الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
إن خرجت من الدار فأنت علي كظهر أمي.
2 -
إن كلمت زيدا فأنت علي كظهر أمي.
3 -
إن ذهبت إلى السوق فأنت علي كظهر أختي.
الفرع الثاني: أمثلة التعليق على الشرط العدمي:
من أمثلة التعليق على الشرط العدمي ما يأتي:
1 -
إن لم تقومي فأنت علي كعمتي.
2 -
إن لم تذهبي إلى أهلك فأنت علي كأمك.
المسألة الثالثة: حكم الظهار المعلق:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفرع الأوّل: بيان الحكم:
الظهار المعلق بشرط: صحيح، فإذا وجد الشرط وقع الظهار.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه صحة الظهار المعلق بشرط ما يأتي:
1 -
أن الظهار يمين فيجوز تعليقه بالشرط كالإيلاء.
2 -
أن الظهار قول تحرم به الزوجة فيصح تعليقه على شرط كالطلاق.
المطلب الثالث توقيت الظهار
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
معنى توقيت الظهار.
2 -
أمثلته.
3 -
حكمه.
المسألة الأولى: معنى توقيت الظهار:
توقيت الظهار تحديد مدته بوقت من سنة أو شهرا أو أسبوع أو أقل أو أكثر.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة توقيت الظهار ما يأتي:
1 -
أنت علي كظهر أمي سنة.
2 -
أنت علي كظهر أمي شهر رمضان.
3 -
أنت علي كظهر أمي هذا الأسبوع.
4 -
أنت علي كظهر أمي حتى تغرب الشمس.
المسألة الثالثة: حكم الظهار المؤقت:
وفيها أربعة فروع هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
4 -
أثر الخلاف.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في توقيت الظهار على ثلاثة أقوال:
القول الأوّل: أنَّه يصح.
القول الثاني: أنَّه لا يصح.
القول الثالث: أنَّه يصح ويلغى التوقيت.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
توجيه القول الأوّل.
2 -
توجيه القول الثاني.
3 -
توجيه القول الثالث.
الأمر الأوّل: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بصحة توقيت الظهار بما يأتي:
1 -
ما ورد أن رجلًا ظاهر من امرأته شهر رمضان فأصابها فيه فأمره النبي بالكفارة (1). ولم ينكر عليه التوقيت.
2 -
أن الظهار يمين مكفرة فيصح مؤقتا كالإيلاء.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم صحة توقيت الظهار بما يلي:
1 -
أن الظهار المؤقت لم يرد الشرع به.
2 -
أن الظهار المؤقت كالتشبيه بالمحرمة إلى أمد فلا يصح.
الأمر الثالث: توجيه الأمر الثالث:
وجه القول بإلغاء التوقيت بأن الظهار كالطلاق، وتوقيت الطلاق لا يصح فكذلك الظهار.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأوّل: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - صحة التوقيت.
(1) سنن أبي داود، باب في الظهار (2213).
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بصحة توقيت الظهار: أنَّه أظهر دليلًا.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:
وفيه جانبان هما:
1 -
الجواب عن وجهة القول الثاني.
2 -
الجواب عن وجهة القول الثالث.
الجانب الأوّل: الجواب عن وجهة القول الثاني:
وفيه جزءان هما:
1 -
الجواب عن الاحتجاج بعدم ورود الشرع.
2 -
الجواب عن قياس الظهار على التشبيه بالمحرمة إلى أمد.
الجزء الأوّل: الجواب عن الدليل الأوّل:
يجاب عن ذلك: بأن الشرع قد ورد بالظهار المؤقت كما في الدليل الأوّل للقول الأوّل.
الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل: بأنّه قياس مع الفارق؛ لأنَّ تحريم المحرمة إلى أمد تحريم ناقص، والتشبيه بالمحرمة إلى الأبد تحريم كامل.
الجانب الثاني: الجواب عن وجهة القول الثالث:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس توقيت الظهار على توقيت الطلاق قياس مع الفارق؛ لأنَّ الطلاق رفع للملك فلا يتوقت بخلاف الظهار فإنَّه لا يرفعه فيقبل التوقيت.
الفرع الرابع: أثر الخلاف:
وفيه أمران هما:
1 -
أثر الخلاف بين القول الثاني والقولين الآخرين.
2 -
أثر الخلاف بين القول الأوّل والقول الثالث.
الأمر الأوّل: أثر الخلاف بين القول الثاني والقولين الآخرين:
أثر الخلاف بينهما: أنَّه لا يلزم حكم الظهار على القول الثاني، ويلزم على القولين الآخرين.
الأمر الثاني: أثر الخلاف بين القول الأوّل والقول الثالث:
أثر الخلاف بينهما: أنَّه إذا عاد بعد المدة لم يلزمه حكم الظهار على القول الأوّل، ويلزمه على القول الثالث.