الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ووجه الاستدلال بالآية: أن الله خص المنع قبل التكفير بالتماس والراد به الوطء فلا يتعداه المنع إلى غيره.
الفرع الثاني: توجيه المنع من الاستمتاع بما دون الوطء إذا كان وسيلة إليه:
وجه ذلك: أن الوسيلة لها حكم الغاية، فإذا كان الاستمتاع بما دون الوطء وسيلة إلى الوطء منع لئلا يؤدي إليه.
المطلب الثاني الحكم
وفيه مسألتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
الدليل.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
الظهار حرام بالإجماع، وهو منكر من القول وزور.
المسألة الثانية: الدليل:
الدليل على تحريم الظهار قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أن الله وصف الظهار بالمنكر والزور، وكلاهما حرام.
(1) سورة المجادلة، الآية:[2].