الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْبَتَّةَ وَلَا نضيفه إِلَى النَّبِي عليه الصلاة والسلام إِذْ لم نَعْرِف من حدث بِهِ عَنهُ وَقد يكون غير ثِقَة وَيعلم مِنْهُ غير الَّذِي روى عَنهُ مَا لم يعرف مِنْهُ الَّذِي روى عَنهُ
وَالْخَامِس شَيْء نقل كَمَا ذكرنَا إِمَّا بِنَقْل أهل الْمشرق وَالْمغْرب اَوْ كَافَّة عَن كَافَّة أَو ثِقَة عَن ثِقَة حَتَّى يبلغ إِلَى النَّبِي = إِلَّا أَن فِي الطَّرِيق رجلا مجروحا بكذب أَو غَفلَة اَوْ مَجْهُول الْحَال فَهَذَا أَيْضا يَقُول بِهِ بعض الْمُسلمين وَلَا يحل عندنَا القَوْل بِهِ وَلَا تَصْدِيقه وَلَا الْأَخْذ بِشَيْء مِنْهُ
وَالسَّادِس نقل نقل بِأحد الْوُجُوه الَّتِي قدمنَا إِمَّا بِنَقْل من بَين الْمشرق وَالْمغْرب اَوْ بالكافة عَن الكافة أَو بالثقة عَن الثِّقَة حَتَّى يبلغ ذَلِك إِلَى صَاحب أَو تَابع أَو غمام دونهمَا انه قَالَ كَذَا أَو حكم بِكَذَا غير مُضَاف ذَلِك إِلَى النَّبِي عليه الصلاة والسلام فَمن الْمُسلمين من يَأْخُذ بِهَذَا وَمِنْهُم من لَا يَأْخُذ بِهِ وَنحن لَا نَأْخُذ بِهِ أصلا لِأَنَّهُ لَا حجَّة فِي فعل أحد دون من أمرنَا الله باتباعه وأرسله إِلَيْنَا بِبَيَان دينه وَلَا يَخْلُو فَاضل من وهم لَا حجَّة فِيمَن يهم وَلَا يَأْتِي الْوَحْي بِبَيَان وهمه
الْمَسْأَلَة السَّابِعَة
يَنْقَسِم التَّوَاتُر إِلَى قسمَيْنِ لَفْظِي ومعنوي فاللفظي هُوَ مَا اتّفقت أَلْفَاظ الروَاة فِيهِ مثل أَن يَقُولُوا فتح فلَان مَدِينَة كَذَا سَوَاء كَانَ اللَّفْظ أَو بِلَفْظ آخر يقوم مقَامه مِمَّا يدل على الْمَعْنى الْمَقْصُود صَرِيحًا والمعنوي هُوَ مَا تخْتَلف فِيهِ أَلْفَاظ الروَاة بِأَن يروي قسم مِنْهُم وَاقعَة وَغَيره وَاقعَة أُخْرَى وهلم جرا غير ان هَذِه الوقائع تكون مُشْتَمِلَة على قدر مُشْتَرك فَهَذَا الْقدر الْمُشْتَرك يُسمى التَّوَاتُر المعني اَوْ التَّوَاتُر من جِهَة الْمَعْنى
وَذَلِكَ مثل ان يروي وَاحِد أَن حاتما وهب مئة دِينَار وَآخر انه وهب مئة من الْإِبِل وَآخر انه وهب عشْرين فلسًا وهلم جرا حَتَّى يبلغ الروَاة حد التَّوَاتُر فَهَذِهِ
الْأَخْبَار تشترك فِي شَيْء وَاحِد وَهُوَ هبة حَاتِم شَيْئا من مَاله وَهُوَ دَلِيل على سخائه وَهُوَ ثَابت بطرِيق التَّوَاتُر الْمَعْنَوِيّ وَوجه ذَلِك أَن يُقَال إِن هَذِه الْأَخْبَار مُشْتَركَة فِي أَمر وَاحِد وَهُوَ كَونه سخيا فَإِن الرَّاوِي لخَبر مِنْهَا صَرِيحًا راو لهَذَا الْمُشْتَرك بطرِيق الْإِيمَاء فَإِذا بلغُوا حد التَّوَاتُر كَانَ هَذَا الْمُشْتَرك وَهُوَ سخاؤه مرويا بطرِيق التَّوَاتُر إِلَّا أَنه من قبيل التَّوَاتُر الْمَعْنَوِيّ
وَقَالَ بَعضهم الْوَجْه فِي ذَلِك أَن يُقَال إِن هَؤُلَاءِ الروَاة بأسرهم لم يكذبوا بل لَا بُد ان يكون وَاحِد مِنْهُم صَادِقا وَإِذا كَانَ كَذَلِك فقد صدق خبر من هَذِه الْأَخْبَار وَمَتى صدق وَاحِد مِنْهُم ثَبت كَونه سخيا وَالْوَجْه الأول أقوى لِأَن السخاء لَا يثبت بالمرة الْوَاحِدَة
قَالَ بعض عُلَمَاء الْأُصُول إِن الْأَخْبَار الَّتِي لَا تفِيد الْعلم قد تشترك فِي معنى كلي فَإِذا بلغ مَجْمُوع الروَاة حد التَّوَاتُر صَار ذَلِك الْكُلِّي مرويا بالتواتر وَذَلِكَ مثل أَن ينْقل جمَاعَة أَن عليا رضي الله عنه قتل من العداء كَذَا فِي وَاقعَة وينقل جمَاعَة أُخْرَى أَنه قتل من الْأَعْدَاء كَذَا فِي وَاقعَة وينقل جمَاعَة أُخْرَى أَنه قتل من الْأَعْدَاء كَذَا فِي وَاقعَة أُخْرَى وهلم جرا فَإِذا بلغ الروَاة بأسرهم مبلغ التَّوَاتُر بَين هَذِه الْأَخْبَار وَهُوَ شجاعة عَليّ مرويا بالتواتر من جِهَة الْمَعْنى وَإِن كَانَ كل وَاحِد من تِلْكَ الْأَخْبَار مرويا بطرِيق الْآحَاد وَقس على ذَلِك مَا يُشبههُ مثل حلم أحنف وذكاء إِيَاس
وَقَالَ الشَّيْخ جمال الدّين أَبُو عَمْرو عُثْمَان الْمَعْرُوف بِابْن الْحَاجِب فِي كتاب مُنْتَهى الْوُصُول والأمل فِي علمي الْأُصُول والجدل إِذا اخْتلفت أَخْبَار المخبرين فِي التَّوَاتُر فِي الوقائع واشتملت على معنى كلي مُشْرك بِجِهَة التضمن أَو الِالْتِزَام حصل الْعلم بِهِ كوقائع عنترة فِي حروبه وحاتم فِي سخائه وَعلي فِي شجاعته وَلَا يبعد أَن يكون الْعلم بِغَيْرِهِ أسْرع وَقَالَ فِي مُخْتَصره الْمَشْهُور إِذا اخْتلف التَّوَاتُر فِي الوقائع فالمعلوم مَا اتَّفقُوا عَلَيْهِ بتضمن أَو الْتِزَام كوقائع حَاتِم وَعلي
وَقَالَ الإِمَام أَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهِيم الشِّيرَازِيّ فِي اللمع اعْلَم ان الْخَبَر ضَرْبَان متواتر وآحاد فَأَما الْمُتَوَاتر فَهُوَ كل خبر وَعلم مخبره ضَرُورَة وَذَلِكَ ضَرْبَان تَوَاتر من جِهَة اللَّفْظ كالأخبار المتفقة عَن الْقُرُون الْمَاضِيَة والبلاد النائية وتواتر من طَرِيق الْمَعْنى كالأخبار الْمُخْتَلفَة عَن سخاء حَاتِم وشجاعة عَليّ رضي الله عنه وَمَا أشبه ذَلِك وَيَقَع الْعلم بكلا الضربين اهـ
وَإِذا ذكر الْمُتَوَاتر تبادر إِلَى الذِّهْن الْقسم الول وَقد اخْتلف الْعلمَاء فِي أَحَادِيث فَقَالَ بَعضهم هِيَ متواترة وَقَالَ بَعضهم هِيَ غير متواترة وَقَالَ عض الْمُحَقِّقين إِن الْخلاف بَين الْفَرِيقَيْنِ لَفْظِي فَالَّذِي قَالَ إِنَّهَا غير متواترة أَرَادَ أَنَّهَا غير متواترة من جِهَة اللَّفْظ وَالَّذِي قَالَ إِنَّهَا متواترة أَرَادَ أَنَّهَا متواترة من جِهَة الْمَعْنى
قَالَ بعض عُلَمَاء الْأُصُول إِن الْكتاب لَا يثبت إِلَّا بالتواتر وَأما السّنة وَالْإِجْمَاع فيثبتان بالتواتر وبالآحاد لَكِن الْمُتَوَاتر فيهمَا قَلِيل بل الْمُرَجح أَنه لَيْسَ فِي
السّنة متواتر إِلَّا الْمُتَوَاتر فِي الْمَعْنى دون اللَّفْظ وَمن أطلق فَكَلَامه مَحْمُول على إِرَادَة ذَلِك وَلَا فِي الْإِجْمَاع أَيْضا متواتر
وَقَالَ بَعضهم مُتَحَقق فِي أصُول الشَّائِع كالصلوات الْخمس وَعدد ركعاتها وَالزَّكَاة وَالْحج تحققا كثيرا ومرجع تواترها فِي الْحَقِيقَة الْمَعْنى دونه اللَّفْظ ويقل تحَققه فِي الْأَحَادِيث الْخَاصَّة المنقولة بِأَلْفَاظ مَخْصُوصَة لعدم اتِّفَاق الطَّرفَيْنِ وَالْوسط فِيهَا وَإِن كَانَ مَدْلُول كثير مِنْهَا متواترا فِي بعض الْمَوَارِد فَهِيَ كالأخبار الدَّالَّة على شجاعة عَليّ وكرم حَاتِم ونظائرهما حَتَّى قَالَ ابْن الصّلاح من سُئِلَ عَن إبراز مِثَال لذَلِك أعياه طلبه وَحَدِيث إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ لَيْسَ متواترا وَإِن كَانَت رُوَاته مُنْذُ أصر إِلَى الْآن يزِيد عَددهمْ على عدد التَّوَاتُر أضعافا مضاعفة
وَذَلِكَ لِأَن التَّوَاتُر فيد قد طَرَأَ بعد وَكَثِيرًا مَا يدعى تَوَاتر مَا هُوَ من هَذَا الْقَبِيل مَعَ أَن التَّوَاتُر يشْتَرط فِيهِ أَن يكون حَاصِلا فِي جَمِيع الْأَزْمِنَة لَا سِيمَا أَولهَا فَشرط التَّوَاتُر فِيهَا مَفْقُود من جِهَة الِابْتِدَاء وَقد نَازع بعض الْعلمَاء فِي ذَلِك فَادّعى وجود التَّوَاتُر بِكَثْرَة انْتهى بِاخْتِصَار
وَقد وَقع هُنَا من الْإِبْهَام وَالْإِيهَام فِي الْعبارَات مَا قد يضر الْمُبْتَدِي فَإِنَّهُ رُبمَا توهم مِنْهَا أَنه لَيْسَ فِي السّنة متواتر مَعَ أَن مَا تَوَاتر مِنْهَا سَوَاء كَانَ من جِهَة اللَّفْظ أَو من جِهَة الْمَعْنى كثير يعسر إحصاؤه غير ان الْأَئِمَّة المتعرضين لضبط السّنة لم يعرضُوا لَهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ من مباحثهم
وَالْخلاف الْمَذْكُور إِنَّمَا وَقع فِي أَحَادِيث ذكرت فِي كتب السّنة وَلها أَسَانِيد شَتَّى اتّفقت لَهَا لفرط الْعِنَايَة بهَا وَإِلَّا فالمتواتر يعسر إِيرَاد إِسْنَاد لَهُ على قَوَاعِد الْمُحدثين فضلا عَن أَسَانِيد وَذَلِكَ أَن الْإِسْنَاد إِنَّمَا يحرص عَلَيْهِ فِي أَخْبَار الْآحَاد لما يعرض فِيهَا من الشَّك
وَإِذا ترددت فِيمَا قُلْنَا فَارْجِع إِلَى نَفسك وَانْظُر هَل يمكنك ان تورد إِسْنَادًا لما
عَلمته وتيقنته من الْأُمُور المتواترة الَّتِي لَا تحصى وَلَو كَانَت قريبَة الْعَهْد بك وَإِنَّمَا ذكرنَا ذَلِك مَعَ ظهروه لِأَنَّهُ قد يكون من شدَّة الظُّهُور الخفاء
قَالَ الإِمَام الْحَافِظ عُثْمَان بن الصّلاح فِي مقدمته الْمُتَعَلّقَة بعلوم الحَدِيث وَمن الْمَشْهُور الْمُتَوَاتر الَّذِي يذكرهُ أهل الْفِقْه وأصوله وَأهل الحَدِيث لَا يذكرُونَهُ إِلَّا باسمه الْخَاص الْمشعر بِمَعْنَاهُ الْخَاص وغن كَانَ الْخَطِيب الْحَافِظ قد ذكره فَفِي كرمه مَا يشْعر بِأَنَّهُ اتبع فِيهِ غير أهل الحَدِيث وَلَعَلَّ ذَلِك لكَونه لَا تشمله صناعاتهم وَلَا يكَاد يُوجد فِي رواياتهم فَإِنَّهُ عبارَة عَن الْخَبَر الَّذِي يَنْقُلهُ من يحصل الْعلم بصدقه ضَرُورَة وَلَا بُد فِي إِسْنَاده من اسْتِمْرَار هَذَا الشَّرْط فِي رِوَايَته من أَوله إِلَى منتهاه
وَمن سُئِلَ عَن إبراز مِثَال لذَلِك فِيمَا يروي من الحَدِيث وَإِن نَقله عدد التَّوَاتُر وَزِيَادَة لِأَن ذَلِك طَرَأَ عَلَيْهِ فِي وسط إِسْنَاده وَلم يُوجد فِي أَوَائِله على مَا سبق ذكره نعم حَدِيث من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار نرَاهُ مِثَالا لذَلِك فَإِنَّهُ نَقله من الصَّحَابَة رضي الله عنهم الْعدَد الجم وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مَرْوِيّ عَن جمَاعَة مِنْهُم
وَذكر أَبُو بكر الْبَزَّار الْحَافِظ الْجَلِيل فِي مُسْنده أَنه رَوَاهُ ع رَسُول الله صلى الله عليه وسلم نَحْو من أَرْبَعِينَ رجلا من الصَّحَابَة وَذكر بعض الْحفاظ أَنه رَوَاهُ عَنهُ صلى الله عليه وسلم اثْنَان وَسِتُّونَ نفسا من الصَّحَابَة وَفِيهِمْ الْعشْرَة
الْمَشْهُود لَهُم بِالْجنَّةِ قَالَ وَلَيْسَ فِي الدُّنْيَا حَدِيث اجْتمع على رِوَايَته الْعشْرَة غَيره وَلَا يعرف حَدِيث يروي عَن أَكثر من سِتِّينَ نفسا من الصَّحَابَة عَن رَسُول الله إِلَّا هَذَا الحَدِيث الْوَاحِد
قلت وَبلغ بهم بعض أهل الحَدِيث أَكثر من هَذَا الْعدَد وَفِي بعض ذَلِك عدد التَّوَاتُر ثمَّ لم يزل عدد رُوَاته فِي ازدياد وهلم جرا على التوالي والاستمرار وَالله أعلم اهـ
قَالَ الْحَافِظ جلال الدّين السُّيُوطِيّ فِي تدريب الرَّاوِي شرح تقريب النواوي قَالَ ابْن الصّلاح رَوَاهُ اثْنَان وَسِتُّونَ من الصَّحَابَة وَقَالَ غَيره رَوَاهُ أَكثر من مئة نفس وَفِي شرح مُسلم للْمُصَنف رَوَاهُ نَحْو مئتين قَالَ الْعِرَاقِيّ وَلَيْسَ فِي هَذَا الْمَتْن بِعَيْنِه وَلكنه فِي مُطلق الْكَذِب وَالْخَاص بِهَذَا الْمَتْن رِوَايَة بضعَة وَسبعين صحابيا ثمَّ ذكر أَسْمَاءَهُم وَاحِدًا بعد وَاحِد مَعَ الْإِشَارَة لمن أخرج حَدِيثه من الْأَئِمَّة
وَقد أورد أَمْثِلَة للمتواتر اللَّفْظِيّ مِنْهَا حَدِيث الْحَوْض فَإِنَّهُ مَرْوِيّ عَن نَيف وَخمسين من الصَّحَابَة وَمِنْهَا حَدِيث نضر الله امْرأ سمع مَقَالَتي فوعاها فَإِنَّهُ مَرْوِيّ عَن نَحْو ثَلَاثِينَ مِنْهُم وَمِنْهَا نزل الْقُرْآن على سَبْعَة أحرف فَإِنَّهُ مَرْوِيّ عَن سبع وَعشْرين
وَأورد مِثَالا للمتواتر الْمَعْنَوِيّ وَهُوَ رفع الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاء فَإِنَّهُ قد رُوِيَ فِيهِ نَحْو مئة حَدِيث وَقد جمعتها فِي جُزْء لَكِنَّهَا فِي قضايا مُخْتَلفَة فَكل قَضِيَّة مِنْهَا لم تتواتر لَكِن الْقدر الْمُشْتَرك فِيهَا وَهُوَ الرّفْع عِنْد الدُّعَاء تَوَاتر بِاعْتِبَار الْمَجْمُوع اهـ
هَذَا وَمَا قَالَه ابْن الصّلاح من ان التَّوَاتُر لَا يبْحَث عَنهُ فِي علم الْأَثر مِمَّا لَا يمترى فِيهِ قَالَ بعض الْعلمَاء العلام لَيْسَ الْمُتَوَاتر من مبَاحث علم الْإِسْنَاد إِذْ هُوَ علم فِيهِ عَن صِحَة الحَدِيث أَو ضعفه من حَيْثُ صِفَات رُوَاته وصيغ أدائهم ليعْمَل بِهِ أَو يتْرك والمتواتر لَا يبْحَث فِيهِ عَن رُوَاته بل يجب الْعَمَل بِهِ من غير بحث لإفادته علم الْيَقِين وغن ورد عَن غير الْأَبْرَار بل عَن الْكفَّار
وَأَرَادَ بِمَا ذكر أَن الْمُتَوَاتر لَا يبْحَث فِيهِ عَن رُوَاته وصفاتهم على الْوَجْه الَّذِي يجْرِي فِي أَخْبَار الْآحَاد وَهَذَا لَا يُنَافِي الْبَحْث عَن رُوَاته إِجْمَالا من جِهَة بلوغهم فِي الْكَثْرَة إِلَى حد يمْنَع تواطؤهم على الْكَذِب فِيهِ أَو حُصُوله مِنْهُم بطرِيق التفاق وَالْمرَاد بالِاتِّفَاقِ وُقُوع الْكَذِب مِنْهُم من غير تشَاور سَوَاء كَانَ عمدا وَكَذَلِكَ الْبَحْث عَن الْقَرَائِن المحتفة بِهِ لَا سِيمَا إِن كَانَ الْعدَد غير كثير جدا وَيلْحق بالمتواتر فِي عدم الْبَحْث عَنهُ فِي علم الْأَثر المستفيض إِذا كَانَ أخص من الْمَشْهُور
وَمِمَّا يدل على أَن الْمُتَوَاتر لَيْسَ من مبَاحث علم الْإِسْنَاد أَنه لَا يكون لَهُ إِلَّا فِي النَّادِر جدا إِسْنَاد على الْوَجْه المألوف فِي رُوَاته أَخْبَار الآحارد وَلذَلِك ترى عُلَمَاء الْأُصُول يقسمون خبر الْوَاحِد إِلَى قسمَيْنِ مُسْند ومرسل وَلَا يتعرضون إِلَى تَقْسِيم الْمُتَوَاتر إِلَى ذَلِك فَإِن اتّفق للمتواتر إِسْنَاد لم يبْحَث فِي أَحْوَال رِجَاله الْبَحْث الَّذِي يجْرِي فِي أَحْوَال الْأَسَانِيد الَّتِي تروي بهَا الْآحَاد هَذَا إِذا ثَبت تواتره لِأَن الْإِسْنَاد الْخَاص يكون مُسْتَغْنى عَنهُ وَإِن كَانَ لَا يَخْلُو عَن الْفَائِدَة
وَأما مَا ورد بأسانيد كَثِيرَة فَإِن كَانَت كثرتها كَافِيَة فِي إِثْبَات التَّوَاتُر فَالْأَمْر ظَاهر وَإِن كَانَت غير كَافِيَة فِيهِ لزمَه الْبَحْث عَن أَحْوَال الرِّجَال وَنَحْوهَا من سَائِر قَرَائِن الْأَحْوَال ليرفعه إِلَى دَرَجَة الْمُتَوَاتر إِن وجد مَا يَقْتَضِي رَفعه إِلَيْهَا أَو ينزله إِلَى دَرَجَة المستفيض أَو الْمَشْهُور إِن وجد مَا يُوجب ذَلِك والمستبصر لَا يخفى عَلَيْهِ مَا تَقْتَضِيه الْحَال
وَقد أَشَارَ الْحَافِظ السُّيُوطِيّ فِي اللآلئ المصنوعة فِي الْأَحَادِيث الْمَوْضُوعَة إِلَى شَيْء مِمَّا كرنا ولنورد عِبَارَته مختصرة قَالَ حَدِيث جَابر مَرْفُوعا من آذَى ذِمِّيا فَأَنا خصيمه وَمن كنت خصيمه خصمته قَالَ الْخَطِيب مُنكر وَرُوِيَ عَن أَحْمد بن حَنْبَل أَنه قَالَ أَرْبَعَة أَحَادِيث تَدور عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي الْأَسْوَاق وَلَيْسَ لَهَا أصل من بشرني بِخُرُوج آذار بَشرته بِالْجنَّةِ وَمن آذَى ذِمِّيا فَأَنا خَصمه يَوْم الْقِيَامَة ونحركم يَوْم صومكم وللسائل حق وَإِن جَاءَ على فرس
وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو الْفضل الْعِرَاقِيّ فِي نكته على ابْن الصّلاح لَا يَصح هَذَا الْكَلَام عَن أَحْمد فَإِنَّهُ أخرج مِنْهَا حَدِيثا فِي الْمسند وَهُوَ حَدِيث للسَّائِل حق وَإِن جَاءَ على فرس وَقد ورد من حَدِيث عَليّ وَابْنه الْحُسَيْن وَابْن عَبَّاس والهرماس بن زِيَاد
أما حَدِيث عَليّ فَأخْرجهُ أَبُو دَاوُد وَأما حَدِيث الْحُسَيْن فَأخْرجهُ أَبُو دَاوُد وَأحمد من رِوَايَة يعلى وَأما حَدِيث ابْن عَبَّاس فَأخْرجهُ ابْن عدي وَأما حَدِيث الهرماس فَأخْرجهُ الطَّبَرَانِيّ
وَكَذَلِكَ حَدِيث من آذَى ذِمِّيا فَهُوَ مَعْرُوف أَيْضا فروى أَبُو دَاوُد من رِوَايَة
صَفْوَان بن سليم عَن عدَّة من أَبنَاء الصَّحَابَة عَن آبَائِهِم دني عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَنه قَالَ أَلا من ظلم معاهدا أَو انتقصه أَو كلفه فَوق طاقته أَو اخذ نه شَيْئا فَأَنا حجيجه يَوْم الْقِيَامَة وَإِسْنَاده جيد وَإِن كَانَ فِيهِ مَا لم يسم فَإِنَّهُم عدَّة من أَبنَاء الصَّحَابَة يبلغون حد التَّوَاتُر الَّذِي لَا يشْتَرط فِيهِ الْعَدَالَة فقد روينَاهُ فِي سنَن الْبَيْهَقِيّ الْكُبْرَى قَالَ فِي رِوَايَته عَن ثَلَاثِينَ من أَبنَاء الصَّحَابَة
وَأما الحديثان الْآخرَانِ فَلَا أصل هما اهـ
وَبعد أَن وصلت إِلَى هُنَا ريت لِابْنِ حزم عبارَة تؤيد مَا ذَكرْنَاهُ قَالَ فِي كتاب الْأَحْكَام فصل وَقد يرد خبر مُرْسل إِلَّا أَن الْإِجْمَاع قد صَحَّ بِمَا فِيهِ متيقنا مَنْقُولًا جيلا فجيلا فَإِن كَانَ هَذَا علمنَا أَنه مَنْقُول نقل كَافَّة كنقل الْقُرْآن فاستغنى عَن ذكر السَّنَد فِيهِ وَكَانَ وُرُود ذَلِك الْمُرْسل وَعدم وُرُوده سَوَاء وَلَا فرق وَذَلِكَ نَحْو لَا وَصِيَّة لوَارث وَكثير من أَعْلَام نبوته صلى الله عليه وسلم وَإِن كَانَ قوم قد رووها بأسانيد فَهِيَ منقولة الكافة
ثمَّ قَالَ وَأما الْمُرْسل الَّذِي لَا إِجْمَاع عَلَيْهِ فَهُوَ مطرح على مَا ذكرنَا لِأَنَّهُ لَا دَلِيل على قبُوله الْبَتَّةَ فَهُوَ دَاخل فِي جملَة الْأَقْوَال الَّتِي إِذا أجمع عَلَيْهَا قبلت وَإِذا اخْتلفت فِيهَا سَقَطت وَهِي كل قولة لم يات بتفصيلها باسمها نَص
وَقَالَ فِي مَوضِع آخر وَإِذا ورد حَدِيث مُرْسل أَو فِي أحد ناقليه ضَعِيف فَوَجَدنَا ذَلِك الحَدِيث مجمعا على أَخذه وَالْقَوْل بِهِ علمنَا يَقِينا أَنه حَدِيث صَحِيح