الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني لحوق النسب بالوطء
وفيه أربع مسائل هي:
1 -
وطء الأمة.
2 -
وطء الشبهة.
3 -
الوطء بالنكاح الفاسد.
4 -
وطء الزنا.
المسألة الأولى: وطء، الأمة:
وفيها فرعان هما:
1 -
ما يثبت به الوطء.
2 -
أثر الوطء.
الفرع الأول: ما يثبت به الوطء:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان ما يثبت به.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يثبت به الوطء:
وطء الأمة لا يثبت إلا بالاعتراف أو بالبينة، أما مجرد دعوى الأمة للوطء فلا يثبت بها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الوطء بدعوى الأمة: أنها متهمة فيها؛ لأنها قد تدعي ذلك لتكون أم ولد فتعتق به.
الفرع الثاني: أثر الوطء:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
لحوق النسب.
2 -
البيع.
3 -
العتق.
الأمر الأول: لحوق النسب:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا ادعى السيد الاستبراء.
2 -
إذا لم يدع السيد الاستبراء.
الجانب الأول: إذا ادعى السيد الاستبراء:
وفيه جزءان هما:
1 -
ثبوت الاستبراء.
2 -
لحوق النسب
الجزء الأول: ثبوت الاستبراء:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الثبوت.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: الثبوت:
إذا ادعى السيد الاستبراء للأمة قبل قوله بيمينه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه القبول.
2 -
توجيه اليمين.
الفقرة الأولى: توجيه القبول:
وجه قبول قول السيد في الاستبراء: أن ذلك لا يعلم إلا من قبله.
الفقرة الثانية: توجيه اليمين:
وجه لزوم اليمين للسيد على الاستبراء: احتمال عدم صدقه وأن الدعوى للتخلص من آثار الوطء.
الجزء الثاني: لحوق النسب:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
إذا حكم بالاستبراء.
2 -
إذا لم يحكم بالاستبراء.
الجزئية الأولى: إذا حكم بالاستبراء:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا حكم بالاستبراء لم يلحق النسب بالسيد وكان الولد رقيقا، ولم تكن به الأمة أم ولد.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم لحوق النسب بالسيد إذا حكم بالاستبراء: أن الولد من آثار الوطء وقد انتفى الوطء بثبوت الاستبراء.
الجزئية الثانية: إذا لم يحكم بالاستبراء:
إذا لم يدع السيد الاستبراء كان كما لو لم يدع السيد الاستبراء على التفصيل الآتي.
الجانب الثاني: إذا لم يدع السيد الاستبراء:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا ولدت لستة أشهر فأكثر من الوطء.
2 -
إذا ولدت قبل ستة أشهر من الوطء.
الجزء الأول: إذا ولدت لستة أشهر فأكثر من الوطء:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه،
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا لم تستبرأ الأمة فأتت بولد لستة أشهر فأكثر من الوطء لحق الولد بالسيد.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه لحوق ولد الأمة بالسيد إذا أتت به لستة أشهر من حين الوطء إذا لم يستبرئها: أنه إذا أمكن كونه منه ولم يوجد مانع من الإلحاق فيلحق به لحديث: (الولد للفراش)(1) وقد صارت بالوطء فراشا.
الجزء الثاني: إذا ولدت قبل ستة أشهر من حين الوطء:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
إذا عاش.
2 -
إذا لم يعش.
الجزئية الأولى: إذا عاش:
وفيها فقرتان هما:
1 -
الإلحاق.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: الإلحاق:
إذا ولدت الأمة قبل ستة أشهر من حين الوطء وعاش ولدها لم يلحق بسيدها.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم الحاق ولد الأمة بسيدها إذا أتت به لأقل من ستة أشهر وعاش: أن أقل مدة الحمل ستة أشهر فإذا ولد قبلها وعاش دل على أنه كان موجودا قبل وطء السيد فلا يلحق به.
الجزئية الثانية: إذا لم يعش:
وفيها فقرتان هما:
1 -
الإلحاق.
2 -
التوجيه.
(1) صحيح البخاري، البيوع، باب تفسير المشتبهات (2053).
الفقرة الأولى: الإلحاق:
إذا ولدت الأمة قبل ستة أشهر من حين وطء سيدها ولم يعش حكم بأنه من سيدها، وصارت به أم ولد له.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه إلحاق ولد الأمة بسيدها إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من وطئه ولم يعش: أن عدم حياته دليل على أنه لم يمض عليه ستة أشهر من حين الوطء فيحمل على أنه من وطء السيد عملا بحكم الفراش؛ لعدم ما ينافيه.
الأمر الثاني: أثر وطء الأمة على بيعها:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا حكم بلحوق النسب للبائع.
2 -
إذا حكم بانتفاء النسب عن البائع.
الجانب الأول: إذا حكم بلحوق النسب للبائع:
وفيه جزءان هما:
1 -
حكم البيع.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: حكم البيع:
إذا لحق حمل الأمة بالبائع انبني حكم البيع على الخلاف في بيع أمهات الأولاد - وليس هذا محل بحثه - فعلى أن بيعهن صحيح يكون البيع صحيحا، وعلى أن بيعهن لا يصح يكون بيعهن غير صحيح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه صحة البيع.
2 -
توجيه بطلان البيع.
الجزئية الأولى: توجيه صحة البيع:
• وجه صحة البيع: أنه لا يوجد مانع من صحته.
الجزئية الثانية: توجيه بطلان البيع:
وجه بطلان البيع: أنه وقع على ما لا يصح بيعه، فيكون باطلا.
الجانب الثاني: إذا حكم بانتفاء النسب عن البائع:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان حكم البيع.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: حكم البيع:
إذا لم يلحق ولد الأمة بالبائع كان البيع صحيحا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم بطلان البيع إذا لم يلحق ولد الأمة بالبائع: أنها لا تصير أم ولد بهذا الولد فيكون بيعها صحيحا.
الأمر الثالث: أثر الوطء على العتق:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الأثر:
وطء السيد لأمته لا أثر له على عتقها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا لم تكن حاملا.
2 -
إذا كانت حاملا.
الجزء الأول: عدم تأثير الوطء إذا لم تكن حاملا:
وجه ذلك: أن وجود الوطء وعدمه في هذه الحالة سواء؛ لأنه لا أثر للوطء، فتكون كغير الموطوءة.
الجزء الثاني: توجيه عدم تأثير الوطء إذا كانت حاملا:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه عدم التأثير إذا لحق الحمل بالواطئ.
2 -
توجيه عدم التأثير إذا لم يلحق الحمل بالواطئ.
الجزئية الأولى: توجيه عدم التأثير إذا لحق الحمل بالواطئ:
وجه ذلك: أنها تكون أم ولد للواطئ وتعجيل عتق أم الولد صحيح.
الجزئية الثانية: توجيه عدم التأثير إذا لم يلحق الحمل بالواطئ:
وجه ذلك: أنه إذا لم يلحق الحمل بالواطئ لم تكن أم ولد له فيكون عتقها كعتق من لم يطأها، وهو صحيح.
المسألة الثانية: ثبوت النسب بوطء الشبهة:
وفيها فرعان هما:
1 -
الوطء بشبهة الاعتقاد.
2 -
الوطء بشبهة العقد.
الفرع الأول: الوطء بشبهة الاعتقاد:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
ضابطه.
2 -
أمثلته.
3 -
لحوق النسب.
الأمر الأول: ضابط الوطء بشبهة الاعتقاد:
الوطء بشبهة الاعتقاد هو الوطء الحرام لظنه حلال.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الوطء الحرام لظنه الحلال ما يأتي:
1 -
وطء الأجنبية لظنها الزوجة كأن يجدها في فراشه فيظنها زوجته.
2 -
وطء أمة الغير لظنها أمته كأن يجدها في بيته فيظنها أمته.
3 -
أن تزف زوجة أحد الأخوين إلى الآخر غلطا فيحصل الوطء والحمل.
الأمر الثالث: لحوق النسب:
وفيه جانبان هما:
1 -
اللحوق.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: اللحوق:
الوطء بالشبهة يلحق به النسب.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه لحوق النسب بوطء الشبهة: أنه وطء لا إثم فيه ولا حد للعذر، فيلحق النسب كالوطء في النكاح الفاسد.
الفرع الثاني: الوطء بشبهة العقد:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
ضابطه.
2 -
أمثلته.
3 -
لحوق النسب به.
الأمر الأول: ضابط الوطء بشبهة العقد:
الوطء بشبهة العقد الوطء بعقد فاسد أو باطل.
الأمر الثاني: الأمثلة:
وفيها جانبان هما:
1 -
أمثلة العقد الفاسد.
2 -
أمثلة العقد الباطل.