الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أقرت الإيلاء من النساء بقوله: {مِنْ نِسَائِهِمْ} وهن الزوجات، والإقرار يدل على الصحة.
المطلب الرابع من لا يصح الإيلاء منها
وفيه مسألتان هما:
1 -
بيان من لا يصح الإيلاء منها.
2 -
توجيه عدم صحة الإيلاء منها.
المسألة الأولى: بيان من لا يصح الإيلاء منها:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان من لا يصح الإيلاء منها.
2 -
الأمثلة.
الفرع الأول: بيان من لا يصح الإيلاء منها:
التي لا يصح الإيلاء منها هي غير الزوجة وهي:
أ - الأجنبية، سواء كانت غير معقود عليها أم معقوداً عليها عقدا فاسداً أم باطلا.
ب - الأمة.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة من لا يصح الإيلاء منها ما يأتي:
1 -
الأجنبية سواء نص على الإيلاء فيما لو حصل النكاح مثل: والله لا أطأ فلانة لو تزوجتها، أم لم ينص على ذلك مثل: والله لا وطئت فلانة.
2 -
الأمة مثل: والله لا أطأ أمتي.