الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني التزام الصفة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإن بدأت باللعان قبله أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة أو لم يحضرها حاكم أو نائبه، أو أبدل لفظة أشهد بأقسم، أو أحلف أو لفظة اللعنة بالإبعاد، أو الغضب بالسخط لم يصح.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -
الالتزام.
2 -
أثر الإخلال.
المسألة الأولى: الالتزام:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان حكم الالتزام.
2 -
الدليل.
الفرع الأول: بيان حكم الالتزام:
التزام صيغة اللعان الواردة في القرآن شرط لصحته.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على وجوب التزام صيغة اللعان الواردة في القرآن ما يأتي:
1 -
أن الله نص عليها فلا تجوز مخالفة ما نص عليه.
2 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم طبقها ولم يغير فيها شيئا، وذلك دليل على أن التزامها شرط.
المسألة الثانية: أثر الإخلال بالصيغة:
وفيها فرعان هما:
1 -
أمثلة الإخلال.
2 -
أثر الإخلال.
الفرع الأول: أمثلة الإخلال:
من أمثلة الإخلال بصيغة اللعان ما يأتي:
1 -
النقص من الألفاظ.
2 -
إبدال بعض الألفاظ ومن ذلك ما يأتي:
أ - إبدل أشهد بأقسم أو أحلف.
ب - إبدال اللعنة بالطرد أو الإبعاد.
ج - إبدال لفظ (الله) بغيره من أسماء الله.
د - إبدال الغضب بالسخط أو المقت.
الفرع الثاني: الأثر:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأثر:
إذا اختل شيء من ألفاظ صيغة اللعان لم يصح ولم يرتب أثرا وصار وجوده كعدمه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة اللعان إذا اختل شيء من ألفاظ صيغته: أنه لم يؤد على ما أنزل الله وأمر به رسوله، وقد قال صلى الله عليه وسلم:(من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)(1).
(1) صحيح مسلم، باب نقض الأحكام الباطلة (1818/ 18).