الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الرابع ما يعامل به المولى بعد نهاية المدة
وفيه مسألتان هما:
1 -
المعاملة.
2 -
حال المعاملة.
المسألة الأولى: المعاملة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
المطالبة بالفيأة.
2 -
الأمر بالطلاق.
3 -
الطلاق عليه أو الفسخ.
الفرع الأول: المطالبة بالفيأة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
من يُطالب بها.
2 -
ما تحصل به.
3 -
الاختلاف فيها.
الأمر الأول: من يطالب بالفيأة:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان من يُطالب.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان من يطالب:
الذي يُطالب بالفيأة هو القاضي الذي ترفع إليه الدعوى.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه اختصاص القاضي بالمطالبة بالفيأة: أنه صاحب السلطة الذي تنفذ أحكامه بخلاف غيره، فإنه لو طالب لم ينفذ طلبه.
الأمر الثاني: ما تحصل به الفيأة:
وفيه خمسة جوانب هي:
1 -
بيان ما تحصل به.
2 -
محله.
3 -
قدره.
4 -
الإنزال.
5 -
الفيأة بالوطء الحرام.
الجانب الأول: ما تحصل به:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان ما تحصل به.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان ما تحصل به:
حصول الفيأة بالجماع دون غيره من الاستمتاع.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تحديد الفيأة بالجماع ما يأتي:
1 -
الإجماع كما حكاه في الشرح (1).
2 -
قوله تعالى: {فَإِنْ فَاءُوا} (2).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها علقت الخروج من الإيلاء بالفيأة وهي الرجوع إلى ما كان، والممتنع منه بالإيلاء هو الجماع فتكون الفيأة بالرجوع إليه.
الجانب الثاني: المحل:
وفيه جزءان هما:
(1) مع المقنع والإنصاف (23/ 205).
(2)
سورة البقرة، الآية:[226].
1 -
بيان المحل.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان المحل:
محل الفيأة هو القبل دون غيره، فلا تحصل الفيأة بالوطء في الدبر ولا خارج الفرج.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تحديد محل الفيأة بالقبل ما يأتي:
1 -
أن المقصود من الوطء اللذة والولد لا يحصل إلا به.
2 -
أن الدبر ليس محلا للاستمتاع شرعا.
الجانب الثالث: قدره:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان المقدار.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان المقدار:
الفيأة تحصل بتغييب الحشفة أو قدرها مع عدمها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه حصول الفيأة بتغييب الحشفة أو قدرها: أن الأحكام التي يرتبها الوطء تحصل بذلك، ومنها ما يأتي:
1 -
وجوب الصداق.
2 -
الإحصان.
3 -
الحد.
4 -
التحريم.
الجانب الرابع: الإنزال:
وفيه جزءان هما:
1 -
اشتراطه.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: اشتراط الإنزال:
الإنزال ليس شرطا في حصول الفيأة، فتحصل الفيأة بالوطء من غير إنزال.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم اشتراط الإنزال لحصول الفيأة ما يأتي:
1 -
أن قضاء الشهوة وحصول اللذة لا يتوقف عليه.
2 -
أن الأحكام المرتبة على الوطء لا تتوقف عليه.
الجانب الخامس: حصول الفيأة بالوطء الحرام:
وفيه جزءان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
حصول الفيأة.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة وطء الزوجة المحرم ما يأتي:
1 -
الوطء حال الإحرام.
2 -
الوطء حال صيام الفرض.
3 -
الوطء حال الحيض.
4 -
الوطء حال ضيق الوقت عن صلاة الفرض.
الجزء الثاني: حصول الفيأة:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في حصول الفيأة بالوطء الحرام على قولين:
القول الأول: أنها تحصل.
القول الثاني: أنها لا تحصل.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بحصول الفيأة بالوطء ولو كان حراما بما يأتي:
1 -
أن اليمين تزول بالوطء فيزول حكمها وهو الإيلاء.
2 -
أن الضرر بترك الوطء يزول بالوطء فيزول به الإيلاء.
3 -
أن الإيلاء هو الامتناع عن الوطء، فإذا حصل الوطء زال الامتناع.
4 -
أن الإيلاء يزول بوطء المريضة وهو ممنوع فيزول بالوطء الممنوع بأصل الشرع.
5 -
أن الإيلاء يزول بالتكفير عن اليمين فيزول بالحنث فيها.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم حصول الفيأة بالوطء الحرام: بأن الوطء الحرام لا يؤمر به في الفيأة فلا يخرج به منها كالوطء في الدبر.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول الرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بحصول الفيأة ولو كان الوطء حراما.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بحصول الفيأة: أنه أقوى أدلة وأظهر دلالة.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن قياس الوطء المحرم في القبل على الوطء في الدبر قياس مع الفارق؛ لأن الدبر ليس محلا للوطء بحال ولا تحصل اللذة للمرأة بالوطء فيه، ولا تندفع شهوتها باستعماله في الوطء.
الأمر الثالث: الاختلاف في الفيأة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئ وهي ثيب صدق مع يمينه، وإن كانت بكرا أو ادعت البكارة، وشهد بذلك امرأة عدل صدقت.
الكلام في هذا الأمر في جانبين:
1 -
إذا كانت الزوجة ثيبا.
2 -
إذا كانت الزوجة بكرا أو ادعت البكارة.
الجانب الأول: إذا حانت الزوجة ثيبا:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان من يقبل قوله.
2 -
اليمين.
الجزء الأول: بيان من يقبل قوله:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان من يقبل قوله.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان من يقبل قوله:
إذا ادعى الولي الوطء والزوجة ثيب فالقول قوله.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه قبول قول الزوج في الوطء إذا كانت الزوجة ثيبا: أن الوطء أمر خفي لا يعلم إلا من جهته فقبل قوله فيه، كقبول قول المرأة في حيضها.
الجزء الثاني: اليمين:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
لزوم اليمين.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: لزوم اليمين:
إذا قبل قول الزوج في الوطء والزوجة ثيب لزمته اليمين.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه لزوم اليمين إذا قبل قوله في وطء الثيب: أن قول الزوجة يحتمل الصدق فلزمت اليمين دفعا لهذا الاحتمال.
الجانب الثاني: إذا حانت الزوجة بكرا أو ادعت البكارة:
وفيه جزءان هما:
1 -
من يقبل قوله.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: من يقبل قوله:
إذا حصل الخلاف في الوطء والزوجة بكرا أو ادعت البكارة عرضت على امرأة عدل، فإن شهدت ببكارتها فالقول قول الزوجة وإن لم تشهد ببكارتها فالقول قول الزوج.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه قبول الزوجة.
2 -
توجيه قبول الزوج.
الجزئية الأولى: توجيه قبول قول الزوجة:
وجه قبول قول الزوجة إذا ثبتت بكارتها أن ثبوت البكارة ينافي الوطء؛ لأنها لا تبقى معه.
الجزئية الثانية: قبول قول الزوج:
وجه قبول قول الزوج إذا لم تثبت البكارة: أن الثيوبة تكذب دعوى البكارة، وتثبت الوطء، فيقبل قول مدعيها.
الفرع الثاني: الأمر بالطلاق:
وفيه أمران هما:
1 -
حال الأمر بالطلاق.
2 -
من يأمر به.
الأمر الأول: حال الأمر بالطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان حال الأمر.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان حال الأمر:
الأمر بالطلاق حال رفض الفيأة فلا يؤمر بالطلاق قبل ذلك.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه توقف الأمر بالطلاق على رفض الفيأة ما يأتي:
1 -
أن الفيأة هي المطلوبة فإذا حصلت انتفت الحاجة إلى الأمر بالطلاق.
2 -
أن الفيأة وفاق والطلاق فراق، والوفاق خير من الفراق.
الأمر الثاني: من يأمر بالطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان من يأمر به.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان من يأمر به:
الذي يأمر المولي بالطلاق هو القاضي الذي يفصل في الدعوى.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه اختصاص القاضي بالأمر بالطلاق: أنه هو صاحب السلطة الذي ينفذ حكمه.
الفرع الثالث: الطلاق على المولي أو فسخ النكاح:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإن أبى طلق حا كم عليه واحدة أو ثلاثا أو فسخ.
الكلام في هذا الفرع في خمسة أمور هي:
1 -
حال تدخل الحاكم بالطلاق أو الفسخ.
2 -
ما يتخذه الحاكم من الطلاق أو الفسخ.
3 -
التخيير بين الطلاق والفسخ.
4 -
ما يملك إيقاعه من الطلاق.
5 -
الرجعة في طلاق الحاكم.
الأمر الأول: حال تدخل القاضي بالطلاق أو الفسخ:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان حال التدخل.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان حال التدخل:
تدخل الحاكم في الطلاق على المولي أو فسخ نكاحه إذا رفض الفيأة والطلاق.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تدخل الحاكم في الطلاق على المولي أو فسخ نكاحه بحالة رفض المولي للطلاق أو الفيأة: أن الحق في ذلك للمولي نفسه فإذا تولى تنفيذه بنفسه لم يحق للحاكم أن يتدخل فيه؛ لأنه نائب عن المولي وتنفيذ صاحب الحق يبطل حق النائب.
الأمر الثاني: ما يتخذه الحاكم من الطلاق أو الفسخ:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان ما يتخذه.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يتخذه الحاكم:
على الحاكم أن يتخذ ما يراه الأصلح من الطلاق أو الفسخ، وذلك يختلف باختلاف القضايا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه إلزام القاضي باتخاذ الأصلح من الطلاق أو الفسخ: أنه يتصرف بالولاية على الموُلي والمُولَى منها، والولي يتعين عليه فعل الأصلح لموليه.
الأمر الثالث: تخيير القاضي بين الطلاق والفسخ:
وفيه جانبان هما:
1 -
التخيير.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: التخيير:
القاضي مخير بين الطلاق والفسخ لكنه مقيد بالمصلحة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تقييد تخيير القاضي بين الطلاق والفسخ بالمصلحة ما تقدم في توجيه ما يتخذه القاضي من الطلاق أو الفسخ.
الأمر الرابع: ما يملكله القاضي من الطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان ما يملكه.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يملكه:
يخير القاضي فيما يوقعه من الطلاق في حدود المصلحة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تقييد ما يوقعه القاضي من عدد الطلاق بالمصلحة: ما تقدم في توجيه ما يتخذه القاضي.
الأمر الخامس: الرجعة في طلاق القاضي على المولي:
وفيه جانبان هما:
1 -
الرجعة.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: الرجعة:
طلاق القاضي على المولي في ثبوت الرجعة فيه كطلاق المولي فإن جازت الرجعة فيه إذا أوقعه المولي جاز إذا أوقعه القاضي، وإن امتنعت إذا أوقعه المولي امتنعت إذا أوقعه القاضي.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه إلحاق طلاق القاضي على المولي بطلاق المولي نفسه: أن القاضي فرع عن المولي، والفرع له حكم الأصل.
المسألة الثانية: حال المعاملة:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الحالة.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان حال المعاملة:
معاملة المولي بما تقدم في حال مطالبة الزوجة له بذلك، أما إذا لم تطالبه به ورضيت بالمقام معه عل وضعها لم يتعرض لهما.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه توقف معاملة المولي بما تقدم على مطالبة الزوجة به: أن الحق في ذلك لها وحدها، والضرر قاصر عليها، فإذا رضيت بإسقاط حقها وصبرت على الضرر اللاحق لها لم يتدخل في شأنها الخاص بها؛ لأنها تقدر مصلحتها وما يلحقها في سبيلها.