الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْفَائِدَة السَّادِسَة
فِيمَا يتَعَلَّق بِالصَّحِيحِ الزَّائِد على الصَّحِيحَيْنِ
وَقد ذكرنَا فِيمَا سبق أَن الشَّيْخَيْنِ لم يستوعبا الصَّحِيح وَلَا التزما ذَلِك فَمن أَرَادَ معرفَة الصَّحِيح الزَّائِد على مَا فيهمَا فلطلبه فِي الْكتب المصنفة فِي الصَّحِيح الْمُجَرّد وَفِي الْكتب المستخرجات على الصَّحِيحَيْنِ وَفِي كَلَام جهابذة الْمُحدثين فَإِذا نصوا على صِحَة حَدِيث أَخذ بِهِ
المصنفات فِي الصَّحِيح الْمُجَرّد
أما المصنفات فِي الصَّحِيح الْمُجَرّد فَمِنْهَا الْمُسْتَدْرك على الصَّحِيحَيْنِ لِلْحَافِظِ
أبي عبد الله الْحَاكِم فَإِنَّهُ أودعهُ مَا لَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِمَّا رأى أَنه مُوَافق لشرطيهما أَو شَرط أَحدهمَا وَمَا أدّى اجْتِهَاده إِلَى تَصْحِيحه وَإِن لم يكن على شَرط وَاحِد مِنْهُمَا مُشِيرا إِلَى الْقسم الول بقوله هَذَا صَحِيح على شَرط الشَّيْخَيْنِ أَو على شَرط البُخَارِيّ أَو على شَرط مُسلم وَإِلَى الْقسم الثَّانِي بقوله هَذَا صَحِيح الْإِسْنَاد وَرُبمَا أورد فِيهِ مَا لم يَصح عِنْده منبها على ذَلِك وَهُوَ متساهل فِي التَّصْحِيح
وَقد لخص الذَّهَبِيّ مُسْتَدْركه وَأَبَان مَا فِيهِ من ضعف أَو مُنكر وَهُوَ كثير وَجمع جُزْءا فِي الْأَحَادِيث الَّتِي فِيهِ وَهِي مَوْضُوعَة وَهِي نَحْو مئة
وَقَالَ أَبُو سعد الْمَالِينِي طالعت الْمُسْتَدْرك الَّذِي أَلفه الْحَاكِم من أَوله إِلَى آخِره فَلم أر فِيهِ حَدِيثا على شرطيهما
قَالَ الذَّهَبِيّ هَذَا إِسْرَاف وغلو من الْمَالِينِي وَإِلَّا فَفِيهِ جملَة وافرة على شرطيهما وَجُمْلَة كَثِيرَة على شَرط أَحدهمَا وَلَعَلَّ مَجْمُوع ذَلِك نَحْو نصف الْكتاب وَفِيه نَحْو الرّبع مِمَّا صَحَّ سَنَده وَفِيه بعض الشَّيْء وَمَا بَقِي وَهُوَ نَحْو الرّبع فَهُوَ مَنَاكِير واهيات لَا تصح وَفِي بعض ذَلِك مَوْضُوعَات وَهَذَا المر مِمَّا يتعجب مِنْهُ فَإِن الْحَاكِم كَانَ من الْحفاظ البارعين فِي هَذَا الْفَنّ وَيُقَال إِن السَّبَب فِي ذَلِك أَنه صنفه فِي أَوَاخِر عمره وَقد اعترته غَفلَة وَكَانَ ميلاده فِي سنة 321 ووفاته فِي سنة 405 فَيكون عمره أَرْبعا وَثَمَانِينَ سنة
وَقَالَ الْحَافِظ ابْن حجر إِنَّمَا وَقع للْحَاكِم التساهل لِأَنَّهُ سود الْكتاب لينقحه فعالجته الْمنية وَلم يَتَيَسَّر لَهُ تحريره وتنقيحه قَالَ وَقد وجدت فِي قريب نصف الْجُزْء الثَّانِي من تجزئة سِتَّة من الْمُسْتَدْرك إِلَى هُنَا انْتهى إملاء الْحَاكِم قَالَ وَمَا عدا ذَلِك من الْكتاب لَا يُؤْخَذ عَنهُ إِلَّا بطرِيق الْإِجَازَة والتساهل فِي الْقدر المملى قَلِيل بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا بعده
وَمُرَاد الْحَاكِم بقوله هَذَا صَحِيح على شرطيهما أَن يكون رجال ذَلِك الْإِسْنَاد الْمَحْكُوم عَلَيْهِ بذلك قد روى الشَّيْخَانِ عَنْهُم فِي كِتَابَيْهِمَا وَيُؤَيّد ذَلِك
تصرف الْحَاكِم فِي كِتَابه فَإِنَّهُ إِذا كَانَ الحَدِيث الَّذِي عِنْده مِمَّا قد أخرج الشَّيْخَانِ مَعًا أَو أَحدهمَا لرواته قَالَ هَذَا صَحِيح على شرطيهما أَو شَرط أَحدهمَا وَإِذا كَانَ مِمَّا لم يخرج الشَّيْخَانِ لجَمِيع رُوَاته قَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد فَقَط
وَيظْهر لَك ذَلِك مِمَّا تكلم بِهِ فِي حَدِيث من طَرِيق أبي عُثْمَان فَإِنَّهُ حكم عَلَيْهِ بِأَنَّهُ صَحِيح الْإِسْنَاد ثمَّ قَالَ وَأَبُو عُثْمَان هَذَا لَيْسَ هُوَ النَّهْدِيّ وَلَو كَانَ النَّهْدِيّ لحكمت بِأَن الحَدِيث على شرطيهما وَإِذا خَالف الْحَاكِم ذَلِك فِي بعض الْمَوَاضِع حمل على السَّهْو وَالنِّسْيَان الَّذِي كَانَ يَعْتَرِيه إِذْ ذَاك كثيرا
وَلَا يُنَافِي ذَلِك قَوْله فِي خطْبَة مُسْتَدْركه وَأَنا أستعين الله تَعَالَى على إِخْرَاج أَحَادِيث رواتها ثِقَات قد احْتج بِمِثْلِهَا الشَّيْخَانِ أَو أَحدهمَا لِأَن المثلية قد تكون فِي العيان وَقد تكون فِي الْأَوْصَاف إِلَّا أَنَّهَا فِي الأول مجَاز وَفِي الثَّانِي حَقِيقَة فَاسْتعْمل الْمجَاز حَيْثُ قَالَ عقب مَا يكون عَن نفس رواتهما هَذَا صَحِيح الْإِسْنَاد قَالَ رجل لشريح إِنِّي قلت لهَذَا اشْتَرِ لي مثل هَذَا الثَّوْب الَّذِي مَعَك فاشتري ذَلِك الثَّوْب بِعَيْنِه فَقَالَ شُرَيْح لَا شَيْء أشبه بالشَّيْء من الشَّيْء عينه وألزمه بِأخذ الثَّوْب
وتتحقق المثلية فِي الْأَوْصَاف بِأَن يكون من لم يخرج عَنهُ الشَّيْخَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ مثل من خرجا عَنهُ فيهمَا أَو أَعلَى مِنْهُ وَالظَّاهِر أَنه يُرِيد بالمثلية عِنْدهمَا لَا عِنْد
غَيرهمَا وَيعرف ذَلِك إِمَّا بنصهما على أَن فلَانا مثل فلَان أَو أرفع مِنْهُ وقلما يُوجد لَك وَإِمَّا بالألفاظ الدَّالَّة على مَرَاتِب التَّعْدِيل كَأَن يَقُول فِي بعض من احتجا بِهِ ثق أَو ثَبت أَو صَدُوق أَو لَا بَأْس بِهِ أَو غير لَك من أَلْفَاظ التَّعْدِيل ثمَّ يُوجد عَنْهُمَا أَنَّهُمَا مثل ذلم أَو أَعلَى مِنْهُ فِي بعض من لم يخرجَا لَهُ فِي كِتَابَيْهِمَا لِأَن أَلْفَاظ الْجرْح وَالتَّعْدِيل هِيَ معيار مَرَاتِب الروَاة
وَقَالَ الْحَافِظ الْعِرَاقِيّ قَالَ النَّوَوِيّ إِن المُرَاد بقَوْلهمْ على شرطيهما أَن يكون رجال إِسْنَاده فِي كِتَابَيْهِمَا لِأَن لَيْسَ لَهما شَرط فِي كِتَابَيْهِمَا وَلَا فِي غَيرهمَا وَقد أَخذ هَذَا من ابْن الصّلاح فَإِنَّهُ لما ذكر كتاب الْمُسْتَدْرك للْحَاكِم قَالَ إِنَّه أودعهُ مَا رَآهُ على شَرط الشَّيْخَيْنِ قد أَخْرجَاهُ عَن رُوَاته فِي كِتَابَيْهِمَا إِلَى آخر كَلَامه
وعَلى هَذَا عمل ابْن دَقِيق الْعِيد فَإِنَّهُ ينْقل عَن الْحَاكِم تَصْحِيحه لحَدِيث على شَرط البُخَارِيّ مثلا ثمَّ يتَعَرَّض عَلَيْهِ بِأَن فِيهِ فلَانا وَلم يخرج لَهُ البُخَارِيّ وَكَذَلِكَ فعل الذَّهَبِيّ فِي مُخْتَصر الْمُسْتَدْرك وَلَيْسَ ذَلِك مِنْهُم بجيد فَإِن الْحَاكِم صرح فِي خطْبَة كِتَابه الْمُسْتَدْرك بِخِلَاف مَا فهموه عَنهُ فَقَالَ وَأَنا أستعين الله تَعَالَى على إِخْرَاج أَحَادِيث أَي بِمثل رواتها لَا بهم أنفسهم وَيحْتَمل أَن يُرَاد بِمثل تِلْكَ الْأَحَادِيث وَإِنَّمَا تكون مثلهَا إِذا كَانَت بِنَفس رواتها وَفِيه نظر
وَقَالَ وَلَكِن هُنَا أَمر فِيهِ غموض لَا بُد من الْإِشَارَة أَنهم لَا يكتفون فِي التَّصْحِيح بِمُجَرَّد حَال الرَّاوِي فِي الْعَدَالَة والاتصال من غير نظر إِلَى غَيره بل ينظرُونَ فِي حَاله مَعَ من روى عَنهُ فِي كَثْرَة ملازمته لَهُ أَو قلتهَا أَو كَونه من بَلَده ممارسا لحديثه أَو غَرِيبا عَن بلد من اخذ عَنهُ وَهَذِه أُمُور تظهر بتصفح كَلَامهم وعملهم فِي ذَلِك
قَالَ الْحَافِظ مَا اعْترض بِهِ شَيخنَا على ابْن دَقِيق الْعِيد والذهبي لَيْسَ بجيد
لِأَن الْحَاكِم اسْتعْمل لَفظه فِي أَعم من الْحَقِيقَة وَالْمجَاز فِي الْأَسَانِيد والمتون دلّ على ذَلِك صنعه فَإِنَّهُ تَارَة يَقُول على شَرطهمَا وَتارَة على شَرط البُخَارِيّ وَتارَة على شَرط مُسلم وَتارَة صَحِيح الْإِسْنَاد وَلَا يعزوه لأَحَدهمَا
وَأَيْضًا فَلَو قصد بِكَلِمَة مثل مَعْنَاهَا الْحَقِيقِيّ حَتَّى يكون المُرَاد وَاحْتج بغَيْرهَا مِمَّن فيهم من الصِّفَات مثل مَا فِي الروَاة الَّذين خرجا عَنْهُم لم يقل قطّ على شَرط البُخَارِيّ فَإِن شَرط مُسلم دونه فَمَا كَانَ على شَرطه فَهُوَ على شَرطهمَا لِأَنَّهُ حوى شَرط مُسلم وَزَاد
قَالَ ووراء ذَلِك كُله أَن يرْوى إِسْنَاد ملفق من رجالهما كسماك عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس فسماك على شَرط مُسلم فَقَط وَعِكْرِمَة انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ وَالْحق أَن هَذَا لَيْسَ على شَرط وَاحِد مِنْهُمَا
وأدق من هَذَا أَن يرويا عَن أنس ثِقَات ضعفوا فِي أنَاس مخصوصين من غير حَدِيث الَّذين ضعفوهم فيهم فَيَجِيء عَنْهُم حَدِيث من طَرِيق من ضعفوا فِيهِ بِرِجَال كلهم فِي الْكِتَابَيْنِ أَو أَحدهمَا فنسبته انه على شَرط من خرج لَهُ غلط طان يُقَال فِي هشيم عَن الزُّهْرِيّ كل من هشيم وَالزهْرِيّ خرجا لَهُ فَهُوَ على شرطيهما فَيُقَال بل لَيْسَ على شَرط وَاحِد مِنْهُمَا لِأَنَّهَا إِنَّمَا أخرجَا عَن هشيم من غير حَدِيث الزُّهْرِيّ فَإِنَّهُ ضعف فِيهِ لِأَنَّهُ كَانَ دخل عَلَيْهِ فَأخذ عَنهُ عشْرين حَدِيثا فَلَقِيَهُ صَاحب لَهُ وَهُوَ رَاجع فَسَأَلَهُ رُؤْيَته وَكَانَت ثمَّ ريح شَدِيدَة فَذَهَبت بالأوراق فَصَارَ هشيم يحدث بِمَا علق مِنْهَا بذهنه وَلم يكن أتقن حفظهما فَوَهم فِي أَشْيَاء مِنْهَا فضعف فِي الزُّهْرِيّ بِسَبَبِهَا وَكَذَا همام ضَعِيف فِي ابْن جريح مَعَ أَن كلا مِنْهُمَا أخرجَا لَهُ لَكِن لم يرجا لَهُ عَن ابْن جريح شَيْئا
فعلى من يَعْزُو إِلَى شَرطهمَا أَو شَرط وَاحِد مِنْهُمَا أَن يَسُوق ذَلِك السَّنَد بنسق رِوَايَة من نسب إِلَى شَرطه وَلَو فِي مَوضِع من كِتَابه وَكَذَا قَالَ ابْن الصّلاح فِي شرح مُسلم من حكم لشخص بِمُجَرَّد رِوَايَة مُسلم عَنهُ فِي صَحِيحه بِأَنَّهُ من شَرط
الصَّحِيح فقد غفل وَأَخْطَأ بل لَك مُتَوَقف على النّظر فِي كَيْفيَّة رِوَايَة مُسلم عَنهُ وعَلى أَي وَجه اعْتمد عَلَيْهِ
وَقد اخْتلف فِي حكم مَا انْفَرد الْحَاكِم بِتَصْحِيحِهِ فَقَالَ ابْن الصّلاح الأولى أَن نتوسط فِي أمره فَنَقُول مَا حكم بِتَصْحِيحِهِ وَلم نجد ذَلِك فِيهِ لغيره من الْأَئِمَّة إِن لم يكن من قبيل الْحسن يحْتَج بِهِ وَيعْمل بِهِ إِلَّا أَن تظهر فِيهِ عِلّة توجب ضعفه ويقاربه فِي حكمه صَحِيح أبي حَاتِم بن حبَان البستي اهـ
وَظَاهر هَذَا الْكَلَام أَن مَا انْفَرد بِتَصْحِيحِهِ وَلم يكن لغيره فِيهِ حكم ان يَجْعَل دائرا بَين الصَّحِيح وَالْحسن احْتِيَاطًا وَقد ظن بَعضهم ان كَلَامه دلّ على انه يحكم عَلَيْهِ بالْحسنِ فَقَط فنسب إِلَيْهِ التحكم فِي هَذَا الحكم
وَقَالَ كثير من الْمُحدثين إِن مَا انْفَرد الْحَاكِم بِتَصْحِيحِهِ يبْحَث عَنهُ وَيحكم عَنهُ وَيحكم عَلَيْهِ بِمَا يقْضِي بِهِ حَاله من الصِّحَّة أَو الْحسن أَو الضعْف
وَالَّذِي حمل ابْن الصّلاح على مَا قَالَ هُوَ مَا ذهب إِلَيْهِ من أَن أَمر التَّصْحِيح قد انْقَطع وَلم يبْق لَهُ أهل وَالصَّحِيح أَنه لم يَنْقَطِع وانه سَائِغ لمن كملت عِنْده أدواته وَكَانَ قَادِرًا عَلَيْهِ
وَمن الْكتب المصنفة فِي الصَّحِيح الْمُجَرّد صَحِيح الإِمَام أبي بكر مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن خُزَيْمَة وَهُوَ شيخ ابْن حبَان الْقَائِل فِيهِ مَا رَأَيْت على وَجه الأَرْض من يحسن صناعَة السّنَن ويحفظ ألفاظها الصِّحَاح وزياداتها حَتَّى كَانَ السّنَن كلهَا بَين عيينه غَيره
وَصَحِيحه أَعلَى مرتبَة من صَحِيح ابْن حبَان لشدَّة تحريه حَتَّى إِنَّه يتَوَقَّف فِي التَّصْحِيح لأدنى كَلَام فِي الْإِسْنَاد وَقد فقد أَكْثَره من زمَان
وَمن الْكتب المصنفة فِيهِ صَحِيح الإِمَام أبي حَاتِم مُحَمَّد بن حبَان التَّمِيمِي البستي قَالَ الْحَاكِم كَانَ من أوعية الْعلم فِي الْفَقِيه واللغة والْحَدِيث والوعظ وَمن عقلاء الرِّجَال وَقَالَ غَيره كَانَ عَارِفًا بالطب والنجوم وَالْكَلَام وَالْفِقْه رَأْسا فِي معرفَة الحَدِيث وَقد أَنْكَرُوا عَلَيْهِ قَوْله النُّبُوَّة الْعلم وَالْعَمَل وحكموا عَلَيْهِ
بالزندقة وهجروه وَكَتَبُوا فِيهِ إِلَى الْخَلِيفَة فَأمر بقتْله فَنَجَّاهُ الله تَعَالَى ثمَّ نفي من سجستان إِلَى سَمَرْقَنْد وَكَانَت وَفَاته سنه أَربع وَخمسين وَثَلَاث مئة
وَاسم مُصَنفه التقاسيم والأنواع وترتيبه مُبْتَدع فَإِنَّهُ لَيْسَ على الْأَبْوَاب وَلَا على المسانيد وَلذَا صَار الْكَشْف مِنْهُ عسيرا
وَقد رتبه بعض الْمُتَأَخِّرين على الْأَبْوَاب وَعمل لَهُ الْحَافِظ أَبُو الْفضل الْعِرَاقِيّ أطرافا وجرد أَبُو الْحسن الهيثمي زوائده على الصَّحِيحَيْنِ فِي كَجلْد
وَقد نسبوا لِابْنِ حبَان التساهل فِي التَّصْحِيح إِلَّا أَن تساهله أقل من تساهل أقل من تساهل الْحَاكِم قَالَ الْحَازِمِي كَانَ ابْن حبَان أمكن فِي الحَدِيث من الْحَاكِم
وعَلى كل حَال يَنْبَغِي تتبع صحيحيه والبحث عَمَّا فِيهِ وَكَذَلِكَ صَحِيح ابْن خُزَيْمَة فكم فِيهِ من حَدِيث حكم لَهُ بِالصِّحَّةِ وَهُوَ لَا يرتقي عَن رُتْبَة الْحسن
وَأنكر بَعضهم نِسْبَة التساهل إِلَى ابْن حبَان فَقَالَ إِن كَانَت نسبته إِلَى التساهل بِاعْتِبَار وجدان الْحسن فِي كِتَابه فَهِيَ مشاحة فِي الِاصْطِلَاح لنه يُسَمِّيه صَحِيحا وغن كَانَت بِاعْتِبَار خفَّة شُرُوطه فَإِنَّهُ يخرج فِي الصَّحِيح مَا كَانَ رِوَايَة ثِقَة غير مُدَلّس سمع من شَيْخه وَسمع مِنْهُ الْآخِذ عَنهُ وَلَا يكون هُنَاكَ إرْسَال وَلَا انْقِطَاع
وَإِذا لم يكن فِي الرَّاوِي جرح وَلَا تَعْدِيل وَكَانَ كل من شَيْخه والراوي عَنهُ ثِقَة وَلم يَأْتِ بِحَدِيث مُنكر فَهُوَ عِنْده ثِقَة وَفِي كتاب الثِّقَات لَهُ كثير مِمَّن هَذِه حَاله وَلأَجل هَذَا رُبمَا اعْترض عَلَيْهِ فِي جعلهم ثِقَات من لم يعرف اصْطِلَاحه وَلَا اعْتِرَاض عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا مشاحة فِي ذَلِك فَابْن حبَان فِي ذَلِك فَابْن حبَان وفى بِمَا الْتَزمهُ من الشُّرُوط بِخِلَاف الْحَاكِم