الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذكر اسم الله عند الذبح
16 -
(10) حديث ابن مسعود رضي الله عنه:
وهو حديث طويل في لقائه صلى الله عليه وسلم الجن وفيه قول الشعبي: أن الجن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد فقال: {لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماً، وكل بعْرةٍ علف لدوابكم} رواه مسلم والترمذي.
التخريج:
م: كتاب الصلاة: باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن (4/ 168 ـ 171).
ورجح الدارقطني أنه من كلام الشعبي مرسلاً بخلاف أول الحديث فإنه رواه عن ابن مسعود (علل الدارقطني 5/ 132).
وقال النووي: " معنى قوله أنه من كلام الشعبي أنه ليس مروياً عن ابن مسعود بهذا الحديث وإلا فالشعبي لا يقول هذا الكلام إلا بتوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم "(4/ 170).
ت: كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة الأحقاف (5/ 382، 383) وقال: حسن صحيح ووقع في نسخة (تحفة الأحوذي 9/ 142، 143){كل عظم لم يذكر اسم الله عليه} وقال: بينها تخالف ظاهر ويمكن أن يجمع بينهما بأن المراد بقوله ذكراسم الله عليه عند الذبح ولم يذكر عند الأكل وإلا فما في الصحيح هو أصح. ولعل الخطأ في نسخة (التحفة)؛ لأن ما في المجردة ونسخة (العارضة 12/ 142){كل عظم يذكرّ} وهو موافق لما في صحيح مسلم والله أعلم.
شرح غريبه:
البعرة: هي رجيع الخف والظلف من الإبل والشاة وبقر الوحش والضباء إلا البقر الأهلية (اللسان/بعر/1/ 312).
قال بعض العلماء: هذا لمؤمنيهم، أما غيرهم فجاء في حديث آخر: أن طعامهم مالم يذكر اسم الله عليه (شرح النووي 4/ 170)، (عارضة الأحوذي 12/ 144).
الفوائد:
(1)
فيه دليل على وجود الجن وحياتهم وإيمانهم وكفرهم (العارضة 12/ 143).
(2)
أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبح للجن المؤمنين إلا ماذكر اسم الله عليه (مجموع الفتاوى 35/ 240).
في التسمية على الصيد
ثبت فيها حديث عدي بن حاتم، وأبي ثعلبة الخشني رضي الله عنهم:
17 -
(11) حديث عدي رضي الله عنه:
وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: {وإذا خالط كلاباً لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل؛ فإنك لا تدري أيها قتل} ، وفي رواية:{فإنما ذكرت اسم الله على كلبك، ولم تذكره على غيره} أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه. وزاد مسلم:{وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله} .
وزاد أبو داود: {إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله فأصاب فخرق فكل} .
وفي رواية عند النسائي: {أهرق الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل} .وفي أخرى: {أنهر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل} .
التخريج:
خ: كتاب الذبائح والصيد ومايؤكل من الحيوان (7/ 110، 111)(الفتح 9/ 599)
ثم في باب إذا أكل الكلب (7/ 113)(الفتح 9/ 609)
ثم في باب ما جاء في التصيد (7/ 114)(الفتح 9/ 612)
ثم في باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثه (7/ 113)(الفتح 9/ 610)
كتاب التوحيد: باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها (9/ 146)(الفتح 13/ 379).
م: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان: باب الصيد بالكلاب المعلمة (13/ 73 - 79)
ت: كتاب الصيد: باب ما جاء في الكلب يأكل من الصيد (4/ 68)
ثم باب ما جاء فيمن يرمي الصيد فيجده ميتاً في الماء (4/ 67، 68) وقال: حسن صحيح، واقتصر فيه على ذكر السهم.
د: كتاب الصيد: باب في الصيد (3/ 107 - 109)
كتاب الضحايا: باب في الذبيحه بالمروة (3/ 102).
س: كتاب الصيد والذبائح: الأمر بالتسمية عند الصيد (7/ 179، 180)
ثم في صيد الكلب المعلم (7/ 180، 181)
ثم في الكلب يأكل من الصيد (7/ 183، 184)
ثم في الذي يرمي الصيد فيقع في الماء (7/ 192، 193) واقتصر فيه على ذكر السهم.
ثم ذكره مختصراً في الصيد إذا أنتن (7/ 194).
ثم في إباحة الذبح بالعود (7/ 225).
جه: كتاب الصيد: باب صيد الكلب (2/ 1070)
وأعاده مختصراً في: باب ما يذكى به (2/ 1060).
18 -
(12) حديث أبي ثعلبة الخُشني رضي الله عنه:
وفيه: {وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل} رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
التخريج:
خ: كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد: باب صيد القوس (7/ 111، 112)(الفتح 9/ 604، 605)،
ثم باب ما جاء في التصيد (7/ 114)(الفتح 9/ 612)
ثم باب آنية المجوس والميتة (7/ 117)(الفتح 9/ 622).
م: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان: باب الصيد بالكلاب المعلمة (13/ 79، 80).
د: كتاب الصيد: باب في الصيد (3/ 109).
ت: كتاب الصيد: باب ما جاء في ما يؤكل من صيد الكلب ومالا يؤكل (4/ 64) وقال: "حسن صحيح. واسم أبي ثعلبة الخشني جُرْ ثُوم، ويقال: جُرْثُم بن ناشر، ويقال: ابن قيس رضي الله عنه."وفيه أقوال أخرى (الإصابة 7/ 58، 59)
كتاب الأطعمة: باب ما جاء في الأكل في آنية الكفار (4/ 255، 256) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
س: كتاب الصيد والذبائح: صيد الكلب الذي ليس بمعلم (7/ 181).
جه: كتاب الصيد: باب صيد الكلب (2/ 1069، 1070).
ويتعلق بالتسمية على الصيد: التسمية عند التذكية:
19 -
(13) ثبت فيه حديث رافع بن خديج رضي الله عنه:
قوله صلى الله عليه وسلم: {ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر} رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
التخريج:
خ: كتاب الذبائح والصيد: باب ما ند من البهائم فهو بمنزله الوحش (7/ 120، 121) الفتح (9/ 638)
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمداً (7/ 117، 118)(الفتح 9/ 623)
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد (7/ 118، 119)(الفتح 9/ 631)
ثم في باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم فهو جائز (7/ 127)(الفتح 9/ 673)
كتاب الشركة: باب قسمة الغنم (3/ 181)(الفتح 5/ 131).
م: كتاب الضحايا: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم (13/ 122).
د: كتاب الضحايا: باب في الذبيحة بالمروة (3/ 101، 102).
ت: كتاب الأحكام والفوائد: باب ما جاء في الذكاة بالقصب وغيره (4/ 81).
س: كتاب الصيد والذبائح النهي عن الذبح بالظفر: باب الذبح بالسن (7/ 226)
ثم في ذكر المنفلتة التي لايقدر على أخذها (7/ 228، 229).
جه: كتاب الذبائح: باب ما يذكى به (2/ 1061).
شرح غريبه:
الكلب المعلم: هو الذي إذا أغراه صاحبه على الصيد طلبه، وإذا زجره انزجر، وإذا أخذ الصيد حبسه على صاحبه (الفتح 9/ 600).
ما أنهر الدم: الإنهار الإسالة والصب بكثرة، شبه خروج الدم من موضع الذبح بجري الماء في النهر، وإنما نهى عن السن والظفر؛ لأن من تعرض للذبح بهما خنق المذبوح، ولم يقطع حلقه. (النهاية/نهر/4/ 135).
المعراض: بالكسر سهم بلا ريش ولا نصل وإنما يصيب بعرضه دون حده (النهاية/ عرض/3/ 215) وقيل: خشبة محددة الطرف، وقيل: في طرفها حديدة يرمى بها الصيد، وقيل: سهم لا ريش له يرمى به عرضاً فما أصاب بحده وطوله أكل؛ لأنه جرح وقطع، وما أصاب بعرضه لم يؤكل؛ لأنه رُض (مشارق الأنوار 2/ 73).
الفوائد:
(1)
في الأحاديث إباحة الاصطياد وقد أجمع المسلمون عليه، وتظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة والإجماع (شرح النووي 13/ 73).
(2)
جواز اقتناء الكلب للصيد (الفتح 9/ 602).
(3)
الأمر بالتسمية على إرسال الصيد (شرح النووي 13/ 73) وهي مشروعة إجماعاً لكن اختلفوا هل هي شرط في حل الأكل أم لا؟ (الفتح 9/ 601).
(4)
في بعض الألفاظ بيان لقاعدة مهمة هي: أنه إذا حصل الشك في الذكاة المبيحة للحيوان لم يحل؛ لأن الأصل تحريمه وهذا لا خلاف فيه. وفيه تنبيه على أنه إذا وجده حياً وفيه حياة مستقرة فذكاه حلَّ ولايضر كونه اشترك في إمساكه كلبه وكلب غيره؛ لأن الاعتماد حينئذ في الإباحة على تذكية الآدمي لا على إمساك الكلب، وإنما تقع الإباحة بإمساك الكلب إذا قتله وحينئذ إذا كان معه كلب آخر لم يحل؛ لأنه قد يكون أرسله من ليس من أهل الذكاة، أو أرسله ولم يُسمِّ (شرح النووي 13/ 78).
(5)
في الأحاديث نوع من أنواع عبادة الله تعالى بذكر اسمه على الصيد والتذكية (شرح كتاب التوحيد 1/ 235).