المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث توقيت الظهار - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٤

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثالث الرجعة

- ‌المبحث الأول معنى الرجعة

- ‌المطلب الأول معنى الرجعة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الرجعة في الاصطلاح

- ‌المسألة الأولى: بيان المعنى:

- ‌المسألة الثانية: الاشتقاق:

- ‌المبحث الثاني معنى الرجعية

- ‌المبحث الثالث حكم الرجعة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الرابع شروط الرجعة

- ‌المطلب الأول الفرقة بالطلاق

- ‌المطلب الثاني خلو الطلاق من العوض

- ‌المطلب الثالث الدخول

- ‌المطلب الرابع عدم استكمال عدد الطلاق

- ‌المطلب الخامس المراجعة في العدة

- ‌المطلب السادس رضا الزوجة

- ‌المطلب السابع الإشهاد على الرجعة

- ‌المبحث الخامس من تصح منه الرجعة

- ‌المطلب الأول بيان من تصح منه الرجعة

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث السادس ما تحصل به الرجعة

- ‌المطلب الأول الرجعة بالقول

- ‌المطلب الثاني الرجعة بالكتابة

- ‌المطلب الثالث الرجعة بالوطء

- ‌المطلب الرابع الرجعة بغير الوطء من الاستمتاع الفعلي

- ‌المطلب الخامس الرجعة بالنية

- ‌المبحث السابع أحكام الرجعية

- ‌المطلب الأول الدليل على بقاء حكم الزوجات على الرجعية

- ‌المطلب الثاني ما توافق به الرجعية الزوجات

- ‌المبحث الثامن تعليق الرجعة

- ‌المطلب الأول معنى تعليق الرجعة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث حكم الرجعة المعلقة

- ‌المبحث التاسع بينونة الرجعية بانتهاء العدة قبل الرجعة

- ‌المطلب الأول الدليل على البينونة بانتهاء العدة قبل الرجعة

- ‌المطلب الثاني ما تحل به الرجعية بعد الخروج من العدة

- ‌المطلب الثالث ما تعود به الرجعية من عدد الطلاق

- ‌المبحث العاشر قبول دعوى المرأة انقضاء عدتها

- ‌المطلب الأول إذا كانت الدعوى يمكن قبولها

- ‌المطلب الثاني إذا كانت الدعوى لا يمكن قبولها

- ‌المبحث الحادي عشر الاختلاف في الرجعة

- ‌المطلب الأول إذا بدأت الزوجة بدعوى انقضاء العدة

- ‌المطلب الثاني إذا بدأ الزوج بدعوى الراجعة

- ‌المبحث الثاني عشر أنواع البينونة

- ‌المطلب الأول البينونة الكبرى

- ‌المطلب الثاني البينونة الصغرى

- ‌المبحث الثالث عشر دعوى المطلقة انقضاء عدتها بعد إحلالها

- ‌المطلب الأول المراد بالمطلقة المحرمة

- ‌المطلب الثاني المراد بالنكاح المحلل

- ‌المطلب الثالث نكاح الزوج الأول

- ‌الموضوع الرابع الإيلاء

- ‌المبحث الأول معنى الإيلاء

- ‌المطلب الأول معنى الإيلاء اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الإيلاء في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الإيلاء

- ‌المطلب الأول حكم الإيلاء إذا كان للتأديب

- ‌المطلب الثاني حكم الإيلاء إذا لم يكن للتأديب

- ‌المبحث الثالث من يصح منه الإيلاء

- ‌المطلب الأول من يصح إيلاؤه

- ‌المطلب الثاني ما لا يصح إيلاؤه

- ‌المطلب الثالث ما يصح الإيلاء منها

- ‌المطلب الرابع من لا يصح الإيلاء منها

- ‌المبحث الرابع أسلوب الإيلاء

- ‌المطلب الأول الحلف على ترك الوطء على التأبيد

- ‌المطلب الثاني الحلف على ترك الوطء مدة تزيد على أربعة أشهر

- ‌المطلب الثالث الحلف على ترك الوطء مدة يغلب على الظن عدم مرورها قبل أربعة أشهر

- ‌المطلب الرابع الحلف على ترك الوطء مدة مجهولة

- ‌المطلب الخامس تعليق الوطء على حصول المستحيل

- ‌المطلب السادس تعليق الوط، على فعل محرم

- ‌المطلب السابع تعليق الوطء على ترك واجب

- ‌المطلب الثامن تعليق الوطء على فعل مباح

- ‌المطلب التاسع تعليق الوطء على فعل واجب

- ‌المطلب العاشر تعليق الوطء، على فعل يتضمن ضررا

- ‌المبحث (*) الحادي عشر ترك الوطء من غير حلف

- ‌ إذا كان الترك لعذر

- ‌ إذا كان ترك الوطء لغير عذر

- ‌المطلب الثاني عشر تعليق الطلاق أو العتاق أو النذر على الوطء

- ‌المبحث الخامس صيغ الإيلاء

- ‌المطلب الأول ألفاظ الإيلاء

- ‌المطلب الثاني الإيلاء بغير لغة المولى

- ‌المبحث السادس مدة الإيلاء

- ‌المطلب الأول مقدار المدة

- ‌المطلب الثاني ابتداء مدة الإيلاء

- ‌المطلب الثالث الاختلاف في انقضاء المدة

- ‌المطلب الرابع ما يعامل به المولى بعد نهاية المدة

- ‌الموضوع الخامس الظهار

- ‌المبحث الأول معنى الظهار

- ‌المطلب الأول معنى الظهار في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الظهار في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الظهار

- ‌المطلب الأولى محل الحكم

- ‌المطلب الثاني الحكم

- ‌المبحث الثالث من يصح منه الظهار

- ‌المطلب الأول ظهار الزوج

- ‌المطلب الثاني ظهار الزوجة

- ‌المبحث الرابع صيغ الظهار

- ‌المطلب الأوّل ضابط الصيغ

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الخامس تعليق الظهار

- ‌المطلب الأوّل تعجيل الظهار

- ‌المطلب الثاني تعليق الظهار

- ‌المطلب الثالث توقيت الظهار

- ‌المبحث السادس الاستمتاع بالمظاهر منها قبل التكفير

- ‌المطلب الأوّل الاستمتاع قبل العتق والصيام

- ‌المطلب الثاني الاستمتاع قبل الإطعام

- ‌المبحث السابع كفارة الظهار

- ‌المطلب الأوّل ما تثبت الكفارة به

- ‌المطلب الثاني وقت إخراج الكفارة

- ‌المطلب الثالث تكرر كفارة الظهار

- ‌المطلب الرابع سقوط الكفارة

- ‌المطلب الخامس أنواع الكفارة

- ‌المطلب السادس النية في التكفير

- ‌المبحث الثامن حل المظاهر منها بعد التكفير

- ‌المطلب الأول الحل

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌الموضوع السادس اللعان

- ‌المبحث الأول معنى اللعان

- ‌المطلب الأول معنى اللعان في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى اللعان في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني سبب اللعان

- ‌المطلب الأول السبب

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الثالث حكم اللعان

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الرابع حكمة مشروعية اللعان

- ‌المبحث الخامس شروط اللعان

- ‌المطلب الأول كون اللعان بين زوجين

- ‌المطلب الثاني كون اللعان باللغة العربية

- ‌المطلب الثالث كون القذف بالزنا لفظا

- ‌المطلب الرابع نفي الزوجة ما رميت به

- ‌المطلب الخامس بدء الزوج باللعان

- ‌المطلب السادس تكرار الشهادات

- ‌المطلب السابع كون اللعان بالصيغة الواردة في القرآن

- ‌المبحث السادس صفة اللعاق

- ‌المطلب الأول بيان الصفة

- ‌المطلب الثاني التزام الصفة

- ‌المبحث السابع الهدف من اللعان

- ‌المطلب الأول إسقاط الحد

- ‌المطلب الثاني نفي الولد

- ‌المبحث الثامن ما يترب على اللعان

- ‌المطلب الأول سقوط العقوبة

- ‌المطلب الثاني الفرقة

- ‌المطلب الثالث تأبيد التحريم

- ‌المطلب الرابع اتتفاء الولد

- ‌الموضوع السابع ما يلحق به النسب

- ‌المبحث الأول المراد بالنسب

- ‌المطلب الأول بيان المراد بالنسب

- ‌المطلب الثاني جهات النسب

- ‌المبحث الثاني ما يلحق به النسب

- ‌المطلب الأول لحوق النسب بالفراش

- ‌المطلب الثاني لحوق النسب بالوطء

- ‌المطلب الثاني (*) لحوق النسب بالاستلحاق

الفصل: ‌المطلب الثالث توقيت الظهار

1 -

إن خرجت من الدار فأنت علي كظهر أمي.

2 -

إن كلمت زيدا فأنت علي كظهر أمي.

3 -

إن ذهبت إلى السوق فأنت علي كظهر أختي.

الفرع الثاني: أمثلة التعليق على الشرط العدمي:

من أمثلة التعليق على الشرط العدمي ما يأتي:

1 -

إن لم تقومي فأنت علي كعمتي.

2 -

إن لم تذهبي إلى أهلك فأنت علي كأمك.

المسألة الثالثة: حكم الظهار المعلق:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفرع الأوّل: بيان الحكم:

الظهار المعلق بشرط: صحيح، فإذا وجد الشرط وقع الظهار.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه صحة الظهار المعلق بشرط ما يأتي:

1 -

أن الظهار يمين فيجوز تعليقه بالشرط كالإيلاء.

2 -

أن الظهار قول تحرم به الزوجة فيصح تعليقه على شرط كالطلاق.

‌المطلب الثالث توقيت الظهار

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

معنى توقيت الظهار.

2 -

أمثلته.

ص: 192

3 -

حكمه.

المسألة الأولى: معنى توقيت الظهار:

توقيت الظهار تحديد مدته بوقت من سنة أو شهرا أو أسبوع أو أقل أو أكثر.

المسألة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة توقيت الظهار ما يأتي:

1 -

أنت علي كظهر أمي سنة.

2 -

أنت علي كظهر أمي شهر رمضان.

3 -

أنت علي كظهر أمي هذا الأسبوع.

4 -

أنت علي كظهر أمي حتى تغرب الشمس.

المسألة الثالثة: حكم الظهار المؤقت:

وفيها أربعة فروع هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

4 -

أثر الخلاف.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في توقيت الظهار على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل: أنَّه يصح.

القول الثاني: أنَّه لا يصح.

القول الثالث: أنَّه يصح ويلغى التوقيت.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

توجيه القول الأوّل.

2 -

توجيه القول الثاني.

ص: 193

3 -

توجيه القول الثالث.

الأمر الأوّل: توجيه القول الأوّل:

وجه القول بصحة توقيت الظهار بما يأتي:

1 -

ما ورد أن رجلًا ظاهر من امرأته شهر رمضان فأصابها فيه فأمره النبي بالكفارة (1). ولم ينكر عليه التوقيت.

2 -

أن الظهار يمين مكفرة فيصح مؤقتا كالإيلاء.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم صحة توقيت الظهار بما يلي:

1 -

أن الظهار المؤقت لم يرد الشرع به.

2 -

أن الظهار المؤقت كالتشبيه بالمحرمة إلى أمد فلا يصح.

الأمر الثالث: توجيه الأمر الثالث:

وجه القول بإلغاء التوقيت بأن الظهار كالطلاق، وتوقيت الطلاق لا يصح فكذلك الظهار.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأوّل: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - صحة التوقيت.

(1) سنن أبي داود، باب في الظهار (2213).

ص: 194

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بصحة توقيت الظهار: أنَّه أظهر دليلًا.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

وفيه جانبان هما:

1 -

الجواب عن وجهة القول الثاني.

2 -

الجواب عن وجهة القول الثالث.

الجانب الأوّل: الجواب عن وجهة القول الثاني:

وفيه جزءان هما:

1 -

الجواب عن الاحتجاج بعدم ورود الشرع.

2 -

الجواب عن قياس الظهار على التشبيه بالمحرمة إلى أمد.

الجزء الأوّل: الجواب عن الدليل الأوّل:

يجاب عن ذلك: بأن الشرع قد ورد بالظهار المؤقت كما في الدليل الأوّل للقول الأوّل.

الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن هذا الدليل: بأنّه قياس مع الفارق؛ لأنَّ تحريم المحرمة إلى أمد تحريم ناقص، والتشبيه بالمحرمة إلى الأبد تحريم كامل.

الجانب الثاني: الجواب عن وجهة القول الثالث:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس توقيت الظهار على توقيت الطلاق قياس مع الفارق؛ لأنَّ الطلاق رفع للملك فلا يتوقت بخلاف الظهار فإنَّه لا يرفعه فيقبل التوقيت.

الفرع الرابع: أثر الخلاف:

وفيه أمران هما:

ص: 195

1 -

أثر الخلاف بين القول الثاني والقولين الآخرين.

2 -

أثر الخلاف بين القول الأوّل والقول الثالث.

الأمر الأوّل: أثر الخلاف بين القول الثاني والقولين الآخرين:

أثر الخلاف بينهما: أنَّه لا يلزم حكم الظهار على القول الثاني، ويلزم على القولين الآخرين.

الأمر الثاني: أثر الخلاف بين القول الأوّل والقول الثالث:

أثر الخلاف بينهما: أنَّه إذا عاد بعد المدة لم يلزمه حكم الظهار على القول الأوّل، ويلزمه على القول الثالث.

ص: 196