الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأوّل: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالتعدد.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالتعدد قوة أدلته، وظهور دلالتها، وضعف دليل المخالفين.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
يجاب عن وجهة المخالفين: بأن الكفارة تختلف عن الحد؛ لأنَّ الحدود تدرأ بالشبهات.
المطلب الرابع سقوط الكفارة
وفيه مسألتان هما:
1 -
سقوطها بعد الحنث.
2 -
سقوطها قبل الحنث.
المسألة الأولى: سقوط الكفارة بعد الحنث:
وفيها فرعان هما:
1 -
السقوط.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: السقوط:
الكفارة بعد الحنث لا تسقط.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم سقوط الكفارة بعد الحنث: أنها تعلقت بالذمة وأصبحت دينا من الديون، وهي حق لله فلا يملك أحد إسقاطها.
المسألة الثانية: سقوط الكفارة قبل الحنث:
وفيها فرعان هما:
1 -
السقوط.
2 -
المسقطات.
الفرع الأول: السقوط:
وفيه أمران هما:
1 -
السقوط.
2 -
التوجيه.
الأمر الأوّل: السقوط:
الكفارة قبل الحنث يمكن سقوطها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه إمكان سقوط كفارة الظهار قبل الحنث: أنها لا تجب إلا بالحنث، ولا تتعلّق بالذمة إلا به، فإذا وجد سبب للسقوط قبله سقطت.
الفرع الثاني: المسقطات:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا كان الظهار مؤقتا.
2 -
إذا كان الظهار مطلقا.
الأمر الأوّل: إذا كان الظهار مؤقتا:
من مسقطات الكفارة إذا كان الظهار مؤقتا ما يأتي:
1 -
الموت من الزوجين أو أحدهما.
2 -
الفرقة سواء كانت بالطلاق، أم بالخلع، أم بالفسخ.
3 -
انتهاء المدة.
الأمر الثاني: مسقطات الكفارة إذا كان الظهار مطلقا:
من مسقطات كفارة الظهار إذا كان مطلقا ما يأتي: