الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز ترك الجماع من غير يمين للعذر قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت التكليف بما ليس في الوسع والمعذور بترك الوطء ليس في وسعه الوطء فلا يطالب به.
المطلب الثاني
إذا كان ترك الوطء لغير عذر
وفيه مسألتان هما:
1 -
إلحاقه بالمولى.
2 -
ما يعامل به.
المسألة الأولى: إلحاق من ترك الوطء من غير عذر بالمولى:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في إلحاق من ترك الوطء من غير يمين لغير عذر بالمولى على قولين:
القول الأول: أنه يلحق به.
القول الثاني: أنه لا يلحق به.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
(1) سورة البقرة، الآية:[286].
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يلي:
1 -
أن ترك الوطء ولو من غير يمين مضر بالزوجة كالإيلاء فيأخذ حكمه.
2 -
أن الضرر بترك الوطء لا يختلف بالإيلاء وعدمه فيعطى الترك من غير إيلاء حكم الترك مع الإيلاء.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني بما يأتي:
1 -
أنه غير مول فلا يعطى حكم المولى فلا تضرب له مدة.
2 -
أن تعليق الحكم بالإيلاء يدل على انتفائه عند عدمه؛ لأنه لو ثبت حكمه بدونه لم يكن له أثر.
3 -
أن الامتناع من الوطء باليمين أقوى من الامتناع بدونه، فلا يصح إلحاقه به.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم إلحاق من ترك الوطء من غير يمين بالإيلاء: أنه أظهر دليلا.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن ضرب الدة للمولى مراعاة لليمين، وهي غير موجودة في ترك الوطء بلا يمين فلا يصح الإلحاق.
المسألة الثانية: ما يعامل به من ترك الوطء من غير يمين لغير عذر:
وفيها فرعان هما:
1 -
ما يعامل به على القول بإلحاقه بالمولي.
2 -
ما يعامل به على القول بعدم إلحاقه بالمولي.
الفرع الأول: ما يعامل به عدى القول بإلحاقه بالمولي:
إذا قيل: إن من ترك الوطء من غير يمين بلا عذر كالمولي فإنه يعامل معاملة المولي وسيأتي بيان ذلك.
الفرع الثاني: ما يعامل به عدى القول بأنه لا يعامل معامدة المولي:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا طالبت زوجته بحقها.
2 -
إذا لم تطالب الزوجة بحقها.
الأمر الأول: ما يعامل به إذا طالبت الزوجة بحقها:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان ما يعامل به.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يعامل به:
إذا طالبت الزوجة بحقها طلب من الزوج الوفاء به من غير ضرب المدة، فإن امتثل وإلا أمر بالطلاق فإن لم يمتثل طلق عليه الحاكم أو فسخ، كما سيأتي في معاملة المولي.