المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني لحوق النسب بالوطء - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٤

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثالث الرجعة

- ‌المبحث الأول معنى الرجعة

- ‌المطلب الأول معنى الرجعة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الرجعة في الاصطلاح

- ‌المسألة الأولى: بيان المعنى:

- ‌المسألة الثانية: الاشتقاق:

- ‌المبحث الثاني معنى الرجعية

- ‌المبحث الثالث حكم الرجعة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الرابع شروط الرجعة

- ‌المطلب الأول الفرقة بالطلاق

- ‌المطلب الثاني خلو الطلاق من العوض

- ‌المطلب الثالث الدخول

- ‌المطلب الرابع عدم استكمال عدد الطلاق

- ‌المطلب الخامس المراجعة في العدة

- ‌المطلب السادس رضا الزوجة

- ‌المطلب السابع الإشهاد على الرجعة

- ‌المبحث الخامس من تصح منه الرجعة

- ‌المطلب الأول بيان من تصح منه الرجعة

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث السادس ما تحصل به الرجعة

- ‌المطلب الأول الرجعة بالقول

- ‌المطلب الثاني الرجعة بالكتابة

- ‌المطلب الثالث الرجعة بالوطء

- ‌المطلب الرابع الرجعة بغير الوطء من الاستمتاع الفعلي

- ‌المطلب الخامس الرجعة بالنية

- ‌المبحث السابع أحكام الرجعية

- ‌المطلب الأول الدليل على بقاء حكم الزوجات على الرجعية

- ‌المطلب الثاني ما توافق به الرجعية الزوجات

- ‌المبحث الثامن تعليق الرجعة

- ‌المطلب الأول معنى تعليق الرجعة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث حكم الرجعة المعلقة

- ‌المبحث التاسع بينونة الرجعية بانتهاء العدة قبل الرجعة

- ‌المطلب الأول الدليل على البينونة بانتهاء العدة قبل الرجعة

- ‌المطلب الثاني ما تحل به الرجعية بعد الخروج من العدة

- ‌المطلب الثالث ما تعود به الرجعية من عدد الطلاق

- ‌المبحث العاشر قبول دعوى المرأة انقضاء عدتها

- ‌المطلب الأول إذا كانت الدعوى يمكن قبولها

- ‌المطلب الثاني إذا كانت الدعوى لا يمكن قبولها

- ‌المبحث الحادي عشر الاختلاف في الرجعة

- ‌المطلب الأول إذا بدأت الزوجة بدعوى انقضاء العدة

- ‌المطلب الثاني إذا بدأ الزوج بدعوى الراجعة

- ‌المبحث الثاني عشر أنواع البينونة

- ‌المطلب الأول البينونة الكبرى

- ‌المطلب الثاني البينونة الصغرى

- ‌المبحث الثالث عشر دعوى المطلقة انقضاء عدتها بعد إحلالها

- ‌المطلب الأول المراد بالمطلقة المحرمة

- ‌المطلب الثاني المراد بالنكاح المحلل

- ‌المطلب الثالث نكاح الزوج الأول

- ‌الموضوع الرابع الإيلاء

- ‌المبحث الأول معنى الإيلاء

- ‌المطلب الأول معنى الإيلاء اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الإيلاء في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الإيلاء

- ‌المطلب الأول حكم الإيلاء إذا كان للتأديب

- ‌المطلب الثاني حكم الإيلاء إذا لم يكن للتأديب

- ‌المبحث الثالث من يصح منه الإيلاء

- ‌المطلب الأول من يصح إيلاؤه

- ‌المطلب الثاني ما لا يصح إيلاؤه

- ‌المطلب الثالث ما يصح الإيلاء منها

- ‌المطلب الرابع من لا يصح الإيلاء منها

- ‌المبحث الرابع أسلوب الإيلاء

- ‌المطلب الأول الحلف على ترك الوطء على التأبيد

- ‌المطلب الثاني الحلف على ترك الوطء مدة تزيد على أربعة أشهر

- ‌المطلب الثالث الحلف على ترك الوطء مدة يغلب على الظن عدم مرورها قبل أربعة أشهر

- ‌المطلب الرابع الحلف على ترك الوطء مدة مجهولة

- ‌المطلب الخامس تعليق الوطء على حصول المستحيل

- ‌المطلب السادس تعليق الوط، على فعل محرم

- ‌المطلب السابع تعليق الوطء على ترك واجب

- ‌المطلب الثامن تعليق الوطء على فعل مباح

- ‌المطلب التاسع تعليق الوطء على فعل واجب

- ‌المطلب العاشر تعليق الوطء، على فعل يتضمن ضررا

- ‌المبحث (*) الحادي عشر ترك الوطء من غير حلف

- ‌ إذا كان الترك لعذر

- ‌ إذا كان ترك الوطء لغير عذر

- ‌المطلب الثاني عشر تعليق الطلاق أو العتاق أو النذر على الوطء

- ‌المبحث الخامس صيغ الإيلاء

- ‌المطلب الأول ألفاظ الإيلاء

- ‌المطلب الثاني الإيلاء بغير لغة المولى

- ‌المبحث السادس مدة الإيلاء

- ‌المطلب الأول مقدار المدة

- ‌المطلب الثاني ابتداء مدة الإيلاء

- ‌المطلب الثالث الاختلاف في انقضاء المدة

- ‌المطلب الرابع ما يعامل به المولى بعد نهاية المدة

- ‌الموضوع الخامس الظهار

- ‌المبحث الأول معنى الظهار

- ‌المطلب الأول معنى الظهار في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الظهار في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الظهار

- ‌المطلب الأولى محل الحكم

- ‌المطلب الثاني الحكم

- ‌المبحث الثالث من يصح منه الظهار

- ‌المطلب الأول ظهار الزوج

- ‌المطلب الثاني ظهار الزوجة

- ‌المبحث الرابع صيغ الظهار

- ‌المطلب الأوّل ضابط الصيغ

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الخامس تعليق الظهار

- ‌المطلب الأوّل تعجيل الظهار

- ‌المطلب الثاني تعليق الظهار

- ‌المطلب الثالث توقيت الظهار

- ‌المبحث السادس الاستمتاع بالمظاهر منها قبل التكفير

- ‌المطلب الأوّل الاستمتاع قبل العتق والصيام

- ‌المطلب الثاني الاستمتاع قبل الإطعام

- ‌المبحث السابع كفارة الظهار

- ‌المطلب الأوّل ما تثبت الكفارة به

- ‌المطلب الثاني وقت إخراج الكفارة

- ‌المطلب الثالث تكرر كفارة الظهار

- ‌المطلب الرابع سقوط الكفارة

- ‌المطلب الخامس أنواع الكفارة

- ‌المطلب السادس النية في التكفير

- ‌المبحث الثامن حل المظاهر منها بعد التكفير

- ‌المطلب الأول الحل

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌الموضوع السادس اللعان

- ‌المبحث الأول معنى اللعان

- ‌المطلب الأول معنى اللعان في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى اللعان في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني سبب اللعان

- ‌المطلب الأول السبب

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الثالث حكم اللعان

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الرابع حكمة مشروعية اللعان

- ‌المبحث الخامس شروط اللعان

- ‌المطلب الأول كون اللعان بين زوجين

- ‌المطلب الثاني كون اللعان باللغة العربية

- ‌المطلب الثالث كون القذف بالزنا لفظا

- ‌المطلب الرابع نفي الزوجة ما رميت به

- ‌المطلب الخامس بدء الزوج باللعان

- ‌المطلب السادس تكرار الشهادات

- ‌المطلب السابع كون اللعان بالصيغة الواردة في القرآن

- ‌المبحث السادس صفة اللعاق

- ‌المطلب الأول بيان الصفة

- ‌المطلب الثاني التزام الصفة

- ‌المبحث السابع الهدف من اللعان

- ‌المطلب الأول إسقاط الحد

- ‌المطلب الثاني نفي الولد

- ‌المبحث الثامن ما يترب على اللعان

- ‌المطلب الأول سقوط العقوبة

- ‌المطلب الثاني الفرقة

- ‌المطلب الثالث تأبيد التحريم

- ‌المطلب الرابع اتتفاء الولد

- ‌الموضوع السابع ما يلحق به النسب

- ‌المبحث الأول المراد بالنسب

- ‌المطلب الأول بيان المراد بالنسب

- ‌المطلب الثاني جهات النسب

- ‌المبحث الثاني ما يلحق به النسب

- ‌المطلب الأول لحوق النسب بالفراش

- ‌المطلب الثاني لحوق النسب بالوطء

- ‌المطلب الثاني (*) لحوق النسب بالاستلحاق

الفصل: ‌المطلب الثاني لحوق النسب بالوطء

‌المطلب الثاني لحوق النسب بالوطء

وفيه أربع مسائل هي:

1 -

وطء الأمة.

2 -

وطء الشبهة.

3 -

الوطء بالنكاح الفاسد.

4 -

وطء الزنا.

المسألة الأولى: وطء، الأمة:

وفيها فرعان هما:

1 -

ما يثبت به الوطء.

2 -

أثر الوطء.

الفرع الأول: ما يثبت به الوطء:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان ما يثبت به.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان ما يثبت به الوطء:

وطء الأمة لا يثبت إلا بالاعتراف أو بالبينة، أما مجرد دعوى الأمة للوطء فلا يثبت بها.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم ثبوت الوطء بدعوى الأمة: أنها متهمة فيها؛ لأنها قد تدعي ذلك لتكون أم ولد فتعتق به.

الفرع الثاني: أثر الوطء:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

لحوق النسب.

2 -

البيع.

3 -

العتق.

ص: 334

الأمر الأول: لحوق النسب:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا ادعى السيد الاستبراء.

2 -

إذا لم يدع السيد الاستبراء.

الجانب الأول: إذا ادعى السيد الاستبراء:

وفيه جزءان هما:

1 -

ثبوت الاستبراء.

2 -

لحوق النسب

الجزء الأول: ثبوت الاستبراء:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الثبوت.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: الثبوت:

إذا ادعى السيد الاستبراء للأمة قبل قوله بيمينه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه القبول.

2 -

توجيه اليمين.

الفقرة الأولى: توجيه القبول:

وجه قبول قول السيد في الاستبراء: أن ذلك لا يعلم إلا من قبله.

الفقرة الثانية: توجيه اليمين:

وجه لزوم اليمين للسيد على الاستبراء: احتمال عدم صدقه وأن الدعوى للتخلص من آثار الوطء.

الجزء الثاني: لحوق النسب:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا حكم بالاستبراء.

2 -

إذا لم يحكم بالاستبراء.

ص: 335

الجزئية الأولى: إذا حكم بالاستبراء:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا حكم بالاستبراء لم يلحق النسب بالسيد وكان الولد رقيقا، ولم تكن به الأمة أم ولد.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم لحوق النسب بالسيد إذا حكم بالاستبراء: أن الولد من آثار الوطء وقد انتفى الوطء بثبوت الاستبراء.

الجزئية الثانية: إذا لم يحكم بالاستبراء:

إذا لم يدع السيد الاستبراء كان كما لو لم يدع السيد الاستبراء على التفصيل الآتي.

الجانب الثاني: إذا لم يدع السيد الاستبراء:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا ولدت لستة أشهر فأكثر من الوطء.

2 -

إذا ولدت قبل ستة أشهر من الوطء.

الجزء الأول: إذا ولدت لستة أشهر فأكثر من الوطء:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه،

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا لم تستبرأ الأمة فأتت بولد لستة أشهر فأكثر من الوطء لحق الولد بالسيد.

ص: 336

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه لحوق ولد الأمة بالسيد إذا أتت به لستة أشهر من حين الوطء إذا لم يستبرئها: أنه إذا أمكن كونه منه ولم يوجد مانع من الإلحاق فيلحق به لحديث: (الولد للفراش)(1) وقد صارت بالوطء فراشا.

الجزء الثاني: إذا ولدت قبل ستة أشهر من حين الوطء:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا عاش.

2 -

إذا لم يعش.

الجزئية الأولى: إذا عاش:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الإلحاق.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: الإلحاق:

إذا ولدت الأمة قبل ستة أشهر من حين الوطء وعاش ولدها لم يلحق بسيدها.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم الحاق ولد الأمة بسيدها إذا أتت به لأقل من ستة أشهر وعاش: أن أقل مدة الحمل ستة أشهر فإذا ولد قبلها وعاش دل على أنه كان موجودا قبل وطء السيد فلا يلحق به.

الجزئية الثانية: إذا لم يعش:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الإلحاق.

2 -

التوجيه.

(1) صحيح البخاري، البيوع، باب تفسير المشتبهات (2053).

ص: 337

الفقرة الأولى: الإلحاق:

إذا ولدت الأمة قبل ستة أشهر من حين وطء سيدها ولم يعش حكم بأنه من سيدها، وصارت به أم ولد له.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه إلحاق ولد الأمة بسيدها إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من وطئه ولم يعش: أن عدم حياته دليل على أنه لم يمض عليه ستة أشهر من حين الوطء فيحمل على أنه من وطء السيد عملا بحكم الفراش؛ لعدم ما ينافيه.

الأمر الثاني: أثر وطء الأمة على بيعها:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا حكم بلحوق النسب للبائع.

2 -

إذا حكم بانتفاء النسب عن البائع.

الجانب الأول: إذا حكم بلحوق النسب للبائع:

وفيه جزءان هما:

1 -

حكم البيع.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: حكم البيع:

إذا لحق حمل الأمة بالبائع انبني حكم البيع على الخلاف في بيع أمهات الأولاد - وليس هذا محل بحثه - فعلى أن بيعهن صحيح يكون البيع صحيحا، وعلى أن بيعهن لا يصح يكون بيعهن غير صحيح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه صحة البيع.

2 -

توجيه بطلان البيع.

ص: 338

الجزئية الأولى: توجيه صحة البيع:

• وجه صحة البيع: أنه لا يوجد مانع من صحته.

الجزئية الثانية: توجيه بطلان البيع:

وجه بطلان البيع: أنه وقع على ما لا يصح بيعه، فيكون باطلا.

الجانب الثاني: إذا حكم بانتفاء النسب عن البائع:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان حكم البيع.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: حكم البيع:

إذا لم يلحق ولد الأمة بالبائع كان البيع صحيحا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم بطلان البيع إذا لم يلحق ولد الأمة بالبائع: أنها لا تصير أم ولد بهذا الولد فيكون بيعها صحيحا.

الأمر الثالث: أثر الوطء على العتق:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الأثر:

وطء السيد لأمته لا أثر له على عتقها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا لم تكن حاملا.

2 -

إذا كانت حاملا.

ص: 339

الجزء الأول: عدم تأثير الوطء إذا لم تكن حاملا:

وجه ذلك: أن وجود الوطء وعدمه في هذه الحالة سواء؛ لأنه لا أثر للوطء، فتكون كغير الموطوءة.

الجزء الثاني: توجيه عدم تأثير الوطء إذا كانت حاملا:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه عدم التأثير إذا لحق الحمل بالواطئ.

2 -

توجيه عدم التأثير إذا لم يلحق الحمل بالواطئ.

الجزئية الأولى: توجيه عدم التأثير إذا لحق الحمل بالواطئ:

وجه ذلك: أنها تكون أم ولد للواطئ وتعجيل عتق أم الولد صحيح.

الجزئية الثانية: توجيه عدم التأثير إذا لم يلحق الحمل بالواطئ:

وجه ذلك: أنه إذا لم يلحق الحمل بالواطئ لم تكن أم ولد له فيكون عتقها كعتق من لم يطأها، وهو صحيح.

المسألة الثانية: ثبوت النسب بوطء الشبهة:

وفيها فرعان هما:

1 -

الوطء بشبهة الاعتقاد.

2 -

الوطء بشبهة العقد.

الفرع الأول: الوطء بشبهة الاعتقاد:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

ضابطه.

2 -

أمثلته.

3 -

لحوق النسب.

الأمر الأول: ضابط الوطء بشبهة الاعتقاد:

الوطء بشبهة الاعتقاد هو الوطء الحرام لظنه حلال.

ص: 340

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الوطء الحرام لظنه الحلال ما يأتي:

1 -

وطء الأجنبية لظنها الزوجة كأن يجدها في فراشه فيظنها زوجته.

2 -

وطء أمة الغير لظنها أمته كأن يجدها في بيته فيظنها أمته.

3 -

أن تزف زوجة أحد الأخوين إلى الآخر غلطا فيحصل الوطء والحمل.

الأمر الثالث: لحوق النسب:

وفيه جانبان هما:

1 -

اللحوق.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: اللحوق:

الوطء بالشبهة يلحق به النسب.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه لحوق النسب بوطء الشبهة: أنه وطء لا إثم فيه ولا حد للعذر، فيلحق النسب كالوطء في النكاح الفاسد.

الفرع الثاني: الوطء بشبهة العقد:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

ضابطه.

2 -

أمثلته.

3 -

لحوق النسب به.

الأمر الأول: ضابط الوطء بشبهة العقد:

الوطء بشبهة العقد الوطء بعقد فاسد أو باطل.

الأمر الثاني: الأمثلة:

وفيها جانبان هما:

1 -

أمثلة العقد الفاسد.

2 -

أمثلة العقد الباطل.

ص: 341