المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الخامس أنواع الكفارة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٤

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثالث الرجعة

- ‌المبحث الأول معنى الرجعة

- ‌المطلب الأول معنى الرجعة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الرجعة في الاصطلاح

- ‌المسألة الأولى: بيان المعنى:

- ‌المسألة الثانية: الاشتقاق:

- ‌المبحث الثاني معنى الرجعية

- ‌المبحث الثالث حكم الرجعة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الرابع شروط الرجعة

- ‌المطلب الأول الفرقة بالطلاق

- ‌المطلب الثاني خلو الطلاق من العوض

- ‌المطلب الثالث الدخول

- ‌المطلب الرابع عدم استكمال عدد الطلاق

- ‌المطلب الخامس المراجعة في العدة

- ‌المطلب السادس رضا الزوجة

- ‌المطلب السابع الإشهاد على الرجعة

- ‌المبحث الخامس من تصح منه الرجعة

- ‌المطلب الأول بيان من تصح منه الرجعة

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث السادس ما تحصل به الرجعة

- ‌المطلب الأول الرجعة بالقول

- ‌المطلب الثاني الرجعة بالكتابة

- ‌المطلب الثالث الرجعة بالوطء

- ‌المطلب الرابع الرجعة بغير الوطء من الاستمتاع الفعلي

- ‌المطلب الخامس الرجعة بالنية

- ‌المبحث السابع أحكام الرجعية

- ‌المطلب الأول الدليل على بقاء حكم الزوجات على الرجعية

- ‌المطلب الثاني ما توافق به الرجعية الزوجات

- ‌المبحث الثامن تعليق الرجعة

- ‌المطلب الأول معنى تعليق الرجعة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث حكم الرجعة المعلقة

- ‌المبحث التاسع بينونة الرجعية بانتهاء العدة قبل الرجعة

- ‌المطلب الأول الدليل على البينونة بانتهاء العدة قبل الرجعة

- ‌المطلب الثاني ما تحل به الرجعية بعد الخروج من العدة

- ‌المطلب الثالث ما تعود به الرجعية من عدد الطلاق

- ‌المبحث العاشر قبول دعوى المرأة انقضاء عدتها

- ‌المطلب الأول إذا كانت الدعوى يمكن قبولها

- ‌المطلب الثاني إذا كانت الدعوى لا يمكن قبولها

- ‌المبحث الحادي عشر الاختلاف في الرجعة

- ‌المطلب الأول إذا بدأت الزوجة بدعوى انقضاء العدة

- ‌المطلب الثاني إذا بدأ الزوج بدعوى الراجعة

- ‌المبحث الثاني عشر أنواع البينونة

- ‌المطلب الأول البينونة الكبرى

- ‌المطلب الثاني البينونة الصغرى

- ‌المبحث الثالث عشر دعوى المطلقة انقضاء عدتها بعد إحلالها

- ‌المطلب الأول المراد بالمطلقة المحرمة

- ‌المطلب الثاني المراد بالنكاح المحلل

- ‌المطلب الثالث نكاح الزوج الأول

- ‌الموضوع الرابع الإيلاء

- ‌المبحث الأول معنى الإيلاء

- ‌المطلب الأول معنى الإيلاء اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الإيلاء في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الإيلاء

- ‌المطلب الأول حكم الإيلاء إذا كان للتأديب

- ‌المطلب الثاني حكم الإيلاء إذا لم يكن للتأديب

- ‌المبحث الثالث من يصح منه الإيلاء

- ‌المطلب الأول من يصح إيلاؤه

- ‌المطلب الثاني ما لا يصح إيلاؤه

- ‌المطلب الثالث ما يصح الإيلاء منها

- ‌المطلب الرابع من لا يصح الإيلاء منها

- ‌المبحث الرابع أسلوب الإيلاء

- ‌المطلب الأول الحلف على ترك الوطء على التأبيد

- ‌المطلب الثاني الحلف على ترك الوطء مدة تزيد على أربعة أشهر

- ‌المطلب الثالث الحلف على ترك الوطء مدة يغلب على الظن عدم مرورها قبل أربعة أشهر

- ‌المطلب الرابع الحلف على ترك الوطء مدة مجهولة

- ‌المطلب الخامس تعليق الوطء على حصول المستحيل

- ‌المطلب السادس تعليق الوط، على فعل محرم

- ‌المطلب السابع تعليق الوطء على ترك واجب

- ‌المطلب الثامن تعليق الوطء على فعل مباح

- ‌المطلب التاسع تعليق الوطء على فعل واجب

- ‌المطلب العاشر تعليق الوطء، على فعل يتضمن ضررا

- ‌المبحث (*) الحادي عشر ترك الوطء من غير حلف

- ‌ إذا كان الترك لعذر

- ‌ إذا كان ترك الوطء لغير عذر

- ‌المطلب الثاني عشر تعليق الطلاق أو العتاق أو النذر على الوطء

- ‌المبحث الخامس صيغ الإيلاء

- ‌المطلب الأول ألفاظ الإيلاء

- ‌المطلب الثاني الإيلاء بغير لغة المولى

- ‌المبحث السادس مدة الإيلاء

- ‌المطلب الأول مقدار المدة

- ‌المطلب الثاني ابتداء مدة الإيلاء

- ‌المطلب الثالث الاختلاف في انقضاء المدة

- ‌المطلب الرابع ما يعامل به المولى بعد نهاية المدة

- ‌الموضوع الخامس الظهار

- ‌المبحث الأول معنى الظهار

- ‌المطلب الأول معنى الظهار في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الظهار في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الظهار

- ‌المطلب الأولى محل الحكم

- ‌المطلب الثاني الحكم

- ‌المبحث الثالث من يصح منه الظهار

- ‌المطلب الأول ظهار الزوج

- ‌المطلب الثاني ظهار الزوجة

- ‌المبحث الرابع صيغ الظهار

- ‌المطلب الأوّل ضابط الصيغ

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الخامس تعليق الظهار

- ‌المطلب الأوّل تعجيل الظهار

- ‌المطلب الثاني تعليق الظهار

- ‌المطلب الثالث توقيت الظهار

- ‌المبحث السادس الاستمتاع بالمظاهر منها قبل التكفير

- ‌المطلب الأوّل الاستمتاع قبل العتق والصيام

- ‌المطلب الثاني الاستمتاع قبل الإطعام

- ‌المبحث السابع كفارة الظهار

- ‌المطلب الأوّل ما تثبت الكفارة به

- ‌المطلب الثاني وقت إخراج الكفارة

- ‌المطلب الثالث تكرر كفارة الظهار

- ‌المطلب الرابع سقوط الكفارة

- ‌المطلب الخامس أنواع الكفارة

- ‌المطلب السادس النية في التكفير

- ‌المبحث الثامن حل المظاهر منها بعد التكفير

- ‌المطلب الأول الحل

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌الموضوع السادس اللعان

- ‌المبحث الأول معنى اللعان

- ‌المطلب الأول معنى اللعان في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى اللعان في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني سبب اللعان

- ‌المطلب الأول السبب

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الثالث حكم اللعان

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الرابع حكمة مشروعية اللعان

- ‌المبحث الخامس شروط اللعان

- ‌المطلب الأول كون اللعان بين زوجين

- ‌المطلب الثاني كون اللعان باللغة العربية

- ‌المطلب الثالث كون القذف بالزنا لفظا

- ‌المطلب الرابع نفي الزوجة ما رميت به

- ‌المطلب الخامس بدء الزوج باللعان

- ‌المطلب السادس تكرار الشهادات

- ‌المطلب السابع كون اللعان بالصيغة الواردة في القرآن

- ‌المبحث السادس صفة اللعاق

- ‌المطلب الأول بيان الصفة

- ‌المطلب الثاني التزام الصفة

- ‌المبحث السابع الهدف من اللعان

- ‌المطلب الأول إسقاط الحد

- ‌المطلب الثاني نفي الولد

- ‌المبحث الثامن ما يترب على اللعان

- ‌المطلب الأول سقوط العقوبة

- ‌المطلب الثاني الفرقة

- ‌المطلب الثالث تأبيد التحريم

- ‌المطلب الرابع اتتفاء الولد

- ‌الموضوع السابع ما يلحق به النسب

- ‌المبحث الأول المراد بالنسب

- ‌المطلب الأول بيان المراد بالنسب

- ‌المطلب الثاني جهات النسب

- ‌المبحث الثاني ما يلحق به النسب

- ‌المطلب الأول لحوق النسب بالفراش

- ‌المطلب الثاني لحوق النسب بالوطء

- ‌المطلب الثاني (*) لحوق النسب بالاستلحاق

الفصل: ‌المطلب الخامس أنواع الكفارة

1 -

الموت من الزوجين أو أحدهما.

2 -

الفرقة سواء كانت بالطلاق أم بالخلع أم بالفسخ.

‌المطلب الخامس أنواع الكفارة

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: كفارته عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا.

الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:

1 -

العتق.

2 -

الصيام.

3 -

الاطعام.

4 -

ترتيبها.

المسألة الأولى: العتق:

وفيها أربعة فروع هي:

1 -

شروط وجوبه.

2 -

شروط إجزائه.

3 -

سقوطه.

4 -

الانتقال عنه إلى الصيام.

الفرع الأوّل: شروط الوجوب:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها، أو أمكنه ذلك بثمن مثلها فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يمونه، وعما يحتاجه من مسكن، وخادم، ومركوب، وعرض بذلة، وثياب تجمل، ومال يقوم كسبه بمؤنته، وكتب علم، ووفاء دين.

الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:

1 -

ملك الرقبة حقيقة أو حكمًا.

2 -

معنى ملك الرقبة حقيقة.

3 -

ما يتحقق به ملك الرقبة حكمًا.

ص: 215

الأمر الأوّل: ملك الرقبة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الاشتراط.

2 -

دليل الاشتراط.

3 -

توجيه الاشتراط.

الجانب الأوّل: الاشتراط:

ملك الرقبة حقيقة أو حكمًا شرط للتكفير بها.

الجانب الثاني: الدليل:

الدليل على اشتراط ملك الرقبة للتكفير بها ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نقلت من لم يجد الرقبة إلى الصيام، ولو لم يكن الملك شرطا ما كان ذلك.

2 -

قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (2). ووجه الاستدلال بها: أنها نفت التكليف بما ليس في الوسع، وغير المالك للرقبة ليس بوسعه التكفير بها، فلا يكلف بها.

الجانب الثالث: التوجيه:

وجه اشتراط القدرة على الرقبة للتكفير بها: أن الإلزام بها مع عدم القدرة عليها تكليف بما لا يطاق، وذلك معفو عنه بقوله تعالى:{رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} (3).

(1) سورة المجادلة، الآية:[4].

(2)

سورة البقرة، الآية:[286].

(3)

سورة البقرة، الآية:[286].

ص: 216

الأمر الثاني: معنى ملك الرقبة حقيقة:

معنى ملك الرقبة حقيقة: أن تكون من أموال الشخص الحقيقية أو الحكمية.

الأمر الثالث: ما يتحقق به ملك الرقبة حكمًا:

وفيه أربعة جوانب هي:

1 -

بذل الرقبة.

2 -

كون الرقبة بثمن المثل.

3 -

ملك المكفر للثمن.

4 -

كون الثمن فاضلا عن حاجة المكفر وحاجة من يمونه.

الجانب الأوّل: بذل الرقبة:

وفيه جزءان هما:

1 -

اشتراط البذل.

2 -

التوجيه.

الجزء الأوّل: الاشتراط:

بذل الرقبة شرط لوجوب التكفير بها، فإن لم تكن مبذولة لم يجب التكفير بها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط بذل الرقبة لوجوب التكفير بها: أنها إذا لم تكن مبذولة لم يمكن الحصول عليها.

الجانب الثاني: كون الرقبة بثمن المثل:

وفيه جزءان هما:

1 -

الاشتراط.

2 -

التوجيه.

الجزء الأوّل: الاشتراط:

كون الرقبة بثمن المثل شرط لوجوب التكفير بها، فإن زاد ثمنها عن ثمن المثل كثيرا لم يجب التكفير بها.

ص: 217

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه عدم الوجوب إذا كانت الزيادة كثيرة.

2 -

توجيه الوجوب إذا كانت الزيادة يسيرة.

الجزئية الأولى: عدم الوجوب إذا كانت الزيادة كثيرة:

وفيها فقرتان هما:

1 -

حدّ الزيادة الكثيرة.

2 -

توجيه عدم الوجوب.

الفقرة الأولى: حدّ الزيادة الكثيرة:

يرجع في حدّ الزيادة الكثيرة إلى العرف، فما اعتبر في العرف كثيرا، اعتبر كثيرا.

الفقرة الثانية: توجيه عدم الوجوب:

وجه عدم وجوب التكفير بالرقبة إذا زاد ثمنها عن ثمن المثل كثيرا: أن الزيادة تضر المكفر والضرر لا يجوز.

الجزئية الثانية: توجيه الوجوب إذا كانت الزيادة يسيرة:

وفيها فقرتان هما:

1 -

تحديد الزيادة اليسيرة.

2 -

توجيه الوجوب.

الفقرة الأولى: تحديد الزيادة اليسيرة:

يرجع في تحديد الزيادة اليسيرة إلى العرف، فما اعتبر في العرف يسيرا اعتبر يسيرا.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب التكفير بالرقبة إذا كانت زيادة ثمنها عن ثمن المثل يسيرة: ما يأتي:

1 -

أن الزيادة اليسيرة لا ضرر فيها على المكفر.

2 -

أن الزيادة اليسيرة لا يسلم منها غالبا فلو منعت من التكفير بالرقبة لما وجب التكفير بها.

ص: 218

الجانب الثالث: ملك المكفر للثمن:

وفيه جزءان هما:

1 -

الاشتراط.

2 -

التوجيه.

الجزء الأوّل: الاشتراط:

كون الثمن مملوكا للمكفر شرط لوجوب التكفير بالرقبة، فإن لم يكن مالكا للثمن لم يجب عليه التكفير بالرقبة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط ملك المكفر لثمن الرقبة للتكفير بها: أنَّه إذا لم يكن مالكا للثمن لم يكن واجدا للرقبة حكمًا لعدم قدرته عليها.

الجانب الرابع: كون الثمن فاضلا عن حاجة المكفر وحاجة من تلزمه مؤنته:

وفيه جزءان هما:

1 -

التقييد بالحاجة.

2 -

الأمثلة.

الجزء الأوّل: التقييد بالحاجة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

التقييد.

2 -

توجيه التقييد.

الجزئية الأولى: التقييد:

كون الثمن فاضلا عن حاجة المكفر وحاجة من يمونه قيد في ملك الرقبة حكمًا، فإن لم يكن فاضلا عن الكفاية وكفاية من تلزمه مؤنته لم تكن الرقبة مملوكة حكمًا فلا يلزم التكفير بها.

ص: 219

الجزئية الثانية: توجيه التقييد:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه تقديم الحاجة.

2 -

توجيه التقييد الحاجة.

الفقرة الأولى: توجيه تقديم الحاجة:

وجه تقديم الحاجة على التكفير بالعتق ما يأتي:

1 -

أن الكفارة حق لله سبحانه وتعالى، والحاجة حق لآدمي، وحق الآدمي مقدم على حق الله؛ لأن حق الله سبحانه وتعالى مبني على العفو والتسامح، وحق الآدمي مبني على المشاحة.

2 -

أن الكفارة حق للغير، وحاجة الإنسان حق له نفسه وحق النفس مقدم على حق الغير لما يأتي:

أ - حديث: (ابدأ بنفسك فتصدق عليها)(1).

ب - أن حاجة المفلس تقدم على حقوق الغرماء.

3 -

أن العتق له بدل، وهو الصيام وحاجة الشخص ليس لها بدل.

الفقرة الثانية: توجيه التقييد بالحاجة:

وجه التقييد بالحاجة: أن تقديم الحاجة لدفع الضرر، وما زاد يندفع الضرر بدونه، فيجب بذله في أداء الواجب.

الجزء الثاني: الأمثلة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

أمثلة الحاجة.

2 -

أمثلة ما زاد عن الحاجة.

(1) صحيح مسلم، باب الابتداء في النفقة بالنفس (997).

ص: 220

الجزئية الأولى: أمثلة الحاجة:

من أمثلة الحاجة ما يأتي:

1 -

السكن.

2 -

المأكل والمشرب.

3 -

الملبس.

4 -

المركب.

5 -

أدوات التكسب.

6 -

المال الذي يتكسب به.

7 -

الأواني المنزلية.

8 -

الأثاث المنزلي.

9 -

كتب العلم لمن يحتاجها.

10 -

الخادم لمن يخدم مثله.

11 -

وفاء الدين.

الجزئية الثانية: ما زاد عن الحاجة:

من أمثلة ما زاد عن الحاجة ما يأتي:

1 -

السكن المتجاوز للكفاية.

2 -

المركب الذي فوق المستوى.

3 -

أدوات التكسب الزائدة.

4 -

المال الزائد عن الحاجة.

5 -

الأواني المنزلية الزائدة.

6 -

الأثاث المنزلي الزائد.

7 -

الكتب التي لا حاجة لها.

8 -

الخادم لمن لا يخدم مثله.

9 -

نكاح الزائدة عن الحاجة.

10 -

تملك ما زاد عن الحاجة من الرقيق.

الفرع الثاني: شرط الإجزاء:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا، كالعمى، وشلل اليد، والرجل، أو قطعهما، أو قطع الأصبع الوسطى أو السبابة، أو الإبهام، أو الأنملة من الإبهام، أو قطع الخنصر والبنصر من يد واحدة، ولا يجزئ مريض ميؤوس منه

ص: 221

ونحوه، ولا أم ولد، ولا يجزئ المدبر، وولد الزنا، والأحمق، والمرهون، والجاني، والأمة الحامل، ولو استثنى حملها.

الكلام في هذا الفرع في أربعة أمور هي:

1 -

الإيمان.

2 -

السلامة من العيوب.

3 -

عدم انعقاد سبب العتق.

4 -

عدم تعلق حق الغير

الأمر الأول: الإيمان:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في اشتراط الإيمان في كفارة الظهار على قولين:

القول الأول: أنه شرط.

القول الثاني: أنه ليس بشرط.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول باشتراط الإيمان في كفارة الظهار بما يأتي:

1 -

قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الجارية: (أعتقها فإنها مؤمنة)(1).

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه علل عتق الجارية بالإيمان ولو لم يكن شرطا لما علل به.

(1) سنن أبي داود، باب في الرقبة المؤمنة (3282).

ص: 222

2 -

القياس على كفارة القتل.

3 -

أن من أهداف العتق تفريغ الرقيق لعبادة الله، والبذل في سبيله، وهذا لا يتأتي مع عدم الإيمان.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم اشتراط الإيمان في كفارة الظهار بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تقيد الرقبة بالإيمان ولو كان شرطا لقيدت به.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالاشتراط.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول باشتراط الإيمان في كفارة الظهار: أنه أظهر دليلا.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن إطلاق الآية في كفارة الظهار مقيد بتقييد الأدلة الأخرى، خصوصا الحديث؛ لأنها إذا قيدت بالإيمان في العتق لغير الكفارة كان تقييدها به في الكفارة أولى.

(1) سورة المجادلة، الآية:[3].

ص: 223

الأمر الثاني: السلامة من العيوب:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

ضابط العيوب المؤثرة.

2 -

أمثلتها.

3 -

اشتراط السلامة منها.

الجانب الأول: ضابط العيوب المؤثرة:

العيوب المؤثرة في الكفارة كل ما يضر بالعمل ضررا بينا.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من العيوب المؤثرة في العمل تأثيرا بينا ما يأتي:

1 -

الجنون.

2 -

الشلل.

3 -

المرض الذي لا يرجى برؤه.

وهناك عيوب أخرى يذكرها بعض الفقهاء وهي محل نظر، ومنها ما يأتي:

1 -

العمى.

2 -

قطع بعض الأصابع.

الجانب الثالث: اشتراط السلامة من العيوب:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في اشتراط السلامة من العيوب في كفارة الظهار على قولين:

القول الأول: أنه شرط.

القول الثاني: أنه ليس بشرط.

ص: 224

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول باشتراط السلامة من العيوب: بأن المقصود من العتق تمليك الرقيق منافعه، وتمكينه من التصرف لنفسه، وهذا لا يتحقق مع العيوب المضرة بالعمل.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن لفظ الرقبة مطلق، والأصل عدم التقييد فلا يجوز التقييد إلا بدليل ولا دليل.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالاشتراط.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالاشتراط: أن الهدف من العتق كون العتيق عضوا فاعلا في المجتمع، ومع العيوب المانعة من العمل يكون عبئا على المجتمع فيبقى عند سيده ليكفى المجتمع مؤنته.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن تقييد الرقبة بالسلامة من العيوب مأخوذ من الهدف المراد تحقيقه من العتق كما تقدم في الترجيح.

ص: 225

الأمر الثالث: عدم انعقاد سبب العتق:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلة انعقاد سبب العتق.

2 -

الاشتراط.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة من انعقد سبب عتقه ما يأتي:

1 -

من علق سبب عتقه على صفة عند وجودها.

2 -

من يعتق على المكفر عند شرائه.

3 -

من اشتري بشرط العتق.

4 -

أم الولد.

5 -

المكاتب.

6 -

المدبر.

الجانب الثاني: الاشتراط:

وفيه ثلاثة أجزاء:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في اشتراط عدم انعقاد سبب العتق في كفارة الظهار على قولين:

القول الأول: أنه لا يشترط.

القول الثاني: أنه يشترط.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

ص: 226

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يأتي:

1 -

أن الرقبة مطلقة، والأصل عدم الاشتراط.

2 -

أن عتق من انعقد سبب عتقه يصدق عليه أنه عتق رقبة فيكون مجزيا فلا يشترط عدم انعقاد سبب العتق.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول باشتراط عدم انعقاد سبب العتق: بأن عتق من انعقد سبب عتقه مستحق بسبب آخر غير العتق في الكفارة فلا يصدق عليه العتق بعتقه في الكفارة.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم الاشتراط.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الاشتراط: أن عتق من انعقد سبب عتقه قبل وجود سببه تعجيل لحريته، وهذه فائدة لا تحصل بعتقه بسبب قد يتحقق وقد لا يتحقق.

الجزئية الثالثة: الجواب عن القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن العتق بالكفارة غير السبب المنتظر لما يأتي:

ص: 227

1 -

أن العتق بالكفارة ناجز والسبب المنتظر مؤجل، والحاضر غير المؤجل وهو خير منه.

2 -

أن العتق في الكفارة محقق والعتق المنتظر مظنون قد يحصل وقد لا يحصل؛ لأنه قد يموت الرقيق قبل حصوله.

الأمر الرابع: عدم تعلق حق الغير بالرقبة:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلة تعلق حق الغير في الرقبة.

2 -

اشتراط عدم تعلق حق الغير في الرقبة.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة تعلق حق الغير بالرقبة ما يأتي:

1 -

أن تكون مرهونة.

2 -

أن تكون جانية بما يوجب القصاص.

الجانب الثاني: اشتراط عدم تعلق حق الغير في الرقبة:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في اشتراط عدم تعلق حق الغير بكفارة الظهار على قولين:

القول الأول: أنه لا يشترط.

القول الثاني: أنه يشترط.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

ص: 228

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم اشتراط السلامة من تعلق حق الغير بما يأتي:

1 -

أن هذا التعلق قد يزول فيعفو المجني عليه، ويفك الرهن بالتسديد أو بخروج الرهن عن يد المرتهن.

2 -

أنه لو فرض عدم زوال الحق المتعلق به فإنه يستفيد تعجيل العتق في الكفارة، فقد يرث من مورث له يموت قبله أو يكسب مالا قبل تنفيذ الحكم ينفقه في وجوه الخير فينفعه بعد موته.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن تعلق حق الغير بالرقبة ينقص قيمتها فلا تكون رقبة كاملة فلا تجزئ لنقصها بهذا التعلق.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو عدم الاشتراط.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم اشتراط السلامة من تعلق حق الغير في كفارة الظهار: أن الأصل عدم الاشتراط ولا دليل عليه بل الدليل ضده، وهو إطلاق الأدلة من التقييد.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن نقص القيمة لا يؤثر في الإجزاء كالشراء بأقل من ثمن المثل.

ص: 229

الفرع الثالث: سقوط العتق:

وفيه أمران هما:

1 -

السقوط.

2 -

المسقطات.

الأمر الأول: السقوط:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

حكم السقوط.

2 -

الدليل.

3 -

التوجيه.

الجانب الأول: السقوط:

إذا لم يمكن العتق سقط.

الجانب الثاني: الدليل:

دليل سقوط العتق بالعجز عنه قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} (1).

الجانب الثالث: التوجيه:

وجه سقوط العتق بالعجز عنه: أن استمرار التكليف به مع العجز عنه تكليف بما لا يطاق، وذلك معفو عنه لهذه الأمة.

الأمر الثاني: ما يسقط به:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان المسقط.

2 -

أمثلته.

الجانب الأول: بيان المسقط:

المسقط للعتق: هو العجز عنه.

(1) سورة المجادلة، الآية:[4].

ص: 230

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يسقط العتق ما يأتي:

1 -

عدم وجود الرقبة في الملك، ولا البيع.

2 -

عدم ملك ثمن الرقبة.

3 -

زيادة ثمن الرقبة عن الحاجة.

4 -

زيادة ثمن الرقبة عن ثمن المثل زيادة كبيرة.

الفرع الرابع: الانتقال من الرقبة إلى الصيام:

وفيه أمران هما:

1 -

الانتقال مع القدرة.

2 -

الانتقال مع العجز.

الأمر الأول: الانتقال مع القدرة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

حكم الانتقال.

2 -

التوجيه.

3 -

الدليل.

الجانب الأول: حكم الانتقال:

الانتقال من العتق إلى الصيام مع القدرة عليه لا يجوز ولا يجزئ.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز الانتقال من العتق إلى الصيام مع القدرة عليه: أن الكفارة مرتبة، فأولها العتق ثم الصيام ثم الإطعام.

الجانب الثالث: الدليل:

الدليل على ترتيب الكفارة وعدم جواز الانتقال من العتق إلى الصيام مع القدرة عليه ما يأتي:

ص: 231

1 -

قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} (1). ووجه الاستدلال بالآيتين: أنه رتب الانتقال من كل واحد على العجز عنه، ولو كان يجوز الانتقال مع القدرة ما كان لهذا الترتيب فائدة.

2 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر المظاهر بالعتق ثم الصيام ثم الاطعام، كما ورد في الآية وهذا الترتيب يدل على الوجوب، كما في قصة المجادلة (2)، وسلمة بن صخر (3).

الأمر الثاني: الانتقال مع العجز:

وفيه جانبان هما:

1 -

أسباب العجز.

2 -

الانتقال.

الجانب الأول: أسباب العجز:

من أسباب العجز عن الرقبة ما يأتي:

1 -

عدم الرقبة حقيقة أو حكما.

2 -

عدم القدرة على ثمن الرقبة.

3 -

زيادة ثمن الرقبة عن ثمن المثل كثيرا.

الجانب الثاني: الانتقال:

وفيه جزءان هما:

1 -

الانتقال.

2 -

التوجيه.

(1) سورة المجادلة، الآية:[3، 4].

(2)

سنن أبي داود، باب في الظهار (2214).

(3)

سنن أبي داود، باب في الظهار (2213).

ص: 232

الجزء الأول: الانتقال:

إذا تحقق العجز عن التكفير بالرقبة شرع الانتقال إلى الصيام.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جواز الانتقال من العتق إلى الصيام إذا تحقق العجز عن العتق:

ما تقدم في توجيه عدم جواز الانتقال من العتق حين القدرة عليه.

المسألة الثانية: الصيام:

وفيه أربعة فروع هي:

1 -

حالة الانتقال.

2 -

مقداره.

3 -

تتابعه.

4 -

الانتقال منه إلى الاطعام.

الفرع الأول: حالة الانتقال إلى الصيام:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان الحال.

2 -

التوجيه.

3 -

الدليل.

الأمر الأول: حالة الانتقال إلى الصيام:

الانتقال إلى الصيام حين العجز عن العتق على نحو ما تقدم في العتق.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه توقف الانتقال إلى الصيام على العجز عن العتق: أن الترتيب بين خصال الكفارة واجب فأولها العتق ثم الصيام، ثم يليهما الاطعام.

الأمر الثالث: الدليل:

الدليل على توقف الانتقال إلى الصيام على العجز عن العتق: ما تقدم في الاستدلال للانتقال من العتق إلى الصيام.

ص: 233

الفرع الثاني: مقدار الصيام:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان المقدار.

2 -

الدليل.

الأمر الأول: بيان المقدار:

مقدار الصيام في كفارة الظهار شهران هلاليان إن بدئ من أول الشهر الهلالي، وإلا كان ستين يوما.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على صيام الشهرين في كفارة الظهار ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ} (1).

2 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر المظاهر بصيام شهرين متتابعين كما في قصة سلمة بن صخر (2). وقصة المجادلة (3).

الفرع الثالث: التتابع في الصيام:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: يجب التتابع في الصيام فإن تخلله رمضان أو فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع.

الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:

1 -

معنى التتابع.

2 -

حكمه.

(1) سورة المجادلة، الآية:[4].

(2)

سنن أبي داود، باب في الظهار (2213).

(3)

سنن أبي داود، باب في الظهار (2214).

ص: 234

3 -

ما يقطعه.

4 -

ما يسقطه.

الأمر الأول: معنى التتابع:

معنى التتابع: أن يسرد صوم الأيام فلا يفطر فيها لغير عذر ولا يصام غيرها فيها سوى ما يأتي.

الأمر الثاني: حكم التتابع:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

الدليل.

الجانب الأول: بيان الحكم:

التتابع في صيام كفارة الظهار شرط لصحته.

الجانب الثاني: الدليل:

الدليل على اشتراط التتابع، في صيام كفارة الظهار قوله تعالى:{فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} (1) ووجه الاستدلال بالآية: أنه قيد الصيام بالتتابع، ولو لم يكن شرطا لما قيد به لعدم الفائدة.

الأمر الثالث: ما يقطع التتابع:

وفيه جانبان هما:

1 -

الفطر لغير عذر.

2 -

وطء المظاهر منها.

الجانب الأول: الفطر بلا عذر.

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

قطعه للتتابع.

2 -

الدليل.

(1) سورة المجادلة، الآية:[4].

ص: 235

3 -

التوجيه.

الجزء الأول: انقطاع التتابع:

الفطر لغير عذر يبيح الفطر قبل تمام الشهرين يقطع التتابع ويوجب الاستئناف.

الجزء الثاني: الدليل:

دليل انقطاع التتابع بالفطر من غير عذر قوله تعالى: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} (1).

الجزء الثالث: التوجيه:

وجه انقطاع التتابع بالفطر من غير عذر: أنه لم يتابع الصوم فلا تبرأ ذمته؛ لأنه لم يأت بالمأمور على الوجه المطلوب.

الجانب الثاني: وطء المظاهر منها:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان وقت الوطء.

2 -

انقطاع التتابع.

الجزء الأول: بيان وقت الوطء:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الوقت.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الوقت:

وقت الوطء المراد هنا: هو الوطء ليلا، أما الوطء نهارا فتستوي فيه المظاهر منها وغيرها.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه تحديد الوطء بوطء الليل: أن وطء النهار يفسد الصوم، فيكون الانقطاع بفساد الصوم لا بالوطء.

(1) سورة المجادلة، الآية:[4].

ص: 236

الجزء الثاني: الانقطاع:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في انقطاع التتابع بوطء المظاهر منها ليلا على قولين:

القول الأول: أنه ينقطع.

القول الثاني: أنه لا ينقطع.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بانقطاع التتابع بوطء المظاهر منها ولو كان ليلا بما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها وصفت الصوم بكونه قبل التماس، والوطء قبل تمامه يفقده الصفة فينقطع به.

2 -

أن المأمور به صوم شهرين لا تماس فيه، ومن وطئ فيه لم يأت به على هذا الوجه فلا يكون مجزئا.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم انقطاع التتابع بوطء المظاهر منها ليلا ما يأتي:

(1) سورة المجادلة، الآية:[4].

ص: 237

1 -

أن الوطء ليلا لا يفسد الصوم فلم ينقطع به التتابع كوطء غير المظاهر منها.

2 -

أن التتابع هو عدم فصل الصوم عن الصوم، وهذا حاصل مع الوطء

ليلا؛ لأن الصوم لا يفسد به.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالانقطاع.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول ببطلان التتابع بوطء المظاهر منها ليلا بما يأتي:

1 -

أن عدم التماس شرط في الصوم، ومع الوطء لا يتحقق هذا الشرط، وفقد الشرط يبطل المشروط.

2 -

أن عدم التماس وصف للصوم، والوصف جزء من الموصوف لا يتحقق بدونه، والوطء يفقده فلا يتحقق الصوم معه.

الأمر الرابع: ما يسقط التتابع:

وفيه جانبان هما:

1 -

ضابطه.

2 -

أمثلته.

الجانب الأول: ضابط ما يسقط التتابع:

الذي يسقط التتابع هو الفطر لعذر.

ص: 238

الجانب الثاني: الأمثلة:

وفيه ستة أجزاء هي:

1 -

الصوم الواجب.

2 -

الفطر الواجب.

3 -

فقد العقل.

4 -

الجهل والنسيان.

5 -

السفر.

6 -

الإكراه.

الجزء الأول: قطع التتابع بالصوم الواجب:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الصوم الواجب.

2 -

توجيه عدم انقطاع التتابع به.

الجزئية الأولى: بيان الصوم الواجب:

الصوم الواجب الذي لا ينقطع به التتابع: هو صوم شهر رمضان خاصة، دون غيره من الواجبات، كصوم النذر وقضاء رمضان.

الجزئية الثانية: توجيه عدم انقطاع التتابع به:

وجه عدم انقطاع التتابع بصوم شهر رمضان: أن شهر رمضان لا يتسع لغيره ولا يصح صيام غيره فيه.

الجزء الثاني: الفطر الواجب:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

أمثلة الفطر الواجب.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الفطر الواجب ما يأتي:

1 -

الفطر للحيض والنفاس.

2 -

فطر أيام العيدين.

3 -

فطر أيام التشريق.

4 -

فطر المريض مرضا مخوفا.

5 -

الفطر لإنقاذ معصوم.

ص: 239

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

توجيه الفطر للحيض والنفاس.

2 -

توجيه فطر أيام العيدين وأيام التشريق.

3 -

توجيه الفطر لانقاذ المعصوم.

الفقرة الأولى: توجيه عدم انقطاع التتابع بالفطر للحيض والنفاس:

وجه عدم انقطاع التتابع بالفطر للحيض والنفاس ما يأتي:

1 -

أن الفطر في الحيض والنفاس واجب بأصل الشرع فلا يصح الصوم فيهما.

2 -

أنه لا يمكن التحرز منهما خصوصا الحيض، فلو انقطع التتابع بالفطر فيهما لم يمكن صيام الكفارة.

الفقرة الثانية: توجيه عدم انقطاع التتابع بفطر العيدين وأيام التشريق:

وجه عدم انقطاع التتابع: بفطر العيدين وأيام التشريق: أن الفطر فيهما واجب بأصل الشرع فلا يصح الصوم فيهما.

الفقرة الثالثة: توجيه عدم انقطاع التتابع بالفطر لانقاذ المعصوم:

وفيها شيئان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

توجيه عدم الانقطاع.

الشيء الأول: الأمثلة:

من أمثلة الفطر لانقاذ المعصوم ما يأتي:

1 -

فطر المريض لانقاذ نفسه.

2 -

فطر المضطر لانقاذ نفسه.

3 -

فطر الحامل والمرضع، سواء كان خوفا عليهما أم على ولديهما.

4 -

الفطر لإنقاذ الحريق والغريق ونحوهما.

ص: 240

الشيء الثاني: توجيه عدم انقطاع التتابع:

وجه عدم انقطاع التتابع: أن هذا الفطر واجب لانقاذ المعصوم، وانقاذ المعصوم واجب فيكون الفطر لذلك بعذر.

الجزء الثالث: الفطر لفقد العقل:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الفطر لفقد العقل ما يأتي:

1 -

الجنون جميع اليوم.

2 -

الإغماء جميع اليوم.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه الفطر.

2 -

توجيه عدم انقطاع التتابع.

الفقرة الأولى: توجيه الفطر:

وجه الفطر بالجنون والإغماء: أن الصيام يفتقر إلى نية وهي لا تصح من فاقد العقل.

الفقرة الثانية: توجيه عدم انقطاع التتابع:

وجه عدم انقطاع التتابع: بفطر فاقد العقل: أنه لا اختيار له في هذا الفطر فيكون معذورا فلا يؤاخذ به.

الجزء الرابع: الفطر جهلا أو نسيانا:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

أمثلة الفطر جهلا أو نسيانا.

2 -

توجيه عدم انقطاع التتابع.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الفطر جهلا أو نسيانا ما يأتي:

ص: 241

1 -

من أفطر ناسيا أن صومه كفارة يجب فيها التتابع.

2 -

من أفطر جاهلا وجوب التتابع.

الجزئية الثانية: توجيه عدم انقطاع التتابع:

وجه عدم انقطاع التتابع بالفطر جهلا أو نسيانا ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: ما ورد أن الله قال: قد فعلت (2).

2 -

حديث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(3).

الجزء الخامس: الفطر للسفر:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

ضابط السفر الذي لا ينقطع التتابع بالفطر فيه.

2 -

الانقطاع.

الجزئية الأولى: ضابط السفر:

السفر الذي لا ينقطع التتابع بالفطر فيه هو السفر الذي يباح الفطر فيه، وتحديده في صلاة المسافر.

الجزئية الثانية: الانقطاع:

وفيها فقرتان هما:

1 -

إذا كان الهدف من السفر الفطر.

2 -

إذا لم يكن الهدف من السفر الفطر.

الفقرة الأولى: إذا كان الهدف من السفر الفطر:

وفيها شيئان هما:

(1) سورة البقرة، الآية:[286].

(2)

تفسير ابن كثير لقوله تعالى: {رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا} .

(3)

سنن ابن ماجه، باب طلاق المكره والناسي (2043).

ص: 242

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا كان الهدف من السفر الفطر لم يجز وانقطع به التتابع.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه انقطاع التتابع بالفطر في السفر إذا كان الهدف منه الفطر: أنه تحيل لاسقاط الواجب، والتحيل لا يسقط الواجبات.

الفقرة الثانية: إذا لم يكن الهدف من السفر الفطر:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا لم يكن الهدف من السفر الفطر لم ينقطع التتابع بالفطر فيه.

الشيء الثاني: توجيه عدم انقطاع التتابع:

وجه عدم انقطاع التتابع بالفطر في السفر الذي يباح الفطر فيه إذا لم يكن الهدف منه الفطر: أن الفطر في السفر يباح في رمضان وهو آكد من صيام الكفارة؛ لأنه أحد أركان الإسلام، وإذا جاز الفطر فيه كان جوازه في صيام الكفارة أولى.

الجزء السادس: الفطر للإكراه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

أمثلة الفطر للإكراه.

2 -

توجيه عدم انقطاع التتابع.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الفطر للإكراه ما يأتي:

1 -

أن يهدد من قادر بما يضر بالنفس من ضرب أو قتل أو نحوهما.

2 -

أن يهدد من قادر بما يضر من أخذ مال أو إتلافه.

ص: 243

3 -

أن يهدد من قادر بما يضر بالولد من قتل أو إيلام.

4 -

أن يهدد من قادر بانتهاك عرض في النفس أو المحارم أو الولد.

الجزئية الثانية: توجيه عدم انقطاع التتابع:

وجه عدم انقطاع التتابع بالفطر إكراها ما يأتي:

1 -

الحديث المتقدم في توجيه عدم انقطاع التتابع بالفطر نسيانا.

2 -

أنه إذا لم ينقطع التتابع بالفطر بالسفر مع عدم الإلجاء فيه كان عدم انقطاعه مع الإلجاء أولى؛ لأن الملجأ مسلوب الإرادة فلا ينسب إليه فعل.

الفرع الرابع: الانتقال من الصيام إلى الإطعام:

تقدم قول المؤلف: كفارته عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا.

وفيه أمران هما:

1 -

حالة الانتقال.

2 -

أسباب العجز.

الأمر الأول: حالة الانتقال:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان حالة الانتقال.

2 -

الدليل.

الجانب الأول: بيان حالة الانتقال:

حال الانتقال من الصيام إلى الإطعام هي حال العجز عن الصيام.

الجانب الثاني: الدليل:

الدليل على توقف الانتقال من الصيام إلى الإطعام على العجز عن الصيام ما يأتي:

ص: 244

1 -

قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت الاستطاعة شرطا للانتقال إلى الاطعام بقوله: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ} وهذا دليل على عدم جواز الانتقال إلى الإطعام مع القدرة على الصيام.

2 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقل المظاهر عن الصيام إلا عند إظهار العجز عن الصيام، كما في قصة المجادلة (2) وسلمة بن صخر (3).

الأمر الثاني: أسباب العجز:

وفيه أربعة جوانب هي:

1 -

الكبر.

2 -

المرض.

3 -

الشبق.

4 -

السفر.

الجانب الأول: الكبر:

وفيه جزءان هما:

1 -

ضابط الكبر.

2 -

توجيه جواز الانتقال.

الجزء الأول: ضابط الكبر:

الكبر الذي يبيح الفطر هو ما لا يقدر معه على الصيام، أو لا يضبط الصيام معه، بحيث يخرف فلا يعقل الصيام.

الجزء الثاني: توجيه جواز الانتقال به:

وجه جواز الانتقال إلى الاطعام بالكبر ما يأتي:

(1) سورة المجادلة، الآية:[4].

(2)

سنن أبي داود، باب في الظهار (2214).

(3)

سنن أبي داود، باب في الظهار (2213).

ص: 245

1 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل أوس بن الصامت من الصيام إلى الإطعام لما قالت زوجته: إنه شيخ ما به من صيام (1).

2 -

أن الكبر يجوز الانتقال به إلى الاطعام من صيام رمضان، وهو أحد أركان الإسلام فيجوز الانتقال به من صيام الكفارة من باب أولى.

الجانب الثاني: المرض:

وفيه جزءان هما:

1 -

حد الرض.

2 -

توجيه الانتقال.

الجزء الأول: حد المرض:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحد.

2 -

أمثلته.

الجزئية الأولى: بيان الحد:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الحد.

2 -

المرجع في تقريره.

الفقرة الأولى: بيان الحد:

المرض الذي يجوز معه الانتقال من الصيام إلى الإطعام ما يأتي:

1 -

ما لا يطاق معه الصيام.

2 -

ما يشق معه الصيام.

3 -

ما يزيد بالصيام.

4 -

ما يتأخر برؤه مع الصيام.

الفقرة الثانية: المرجع في تقرير المرض:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان المرجع.

2 -

التوجيه.

(1) سنن أبي داود، باب في الظهار (2214).

ص: 246

الشيء الأول: بيان المرجع:

المرجع في تحديد المرض الذي يجوز معه الانتقال من الصيام إلى الإطعام هو الطب.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه الرجوع إلى الطب في تحديد المرض الذي يجوز معه الانتقال من الصيام إلى الإطعام: أن الطب هو الذي يعرف المرض ويقدر خطورته، وسلبياته، ومضاعفاته، وما يحتاجه المريض وما يجتنبه.

الجزئية الثانية: الأمثلة:

من أمثلة المرض الذي يجوز معه الانتقال من الصيام إلى الإطعام ما يأتي:

1 -

الفشل الكلوي لحاجة المريض به إلى الماء.

2 -

السكر لحاجة المريض به إلى تكرار تناول الطعام.

الجزء الثاني: الانتقال إلى الإطعام:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الانتقال.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: الانتقال:

إذا أدى المرض إلى العجز عن الصيام جاز الانتقال منه إلى الإطعام.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه الانتقال بالمرض من الصيام إلى الإطعام: أنه يجوز الانتقال به من صيام رمضان وهو ركن من أركان الإسلام فيجوز به الانتقال في كفارة الظهار من باب أولى.

الجانب الثالث: الشبق:

وفيه جزءان هما:

1 -

معنى الشبق.

2 -

الانتقال به إلى الإطعام.

ص: 247

الجزء الأول: معنى الشبق:

الشبق شدة الشهوة الجنسية بحيث يشق ترك الوطء أو يلحق الضرر به.

الجزء الثاني: الانتقال به إلى الإطعام:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

الدليل.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا شق ترك الجماع أو حصل الضرر به جاز الانتقال من الصيام إلى الإطعام.

الجزئية الثانية: الدليل:

الدليل على جواز الانتقال بالشبق من الصيام إلى الإطعام ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1).

ووجه الاستدلال بها: أنها جعلت التقوى بحسب الاستطاعة ومن يتضرر بترك الوطء لا يستطيع الصيام فيجوز له الانتقال منه إلى الإطعام.

2 -

ما ورد أن أوس بن الصامت وسلمة بن صخر لما اعتذرا عن الصيام نقلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإطعام (2).

الجانب الرابع: السفر:

وفيه جزءان هما:

1 -

الانتقال.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: الانتقال:

السفر لا يجوز الانتقال به من الصيام إلى الإطعام.

(1) سورة التغابن، الآية:[16].

(2)

سنن أبي داود، باب في الظهار، (2213)، (2214).

ص: 248

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز الانتقال بالسفر من الصيام إلى الإطعام ما يأتي:

1 -

أنه يمكن تفاديه والصيام في وقت لا سفر فيه.

2 -

أنه لو حدث السفر أثناء الصيام لم ينقطع التتابع بالفطر فيه ما لم يكن حيلة إلى الفطر كما تقدم.

المسألة الثالثة: الإطعام:

وفيها ثمانية فروع هي:

1 -

حال الانتقال إليه.

2 -

مقداره.

3 -

من يدفع إليه.

4 -

ما يجزئ فيه.

5 -

صفته.

6 -

تتابعه.

7 -

تنويعه.

8 -

الوطء قبله.

الفرع الأول: حال الانتقال إلى الاطعام:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان حال الانتقال إليه.

2 -

الدليل.

الأمر الأول: حال الانتقال:

حال الانتقال إلى الإطعام هي حال العجز عن الصيام، وقد تقدم ذلك في حال الانتقال إليه من الصيام.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على الانتقال إلى الإطعام قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} (1).

(1) سورة المجادلة، الآية:[4].

ص: 249

الفرع الثاني: مقدار الاطعام:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يجزئ من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين لكل واحد.

الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:

1 -

عدد من يدفع إليهم.

2 -

مقدار ما يدفع لكل واحد.

الأمر الأول: عدد من يدفع إليهم:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان العدد.

2 -

استيعابه.

الجانب الأول: بيان العدد:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان العدد.

2 -

الدليل.

الجزء الأول: بيان العدد:

العدد الذي تدفع إليه كفارة الظهار ستون.

الجزء الثاني: الدليل:

دليل العدد الذي تدفع إليه كفارة الظهار ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} (1).

2 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أوس بن الصامت وسلمة بن صخر بإطعام هذا العدد (2).

(1) سورة المجادلة، الآية:[4].

(2)

سنن أبي داود، باب في الظهار (2213)، (2214).

ص: 250

الجانب الثاني: استيعاب العدد:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في استيعاب عدد من تدفع إليهم الكفارة على قولين:

القول الأول: أنه يجب فلا يجزئ دفع الكفارة إلى أقل منهم.

القول الثاني: أنه لا يجب وأنه يجزئ دفع الكفارة إلى بعضهم.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب استيعاب عدد من تدفع إليهم الكفارة بقوله تعالى: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نصت على عدد من تدفع إليهم الكفارة ولم تنص على عدد الأيام، فمن لم يستوعب العدد لم يمتثل الأمر فلا يجزئه.

2 -

أن دفع الوصية لستين مسكينا لا يجزئ دفعها إلى أقل منهم فكذلك الكفارة وأولى؛ لأن الوصية حكم من آدمي، والكفارة حكم من الله تعالى، وحكم الله تعالى أولى بالتنفيذ من حكم الآدمي.

(1) سورة المجادلة، الآية:[4].

ص: 251

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن المقصود مقدار ما يطعم وهو يحصل بدفعه إلى ما دون العدد المذكور.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب استيعاب العدد.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب استيعاب العدد ما يأتي:

1 -

أنه لو كان المقصود مقدار ما يخرج لنص عليه ولم يعدل إلى عدد المعطى.

2 -

أن من أهداف الكفارات التكافل الاجتماعي واستيعاب العدد بالكفارة أكثر تحقيقا لهذا الهدف من الاقتصار على ما دونه.

3 -

أن من أهداف الكفارة إشعار المكفر بخطئه، وتكليفه بأن يبحث عن ستين مسكينا أكثر تحقيقا لهذا الهدف من الاقتصار على ما دونه.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن مقدار ما يطعم جزء من العلة وليس كل العلة كما تقدم في الترجيح، فلا يقتصر عليها.

الأمر الثاني: مقدار ما يدفع لكل واحد:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يجزئ من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم.

ص: 252

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

1 -

بيان المقدار بالكيل.

2 -

بيان المقدار بالوزن.

الجانب الأول: بيان المقدار بالكيل:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان المقدار.

2 -

الدليل.

الجزء الأول: بيان المقدار:

مقدار الكفارة مد بر ونصف صاع من غيره لكل واحد.

الجزء الثاني: الدليل:

الدليل على أن مقدار الكفارة ما ذكر ما يأتي:

1 -

ما ورد أن امرأة من بني بياضة أتت بنصف وسق من شعير فقال النبي للمظاهر: (أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مد بر)(1).

2 -

قول الرسول صلى الله عليه وسلم لامرأة أوس بن الصامت اذهبي إلى فلان الأنصاري فإن عنده شطر وسق من تمر أخبرني أنه يريد أن يتصدق به، فلتأخذيه فليتصدق به على ستين مسكينا (2).

وشطر الوسق: ثلاثون صاعا فيكون للمسكين الواحد نصف صاع.

الجانب الثاني: بيان المقدار بالوزن:

مقدار الكفارة بالكيلو (510) خمسمائة إجرام وعشرة إجرامات من البر، و (1020) ألف وعشرون جراما من غيره لكل واحد (3).

(1) إرواء الغليل (2096).

(2)

السنن الكبرى للببهقي، باب من له الكفارة بالاطعام (7/ 389).

(3)

الشرح الممتع على زاد المستقنع (3/ 275).

ص: 253

الفرع الثالث: من تدفع الكفارة إليهم:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

ضابط من تدفع إليهم.

2 -

شروطهم.

3 -

الدليل.

الأمر الأول: ضابط من تدفع إليهم الكفارة:

الذين تدفع إليهم الكفارة هم من تدفع الزكاة إليهم لحاجتهم، وهم الفقراء، والمساكين، وابن السبيل، والغارمون لانفسهم.

الأمر الثاني: الشروط:

شروط من تدفع إليهم الكفارة هي:

1 -

الإسلام.

2 -

الحاجة.

3 -

الحرية.

الأمر الثالث: الدليل:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

دليل الإسلام.

2 -

دليل الحاجة.

3 -

دليل الحرية.

الجانب الأول: دليل الإسلام:

دليل الإسلام: أن من أهداف الكفارة التكافل الاجتماعي وتقوية الروابط بين أفراد المجتمع، وهذا لا يوجد بين المسلمين وغيرهم، ولهذا لا يجوز إعتاق غير المسلم فيها، سواء كان حربيا أم ذميا أم مرتدا.

الجانب الثاني: دليل الحاجة:

دليل الحاجة ما يأتي:

ص: 254

1 -

قوله تعالى: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} (1).

2 -

قصة المجادلة، وسلمة بن صخر (2).

الجانب الثالث: دليل الحرية:

دليل الحرية: أن من أهداف الكفارة دفع حاجة الآخذ، والرقيق غير محتاج؛ لأنه في كفالة سيده.

الفرع الرابع: ما يجزئ الإطعام منه:

وفيه أمران هما:

1 -

ضابطه.

2 -

أمثلته.

الأمر الأول: ضابط ما يجزئ الإطعام منه:

يجزئ الإطعام والكفارة من كل ما يجزئ في الفطرة.

الأمر الثاني: الأمثلة.

من أمثلة ما يجزئ الإطعام منه ما يأتي:

1 -

البر.

2 -

الشعير.

3 -

التمر.

4 -

الإقط.

5 -

الزبيب.

6 -

كل ما يتخذه الناس قوتا.

ومنه ما يأتي:

1 -

الأرز.

2 -

الذرة.

3 -

الدخن.

(1) سورة المجادلة، الآية:[4].

(2)

سنن أبي داود، باب في الظهار (2213)، (2214).

ص: 255

الفرع الخامس: صفة الإطعام:

- وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

تقديم الطعام بطبيعته.

2 -

تقديمه مهيأ للأكل.

3 -

إخراج القيمة.

الأمر الأول: تقديم الإطعام بطبيعته:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إخراج الطعام بطبيعته يجزئ من غير خلاف.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه إجزاء إخراج الإطعام في الكفارة بطبيعته: أنه الوارد كما تقدم في أدلة المشروعية وغيرها.

الأمر الثاني: تقديم الطعام مهيأ للأكل:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في تقديم الإطعام مهيأ ومجهزا للأكل على قولين:

القول الأول: أنه لا يجزئ.

القول الثاني: أنه يجزئ.

ص: 256

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم إجزاء تقديم الإطعام مجهزا للأكل بما يأتي:

1 -

أن الوارد هو دفع الإطعام بحاله كما تقدم في الأدلة.

2 -

أن تقديم الطعام مجهزا للأكل لا يتحقق به وصول القدر الخاص بكل واحد إليه لا يأتي:

أ - أن بعضهم قد يكون أكثر أكلا من بعض.

ب - أنه قد لا يكون المسكين بحاجة إلى الأكل حين تقديمه.

ج - أن المساكين قد لا يستوعبون ما قدم لهم فيبقى جزء من حقهم لم يصل إليهم.

د - أن الطعام المقدم قد لا يناسب بعضهم لسبب صحي أو طبيعي فلا يصل إليه حقه.

هـ - أنه قد يدخل معهم غيرهم من الطفيليين فيزاحمونهم وينقصون عليهم نصيبهم.

3 -

أن تقديم الإطعام بطبيعته يتفادى كل ما هو من السلبيات بالإضافة إلى أنه يحقق أهدافا أخرى منها ما يأتي:

أ - أن نصيب المسكين قد يسد حاجته وحاجة من يمونه.

ب - أنه يؤجله لوقت يكون فيه أكثر حاجة من وصوله إليه.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بإجزاء تقديم الإطعام مجهزا للأكل بما يأتي:

1 -

أن الإطعام ورد مطلقا فيشمل تقديم الطعام مجهزا.

ص: 257

2 -

ما ورد أن أنس بن مالك كان يفعله ولم ينكر عليه.

3 -

تقديم الطعام جاهزا يصدق عليه معنى الإطعام فيكون مجزيا كتقديمه بطبيعته.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم الإجزاء.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم إجزاء تقديم الإطعام جاهزًا ما يأتي:

1 -

قوة أدلته وظهور دلالتها.

2 -

محدورية الفائدة من الطعام المجهز كما تقدم في الاستدلال للقول الأول.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

الجواب عن إطلاق الأدلة.

2 -

الجواب عن فعل أنس.

3 -

الجواب عن قياس حهالة التجهيز على حالة التقديم على الطبيعة.

الجزئية الأولى: الجواب عن إطلاق الأدلة:

يجاب عن ذلك: بأن هذا الإطلاق فسره فعل الصحابة، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة:(أطعم ثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين)(1). فإن البينية تقتضي التوزيع.

(1) صحيح مسلم، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى (1201/ 84).

ص: 258

الجزئية الثانية: الجواب عما ورد عن أنس:

يجاب عن ذلك: بأنه فعل له وحده وقد خالفه غيره من الصحابة بفعلهم.

الجزئية الثالثة: الجواب عن القياس:

يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق لما تقدم في الاستدلال.

الأمر الثالث: إخراج القيمة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في إخراج القيمة في الكفارة على قولين:

القول الأول: أنها لا تجزئ.

القول الثاني: أنه يجزئ.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم إخراج القيمة في الكفارة، بما يلي:

1 -

قوله تعالى: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} (1). ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالإطعام، وإخراج القيمة لا يعد إطعاما.

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم للمظاهر: (أطعم ستين مسكينا)(2).

(1) سورة المجادلة، الآية:[4].

(2)

سنن أبي داود، باب ما جاء في المظاهر (2213) ، (2214).

ص: 259

ووجه الاستدلال به كوجه الاستدلال بالآية.

3 -

أنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر بإخراج القيمة.

4 -

أنه لم يرد عن أحد من الصحابة إخراج القيمة أو الأمر بها.

5 -

أن قيمة العملة الشرائية تتغير، بخلاف مقادير الطعام فلا تتغير وإخراج ما لا يتغير أولى من إخراج ما يتغير خروجا من سلبيات التقويم عند كل تكفير.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بجواز إخراج القيمة: بأن القصود سد حاجة المساكين وذلك يحصل بإخراج القيمة.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم الجواز.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم جواز إخراج القيمة في الكفارة ما يأتي:

1 -

قوة أدلته وظهور دلالتها.

2 -

أن الأصل عدم الإجزاء فلا يقال به إلا بدليل.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه اجتهاد مع النص فلا يعمل به.

الفرع السادس: تتابع الإطعام:

وفيه أمران هما:

1 -

الاشتراط.

2 -

التوجيه.

ص: 260

الأمر الأول: الاشتراط:

التتابع في الإطعام ليس بشرط.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم اشتراط التتابع في الإطعام: أنه ورد في الصيام ولم يرد في الإطعام وهذا دليل على عدم الاشتراط؛ لأنه لو كان شرطا لذكر.

الفرع السابع: التنويع:

وفيه أمران هما:

1 -

أمثلة التنويع.

2 -

الحكم.

الأمر الأول: أمثلة التنويع:

من أمثلة التنويع في الإطعام ما يأتي:

1 -

أن يخرج بعض الكفارة برا وبعضها شعيرا.

2 -

أن يخرج بعض الكفارة أرزا وبعضها برا.

3 -

أن يخرج بعض الكفارة تمرا وبعضها عيشا.

الأمر الثاني: الحكم:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

تنويع المخرج في الكفارة صحيح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز تنويع المخرج في الكفارة ما يأتي:

1 -

أنه يصدق الإطعام على الإخراج من كل نوع.

2 -

أنه يجوز إخراج الكل من أي نوع فيجوز إخراج بعضه كذلك.

ص: 261