المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني ظهار الزوجة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٤

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثالث الرجعة

- ‌المبحث الأول معنى الرجعة

- ‌المطلب الأول معنى الرجعة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الرجعة في الاصطلاح

- ‌المسألة الأولى: بيان المعنى:

- ‌المسألة الثانية: الاشتقاق:

- ‌المبحث الثاني معنى الرجعية

- ‌المبحث الثالث حكم الرجعة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الرابع شروط الرجعة

- ‌المطلب الأول الفرقة بالطلاق

- ‌المطلب الثاني خلو الطلاق من العوض

- ‌المطلب الثالث الدخول

- ‌المطلب الرابع عدم استكمال عدد الطلاق

- ‌المطلب الخامس المراجعة في العدة

- ‌المطلب السادس رضا الزوجة

- ‌المطلب السابع الإشهاد على الرجعة

- ‌المبحث الخامس من تصح منه الرجعة

- ‌المطلب الأول بيان من تصح منه الرجعة

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث السادس ما تحصل به الرجعة

- ‌المطلب الأول الرجعة بالقول

- ‌المطلب الثاني الرجعة بالكتابة

- ‌المطلب الثالث الرجعة بالوطء

- ‌المطلب الرابع الرجعة بغير الوطء من الاستمتاع الفعلي

- ‌المطلب الخامس الرجعة بالنية

- ‌المبحث السابع أحكام الرجعية

- ‌المطلب الأول الدليل على بقاء حكم الزوجات على الرجعية

- ‌المطلب الثاني ما توافق به الرجعية الزوجات

- ‌المبحث الثامن تعليق الرجعة

- ‌المطلب الأول معنى تعليق الرجعة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث حكم الرجعة المعلقة

- ‌المبحث التاسع بينونة الرجعية بانتهاء العدة قبل الرجعة

- ‌المطلب الأول الدليل على البينونة بانتهاء العدة قبل الرجعة

- ‌المطلب الثاني ما تحل به الرجعية بعد الخروج من العدة

- ‌المطلب الثالث ما تعود به الرجعية من عدد الطلاق

- ‌المبحث العاشر قبول دعوى المرأة انقضاء عدتها

- ‌المطلب الأول إذا كانت الدعوى يمكن قبولها

- ‌المطلب الثاني إذا كانت الدعوى لا يمكن قبولها

- ‌المبحث الحادي عشر الاختلاف في الرجعة

- ‌المطلب الأول إذا بدأت الزوجة بدعوى انقضاء العدة

- ‌المطلب الثاني إذا بدأ الزوج بدعوى الراجعة

- ‌المبحث الثاني عشر أنواع البينونة

- ‌المطلب الأول البينونة الكبرى

- ‌المطلب الثاني البينونة الصغرى

- ‌المبحث الثالث عشر دعوى المطلقة انقضاء عدتها بعد إحلالها

- ‌المطلب الأول المراد بالمطلقة المحرمة

- ‌المطلب الثاني المراد بالنكاح المحلل

- ‌المطلب الثالث نكاح الزوج الأول

- ‌الموضوع الرابع الإيلاء

- ‌المبحث الأول معنى الإيلاء

- ‌المطلب الأول معنى الإيلاء اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الإيلاء في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الإيلاء

- ‌المطلب الأول حكم الإيلاء إذا كان للتأديب

- ‌المطلب الثاني حكم الإيلاء إذا لم يكن للتأديب

- ‌المبحث الثالث من يصح منه الإيلاء

- ‌المطلب الأول من يصح إيلاؤه

- ‌المطلب الثاني ما لا يصح إيلاؤه

- ‌المطلب الثالث ما يصح الإيلاء منها

- ‌المطلب الرابع من لا يصح الإيلاء منها

- ‌المبحث الرابع أسلوب الإيلاء

- ‌المطلب الأول الحلف على ترك الوطء على التأبيد

- ‌المطلب الثاني الحلف على ترك الوطء مدة تزيد على أربعة أشهر

- ‌المطلب الثالث الحلف على ترك الوطء مدة يغلب على الظن عدم مرورها قبل أربعة أشهر

- ‌المطلب الرابع الحلف على ترك الوطء مدة مجهولة

- ‌المطلب الخامس تعليق الوطء على حصول المستحيل

- ‌المطلب السادس تعليق الوط، على فعل محرم

- ‌المطلب السابع تعليق الوطء على ترك واجب

- ‌المطلب الثامن تعليق الوطء على فعل مباح

- ‌المطلب التاسع تعليق الوطء على فعل واجب

- ‌المطلب العاشر تعليق الوطء، على فعل يتضمن ضررا

- ‌المبحث (*) الحادي عشر ترك الوطء من غير حلف

- ‌ إذا كان الترك لعذر

- ‌ إذا كان ترك الوطء لغير عذر

- ‌المطلب الثاني عشر تعليق الطلاق أو العتاق أو النذر على الوطء

- ‌المبحث الخامس صيغ الإيلاء

- ‌المطلب الأول ألفاظ الإيلاء

- ‌المطلب الثاني الإيلاء بغير لغة المولى

- ‌المبحث السادس مدة الإيلاء

- ‌المطلب الأول مقدار المدة

- ‌المطلب الثاني ابتداء مدة الإيلاء

- ‌المطلب الثالث الاختلاف في انقضاء المدة

- ‌المطلب الرابع ما يعامل به المولى بعد نهاية المدة

- ‌الموضوع الخامس الظهار

- ‌المبحث الأول معنى الظهار

- ‌المطلب الأول معنى الظهار في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الظهار في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الظهار

- ‌المطلب الأولى محل الحكم

- ‌المطلب الثاني الحكم

- ‌المبحث الثالث من يصح منه الظهار

- ‌المطلب الأول ظهار الزوج

- ‌المطلب الثاني ظهار الزوجة

- ‌المبحث الرابع صيغ الظهار

- ‌المطلب الأوّل ضابط الصيغ

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الخامس تعليق الظهار

- ‌المطلب الأوّل تعجيل الظهار

- ‌المطلب الثاني تعليق الظهار

- ‌المطلب الثالث توقيت الظهار

- ‌المبحث السادس الاستمتاع بالمظاهر منها قبل التكفير

- ‌المطلب الأوّل الاستمتاع قبل العتق والصيام

- ‌المطلب الثاني الاستمتاع قبل الإطعام

- ‌المبحث السابع كفارة الظهار

- ‌المطلب الأوّل ما تثبت الكفارة به

- ‌المطلب الثاني وقت إخراج الكفارة

- ‌المطلب الثالث تكرر كفارة الظهار

- ‌المطلب الرابع سقوط الكفارة

- ‌المطلب الخامس أنواع الكفارة

- ‌المطلب السادس النية في التكفير

- ‌المبحث الثامن حل المظاهر منها بعد التكفير

- ‌المطلب الأول الحل

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌الموضوع السادس اللعان

- ‌المبحث الأول معنى اللعان

- ‌المطلب الأول معنى اللعان في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى اللعان في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني سبب اللعان

- ‌المطلب الأول السبب

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الثالث حكم اللعان

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الرابع حكمة مشروعية اللعان

- ‌المبحث الخامس شروط اللعان

- ‌المطلب الأول كون اللعان بين زوجين

- ‌المطلب الثاني كون اللعان باللغة العربية

- ‌المطلب الثالث كون القذف بالزنا لفظا

- ‌المطلب الرابع نفي الزوجة ما رميت به

- ‌المطلب الخامس بدء الزوج باللعان

- ‌المطلب السادس تكرار الشهادات

- ‌المطلب السابع كون اللعان بالصيغة الواردة في القرآن

- ‌المبحث السادس صفة اللعاق

- ‌المطلب الأول بيان الصفة

- ‌المطلب الثاني التزام الصفة

- ‌المبحث السابع الهدف من اللعان

- ‌المطلب الأول إسقاط الحد

- ‌المطلب الثاني نفي الولد

- ‌المبحث الثامن ما يترب على اللعان

- ‌المطلب الأول سقوط العقوبة

- ‌المطلب الثاني الفرقة

- ‌المطلب الثالث تأبيد التحريم

- ‌المطلب الرابع اتتفاء الولد

- ‌الموضوع السابع ما يلحق به النسب

- ‌المبحث الأول المراد بالنسب

- ‌المطلب الأول بيان المراد بالنسب

- ‌المطلب الثاني جهات النسب

- ‌المبحث الثاني ما يلحق به النسب

- ‌المطلب الأول لحوق النسب بالفراش

- ‌المطلب الثاني لحوق النسب بالوطء

- ‌المطلب الثاني (*) لحوق النسب بالاستلحاق

الفصل: ‌المطلب الثاني ظهار الزوجة

2 -

أن الظهار تحريم فإذا لم يعتبر ظهارا اعتبر يمينا فتجب به كفارة اليمين.

الجزئية الثانية: توجيه عدم وجوب كفارة الظهار:

وجه عدم كفارة الظهار بالظهار ممن لا يصح الظهار منها: أن سبب وجوب كفارة الظهار هو الظهار، فإذا لم يصح الظهار لم يوجد سبب لكفارته فلا تجب.

الجانب الثاني: حال اللزوم:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان حال اللزوم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأوّل: بيان حال اللزوم:

لزوم كفارة اليمين بظهار من لا يصح الظهار منها عند الوطء.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تحديد لزوم الكفارة بالظهار ممن لا يصح الظهار منها عند الوطء: أن الكفارة لا تلزم قبل الحنث وذلك بالوطء؛ لأنَّ اليمين على تركه فلا يحصل الحنث قبله.

‌المطلب الثاني ظهار الزوجة

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته.

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل:

1 -

مثال ظهار الزوجة.

2 -

حكمه.

3 -

لزوم الكفارة به.

ص: 181

المسألة الأولى: مثال ظهار الزوجة:

من أمثلة ظهار الزوجة ما يأتي:

1 -

أنت علي كبطن أبي.

2 -

أنت علي كبطن أخي.

3 -

أنت علي كبطن عمي.

المسألة الثانية: حكم ظهار الزوجة:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

الدليل.

الفرع الأوّل: بيان الحكم:

ظهار الزوجة من زوجها لا يصح.

الفرع الثاني: الدليل:

دليل عدم صحة الظهار من الزوجة ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ} (1).

وقوله: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (2).

ووجه الاستدلال بالآيتين: أنهما خصتا الظهار بالأزواج بقوله: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ} وقوله: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ} ولم يقل: واللاتي يظاهرن.

2 -

أن الظهار لمنع الوطء وهو حق للزوج عليها فلا تملك منعه منه كدينه عليها.

3 -

أن الظهار لتحريم وطء الزوجة فيختص بالرجل كالطلاق.

(1) سورة المجادلة، الآية؛ [2].

(2)

سورة المجادلة، الآية:[3].

ص: 182

المسألة الثالثة: لزوم الكفارة للزوجة بظهارها:

وفيها فرعان هما:

1 -

كفارة الظهار.

2 -

كفارة اليمين.

الفرع الأول: كفارة الظهار:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الأمر الأوّل: الخلاف:

اختلف في لزوم كفارة الظهار للزوجة بظهارها على قولين:

القول الأوّل: أنها تلزمها.

القول الثاني: أنها لا تلزمها.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه القول الأوّل.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب كفارة الظهار على الزوجة بظهارها بما يأتي:

1 -

ما ورد أن امرأة قالت: إن تزوجت فلانا فهو علي كظهر أبي. ثمَّ رغبت فيه، فأفتاها الصحابة رضي الله عنهم بأن تكفر وتتزوجه.

2 -

أنها أتت بالقول الزور والمنكر فلزمتها الكفارة كالرجل.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم لزوم كفارة الظهار للمرأة بظهارها: بأن موجب الكفارة هو الظهار، وظهارها غير صحيح فلا تلزمها كفارته.

ص: 183

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأوّل: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم وجوب الكفارة.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم وجوب الكفارة: أن إيجاب الكفارة مع نفي الظهار تنقاض؛ لأنَّ الظهار هو سبب وجوب الكفارة وإثبات المسبب مع انتفاء السبب تناقض.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

وفيه جزءان هما:

1 -

الجواب عما ورد عن بعض الصحابة.

2 -

الجواب عن الاحتجاج بأن الزوجة جاءت بالمنكر والزور.

الجزء الأوّل: الجواب عما ورد عن بعض الصحابة:

يجاب عن ذلك بحمله على كفارة اليمين؛ لأنها حرمت على نفسها، الحلال وذلك يمين لقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (1) وقوله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (2) فسمى تحريم الحلال يمينا.

(1) سورة التحريم، الآية:[1].

(2)

سورة التحريم، الآية:[2].

ص: 184

الجزء الثاني: الجواب عن الاحتجاج بأن الزوجة جاءت بالقول الزور:

يجاب عن ذلك: بأن قول المنكر والزور لا يوجب الكفارة بدليل الكذب والقذف.

الفرع الثاني: كفارة اليمين:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا قيل بوجوب كفارة الظهار.

2 -

إذا لم يقل بوجوب كفارة الظهار.

الأمر الأوّل: إذا قيل بوجوب كفارة الظهار:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأوّل: بيان الحكم:

إذا قيل بوجوب كفارة الظهار لم تلزم كفارة اليمين.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم وجوب كفارة اليمين إذا قيل بوجوب كفارة الظهار: أن السبب واحد وهو الظهار فلا يوجب حكمين مختلفين.

الأمر الثاني: إذا لم يقل بوجوب كفارة الظهار:

وفيه جانبان هما:

1 -

الوجوب.

2 -

ما تجب به.

الجانب الأول: الوجوب:

وفيه جزءان هما:

1 -

الوجوب.

2 -

التوجيه.

ص: 185

الجزء الأوّل: الوجوب:

إذا لم تجب كفارة الظهار على المرأة بظهارها وجبت عليها كفارة اليمين.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب كفارة اليمين على المرأة بظهارها إذا لم تجب عليها كفارة الظهار: أن ظهارها تحريم للحلال، وتحريم الحلال تجب به كفارة اليمين لقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (1). وقوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (2).

فسمى التحريم يمينا وأوجب به الكفارة.

الجانب الثاني: ما تجب به الكفارة:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان ما تجب به.

2 -

التوجيه.

الجزء الأوّل: ما تجب به الكفارة:

تجب الكفارة بالوطء المختار، فإن لم يحصل وطء للطلاق، أو الموت، أو كان بإكراه لم تجب.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا لم يحصل وطء.

2 -

إذا حصل الوطء بالإكراه.

الجزئية الأولى: توجيه عدم وجوب الكفارة إذا لم يحصل وطء:

وفيها فقرتان هما:

(1) سورة التحريم، الآية:[1].

(2)

سورة التحريم، الآية:[2].

ص: 186

1 -

أسباب عدم حصول الوطء.

2 -

توجيه عدم وجوب الكفارة.

الفقرة الأولى: أسباب عدم حصول الوطء:

من أسباب عدم حصول الوطء ما يأتي:

1 -

الامتناع.

2 -

الفرقة.

3 -

الموت.

الفقرة الثانية: توجيه عدم وجوب الكفارة:

وجه عدم وجوب الكفارة إذا لم يحصل وطء: أن الكفارة لا تجب إلا بالحنث، والحنث لا يحصل إلا بالوطء؛ لأنه المحلوف على منعه.

الجزئية الثانية: توجيه عدم وجوب الكفارة إذا حصل الوطء بالإكراه:

وجه عدم وجوب الكفارة إذا كان الوطء بالإكراه ما يأتي:

1 -

حديث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(1).

2 -

أن المكره لا اختيار له فلا يؤاخذ بفعله؛ لأنه لا ينسب إليه.

(1) سنن ابن ماجه، باب طلاق المكره والناسي (2043).

ص: 187