الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
أن الظهار تحريم فإذا لم يعتبر ظهارا اعتبر يمينا فتجب به كفارة اليمين.
الجزئية الثانية: توجيه عدم وجوب كفارة الظهار:
وجه عدم كفارة الظهار بالظهار ممن لا يصح الظهار منها: أن سبب وجوب كفارة الظهار هو الظهار، فإذا لم يصح الظهار لم يوجد سبب لكفارته فلا تجب.
الجانب الثاني: حال اللزوم:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان حال اللزوم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأوّل: بيان حال اللزوم:
لزوم كفارة اليمين بظهار من لا يصح الظهار منها عند الوطء.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تحديد لزوم الكفارة بالظهار ممن لا يصح الظهار منها عند الوطء: أن الكفارة لا تلزم قبل الحنث وذلك بالوطء؛ لأنَّ اليمين على تركه فلا يحصل الحنث قبله.
المطلب الثاني ظهار الزوجة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل:
1 -
مثال ظهار الزوجة.
2 -
حكمه.
3 -
لزوم الكفارة به.
المسألة الأولى: مثال ظهار الزوجة:
من أمثلة ظهار الزوجة ما يأتي:
1 -
أنت علي كبطن أبي.
2 -
أنت علي كبطن أخي.
3 -
أنت علي كبطن عمي.
المسألة الثانية: حكم ظهار الزوجة:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
الدليل.
الفرع الأوّل: بيان الحكم:
ظهار الزوجة من زوجها لا يصح.
الفرع الثاني: الدليل:
دليل عدم صحة الظهار من الزوجة ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ} (1).
وقوله: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (2).
ووجه الاستدلال بالآيتين: أنهما خصتا الظهار بالأزواج بقوله: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ} وقوله: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ} ولم يقل: واللاتي يظاهرن.
2 -
أن الظهار لمنع الوطء وهو حق للزوج عليها فلا تملك منعه منه كدينه عليها.
3 -
أن الظهار لتحريم وطء الزوجة فيختص بالرجل كالطلاق.
(1) سورة المجادلة، الآية؛ [2].
(2)
سورة المجادلة، الآية:[3].
المسألة الثالثة: لزوم الكفارة للزوجة بظهارها:
وفيها فرعان هما:
1 -
كفارة الظهار.
2 -
كفارة اليمين.
الفرع الأول: كفارة الظهار:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأوّل: الخلاف:
اختلف في لزوم كفارة الظهار للزوجة بظهارها على قولين:
القول الأوّل: أنها تلزمها.
القول الثاني: أنها لا تلزمها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأوّل.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب كفارة الظهار على الزوجة بظهارها بما يأتي:
1 -
ما ورد أن امرأة قالت: إن تزوجت فلانا فهو علي كظهر أبي. ثمَّ رغبت فيه، فأفتاها الصحابة رضي الله عنهم بأن تكفر وتتزوجه.
2 -
أنها أتت بالقول الزور والمنكر فلزمتها الكفارة كالرجل.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم لزوم كفارة الظهار للمرأة بظهارها: بأن موجب الكفارة هو الظهار، وظهارها غير صحيح فلا تلزمها كفارته.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأوّل: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم وجوب الكفارة.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم وجوب الكفارة: أن إيجاب الكفارة مع نفي الظهار تنقاض؛ لأنَّ الظهار هو سبب وجوب الكفارة وإثبات المسبب مع انتفاء السبب تناقض.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيه جزءان هما:
1 -
الجواب عما ورد عن بعض الصحابة.
2 -
الجواب عن الاحتجاج بأن الزوجة جاءت بالمنكر والزور.
الجزء الأوّل: الجواب عما ورد عن بعض الصحابة:
يجاب عن ذلك بحمله على كفارة اليمين؛ لأنها حرمت على نفسها، الحلال وذلك يمين لقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (1) وقوله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (2) فسمى تحريم الحلال يمينا.
(1) سورة التحريم، الآية:[1].
(2)
سورة التحريم، الآية:[2].
الجزء الثاني: الجواب عن الاحتجاج بأن الزوجة جاءت بالقول الزور:
يجاب عن ذلك: بأن قول المنكر والزور لا يوجب الكفارة بدليل الكذب والقذف.
الفرع الثاني: كفارة اليمين:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا قيل بوجوب كفارة الظهار.
2 -
إذا لم يقل بوجوب كفارة الظهار.
الأمر الأوّل: إذا قيل بوجوب كفارة الظهار:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأوّل: بيان الحكم:
إذا قيل بوجوب كفارة الظهار لم تلزم كفارة اليمين.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب كفارة اليمين إذا قيل بوجوب كفارة الظهار: أن السبب واحد وهو الظهار فلا يوجب حكمين مختلفين.
الأمر الثاني: إذا لم يقل بوجوب كفارة الظهار:
وفيه جانبان هما:
1 -
الوجوب.
2 -
ما تجب به.
الجانب الأول: الوجوب:
وفيه جزءان هما:
1 -
الوجوب.
2 -
التوجيه.
الجزء الأوّل: الوجوب:
إذا لم تجب كفارة الظهار على المرأة بظهارها وجبت عليها كفارة اليمين.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب كفارة اليمين على المرأة بظهارها إذا لم تجب عليها كفارة الظهار: أن ظهارها تحريم للحلال، وتحريم الحلال تجب به كفارة اليمين لقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (1). وقوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (2).
فسمى التحريم يمينا وأوجب به الكفارة.
الجانب الثاني: ما تجب به الكفارة:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان ما تجب به.
2 -
التوجيه.
الجزء الأوّل: ما تجب به الكفارة:
تجب الكفارة بالوطء المختار، فإن لم يحصل وطء للطلاق، أو الموت، أو كان بإكراه لم تجب.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
إذا لم يحصل وطء.
2 -
إذا حصل الوطء بالإكراه.
الجزئية الأولى: توجيه عدم وجوب الكفارة إذا لم يحصل وطء:
وفيها فقرتان هما:
(1) سورة التحريم، الآية:[1].
(2)
سورة التحريم، الآية:[2].
1 -
أسباب عدم حصول الوطء.
2 -
توجيه عدم وجوب الكفارة.
الفقرة الأولى: أسباب عدم حصول الوطء:
من أسباب عدم حصول الوطء ما يأتي:
1 -
الامتناع.
2 -
الفرقة.
3 -
الموت.
الفقرة الثانية: توجيه عدم وجوب الكفارة:
وجه عدم وجوب الكفارة إذا لم يحصل وطء: أن الكفارة لا تجب إلا بالحنث، والحنث لا يحصل إلا بالوطء؛ لأنه المحلوف على منعه.
الجزئية الثانية: توجيه عدم وجوب الكفارة إذا حصل الوطء بالإكراه:
وجه عدم وجوب الكفارة إذا كان الوطء بالإكراه ما يأتي:
1 -
حديث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(1).
2 -
أن المكره لا اختيار له فلا يؤاخذ بفعله؛ لأنه لا ينسب إليه.
(1) سنن ابن ماجه، باب طلاق المكره والناسي (2043).