الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمر بالتسمية عند ذبح الأضحية
وقد ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم، وفعله:
الأول: قوله صلى الله عليه وسلم:
12 -
(7) حديث جُنْدبَ البجَلي قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح فقال: {من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله} وفي لفظ: {على اسم الله} أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه.
التخريج:
خ: كتاب العيدين: باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب (2/ 28، 29)(الفتح 2/ 472).
كتاب الذبائح والصيد: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: {فليذبح على اسم الله} (7/ 118)(الفتح 9/ 630).
كتاب الأيمان والنذور: باب إذا حنث ناسياً في الأيمان (8/ 171)، (الفتح 11/ 550).
وذكر الكرماني وجه إيراده هنا أن الجاهل بوقت الذبح كالناسي له (شرح الكرماني 23/ 120). كتاب التوحيد: باب السؤال بأسماء الله، والاستعاذة بها (9/ 146، 147)(الفتح 13/ 379).
م: كتاب الأضاحي باب وقت الأضاحي (13/ 109 ـ 112).
س: كتاب الضحايا باب ذبح الناس بالمصلى (7/ 214).
جه: كتاب الأضاحي باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة (2/ 1053).
شرح غريبه:
فقال من ذبح: هو من جملة الخطبة وليس معطوفاً على قوله: {ثم ذبح} لئلا يلزم تخلل الذبح بين الخطبه وهذا القول وليس الواقع كذلك (الفتح 2/ 472)
فليذبح باسم الله، أو على اسم الله: أي قائلاً باسم الله أو مسمياً. والمجرور متعلق بمحذوف وهو حال من الضمير في قوله: {فليذبح} وهذا أولى ما حمل عليه الحديث. (شرح النووي 13/ 111)(الفتح 10/ 20).
الفوائد:
(1)
فيه الأمر بالتسمية على الأضحية (الفتح 9/ 630)
(2)
فيه دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالجهل، والفرق بين المأمورات والمنهيات: أن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها، وذلك لايحصل إلا بالفعل، والمقصود من المنهيات: الكف عنها بسبب مفاسدها، ومع الجهل والنسيان لم يقصد المكلف فعلها فيعذر (الفتح 10/ 20).
(3)
أن الكلام في الخطبة إذا كان من أمر الدين جائز للسائل والمسئول (شرح الكرماني 6/ 86).
الثاني: فعله صلى الله عليه وسلم وفيه حديث أنس، وعائشه، وجابر رضي الله عنهم:
13 -
(8) حديث أنس رضي الله عنه:
وفيه أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين وقال: {باسم الله والله أكبر} رواه مسلم.
14 -
(9) حديث عائشه رضي الله عنها:
أنه صلى الله عليه وسلم أخذ المدية، وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه ثم قال:{باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد} ثم ضحى به. رواه مسلم وأبو داود.
15 -
حديث جابر رضي الله عنه:
وفيه أنه صلى الله عليه وسلم ذبح كبشاً بيده وقال: {بسم الله والله أكبر هذا عني وعمّن لم يضحِّ من أمتي} أخرجه أبو داود والترمذي.
التخريج:
م: كتاب الأضاحي: باب استحباب الضحية، وذبحها مباشرة بلا توكيل، والتسمية والتكبير (13/ 121، 122).
د: كتاب الضحايا: باب ما يستحب من الضحايا (3/ 94، 95).
باب في الشاة يضحى بها عن جماعة (3/ 98، 99)، صححه الألباني في (صحيح د/2/ 540)
ت: كتاب الأضاحي: باب رقم 22 (4/ 100) وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه، ثم ذكر أنه منقطع قال:"المطلب بن عبدالله بن حنطب يقال: إنه لم يسمع من جابر رضي الله عنه."
…
وصححه الألباني في (صحيح ت 2/ 94).
شرح غريبه:
المدية: ـ بضم الميم وكسرها وفتحها ـ هي السكين والشفرة (النهاية/مدى / 4/ 310).
الفوائد:
(1)
فيه أنه يستحب أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه؛ لأنه من التواضع لله تعالى فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، ولأنه دم يراق لله تعالى فيستحب أن يليه، ويحوز أجره (شرح الأبي 5/ 295)(مختصر د 4/ 100). ولا يوكل في ذبحها إلا لعذر وحينئذ يستحب أن يشهد ذبحها، والأفضل لمن وكل أن يوكل مسلماً فقيهاً بباب الذبائح والضحايا؛ لأنه أعرف بشروطها وسننها والله أعلم.
(2)
إثبات التسمية على الضحية، وسائر الذبائح وهذا مجمع عليه. واختلفوا هل هو شرط أم مستحب؟ .
(3)
استحباب التكبير مع التسمية. قال الترمذي: " والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يقول الرجل إذا ذبح: بسم الله والله أكبر. "(سنن الترمذي 4/ 100).
(4)
استحباب إضجاع الغنم في الذبح، وأنها لا تذبح قائمة ولا باركة بل مضجعة؛ لأنه أرفق بها.
(5)
استحباب قول المضحي حال الذبح مع التسميه والتكبير: {اللهم تقبل مني} .
(6)
استدل به على جواز تضحية الرجل عنه وأهل بيته، واشتراكهم معه في الثواب، (شرح النووي 13/ 120 - 122)، (شرح الأبي 5/ 296، 297).