الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه إلزام من ترك الوطء من غير يمين ولا عذر بالوفاء بما يجب عليه من الوطء بطلب الزوجة من غير ضرب مدة: أن عدم الوفاء به إضرار بها والإضرار بها لا يجوز لحديث: (لا ضرر ولا ضرار)(1).
وقوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا} (2).
الأمر الثاني: ما يعامل به إذا لم تطالب الزوجة بحقها:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان ما يعامل به.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يعامل به:
إذا لم تطالب الزوجة بحقها ورضيت بالمقام على وضعها لم يتعرض لهما.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم التعرض لتارك الوطء من غير يمين إذا لم تطالب الزوجة بحقها ورضيت بالقام على وضعها: أن الحق لها وحدها فإذا لم تطالب به لم يتعرض له، كالحجر على المفلس إذا لم يطلبه الغرماء.
المطلب الثاني عشر تعليق الطلاق أو العتاق أو النذر على الوطء
وفيه مسألتان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
حصول الإيلاء.
(1) سنن ابن ماجة، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (2340).
(2)
سورة البقرة، الآية:[231].
المسألة الأولى: الأمثلة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
أمثلة تعليق الطلاق.
2 -
أمثلة تعليق العتق.
3 -
أمثلة تعليق النذر.
الفرع الأول: أمثلة تعليق الطلاق:
من أمثلة تعليق الطلاق على الوطء ما يأتي:
1 -
إن وطئتك قبل نهاية هذا العام فأنت طالق.
2 -
إن وطئتك قبل ستة أشهر فأنت طالق.
الفرع الثاني: أمثلة تعليق العتق:
من أمثلة تعليق العتق على الوطء ما يأتي:
1 -
إن وطئتك قبل سنة فعبدي حر.
2 -
إن وطئتك قبل نهاية السنة فأمتى حرة.
الفرع الثالث: أمثلة تعليق النذر:
من أمثلة تعليق النذر على الوطء ما يأتي:
1 -
إن وطئتك قبل خمسة أشهر فمالى صدقة.
2 -
إن وطئتك قبل ثمانية أشهر فعلي أن أحج.
المسألة الثانية: حصول الإيلاء:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في حصول الإيلاء بتعليق الوطء بالطلاق أو العتاق أو النذر ونحوها على قولين:
القول الأول: أنه يحصل به.
القول الثاني: أنه لا يحصل به.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بحصول الإيلاء بتعليق الطلاق ونحوه على الوطء بما يأتي:
1 -
ما ورد عن ابن عباس أنه قال: كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء (1).
2 -
أن الحلف بالطلاق ونحوه يمين يمنع من الجماع فصارت إيلاء كالحلف بالله.
3 -
أن تعليق الطلاق ونحوه على الوطء حلف فيكون يمينا كالحلف بالله.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم حصول الإيلاء بتعليق الطلاق ونحوه على الوطء بما يأتي:
1 -
أن الحلف هو القسم بالله بدليل قراءة ابن عباس وأبي (يقسمون) بدل {يُؤْلُونَ} (2) وما روي عن ابن عباس في تفسير {يُؤْلُونَ} قال: (يحلفون)(3).
2 -
أن الحلف هو الحلف بالله تعالى أو صفة من صفاته لحديث: (من كان حالفا فليحلف بالله)(4).
(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب كل يمين منعت الجماع فهي إيلاء (7/ 381).
(2)
مصنف عبد الرزاق، باب انقضاء الأربعة (6/ 455).
(3)
السنن الكبرى للبيهقي، باب انقضاء الأربعة أشهر (380).
(4)
سنن أبي داود، باب كراهية الحلف بالآباء (3249).
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الحصول.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم حصول الإيلاء بتعليق الطلاق ونحوه بالوطء أن الإيلاء هو الحلف والتعليق ليس حلفا.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن تسمية التعليق يمينا أو حلفا تجوز لما يأتي:
1 -
ما تقدم من أن الحلف هو الحلف بالله تعالى أو صفة من صفاته.
2 -
أن اليمين ما أوجب كفارة لحديث: (ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير)(1).
والتعليق لا يوجب كفارة فلا يكون يمينا، وإذا لم يكن يمينا لم يكن إيلاء.
3 -
أن التعليق لا يؤتى فيه بحروف القسم ولا يجاب بجوابه.
الفرع الثالث: ما يعامل به من علق الطلاق والعتاق ونحوهما على الوطء:
من علق الطلاق والعتاق والنذر ونحوهما على الوطء عومل معاملة من ترك الوطء من غير يمين كما تقدم.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب الحلف بالله عز وجل (10/ 26).