الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السادس مدة الإيلاء
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولوقنا فإن وطئ ولو بتغيب حشفة فقد فاء وإلا أمر بالطلاق.
الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:
1 -
مقدار المدة.
2 -
ابتداؤها.
3 -
الاختلاف في انقضائها.
4 -
ما يعامل به المولي بعده.
المطلب الأول مقدار المدة
وفيها مسألتان هما:
1 -
بيان المقدار.
2 -
الدليل.
المسألة الأولى: بيان المقدار:
مقدار مدة الإيلاء أربعة أشهر.
المسألة الثانية: الدليل:
الدليل على تحديد مدة الإيلاء بأربعة أشهر قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} (1).
المطلب الثاني ابتداء مدة الإيلاء
وفيه مسألتان هما:
(1) سورة البقرة، الآية:[226].
1 -
بيان الابتداء.
2 -
الدليل.
المسألة الأولى: بيان الابتداء:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الابتداء.
2 -
المثال.
الفرع الأول: بيان الابتداء:
ابتداء مدة الإيلاء من الإيلاء وهو الحلف على ترك الوطء وليس من مطالبة الزوجة.
الفرع الثاني: المثال:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
لو كان الإيلاء في اليوم الأولى من شهر محرم كان ابتداء المدة من ذلك اليوم فتنتهي في الثلاثين من شهر ربيع الثاني.
2 -
لو كان الإيلاء في الخامس عشر من شهر محرم كان ابتداء المدة منه فتنتهي في الخامس عشر من شهر جمادى الأولى.
المسألة الثانية: الدليل:
الدليل على ابتداء المدة من الإيلاء قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أن الإيلاء يحصل من حين الحلف، وإذا حصل الإيلاء بدأت المدة المضروبة له.
(1) سورة البقرة، الآية:[226].