الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس شروط اللعان
وفيه عشرة مطالب هي:
1 -
كونه بين زوجين.
2 -
كونه بلفظ العربية.
3 -
كون القذف بالزنا.
4 -
نفي الزوجة ما رميت به.
5 -
بدء الزوج باللعان.
6 -
تكرير الشهادات.
7 -
كون اللعان بالصيغة الواردة في القرآن.
8 -
كونه بحضرة الحاكم أو من ينيبه.
9 -
التوالي بين الايمان.
المطلب الأول كون اللعان بين زوجين
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
دليل الاشتراط.
2 -
ما يخرج به.
3 -
شروط الزوجين.
المسألة الأولى: دليل الاشتراط:
دليل اشتراط كون اللعان بين زوجين ما يأتي:
1 -
(1) سورة النور، الآية:[6 - 7].
2 -
أن الأصل عدم مشروعية اللعان ولم يرد اللعان بين غير الزوجين.
المسألة الثانية: ما يخرج بالشرط:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
دليل الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
خرج بشرط كون اللعان بين زوجين اللعان بين غير الزوجين فإنه غير مشروع.
الفرع الثاني: دليل الخروج:
دليل خروج اللعان بين غير الزوجين بشرط كون اللعان بين زوجين هو دليل الاشتراط.
المسألة الثالثة: شروط الزوجين:
وفيها أربعة فروع هي:
1 -
التكليف.
2 -
الإسلام.
3 -
الحرية.
4 -
الإحصان.
الفرع الأول: التكليف:
وفيه أمران هما:
1 -
المراد بالتكليف.
2 -
توجيه الاشتراط.
الأمر الأول: بيان المراد بالتكليف:
المراد بالتكليف العقل والبلوغ.
الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه الاشتراط في الزوج.
2 -
توجيه الاشتراط في الزوجة.
الجانب الأول: توجيه اشتراط التكليف في الزوج:
وجه اشتراط التكليف في الزوج ما يأتي:
1 -
أن اللعان لدرء الحد والصغير لا حد عليه فلا يشرع له اللعان.
2 -
أنه لايعقله فلا يصح منه.
الجانب الثاني: توجيه اشتراط التكليف في الزوجة:
وجه اشتراط التكليف في الزوجة ما يأتي:
1 -
أنه لا يلحقها العار بقذفها فلا يحد الزوج به.
2 -
أنها لا تعقله فلا يصح منها.
3 -
أن اللعان لدرء الحد والصغيرة لا حد عليها فلا تلاعن لعدم الحاجة.
الفرع الثاني: الإسلام:
وفيه أمران هما:
1 -
مثال عدم اللعان مع عدم الإسلام.
2 -
اشتراط الإسلام لصحة اللعان.
الأمر الأول: المثال:
1 -
اللعان بين الذميين.
2 -
اللعان بين المسلم والذمية.
الأمر الثاني: الاشتراط:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في اللعان بين المسلم والكتابية على قولين:
القول الأول: أنه يصح.
القول الثاني: أنه لا يصح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بصحة اللعان بين المسلم والكتابية ما يأتي:
1 -
ووجه الاستدلال بالآيات: أنها مطلقة فتشمل المسلم مع الذمية.
2 -
أن الزوج قد يحتاج إلى نفى الولد ولا طريق إلى ذلك إلا باللعان.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم صحة اللعان بين المسلم والكتابية:
1 -
أن اللعان شهادات لقوله تعالى: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ} وقوله: {أَنْ تَشْهَدَ} والشهادة لا ثصح ممن لا تقبل شهادته.
2 -
أن اللعان لنفي الحدود والذمية لا حد بقذفها فلا يشرع لعانها لعدم الحاجة إليه.
(1) سورة النور، الآية:[6 - 9].
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بصحة اللعان.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بصحة اللعان بين المسلم والكتابية: أن أدلته أظهر دلالة على المراد؛ لأنها مطلقة وليس لها مقيد.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الجواب عن الاحتجاج بأن اللعان شهادة.
2 -
الجواب عن الاحتجاج بأن الذمية لا يحد بقذفها.
الجزئية الأولى: الجواب عن الاحتجاج بأن اللعان شهادات:
يجاب عن ذلك. بأن اللعان أيمان وليس شهادات، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم:(لولا الأيمان لكان لي ولها شأن)(1).
وتسميتها شهادات لا يمنع كونها أيمانا، بدليل قوله تعالى عن المنافقين:{إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ} (2).
وتلك أيمان وليست شهادات.
(1) سنن أبي داود، باب في اللعان (2256).
(2)
سورة المنافقون، الآية:[1].
الجزئية الثانية: الجواب عن الاحتجاج بأن الذمية لا حد بقذفها فتنتفي الحاجة إلى اللعان:
يجاب عن ذلك: بأن الهدف من اللعان ليس خاصا بإسقاط الحد؛ لأن من أهدافه نفي الولد، وهو لا يحصل بغير اللعان.
الفرع الثالث: الحرية:
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلة اللعان مع الرق.
2 -
اشتراط الحرية لصحة اللعان.
الأمر الأول: أمثلة اللعان مع الرق:
من أمثلة اللعان مع الرق ما يأتي:
1 -
اللعان بين الرقيقين.
2 -
اللعان بين الحر والرقيقة إذا كانت زوجة.
3 -
اللعان بين الحرة والرقيق.
الأمر الثاني: اشتراط الحرية لصحة اللعان:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط الحرية لصحة اللعان على قولين:
القول الأول: أنه لا يشترط.
القول الثاني: أنه يشترط.
الجانب الأول: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم اشتراط الحرية لصحة اللعان بما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآيات.
ووجه الاستدلال بها: أنها مطلقة فتشمل الرقيقين، والرقيق مع الحرة، والحر مع الرقيقة.
2 -
أن الزوج قد يحتاج إلى نفي الولد، ولا سبيل إلى ذلك إلا باللعان.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن اللعان شهادت بدليل قوله تعالى: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ} وقوله: {أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ} . والشهادات لا تصح من الرقيق.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الاشتراط.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الاشتراط: أن أدلته أظهر.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن اللعان أيمان وليس شهادات، بدليل قول صلى الله عليه وسلم:(لولا الأيمان لكان لي ولها شأن)(1).
فسماها أيمانا، وتسميتها شهادات لا يمنع كونها أيمان بدليل قوله تعالى عن المنافقين:{إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ} (2) والأيمان من الرقيق صحيحة.
الفرع الرابع: الإحصان:
وفيه أمران هما:
1 -
معنى الإحصان هنا.
2 -
اشتراط الإحصان لصحة اللعان.
الأمر الأول: معنى الإحصان:
وفيه جانبان هما:
1 -
معنى الإحصان في المرأة.
2 -
معنى الإحصان في الرجل.
الجانب الأول: الإحصان في المرأة:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان المراد.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: المراد بالإحصان:
المراد بإحصان المرأة في هذا الفرع العفة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تحديد إحصان المرأة بالعفة: أن الإسلام والحرية تقدم الكلام فيهما.
(1) سنن أبي داود، باب في اللعان (2256).
(2)
سورة المنافقون، الآية:[1].
الجانب الثاني: الإحصان في الرجل:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان المراد.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان المراد:
المراد بإحصان الرجل هنا ألا يكون محدودا في فذف.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تحديد إحصان الرجل في هذا الفرع بعدم الحد في قذف أن الإسلام والحرية تقدم الكلام فيهما.
الأمر الثاني: اشتراط الإحصان في صحة اللعان:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط الإحصان لصحة اللعان على قولين:
القول الأول: أنه لا يشترط.
القول الثاني: أنه يشترط.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم اشتراط الإحصان لصحة اللعان بما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} (1) الآيات.
ووجه الاستدلال بها: أنها مطلقة فتشمل غير المحصن.
2 -
أن الحاجة قد تدعو إلى اللعان لنفي الولد ولا سبيل إلى ذلك إلا باللعان.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالاشتراط بما يأتي:
1 -
أن اللعان شهادات والشهادة لا تقبل من غير أهلها.
2 -
أن اللعان لإسقاط الحد، وغير المحصن لا يجب الحد بقذفه فتنتفي الحاجة اللعان.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم اشتراط الإحصان لصحة اللعان.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم اشتراط الإحصان: أن أدلته أظهر.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الجواب عن الاحتجاج بأن اللعان شهادات.
2 -
الجواب عن الاحتجاج بعدم الحاجة إلى اللعان.
(1) سورة النور، الآية:[6 - 9].