المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول كون اللعان بين زوجين - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٤

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثالث الرجعة

- ‌المبحث الأول معنى الرجعة

- ‌المطلب الأول معنى الرجعة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الرجعة في الاصطلاح

- ‌المسألة الأولى: بيان المعنى:

- ‌المسألة الثانية: الاشتقاق:

- ‌المبحث الثاني معنى الرجعية

- ‌المبحث الثالث حكم الرجعة

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الرابع شروط الرجعة

- ‌المطلب الأول الفرقة بالطلاق

- ‌المطلب الثاني خلو الطلاق من العوض

- ‌المطلب الثالث الدخول

- ‌المطلب الرابع عدم استكمال عدد الطلاق

- ‌المطلب الخامس المراجعة في العدة

- ‌المطلب السادس رضا الزوجة

- ‌المطلب السابع الإشهاد على الرجعة

- ‌المبحث الخامس من تصح منه الرجعة

- ‌المطلب الأول بيان من تصح منه الرجعة

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث السادس ما تحصل به الرجعة

- ‌المطلب الأول الرجعة بالقول

- ‌المطلب الثاني الرجعة بالكتابة

- ‌المطلب الثالث الرجعة بالوطء

- ‌المطلب الرابع الرجعة بغير الوطء من الاستمتاع الفعلي

- ‌المطلب الخامس الرجعة بالنية

- ‌المبحث السابع أحكام الرجعية

- ‌المطلب الأول الدليل على بقاء حكم الزوجات على الرجعية

- ‌المطلب الثاني ما توافق به الرجعية الزوجات

- ‌المبحث الثامن تعليق الرجعة

- ‌المطلب الأول معنى تعليق الرجعة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث حكم الرجعة المعلقة

- ‌المبحث التاسع بينونة الرجعية بانتهاء العدة قبل الرجعة

- ‌المطلب الأول الدليل على البينونة بانتهاء العدة قبل الرجعة

- ‌المطلب الثاني ما تحل به الرجعية بعد الخروج من العدة

- ‌المطلب الثالث ما تعود به الرجعية من عدد الطلاق

- ‌المبحث العاشر قبول دعوى المرأة انقضاء عدتها

- ‌المطلب الأول إذا كانت الدعوى يمكن قبولها

- ‌المطلب الثاني إذا كانت الدعوى لا يمكن قبولها

- ‌المبحث الحادي عشر الاختلاف في الرجعة

- ‌المطلب الأول إذا بدأت الزوجة بدعوى انقضاء العدة

- ‌المطلب الثاني إذا بدأ الزوج بدعوى الراجعة

- ‌المبحث الثاني عشر أنواع البينونة

- ‌المطلب الأول البينونة الكبرى

- ‌المطلب الثاني البينونة الصغرى

- ‌المبحث الثالث عشر دعوى المطلقة انقضاء عدتها بعد إحلالها

- ‌المطلب الأول المراد بالمطلقة المحرمة

- ‌المطلب الثاني المراد بالنكاح المحلل

- ‌المطلب الثالث نكاح الزوج الأول

- ‌الموضوع الرابع الإيلاء

- ‌المبحث الأول معنى الإيلاء

- ‌المطلب الأول معنى الإيلاء اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الإيلاء في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الإيلاء

- ‌المطلب الأول حكم الإيلاء إذا كان للتأديب

- ‌المطلب الثاني حكم الإيلاء إذا لم يكن للتأديب

- ‌المبحث الثالث من يصح منه الإيلاء

- ‌المطلب الأول من يصح إيلاؤه

- ‌المطلب الثاني ما لا يصح إيلاؤه

- ‌المطلب الثالث ما يصح الإيلاء منها

- ‌المطلب الرابع من لا يصح الإيلاء منها

- ‌المبحث الرابع أسلوب الإيلاء

- ‌المطلب الأول الحلف على ترك الوطء على التأبيد

- ‌المطلب الثاني الحلف على ترك الوطء مدة تزيد على أربعة أشهر

- ‌المطلب الثالث الحلف على ترك الوطء مدة يغلب على الظن عدم مرورها قبل أربعة أشهر

- ‌المطلب الرابع الحلف على ترك الوطء مدة مجهولة

- ‌المطلب الخامس تعليق الوطء على حصول المستحيل

- ‌المطلب السادس تعليق الوط، على فعل محرم

- ‌المطلب السابع تعليق الوطء على ترك واجب

- ‌المطلب الثامن تعليق الوطء على فعل مباح

- ‌المطلب التاسع تعليق الوطء على فعل واجب

- ‌المطلب العاشر تعليق الوطء، على فعل يتضمن ضررا

- ‌المبحث (*) الحادي عشر ترك الوطء من غير حلف

- ‌ إذا كان الترك لعذر

- ‌ إذا كان ترك الوطء لغير عذر

- ‌المطلب الثاني عشر تعليق الطلاق أو العتاق أو النذر على الوطء

- ‌المبحث الخامس صيغ الإيلاء

- ‌المطلب الأول ألفاظ الإيلاء

- ‌المطلب الثاني الإيلاء بغير لغة المولى

- ‌المبحث السادس مدة الإيلاء

- ‌المطلب الأول مقدار المدة

- ‌المطلب الثاني ابتداء مدة الإيلاء

- ‌المطلب الثالث الاختلاف في انقضاء المدة

- ‌المطلب الرابع ما يعامل به المولى بعد نهاية المدة

- ‌الموضوع الخامس الظهار

- ‌المبحث الأول معنى الظهار

- ‌المطلب الأول معنى الظهار في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى الظهار في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الظهار

- ‌المطلب الأولى محل الحكم

- ‌المطلب الثاني الحكم

- ‌المبحث الثالث من يصح منه الظهار

- ‌المطلب الأول ظهار الزوج

- ‌المطلب الثاني ظهار الزوجة

- ‌المبحث الرابع صيغ الظهار

- ‌المطلب الأوّل ضابط الصيغ

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الخامس تعليق الظهار

- ‌المطلب الأوّل تعجيل الظهار

- ‌المطلب الثاني تعليق الظهار

- ‌المطلب الثالث توقيت الظهار

- ‌المبحث السادس الاستمتاع بالمظاهر منها قبل التكفير

- ‌المطلب الأوّل الاستمتاع قبل العتق والصيام

- ‌المطلب الثاني الاستمتاع قبل الإطعام

- ‌المبحث السابع كفارة الظهار

- ‌المطلب الأوّل ما تثبت الكفارة به

- ‌المطلب الثاني وقت إخراج الكفارة

- ‌المطلب الثالث تكرر كفارة الظهار

- ‌المطلب الرابع سقوط الكفارة

- ‌المطلب الخامس أنواع الكفارة

- ‌المطلب السادس النية في التكفير

- ‌المبحث الثامن حل المظاهر منها بعد التكفير

- ‌المطلب الأول الحل

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌الموضوع السادس اللعان

- ‌المبحث الأول معنى اللعان

- ‌المطلب الأول معنى اللعان في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى اللعان في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني سبب اللعان

- ‌المطلب الأول السبب

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الثالث حكم اللعان

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الرابع حكمة مشروعية اللعان

- ‌المبحث الخامس شروط اللعان

- ‌المطلب الأول كون اللعان بين زوجين

- ‌المطلب الثاني كون اللعان باللغة العربية

- ‌المطلب الثالث كون القذف بالزنا لفظا

- ‌المطلب الرابع نفي الزوجة ما رميت به

- ‌المطلب الخامس بدء الزوج باللعان

- ‌المطلب السادس تكرار الشهادات

- ‌المطلب السابع كون اللعان بالصيغة الواردة في القرآن

- ‌المبحث السادس صفة اللعاق

- ‌المطلب الأول بيان الصفة

- ‌المطلب الثاني التزام الصفة

- ‌المبحث السابع الهدف من اللعان

- ‌المطلب الأول إسقاط الحد

- ‌المطلب الثاني نفي الولد

- ‌المبحث الثامن ما يترب على اللعان

- ‌المطلب الأول سقوط العقوبة

- ‌المطلب الثاني الفرقة

- ‌المطلب الثالث تأبيد التحريم

- ‌المطلب الرابع اتتفاء الولد

- ‌الموضوع السابع ما يلحق به النسب

- ‌المبحث الأول المراد بالنسب

- ‌المطلب الأول بيان المراد بالنسب

- ‌المطلب الثاني جهات النسب

- ‌المبحث الثاني ما يلحق به النسب

- ‌المطلب الأول لحوق النسب بالفراش

- ‌المطلب الثاني لحوق النسب بالوطء

- ‌المطلب الثاني (*) لحوق النسب بالاستلحاق

الفصل: ‌المطلب الأول كون اللعان بين زوجين

‌المبحث الخامس شروط اللعان

وفيه عشرة مطالب هي:

1 -

كونه بين زوجين.

2 -

كونه بلفظ العربية.

3 -

كون القذف بالزنا.

4 -

نفي الزوجة ما رميت به.

5 -

بدء الزوج باللعان.

6 -

تكرير الشهادات.

7 -

كون اللعان بالصيغة الواردة في القرآن.

8 -

كونه بحضرة الحاكم أو من ينيبه.

9 -

التوالي بين الايمان.

‌المطلب الأول كون اللعان بين زوجين

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

دليل الاشتراط.

2 -

ما يخرج به.

3 -

شروط الزوجين.

المسألة الأولى: دليل الاشتراط:

دليل اشتراط كون اللعان بين زوجين ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} (1).

(1) سورة النور، الآية:[6 - 7].

ص: 276

2 -

أن الأصل عدم مشروعية اللعان ولم يرد اللعان بين غير الزوجين.

المسألة الثانية: ما يخرج بالشرط:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

دليل الخروج.

الفرع الأول: بيان ما يخرج:

خرج بشرط كون اللعان بين زوجين اللعان بين غير الزوجين فإنه غير مشروع.

الفرع الثاني: دليل الخروج:

دليل خروج اللعان بين غير الزوجين بشرط كون اللعان بين زوجين هو دليل الاشتراط.

المسألة الثالثة: شروط الزوجين:

وفيها أربعة فروع هي:

1 -

التكليف.

2 -

الإسلام.

3 -

الحرية.

4 -

الإحصان.

الفرع الأول: التكليف:

وفيه أمران هما:

1 -

المراد بالتكليف.

2 -

توجيه الاشتراط.

الأمر الأول: بيان المراد بالتكليف:

المراد بالتكليف العقل والبلوغ.

الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه الاشتراط في الزوج.

2 -

توجيه الاشتراط في الزوجة.

ص: 277

الجانب الأول: توجيه اشتراط التكليف في الزوج:

وجه اشتراط التكليف في الزوج ما يأتي:

1 -

أن اللعان لدرء الحد والصغير لا حد عليه فلا يشرع له اللعان.

2 -

أنه لايعقله فلا يصح منه.

الجانب الثاني: توجيه اشتراط التكليف في الزوجة:

وجه اشتراط التكليف في الزوجة ما يأتي:

1 -

أنه لا يلحقها العار بقذفها فلا يحد الزوج به.

2 -

أنها لا تعقله فلا يصح منها.

3 -

أن اللعان لدرء الحد والصغيرة لا حد عليها فلا تلاعن لعدم الحاجة.

الفرع الثاني: الإسلام:

وفيه أمران هما:

1 -

مثال عدم اللعان مع عدم الإسلام.

2 -

اشتراط الإسلام لصحة اللعان.

الأمر الأول: المثال:

1 -

اللعان بين الذميين.

2 -

اللعان بين المسلم والذمية.

الأمر الثاني: الاشتراط:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في اللعان بين المسلم والكتابية على قولين:

ص: 278

القول الأول: أنه يصح.

القول الثاني: أنه لا يصح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بصحة اللعان بين المسلم والكتابية ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9)} (1).

ووجه الاستدلال بالآيات: أنها مطلقة فتشمل المسلم مع الذمية.

2 -

أن الزوج قد يحتاج إلى نفى الولد ولا طريق إلى ذلك إلا باللعان.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم صحة اللعان بين المسلم والكتابية:

1 -

أن اللعان شهادات لقوله تعالى: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ} وقوله: {أَنْ تَشْهَدَ} والشهادة لا ثصح ممن لا تقبل شهادته.

2 -

أن اللعان لنفي الحدود والذمية لا حد بقذفها فلا يشرع لعانها لعدم الحاجة إليه.

(1) سورة النور، الآية:[6 - 9].

ص: 279

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بصحة اللعان.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بصحة اللعان بين المسلم والكتابية: أن أدلته أظهر دلالة على المراد؛ لأنها مطلقة وليس لها مقيد.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الجواب عن الاحتجاج بأن اللعان شهادة.

2 -

الجواب عن الاحتجاج بأن الذمية لا يحد بقذفها.

الجزئية الأولى: الجواب عن الاحتجاج بأن اللعان شهادات:

يجاب عن ذلك. بأن اللعان أيمان وليس شهادات، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم:(لولا الأيمان لكان لي ولها شأن)(1).

وتسميتها شهادات لا يمنع كونها أيمانا، بدليل قوله تعالى عن المنافقين:{إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ} (2).

وتلك أيمان وليست شهادات.

(1) سنن أبي داود، باب في اللعان (2256).

(2)

سورة المنافقون، الآية:[1].

ص: 280

الجزئية الثانية: الجواب عن الاحتجاج بأن الذمية لا حد بقذفها فتنتفي الحاجة إلى اللعان:

يجاب عن ذلك: بأن الهدف من اللعان ليس خاصا بإسقاط الحد؛ لأن من أهدافه نفي الولد، وهو لا يحصل بغير اللعان.

الفرع الثالث: الحرية:

وفيه أمران هما:

1 -

أمثلة اللعان مع الرق.

2 -

اشتراط الحرية لصحة اللعان.

الأمر الأول: أمثلة اللعان مع الرق:

من أمثلة اللعان مع الرق ما يأتي:

1 -

اللعان بين الرقيقين.

2 -

اللعان بين الحر والرقيقة إذا كانت زوجة.

3 -

اللعان بين الحرة والرقيق.

الأمر الثاني: اشتراط الحرية لصحة اللعان:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في اشتراط الحرية لصحة اللعان على قولين:

القول الأول: أنه لا يشترط.

القول الثاني: أنه يشترط.

ص: 281

الجانب الأول: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم اشتراط الحرية لصحة اللعان بما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآيات.

ووجه الاستدلال بها: أنها مطلقة فتشمل الرقيقين، والرقيق مع الحرة، والحر مع الرقيقة.

2 -

أن الزوج قد يحتاج إلى نفي الولد، ولا سبيل إلى ذلك إلا باللعان.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن اللعان شهادت بدليل قوله تعالى: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ} وقوله: {أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ} . والشهادات لا تصح من الرقيق.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم الاشتراط.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الاشتراط: أن أدلته أظهر.

ص: 282

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن اللعان أيمان وليس شهادات، بدليل قول صلى الله عليه وسلم:(لولا الأيمان لكان لي ولها شأن)(1).

فسماها أيمانا، وتسميتها شهادات لا يمنع كونها أيمان بدليل قوله تعالى عن المنافقين:{إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ} (2) والأيمان من الرقيق صحيحة.

الفرع الرابع: الإحصان:

وفيه أمران هما:

1 -

معنى الإحصان هنا.

2 -

اشتراط الإحصان لصحة اللعان.

الأمر الأول: معنى الإحصان:

وفيه جانبان هما:

1 -

معنى الإحصان في المرأة.

2 -

معنى الإحصان في الرجل.

الجانب الأول: الإحصان في المرأة:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان المراد.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: المراد بالإحصان:

المراد بإحصان المرأة في هذا الفرع العفة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تحديد إحصان المرأة بالعفة: أن الإسلام والحرية تقدم الكلام فيهما.

(1) سنن أبي داود، باب في اللعان (2256).

(2)

سورة المنافقون، الآية:[1].

ص: 283

الجانب الثاني: الإحصان في الرجل:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان المراد.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان المراد:

المراد بإحصان الرجل هنا ألا يكون محدودا في فذف.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تحديد إحصان الرجل في هذا الفرع بعدم الحد في قذف أن الإسلام والحرية تقدم الكلام فيهما.

الأمر الثاني: اشتراط الإحصان في صحة اللعان:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في اشتراط الإحصان لصحة اللعان على قولين:

القول الأول: أنه لا يشترط.

القول الثاني: أنه يشترط.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم اشتراط الإحصان لصحة اللعان بما يأتي:

ص: 284

1 -

قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} (1) الآيات.

ووجه الاستدلال بها: أنها مطلقة فتشمل غير المحصن.

2 -

أن الحاجة قد تدعو إلى اللعان لنفي الولد ولا سبيل إلى ذلك إلا باللعان.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالاشتراط بما يأتي:

1 -

أن اللعان شهادات والشهادة لا تقبل من غير أهلها.

2 -

أن اللعان لإسقاط الحد، وغير المحصن لا يجب الحد بقذفه فتنتفي الحاجة اللعان.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم اشتراط الإحصان لصحة اللعان.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم اشتراط الإحصان: أن أدلته أظهر.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الجواب عن الاحتجاج بأن اللعان شهادات.

2 -

الجواب عن الاحتجاج بعدم الحاجة إلى اللعان.

(1) سورة النور، الآية:[6 - 9].

ص: 285