الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني: دليل الخروج:
دليل خروج من استكمل عدد ما يملك من الطلاق ممن يجوز له الرجعة: هو دليل الاشتراط المتقدم.
الفرع الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج من استكمل عدد ما يملك من الطلاق ممن يجوز له الرجعة ما يأتي:
1 -
أنه لو جازت الرجعة بعد استكمال العدد ما كان لتحديده فائدة.
2 -
أنه لو جازت الرجعة بعد استكمال العدد لكان وسيلة إلى الإضرار بالمرأة بالمراجعة والطلاق فتبقى لا هي ذات زوج ولا مطلقة كما كان الأمر قبل الإسلام.
المطلب الخامس المراجعة في العدة
وفيها ثلاث مسائل هي:
1 -
دليل الاشتراط.
2 -
توجيه الاشتراط.
3 -
امتداد زمن المراجعة إلى الاغتسال.
الفرع الأول: الدليل:
دليل اشتراط المراجعة في العدة قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت حق الزوج في الرد بالعدة، لقوله:{فِي ذَلِكَ} فإن مرجع الإشارة إلى مدة التربص، وهي العدة.
(1) سورة البقرة، الآية:[228].
المسألة الثانية: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط المراجعة في العدة ما يأتي:
1 -
أن العدة من علق النكاح فتعلقت الرجعة بها.
2 -
أن الأحكام يجب أن تحدد تحديدا لا خفاء فيه ولا مجال للاختلاف فيه، وأقرب شيء للانضباط هو الربط بالعدة.
3 -
أن نهاية العدة هو ابتداء الحل للأزواج فربط الحكم به منعا للتضارب بين الرجعة والنكاح الجديد.
المسألة الثالثة: امتداد زمن المراجعة إلى الاغتسال:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في امتداد زمن الرجعة إلى الاغتسال من الحيضة الأخيرة على قولين:
القول الأول: أنه لا يمتد وأن الرجعة تنتهي بانفضاء العدة، وذلك بالطهر من الحيضة الأخيرة من غير غسل.
القول الثاني: أنه يمتد إلى الغسل بعد الطهر من الحيضة الأخيرة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يأتي:
1 -
ووجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت حق الزوج في الرد بالعدة بقوله: {فِي ذَلِكَ} فإن الإشارة، إلى مدة التربص بقوله:{يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} والقروء تنتهي بالطهر من الحيضة الأخيرة، فيكون ما بعد ذلك زيادة على النص فلا يعتبر.
2 -
أن جميع أحكام النكاح المترتبة على انتهاء العدة، كانتهاء النفقة والسكنى والميراث والحجاب والمحرمية وتحريم الطلاق تنتهي بالطهر من الحيضة الأخيرة من غير تقييد بالغسل، والرجعة من ضمن هذه الأحكام.
3 -
أن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل قبل الطهر من النفاس والاغتسال منه، وثبوت العدتين بالنص، فكما أنه لا يزاد على العدة بوضع الحمل، لا يزاد على العدة بالقروء.
4 -
أنه لا دليل على التحديد بالغسل، والأصل عدم التحديد به، وسيأتي الجواب عن دليل المحددين.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني بما يأتي:
ا - قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} (2).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت الإمساك والفراق بعد بلوغ الأجل، وذلك دليل على جواز المراجعة بعد الطهر.
(1) سورة البقرة، الآية:[228].
(2)
سورة الطلاق، الآية:[2].
2 -
أن تحديد وقت المراجعة بالاغتسال قول بعض الصحابة (1).
3 -
أن آثار الحيض قبل الاغتسال باقية، كمنع الوطء والصلاة، فيمتد حكمه بقي أثره.
4 -
أن في جواز الرجعة بعد الطهر تيسيرا على الناس وفتحا لمجال ألوفاق والوئام بينهم.
الفرع الثالث الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الامتداد.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الامتداد ما يأتي:
1 -
أن أدلته أظهر.
2 -
أنه أحوط.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 -
الجواب عن الاستدلال بالآية.
2 -
الجواب عن ما ورد عن بعض الصحابة.
(1) مصنف عبد الرزاق، باب الأقراء والعدة (6/ 315)، والسنن الكبرى للبيهقي، باب من قال: الأقراء الحيض (7/ 417).
3 -
الجواب عن بقاء آثار الحيض.
4 -
الجواب عن دعوى التيسير وحب الوئام.
الجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بالآية:
يجاب عن ذلك: بأن المراد ببلوغ الأجل مقاربته، كقوله:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} (1) أي إذا أردتم القيام حتى يتفق مع الأدلة التي قيدت الرجعة بمدة التربص.
الجانب الثاني: الجواب عما ورد عن بعض الصحابة:
يجاب عن ذلك بثلاثة أجوبة:
الجواب الأول: أنه معارض بقول غيرهم وليس أحدهما بأولى من الآخر، فيرجع إلى الأدلة التي لا معارض لها.
الجواب الثاني: أنه يمكن حمله على وجوب الغسل عليها، أي حتى يجب الغسل عليها (2)، جمعا بينه وبين قول غيرهم من الصحابة.
الجواب الثالث: أن قول المخالفين أرجح؛ لأنه موافق للأدلة المحددة للرجعة بمدة التربص وهي العدة.
الجانب الثالث: الجواب عن الاحتجاج ببقاء أثار الحيض:
يجاب عن ذلك: بأنه احتجاج بمحل الخلاف؛ لأن الخلاف في تأثير الحيض بعد الانقطاع وقبل الغسل فلا يعتبر.
(1) سورة المائدة، الآية:[6].
(2)
الشرح مع المقنع والإنصاف (23/ 96).