المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

(نفيت السقيم من الغافلين … وَمن كَانَ مُتَّهمًا بِالْكَذِبِ) (وَأثبت من - توجيه النظر إلى أصول الأثر - جـ ١

[طاهر الجزائري]

فهرس الكتاب

- ‌الْفَصْل الأول

- ‌فِي بَيَان معنى الحَدِيث

- ‌الْفَصْل الثَّانِي

- ‌فِي سَبَب جمع الحَدِيث فِي الصُّحُف وَمَا يُنَاسب ذَلِك

- ‌الْفَصْل الثَّالِث

- ‌الْفَصْل الرَّابِع

- ‌فِي تَمْيِيز عُلَمَاء الحَدِيث مَا ثَبت مِنْهُ مِمَّا لم يثبت

- ‌الْفَائِدَة الأولى

- ‌الْفَائِدَة الثَّالِثَة

- ‌الْفَائِدَة الرَّابِعَة

- ‌الْفَائِدَة الْخَامِسَة

- ‌الْفَائِدَة السَّادِسَة

- ‌الْفَائِدَة السَّابِعَة

- ‌اسْتِدْرَاك

- ‌الْفَصْل الْخَامِس

- ‌فِي أَقسَام الْخَبَر إِلَى متواتر وآحاد

- ‌الْخَبَر الْمُتَوَاتر

- ‌خبر الْآحَاد

- ‌الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة الْخَبَر الْمَشْهُور

- ‌الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة

- ‌الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة

- ‌الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة

- ‌الْمَسْأَلَة السَّابِعَة

- ‌الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة

- ‌الْفَصْل السَّادِس

- ‌فِي أَقسَام الحَدِيث

- ‌فَائِدَة

- ‌المبحث الأول

- ‌فِي الحَدِيث الصَّحِيح

- ‌وهاك عِبَارَات مِمَّا ذكرُوا فِي مَبْحَث التَّخْصِيص

- ‌وهاك عِبَارَات مِمَّا ذكرُوا فِي مَبْحَث مَا يرد بِهِ الْخَبَر

- ‌ملحة من ملح هَذَا المبحث

- ‌اعتراضات على الْحَد الْمَذْكُور للْحَدِيث الصَّحِيح مَعَ الْجَواب عَنْهَا

- ‌فَوَائِد تتَعَلَّق بمبحث الصَّحِيح

- ‌الْفَائِدَة الأولى

- ‌فِي أَن من ألف فِي الصَّحِيح الْمُجَرّد هُوَ البُخَارِيّ وَمُسلم

- ‌الْفَائِدَة الثَّانِيَة

- ‌فِي شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم

- ‌فصل فِي بَيَان شُرُوط البُخَارِيّ وموضوعه

- ‌الْفَائِدَة الثَّالِثَة

- ‌فِي أَن الشَّيْخَيْنِ لم يستوعبا الصَّحِيح وَلَا التزما ذَلِك

- ‌تَتِمَّة فِي بَيَان عدد أَحَادِيث الصَّحِيحَيْنِ

- ‌الْفَائِدَة الرَّابِعَة

- ‌فَمَا انتقد عَلَيْهِمَا وَالْجَوَاب عَن ذَلِك

- ‌فِي كتاب الصَّلَاة

- ‌فِي كتاب الْجَنَائِز

- ‌فِي كتاب الْبيُوع

- ‌فِي كتاب الْجِهَاد

- ‌فِي أَحَادِيث الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِم الصَّلَاة وَالسَّلَام

- ‌فِي كتاب اللبَاس

- ‌حرف الْألف

- ‌حرف الْبَاء

- ‌حرف التَّاء الْمُثَنَّاة

- ‌حرف الثَّاء الْمُثَلَّثَة

- ‌حرف الْجِيم

- ‌حرف الْحَاء

- ‌حرف الْخَاء

- ‌حرف الدَّال

- ‌حرف الذَّال

- ‌حرف الرَّاء

- ‌حرف الزَّاي

- ‌حرف السِّين

- ‌حرف الشين

- ‌حرف الصَّاد

- ‌حرف الضَّاد خَالِي حرف الطَّاء

- ‌حرف الظَّاء خَالِي حرف الْعين

- ‌حرف الْغَيْن

- ‌حرف الْفَاء

- ‌حرف الْقَاف

- ‌حرف الْكَاف

- ‌حرف اللَّام خَالِي حرف الْمِيم

- ‌حرف النُّون

- ‌حرف الْهَاء

- ‌حرف الْوَاو

- ‌حرف الْيَاء

- ‌صلَة تتمّ بهَا هَذِه الْفَائِدَة

- ‌الْفَائِدَة الْخَامِسَة

- ‌فِي دَرَجَة أَحَادِيث الصَّحِيحَيْنِ فِي الصِّحَّة

- ‌تَتِمَّة

- ‌الْفَائِدَة السَّادِسَة

- ‌فِيمَا يتَعَلَّق بِالصَّحِيحِ الزَّائِد على الصَّحِيحَيْنِ

- ‌المصنفات فِي الصَّحِيح الْمُجَرّد

- ‌المستخرجات على الصَّحِيحَيْنِ

- ‌حكم الزِّيَادَات الْوَاقِعَة فِي المستخرجات

- ‌المبحث الثَّانِي

- ‌فِي الحَدِيث الْحسن

- ‌فَوَائِد تتَعَلَّق بمبحث الحَدِيث الْحسن

- ‌الْفَائِدَة الأولى

- ‌فِي أَن بعض الْأَحَادِيث قد يعرض لَهَا من الْأَحْوَال مَا يرفعها من درجتها إِلَى الدرجَة الَّتِي هِيَ فَوْقهَا

- ‌الْفَائِدَة الثَّانِيَة

- ‌فِي بَيَان الْكتب الَّتِي يَهْتَدِي بهَا إِلَى معرفَة الحَدِيث الْحسن

- ‌الْفَائِدَة الثَّالِثَة

- ‌ذكر أول نوع من أَنْوَاع عُلُوم الحَدِيث

- ‌ذكر النَّوْع الثَّانِي من أَنْوَاع عُلُوم الحَدِيث

- ‌ذكر النَّوْع الثَّالِث من أَنْوَاع الحَدِيث

- ‌ذكر الوع الرَّابِع من معرفَة عُلُوم الحَدِيث

- ‌ذكر النَّوْع الْخَامِس من هَذِه الْعُلُوم

- ‌ذكر النَّوْع السَّادِس من معرفَة عُلُوم الحَدِيث

- ‌ذكر النَّوْع السَّابِع من أَنْوَاع عُلُوم الحَدِيث

- ‌ذكر النَّوْع الثَّامِن من عُلُوم الحَدِيث

- ‌ذكر النَّوْع التَّاسِع من معرفَة عُلُوم الحَدِيث

- ‌ذكر النَّوْع الْعَاشِر من عُلُوم الحَدِيث

- ‌ذكر النَّوْع الْحَادِي عشر من عُلُوم الحَدِيث

- ‌ذكر النَّوْع الثَّانِي عشر من عُلُوم الحَدِيث

- ‌ذكر النَّوْع الثَّالِث عشر من عُلُوم الحَدِيث

- ‌ذكر النَّوْع الرَّابِع عشر من عُلُوم الحَدِيث

- ‌ذكر النَّوْع الْخَامِس عشر من عُلُوم الحَدِيث

- ‌ذكر النَّوْع السَّادِس عشر من عُلُوم الحَدِيث

- ‌ذكر النَّوْع السَّابِع عشر من عُلُوم الحَدِيث

- ‌ذكر النَّوْع الثَّامِن عشر من عُلُوم الحَدِيث

- ‌ذكر النَّوْع التَّاسِع عشر من عُلُوم الحَدِيث

- ‌ذكر النَّوْع الْعشْرين من عُلُوم الحَدِيث

- ‌ذكر النَّوْع الْحَادِي وَالْعِشْرين من عُلُوم الحَدِيث

- ‌ذكر النَّوْع الثَّانِي وَالْعِشْرين من عُلُوم الحَدِيث

- ‌ذكر النَّوْع الثَّالِث وَالْعِشْرين من عُلُوم الحَدِيث

- ‌ذكر النَّوْع الرَّابِع وَالْعِشْرين من عُلُوم الحَدِيث

- ‌ذكر النَّوْع الْخَامِس وَالْعِشْرين من عُلُوم الحَدِيث

- ‌ذكر النَّوْع السَّادِس وَالْعِشْرين من عُلُوم الحَدِيث

- ‌ذكر النَّوْع السَّابِع وَالْعِشْرين من عُلُوم الحَدِيث

- ‌ذكر النَّوْع الثَّامِن وَالْعِشْرين من عُلُوم الحَدِيث

- ‌ذكر النَّوْع التَّاسِع وَالْعِشْرين من عُلُوم الحَدِيث

- ‌ذكر النَّوْع الثَّلَاثِينَ من عُلُوم الحَدِيث

- ‌ذكر النَّوْع الْحَادِي وَالثَّلَاثِينَ من عُلُوم الحَدِيث

- ‌ذكر النَّوْع الثَّانِي وَالثَّلَاثِينَ من عُلُوم الحَدِيث

- ‌ذكر النَّوْع الثَّالِث وَالثَّلَاثِينَ من عُلُوم الحَدِيث

- ‌ذكر النَّوْع الرَّابِع وَالثَّلَاثِينَ من عُلُوم الحَدِيث

- ‌ذكر النَّوْع الْخَامِس وَالثَّلَاثِينَ من عُلُوم الحَدِيث

- ‌ذكر النَّوْع السَّادِس وَالثَّلَاثِينَ من عُلُوم الحَدِيث

- ‌ذكر الْإِخْوَة عُلَمَاء نيسابور على غير تَرْتِيب

- ‌ذكر النَّوْع السَّابِع وَالثَّلَاثِينَ من عُلُوم الحَدِيث

- ‌وَكَذَلِكَ يحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ وَأَبُو إِسْحَاق السبيعِي وَهِشَام بن عُرْوَة وَغَيرهم

- ‌ذكر النَّوْع الثَّامِن وَالثَّلَاثِينَ من معرفَة عُلُوم الحَدِيث

- ‌ذكر النَّوْع التَّاسِع وَالثَّلَاثِينَ من معرفَة عُلُوم الحَدِيث

- ‌ذكر النَّوْع الْحَادِي وَالْأَرْبَعِينَ من معرفَة عُلُوم الحَدِيث

- ‌ذكر النَّوْع الثَّانِي وَالْأَرْبَعِينَ من معرفَة عُلُوم الحَدِيث

- ‌ذكر من سكن الْكُوفَة من الصَّحَابَة

- ‌ذكر من نزل مَكَّة من الصَّحَابَة

- ‌ذكر من نزل الْبَصْرَة من الصَّحَابَة

- ‌ذكر من نزل مصر من الصَّحَابَة

- ‌ذكر من نزل الشَّام من الصَّحَابَة

- ‌ذكر من نزل الجزيرة

- ‌ذكر من نزل خُرَاسَان من الصَّحَابَة وَتُوفِّي بهَا

- ‌ذكر النَّوْع الثَّالِث وَالْأَرْبَعِينَ من عُلُوم الحَدِيث

- ‌ذكر موَالِي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌ذكر النَّوْع الرَّابِع وَالْأَرْبَعِينَ من عُلُوم الحَدِيث

- ‌ذكر النَّوْع الْخَامِس وَالْأَرْبَعِينَ من عُلُوم الحَدِيث

- ‌ذكر النَّوْع السَّادِس وَالْأَرْبَعِينَ من عُلُوم الحَدِيث

- ‌ذكر النَّوْع السَّابِع وَالْأَرْبَعِينَ من معرفَة عُلُوم الحَدِيث

- ‌ذكر النَّوْع الثَّامِن وَالْأَرْبَعِينَ من عُلُوم الحَدِيث

- ‌وَهَذِه آدَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي الْمَغَازِي الَّتِي كَانَ يُوصي بهَا أُمَرَاء الأجناد

- ‌ذكر النَّوْع التَّاسِع وَالْأَرْبَعِينَ من معرفَة عُلُوم الحَدِيث

- ‌ذكر النَّوْع الْخمسين من عُلُوم الحَدِيث

- ‌ذكر النَّوْع الْحَادِي وَالْخمسين من عُلُوم الحَدِيث

- ‌صلَة مهمة يتَعَلَّق معظمها بِالصَّحِيحِ وَالْحسن

- ‌تَنْبِيهَات

- ‌الشاذ وَالْمَحْفُوظ وَالْمُنكر وَالْمَعْرُوف

- ‌فَوَائِد تتَعَلَّق بمبحث التَّعَارُض وَالتَّرْجِيح

- ‌الْفَائِدَة الأولى

- ‌الْفَائِدَة الثَّانِيَة

- ‌فصل فِيمَا ادَّعَاهُ قوم من تعَارض النُّصُوص

- ‌فصل فِي تَمام الْكَلَام فِي تعَارض النُّصُوص

- ‌الْفَائِدَة الثَّالِثَة

- ‌ذكر النَّوْع الثَّانِي وَالْخمسين من عُلُوم الحَدِيث

- ‌الْفَائِدَة الثَّانِيَة

- ‌وَهَاهُنَا مسَائِل مهمة تتَعَلَّق بِهَذَا المبحث

- ‌الْمَسْأَلَة الأولى

الفصل: (نفيت السقيم من الغافلين … وَمن كَانَ مُتَّهمًا بِالْكَذِبِ) (وَأثبت من

(نفيت السقيم من الغافلين

وَمن كَانَ مُتَّهمًا بِالْكَذِبِ)

(وَأثبت من عدلته

وَصحت رِوَايَته فِي الْكتب)

(وأبرزت فِي حسن ترتيبه

وتبويبه عجبا للعجب)

(فأعطاك رَبك مَا تشتهيه

وأجزل حظك فِيمَا يهب)

(وخصك فِي غرفات الْجنان

بِخَير يَدُوم وَلَا يقتضب)

‌تَتِمَّة

قَالَ الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَاق الإسفرائيني أهل الصَّنْعَة مجمعون على أَن الْأَخْبَار الَّتِي اشْتَمَل عَلَيْهَا الصحيحان مَقْطُوع بحة أَصْلهَا ومتونها وَلَا يحصل الْخلاف فِيهَا بِحَال وَإِن حصل فَذَاك اخْتِلَاف فِي طرقها ورواتها قَالَ فَمن خَالف حكمه خَبرا مِنْهَا وَلَيْسَ لَهُ تَأْوِيل سَائِغ للْخَبَر نقضا حكمه لِأَن هَذِه الْأَخْبَار تلقتها الْأمة بِالْقبُولِ

قَالَ الْحَافِظ أَبُو عَمْرو بن الصّلاح فِي مَبْحَث الصَّحِيح فِي الْفَائِدَة السَّابِعَة بعد أَن ذكر الْأَقْسَام السَّبْعَة الَّتِي سبق بَيَانهَا هَذِه أُمَّهَات أقسامه وأعلاها الأول وَهُوَ الَّذِي يَقُول فِيهِ أهل الحَدِيث كثيرا صَحِيح مُتَّفق عَلَيْهِ يطلقون ويعنون بِهِ اتِّفَاق البُخَارِيّ وَمُسلم لَا اتِّفَاق الْأمة عَلَيْهِ لَكِن اتِّفَاق الْأمة عَلَيْهِ لَازم من ذَلِك وَحَاصِل مَعَه لِاتِّفَاق الْأمة على تلقي مَا اتفقَا عيه بِالْقبُولِ

وَهَذَا الْقسم جَمِيعه مَقْطُوع بِصِحَّتِهِ وَالْعلم اليقيني النظري وَاقع بِهِ خلافًا لمن نفى ذَلِك محتجا بِأَنَّهُ لَا يُفِيد فِي أَصله إِلَّا الظَّن وَغنما تَلَقَّتْهُ الْأمة بِالْقبُولِ لِأَنَّهُ يجب عَلَيْهِم الْعَمَل بِالظَّنِّ وَالظَّن قد يُخطئ وَقد كنت أميل إِلَى هَذَا وَأَحْسبهُ قَوِيا ثمَّ بَان لي أَن الْمَذْهَب الَّذِي اخترناه أَولا هُوَ الصَّحِيح لِأَن ظن من هُوَ مَعْصُوم من الْخَطَأ لَا يُخطئ وَالْأمة فِي مجموعها معصومة من الْخَطَأ وَلِهَذَا كَانَ الْإِجْمَاع الْمَبْنِيّ على الِاجْتِهَاد حجَّة مَقْطُوعًا بهَا وَأكْثر إجماعات الْعلمَاء كَذَلِك

ص: 307

وَهَذِه نُكْتَة نفيسة نافعة وَمن فوائدها القَوْل بِأَن مَا تفرد بِهِ البُخَارِيّ أَو مُسلم مندرج فِي قبيل مَا يقطع بِصِحَّتِهِ لتلقي الْأمة كل وَاحِد من كِتَابَيْهِمَا بِالْقبُولِ على الْوَجْه الَّذِي فصلناه من حَالهمَا فِيمَا سبق سوى أحرف يسيرَة تكلم عَلَيْهَا بعض أهل النَّقْد من الْحفاظ كالدارقطني وَغَيره وَهِي مَعْرُوفَة عِنْد أهل هَذَا الشَّأْن اهـ

ومجمل مَا فَصله سَابِقًا هُوَ ان مَا حكم البُخَارِيّ وَمُسلم بِصِحَّتِهِ بِلَا إِشْكَال هُوَ مَا أوردهُ بِالْإِسْنَادِ الْمُتَّصِل وَأما الْمُعَلق الَّذِي حذف من مُبْتَدأ إِسْنَاده وَاحِد أَو أَكثر وأغلب مَا وَقع ذَلِك فِي كتاب البُخَارِيّ وَهُوَ فِي كتاب مُسلم قَلِيل جدا فَفِي بعضه نظر وَأَن قَول البُخَارِيّ مَا أدخلت فِي كتاب الْجَامِع إِلَّا مَا صَحَّ مَحْمُول على مَا وضع الْكتاب لأَجله وَهُوَ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة المسندة دون المعلقات والْآثَار الْمَوْقُوفَة على الصَّحَابَة فَمن بعدهمْ وَالْأَحَادِيث المترجم بهَا وَنَحْو ذَلِك فَإِن فِيهَا مَا لَا يجْزم بِصِحَّتِهِ فيستثنى مِمَّا يحكم بإفادته الْعلم وَإِن كَانَ إِيرَاده لَهَا فِي أثْنَاء الصَّحِيح مشعرا بِصِحَّة أَصله وَأَن قَول الْحميدِي فِي كتاب الْجمع بَين الصَّحِيحَيْنِ لم نجد من الْأَئِمَّة الماضين رضي الله عنهم من أفْصح لنا فِي جَمِيع مَا جمعه بِالصِّحَّةِ إِلَّا هذَيْن الْإِمَامَيْنِ مَحْمُول على مَا وضع الْكتاب لأَجله وَلذَا لم يرد مثل قَول البُخَارِيّ وَقَالَ بهز بن حَكِيم عَن أَبِيه عَن جده عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم الله أَحَق أَن يستحيا مِنْهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ من شَرطه وَهَذَا مُهِمّ خافي

وَقد خَالف الْعَلامَة النَّوَوِيّ الْحَافِظ ابْن الصّلاح فِيمَا ذهب إِلَيْهِ فَقَالَ فِي التَّقْرِيب وَهُوَ كتاب اخْتَصَرَهُ من الْإِرْشَاد الَّذِي اخْتَصَرَهُ من كتاب عُلُوم الحَدِيث لِلْحَافِظِ الْمَذْكُور وَإِذا قَالُوا صَحِيح مُتَّفق عَلَيْهِ أَو على صِحَّته فمرادهم اتِّفَاق الشَّيْخَيْنِ وَذكر الشَّيْخ أَن مَا روياه أَو أَحدهمَا فَهُوَ مَقْطُوع بِصِحَّتِهِ وَالْعلم الْقطعِي حَاصِل فِيهِ وَخَالفهُ الْمُحَقِّقُونَ وَالْأَكْثَرُونَ فَقَالُوا يُفِيد الظَّن مَا لم يتواتر

وَقَالَ فِي شَرحه على مُسلم هَذَا الَّذِي ذكره الشَّيْخ فِي هَذِه الْمَوَاضِع

ص: 308

خلاف مَا قَالَه الْمُحَقِّقُونَ وَالْأَكْثَرُونَ فَإِنَّهُم قَالُوا أَحَادِيث الصَّحِيحَيْنِ الَّتِي لَيست بمتواترة إِنَّمَا تفِيد الظَّن فَإِنَّهَا آحَاد إِنَّمَا تفِيد الظَّن على مَا تقرر وَلَا فرق بَين البُخَارِيّ وَمُسلم وَغَيرهمَا فِي ذَلِك

وتلقي الْأمة بِالْقبُولِ إِنَّمَا أفادنا وجوب الْعَمَل بِمَا فيهمَا وَهَذَا مُتَّفق عَلَيْهِ فَإِن أَخْبَار الْآحَاد الَّتِي فِي غَيرهمَا يجب الْعَمَل بهَا إِذا صحت أسانيدها وَلَا تفِيد إِلَّا الظَّن فَكَذَا الصحيحان وَغنما يفْتَرق الصحيحان وَغَيرهمَا من الْكتب فِي كَون مَا فيهمَا صَحِيحا لَا يحْتَاج إِلَى النّظر فِيهِ بل يجب الْعَمَل بِهِ مُطلقًا وَمَا كَانَ فِي غَيرهمَا لَا يعْمل بِهِ حَتَّى ينظر وتوجد فِيهِ شُرُوط الصَّحِيح وَلَا يلْزم من إِجْمَاع الْأمة على الْعَمَل بِمَا فيهمَا إِجْمَاعهم على انه مَقْطُوع بِأَنَّهُ كَلَام النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَقد أنكر ابْن برهَان الإِمَام على من قَالَ بِمَا قَالَه الشَّيْخ وَبَالغ فِي تغليطه اهـ

وَقد أنكر الْعِزّ عبد السَّلَام على ابْن الصّلاح ذَلِك وَقَالَ إِن الْمُعْتَزلَة يرَوْنَ أَن الْأمة إِذا علمت بِحَدِيث اقْتضى ذَلِك الْقطع بِصِحَّتِهِ قَالَ وَهَذَا مَذْهَب رَدِيء اهـ

وَقد ذكر هَذِه الْمَسْأَلَة مَعَ الرَّد عَلَيْهَا صَاحب الْمَحْصُول فَقَالَ زعم أَبُو هَاشم والكرخي وتلميذهما أَبُو عبد الله الْبَصْرِيّ أَن الْإِجْمَاع على الْعَمَل بِمُوجب الْخَبَر يدل على صِحَة الْخَبَر وَهَذَا بَاطِل لوَجْهَيْنِ

أَحدهمَا أَن عمل كل الْأمة بِمُوجب الْخَبَر لَا يتَوَقَّف على قطعهم بِصِحَّة ذَلِك الْخَبَر فَوَجَبَ أَن لَا يدل على صِحَة الْخَبَر أما الأول فَلِأَن الْعَمَل بِخَبَر الْوَاحِد وَاجِب فِي حق الْكل فَلَا يكون عَمَلهم بِهِ متوقفا على الْقطع بِهِ وَأما الثَّانِي فَلِأَنَّهُ لما لم يتَوَقَّف عَلَيْهِ لم يلْزم من ثُبُوته صِحَّته

وَالثَّانِي أَن عَمَلهم بِمُقْتَضى ذَلِك الْخَبَر يجوز أَن يكون لدَلِيل آخر لاحْتِمَال قيام الْأَدِلَّة الْكَثِيرَة على الْمَدْلُول الْوَاحِد

ص: 309

احْتَجُّوا بِأَن الْمَعْلُوم من عَادَة السّلف فِيمَا لم يقطعوا بِصِحَّتِهِ أَن يرد مَدْلُوله بَعضهم ويقبله الْآخرُونَ

وَالْجَوَاب أَن هَذِه الْعَادة مَمْنُوعَة بِدَلِيل اتِّفَاقهم على حكم الْمَجُوس بِخَبَر عبد الرَّحْمَن

وَقد أَشَارَ إِلَيْهَا الْغَزالِيّ فِي الْمُسْتَصْفى فَقَالَ فَإِن قيل خبر الْوَاحِد الَّذِي عملت بِهِ الْأمة هَل يجب تَصْدِيقه قُلْنَا إِن عمِلُوا على وَفقه فلعلهم عمِلُوا عَن دَلِيل آخر وَإِن عمِلُوا بِهِ أَيْضا فقد أمروا بِالْعَمَلِ بِخَبَر الْوَاحِد وَإِن لم يعرفوا صدقه فَلَا يلْزم الحكم بصدقه

فَإِن قيل لَو قدر الرَّاوِي كَاذِبًا لَكَانَ عمل الْأمة بِالْبَاطِلِ وَهُوَ خطأ وَلَا يجوز ذَلِك على الْأمة

قُلْنَا الْأمة مَا تعبدوا إِلَّا بِخَبَر يغلب على الظَّن صدقه وَقد غلب على ظنهم ذَلِك كَالْقَاضِي إِذا قضى بِشَهَادَة عَدْلَيْنِ فَلَا يكون مخطئا وَإِن كَانَ شَاهدا كَاذِبًا بل يكون محقا لِأَنَّهُ لم يُؤمر إِلَّا بِهِ اهـ

وَقَالَ بعض عُلَمَاء الْأُصُول إِذا حصل الْإِجْمَاع على وفْق خبر فإمَّا أَن يتَبَيَّن استنادهم إِلَيْهِ أَولا فَإِن تبين استنادهم إِلَيْهِ حكم بِصِحَّة ذَلِك الْخَبَر وَقد وهم من قَالَ بِغَيْر ذَلِك وَإِن لم يتَبَيَّن استنادهم إِلَيْهِ لم يحكم بِصِحَّتِهِ لاحْتِمَال استنادهم إِلَى دَلِيل آخر وَغَايَة مَا يُقَال أَنه لم ينْقل إِلَيْنَا وَذَلِكَ لَا يدل على عَدمه

وَقَالَ بَعضهم يحكم بِصِحَّتِهِ بِنَاء على أَنهم لَو استندوا إِلَى غَيره لم يخف علينا

ص: 310

وَأَشَارَ بقوله وَقد وهم من قَالَ بِغَيْر ذَلِك إِلَى من يحكم بِصِحَّة الْخَبَر مَعَ استناد المجمعين إِلَيْهِ وَجوز أَن يكون غير ثَابت فِي الْوَاقِع وَزعم أَن المجمعين لَا ينْسب لَهُم الْخَطَأ وَلَو استندوا إِلَى خبر غير ثَابت أَنهم إِنَّمَا أمروا بالاستناد إِلَى مَا ظنُّوا صِحَّته وهم قد فعلوا ذَلِك وَلَا يلْزم من ظنهم صِحَّته صِحَّته فِي نفس الْأَمر

وَقَالَ فِي حَدِيث لَا تَجْتَمِع أمتِي على ضَلَالَة الضَّلَالَة الْخَطَأ الَّذِي يُؤَاخذ عَلَيْهِ صَاحبه وَقد جرى على شاكله هَذَا من قَالَ إِنَّه لَا يلْزم من الْإِجْمَاع على حكم مطابقته لحكم الله فِي نفس الْأَمر وَحِينَئِذٍ فَيكون المُرَاد بالضلالة المنفية عَنْهُم مَا خَالف حكم الله وَلَو بِاعْتِبَار ظنهم لَا مَا خَالف حكم الله فِي نفس الْأَمر وَلَا يخفى أَن هَذَا القَوْل يَجْعَل الْأمة فِي حكم الْوَاحِد مِنْهَا فِي جَوَاز وُقُوع الْخَطَأ مِنْهَا بِالنّظرِ إِلَى الْوَاقِع وَنَفس الْأَمر اهـ

وَقد ذكر الْفَخر فِي الْمَحْصُول مَسْأَلَة تقرب من هَذِه الْمَسْأَلَة فَقَالَ اعْتمد كثير من الْفُقَهَاء والمتكلمين فِي تَصْحِيح خبر الْإِجْمَاع وَأَمْثَاله بِأَن الْأمة فِيهِ على قَوْلَيْنِ مِنْهُم من احْتج بِهِ وَمِنْهُم من اشْتغل بتأويله وَذَلِكَ يدل على اتِّفَاقهم على قبُوله وَهُوَ ضَعِيف لاحْتِمَال أَن يُقَال إِنَّهُم قبلوه كَمَا يقبل خبر الْوَاحِد وَيُمكن أَن يُجَاب عَنهُ بِأَن خبر الْوَاحِد إِنَّمَا يقبل فِي العمليات لَا فِي العمليات وَهَذِه الْمَسْأَلَة علمية فَلَمَّا قبلوا هَذَا الْخَبَر فِيهَا دلّ ذَلِك على اعْتِقَادهم صِحَّته

وَالْجَوَاب أَنا لَا نسلم أَن كل الْأمة قبلوه بل كَانَ من لم يحْتَج بِهِ فِي الْإِجْمَاع طعن فِيهِ بِأَنَّهُ من بَاب الْآحَاد فَلَا يجوز التَّمَسُّك بِهِ فِي مَسْأَلَة علمية وهب انهم لم يطعنوا فِيهِ على التَّفْصِيل لَكِن لَا يلْزم من عدم الطعْن من جِهَة وَاحِدَة عدم الطعْن مُطلقًا اهـ

ص: 311

وَأَرَادَ بِخَبَر الْإِجْمَاع حَدِيث لَا تَجْتَمِع أمتِي على ضَلَالَة رَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده وروى التِّرْمِذِيّ بِسَنَدِهِ إِلَى رول الله صلى الله عليه وسلم أَنه قَالَ إِن الله لَا يجمع أمتِي أَو قَالَ أمة مُحَمَّد على ضَلَالَة وَيَد الله مَعَ الْجَمَاعَة وَمن شَذَّ

ص: 312

شَذَّ إِلَى النَّار وَقَالَ غَرِيب من هَذَا الْوَجْه وَرَوَاهُ الْحَاكِم بِلَفْظ لَا جمع الله هَذِه الْأمة على ضَلَالَة وَيَد الله مَعَ الْجَمَاعَة

وَقَالَ ابْن حزم فِي كتاب الإحكام فِي فصل الرَّد على من قَالَ إِن الْجُمْهُور إِذا اجْتَمعُوا على قَول وَخَالفهُم وَاحِد فَإِنَّهُ لَا يلْتَفت إِلَى خلَافَة وَقد رُوِيَ أَيْضا فِي هَذَا من طَرِيق الْخُشَنِي عَن الْمسيب بن وَاضح عَن مُعْتَمر بن سُلَيْمَان عَن عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر أَنه قَالَ قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم لَا تَجْتَمِع أمتِي على ضَلَالَة أبدا وَعَلَيْكُم بِالسَّوَادِ الْعظم فغن من شَذَّ شَذَّ عَن النَّاس قَالَ أَبُو مُحَمَّد وَالْمُسَيب بن وَاضح قد رَأينَا لَهُ أَحَادِيث مُنكرَة جدا مِنْهَا عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم من ضرب أَبَاهُ فَاقْتُلُوهُ وَلَو صَحَّ لما كَانَ إِلَّا من شَذَّ عَن الْحق

وَيُقَال لَهُم لَا يجوز أَن يكون رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَأْمُرنَا بالمحال وَقد رَأينَا القولة يكثر الْقَائِلُونَ بهَا ويغلبون على الأَرْض ثمَّ يقلون ويغلب أهل مقَالَة أُخْرَى فليلزم على هَذَا الَّذِي ذكرْتُمْ أَن الْحق كَانَ فِي الْمقَالة الَّتِي كثر أَهلهَا ثمَّ لما قل أَهلهَا بَطل فَصَارَ الْحق فِي غَيرهَا وَهَذَا خطأ مِمَّن أجَازه وَصَحَّ أَن ذَلِك الحَدِيث مولد

ولنرجع إِلَى الْمَسْأَلَة الَّتِي وَقع الْخلاف فِيهَا بَين ابْن الصّلاح وَالنَّوَوِيّ فَنَقُول قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر مَا ذكره النَّوَوِيّ مُسلم من جِهَة الْأَكْثَرين أما الْمُحَقِّقُونَ فَلَا فقد وَافق ابْن الصّلاح أَيْضا محققون وَقَالَ البُلْقِينِيّ مَا قَالَه النَّوَوِيّ وَابْن

ص: 313

عبد السَّلَام وَمن تبعهما مَمْنُوع فقد نقل بعض الْحفاظ الْمُتَأَخِّرين مثل قَول ابْن الصّلاح عَن جمَاعَة من الشَّافِعِيَّة كَأبي إِسْحَاق وَأبي حَامِد الإسفرائيني وَالْقَاضِي أبي الطّيب وَالشَّيْخ أبي إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ وَعَن السَّرخسِيّ من الْحَنَفِيَّة وَالْقَاضِي أبي الطّيب وَالشَّيْخ أبي إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ وَعَن السَّرخسِيّ من الْحَنَفِيَّة وَالْقَاضِي عبد الْوَهَّاب من الْمَالِكِيَّة وَأبي يعلى وَأبي الْخطاب وَابْن الزَّاغُونِيّ من الْحَنَابِلَة وَابْن فورك وَأكْثر أهل الْكَلَام من الأشعرية وَأهل الحَدِيث قاطبة وَمذهب السّلف عَامَّة بل بَالغ ابْن طَاهِر الْمَقْدِسِي فِي صفوة التصوف فَألْحق بِهِ مَا كَانَ على شَرطهمَا وَإِن لم يخرجَاهُ

وَقد كثر الرادون على ابْن الصّلاح والمنتصرون لَهُ أما الرادون عَلَيْهِ فقد اخْتلفت عباراتهم والاعتراض عَلَيْهِ عِنْد الْمُحَقِّقين وَارِد من ثَلَاثَة أوجه

الْوَجْه الأول انه خَالف جُمْهُور أَرْبَاب الْكَلَام وَالْأُصُول فَإِنَّهُم ذَهَبُوا إِلَى أَن أَخْبَار الْآحَاد لَا تفِيد الْعلم وَإِنَّمَا تفِيد الظَّن وَذهب هُوَ إِلَى إِخْبَار الْآحَاد الَّتِي فِي الصَّحِيحَيْنِ سوى مَا اسْتثْنِي مِنْهَا تفِيد الْعلم وَلَو اكْتفى بذلك لأمكن أَن يُقَال لَعَلَّه يُرِيد بِالْعلمِ الظَّن الْقوي فَلَا يكون الْخلاف بَينه وَبينهمْ شَدِيدا لكنه زَاد فوصف الْعلم بِكَوْنِهِ يقينيا فَلم يبْق وَجه للصلح بَينه وَبينهمْ وَلَا يخفى أَن مُخَالفَة أهل الْكَلَام وَالْأُصُول لَيست بِالْأَمر السهل

وَهنا شَيْء وَهُوَ أَن بعض الْمُحَقِّقين مِنْهُم ذهب إِلَى أَن أَخْبَار الْآحَاد قد تفِيد الْعلم مَعَ الْقَرَائِن قَالَ فِي الْمَحْصُول اخْتلفُوا فِي أَن الْقَرَائِن هَل تدل على صدق الْخَبَر أم لَا فَذهب النظام وَإِمَام الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزالِيّ إِلَيْهِ وَأنْكرهُ الْبَاقُونَ ثمَّ ذكر أَدِلَّة الْفَرِيقَيْنِ

وَقَالَ بعد ذَلِك وَالْمُخْتَار أَن الْقَرِيبَة قد تفِيد الْعلم إِلَّا أَن الْقَرَائِن لَا تفي الْعبارَات بوصفها فقد تحصل أُمُور نعلم بِالضَّرُورَةِ عِنْد الْعلم بهَا كَون الشَّخْص خجلا أَو وجلا مَعَ أَنا لَو حاولنا التَّعْبِير عَن جَمِيع تِلْكَ الْأُمُور لعجزنا عَنهُ وَالْإِنْسَان إِذا أخبر عَن كَونه عطشان فقد يظْهر على وَجهه وَلسَانه من أَمَارَات الْعَطش مَا يُفِيد

ص: 314

الْعلم بِكَوْنِهِ صَادِقا وَالْمَرِيض إِذا أخبر عَن ألم فِي بعض أَعْضَائِهِ مَعَ أَنه يَصِيح وَترى عَلَيْهِ عَلَامَات ذَلِك الْأَلَم ثمَّ إِن الطَّبِيب يعالجه بعلاج لَو لم يكن الْمَرِيض صَادِقا فِي قَوْله لَكَانَ ذَلِك العلاج قَاتلا لَهُ فها هُنَا يحصل الْعلم بصدقه

وَبِالْجُمْلَةِ فَكل من استقرأ الْعرف عرف أَن مُسْتَند الْيَقِين فِي الْأَخْبَار لَيْسَ إِلَى الْقَرَائِن فَثَبت أَن الَّذِي قَالَه النظام حق اهـ

وَلَا ريب أَن أَكثر أَخْبَار الصَّحِيحَيْنِ قد اقترنت بهَا قَرَائِن تدل على صِحَّتهَا فَتكون مفيدة للْعلم فَيبقى الِاعْتِرَاض على ابْن الصّلاح من جِهَة وَاحِدَة وَهُوَ انه أطلق الحكم وَلم يُقَيِّدهُ بِهَذَا النَّوْع وَلَو قَيده بِهَذَا النَّوْع لسلم من الِاعْتِرَاض على هَذَا القَوْل فَإِنَّهُ وَإِن قل الْقَائِلُونَ فِي غَايَة الْقُوَّة

على ان هَذَا الحكم مَعَ صِحَّته لَا تحصل مِنْهُ فَائِدَة تَامَّة وَغنما تحصل الْفَائِدَة التَّامَّة فِيمَا لَو ميز هَذَا النَّوْع من غَيره بِالْفِعْلِ لَا سِيمَا إِذا بَين مَا يُمكن بَيَانه من الْقَرَائِن وَأما مَا لَا يُمكن بَيَانه وَإِن كَانَ بِهِ تَمام الإفادة فَإِن الْأَدْنَى فِي فن التَّمْيِيز والنقد يُسلمهُ للأعلى فِيهِ على هُوَ الْجَارِي فِي كل فن

وَلذَا قَالَ بعض أنصار ابْن الصّلاح بعد أَن ذكر أَن الْخَبَر المحتف بالقرائن ثَلَاثَة أَنْوَاع أَحدهَا مَا أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحهمَا مِمَّا لم يبلغ حد التَّوَاتُر وَثَانِيها الْمَشْهُور إِذا كَانَت لَهُ طرق متباينة سَالِمَة من ضعف الروَاة والعلل وَثَالِثهَا لَا يحصل الْعلم بِصدق الْخَبَر مِنْهَا إِلَّا للْعَالم بِالْحَدِيثِ المتبحر فِيهِ الْعَارِف بأحوال الروَاة المطلع على الْعِلَل

وَكَون غَيره لَا يحصل لَهُ الْعلم بِصدق ذَلِك لقصوره عَن الوصاف الْمَذْكُورَة لَا يَنْفِي حُصُول الْعلم للمتبحر الْمَذْكُور ومحصل الْأَنْوَاع الثَّلَاثَة الَّتِي ذَكرنَاهَا أَن الأول يخْتَص بالصحيحين وَالثَّانِي بِمَا لَهُ طرق مُتعَدِّدَة وَالثَّالِث بِمَا رَوَاهُ الْأَئِمَّة وَيُمكن اجْتِمَاع الثَّلَاثَة فِي حَدِيث وَاحِد فَلَا يبعد حِينَئِذٍ الْقطع بصدقه اهـ

وَاعْترض بَعضهم على قَوْله وَكَون غَيره لَا يحصل لَهُ الْعلم لَا يَنْفِي حُصُوله

ص: 315

للمتبحر الْمَذْكُور فَقَالَ حُصُول مَا ذكر لَيْسَ مَحل النزاع إِذْ الْكَلَام فِيمَا هُوَ سَبَب الْعلم لِلْخلقِ وَلَا يخفى أَن الْكَلَام إِنَّمَا هُوَ فِي حُصُول الْعلم لمن تشبث بأسبابه وسلك طَرِيقه وَأما غَيره فإمَّا أَن يسلم ذَلِك لأربابه وَأما أَن يتشبث بأسبابه

الْوَجْه الثَّانِي أَنه لم يقْتَصر على مَا ذهب إِلَيْهِ بعض الْمُعْتَزلَة الَّذِي أَشَارَ قرينه الْعَلامَة ابْن عبد السَّلَام إِلَى انه سرى على أَثَرهم فِيهِ بل زَاد على ذَلِك فَإِنَّهُم قَالُوا إِن عمل الْأمة بِمُوجب خبر يَقْتَضِي الحكم بِصِحَّتِهِ

وَأما هُوَ فَقَالَ إِن تلقي الْأمة لِلصَّحِيحَيْنِ بِالْقبُولِ يَقْتَضِي الحكم بِصِحَّة جَمِيع مَا فيهمَا من الْأَحَادِيث سوى مَا اسْتثْنى من ذَلِك فَحكم على مَا لَا يُحْصى من الْأَحَادِيث الْمُخْتَلفَة الْمَرَاتِب بِحكم وَاحِد وَهُوَ الْقطع بِصِحَّتِهَا لوجودها فِي كتابين تلقتهما الْأمة بِالْقبُولِ

وَأما هم فَإِنَّهُم حكمُوا على أَحَادِيث مَخْصُوصَة قد وصفت بِوَصْف خَاص وَهُوَ عمل الْأمة بموجبها نَحْو لَا وَصِيَّة لوَارث بِحكم خَاص يلائمه وَهُوَ الحكم بِصِحَّتِهَا وَمَعَ هَذَا فقد خالفهم الْجُمْهُور منا وَمِنْهُم لما ذكرُوا وشتان مَا بَين قَوْلهم وَقَول ابْن الصّلاح

هَذَا وَقد ذكرنَا سَابِقًا قَول ابْن حزم وَهُوَ قد يرد خبر مُرْسل إِلَّا أَن الْإِجْمَاع قد صَحَّ بِمَا فِيهِ متيقنا مَنْقُولًا جيلا فجيلا فَإِن كَانَ هَذَا علمنَا أَنه مَنْقُول نقل كَافَّة كنقل الْقُرْآن فاستغنى عَن ذكر السَّنَد فِيهِ وَكَانَ وُرُود ذَلِك الْمُرْسل وَعدم وُرُوده سَوَاء وَلَا فرق وَذَلِكَ نَحْو لَا وَصِيَّة لوَارث اهـ

وَقد اسْتدلَّ بِهَذَا الحَدِيث من يَقُول بِجَوَاز نسخ الْقُرْآن بِالسنةِ قَالَ الْفَخر فِي الْمَحْصُول نسخ الْقُرْآن بِالسنةِ المتواترة جَائِز وَاقع وَقَالَ الشَّافِعِي لم يَقع ثمَّ ذكر أَن الَّذين قَالُوا إِنَّه جَائِز وَاقع استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام لَا وَصِيَّة

ص: 316

لوَارث فَإِنَّهُ نسخ الْوَصِيَّة للأقربين وَأما آيَة الْمِيرَاث فَإِنَّهَا لَا تمنع الْمِيرَاث لِإِمْكَان الْجمع

ثمَّ قَالَ وَهَذَا ضَعِيف لِأَن كَون الْمِيرَاث حَقًا للْوَارِث يمْنَع من صرفه إِلَى الْوَصِيَّة فَثَبت أَن آيَة الْمِيرَاث مَانِعَة من الْوَصِيَّة على أَن قَوْله عليه الصلاة والسلام لَا وَصِيَّة لوَارث خبر وَاحِد وَلَو كَانَ متواترا لوَجَبَ أَن يكون الْآن متواترا لِأَنَّهُ خبر فِي وَاقعَة مهمة تتوفر الدَّوَاعِي على نَقله وَمَا كَانَ كَذَلِك وَجب بَقَاؤُهُ متواترا وَحَيْثُ لم يبْق الْآن متواترا علمنَا أَنه مَا كَانَ تواترا فِي الأَصْل فَالْقَوْل بِأَن الْآيَة صَارَت مَنْسُوخَة بِهِ يَقْتَضِي نسخ الْقُرْآن بِخَبَر الْوَاحِد وَإنَّهُ غير جَائِز بِالْإِجْمَاع

وَقَالَ بعض الْمُحَقِّقين ن نسخ الْقُرْآن بِالسنةِ لم يجوزه الشَّافِعِي وَلَا أَحْمد فِي الْمَشْهُور عَنهُ وَجوزهُ فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى وَهُوَ قَول أَصْحَاب أبي حنيفَة وَغَيرهم وَقد احْتَجُّوا على ذَلِك بِأَن الْوَصِيَّة للْوَالِدين والأقربين نسخهَا قَوْله إِن الله قد أعْطى كل ذِي حق حَقه فَلَا وَصِيَّة لوَارث

وَلَيْسَ المر كَذَلِك فَإِن الْوَصِيَّة للْوَالِدين والأقربين إِنَّمَا نسختها آيَة الْمَوَارِيث كَمَا اتّفق على ذَلِك السّلف فَإِنَّهُ قَالَ بعد ذكر الْفَرَائِض {تِلْكَ حُدُود الله} الْآيَة فأبان أَنه لَا يجوز أَن يُزَاد أحد على مَا فرض الله لَهُ وَهَذَا معنى قَول النَّبِي عليه الصلاة والسلام إِن الله قد أعْطى كل ذِي حق حَقه فَلَا وَصِيَّة لوَارث وَإِلَّا فَهَذَا الحَدِيث إِنَّمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَنَحْوه من أَصْحَاب السّنَن وَلَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَإِذا كَانَ من أَخْبَار الْآحَاد فَلَا يجوز أَن يَجْعَل نَاسِخا لِلْقُرْآنِ وَبِالْجُمْلَةِ فَلم يثبت أَن شَيْئا من الْقُرْآن نسخ بِسنة بِلَا قُرْآن

الْوَجْه الثَّالِث أَنه بنى الحكم على تلقي الْأمة لَهما بِالْقبُولِ وَلم يبين مَاذَا أَرَادَ بالأمة وَلَا مَاذَا أَرَادَ بتلقيها لَهما بِالْقبُولِ وَهَذَانِ الْأَمْرَانِ غير بينين هُنَا فِي أَنفسهمَا

ص: 317

فَكَانَ حَقه أَن يبين مَا أَرَادَ بهما لِئَلَّا يذهب الذِّهْن كل مَذْهَب وَلِئَلَّا يظنّ بِهِ أَنه يقْصد بالإبهام وَالْإِيهَام وَإِن كَانَ مَا علم من حَاله يدل على أَنه بَرِيء من ذَلِك

فَإِن أَرَادَ بالأمة علماءها وَهُوَ الظَّاهِر فعلماء الْأمة فِي هَذَا الْمقَام ثَلَاثَة أَقسَام المتكلمون وَالْفُقَهَاء والمحدثون أما المتكلمون فقد عرف من حَالهم أَنهم يردون كل حَدِيث يُخَالف مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ وَلَو كَانَ من الْأُمُور الظنية فَإِذا لأورد عَلَيْهِم من ذَلِك حَدِيث صَحِيح عِنْد الْمُحدثين أولوه إِن وجدوا تَأْوِيله قريب المأخذ أَو ردُّوهُ مكتفين بقَوْلهمْ هَذَا من أَخْبَار الْآحَاد وَهِي لَا تفِيد غير الظَّن وَلَا يجوز الْبناء على الظَّن فِي المطالب الكلامية

فَمن ذَلِك حَدِيث تحاجب الْجنَّة وَالنَّار فَقَالَت النَّار أُوثِرت بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ وَقَالَت الْجنَّة مَا لي لَا يدخلني إِلَّا ضعفاء النَّاس وَسَقَطهمْ قَالَ الله تبارك وتعالى للجنة أَنْت رَحْمَتي أرْحم بك من أَشَاء من عبَادي وَقَالَ للنار إِنَّمَا أَنْت عَذَاب أعذب بك من أَشَاء من عبَادي وَلكُل وَاحِدَة مِنْهُمَا ملؤُهَا فَأَما النَّار فَلَا تمتلئ حَتَّى يضع رجله فَتَقول قطّ قطّ قطّ فهنالك تمتلئ ويزوي بَعْضهَا إِلَى بعض وَلَا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا وَأما الْجنَّة فَإِن الله عز وجل ينشئ لَهَا خلقا اهـ

وَهَذَا الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أما مُسلم فَأخْرجهُ فِي كتاب الْجنَّة وَصفَة نعيمها وَأما البُخَارِيّ فَأخْرجهُ فِي تَفْسِير سُورَة ق بِهَذَا اللَّفْظ من طَرِيق عبد لارزاق عَن

ص: 318

همام عَن أبي هُرَيْرَة وَأخرجه فِي مَوضِع آخر من طَرِيق صَالح بن كيسَان عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ اختصمت الْجنَّة وَالنَّار إِلَى ربهما الحَدِيث وَفِيه أَنه ينشئ للنار خلقا

وَقد ذهب الْمُحَقِّقُونَ إِلَى أَن الرَّاوِي أَرَادَ أَن يذكر الْجنَّة فذهل فَسبق لِسَانه إِلَى النَّار قَالَ فِي شرح البُخَارِيّ عِنْد قَوْله فَلَا تمتلئ حَتَّى يضع رجله فِي مُسلم حَتَّى يضع الله رجله وَأنكر ابْن فورك لفظ رجله وَقَالَ إِنَّهَا ثَابِتَة وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ هِيَ تَحْرِيف من بعض الروَاة ورد عَلَيْهِمَا بِرِوَايَة الصَّحِيحَيْنِ بهَا وأولت بِالْجَمَاعَة كَرجل من جَراد أَي يضع فِيهَا جمَاعَة وأضافهم إِلَيْهِ إِضَافَة اخْتِصَاص

وَقَالَ محيي السّنة الْقدَم وَالرجل فِي هَذَا الحَدِيث من صِفَات الله تَعَالَى المنزهة عَن التكييف والتشبيه فالإيمان بهَا فرض الِامْتِنَاع عَن الْخَوْض فِيهَا وَاجِب فالمهتدي من سلك فِيهَا طَرِيق التَّسْلِيم والخائض فِيهَا زائغ وَالْمُنكر معطل والمكيف مشبه {لَيْسَ كمثله شَيْء}

وَقَالَ فِي شرح مُسلم هَذَا الحَدِيث من مشاهير أَحَادِيث الصِّفَات وَقد مر بَيَان اخْتِلَاف الْعلمَاء فِيهَا على مذهبين

أَحدهمَا وَهُوَ قَول جُمْهُور السّلف وَطَائِفَة من الْمُتَكَلِّمين انه لَا نتكلم فِي تَأْوِيلهَا بل نؤمن أَنَّهَا حق على مَا أَرَادَ الله وَلها معنى يَلِيق بهَا وظاهرها غير مُرَاد

ص: 319

وَالثَّانِي وَهُوَ قَول جُمْهُور الْمُتَكَلِّمين أَنَّهَا تتأول بِحَسب مَا يَلِيق بهَا فعلى هَذَا اخْتلفُوا فِي تَأْوِيل هَذَا الحَدِيث

فَهَذَا الحَدِيث ونظائره وَهِي كَثِيرَة يبعد على الْمُتَكَلّم أَن يَقُول بِصِحَّتِهَا فضلا عَن أَن يجْزم بذلك وَإِذا ألجئ إِلَى القَوْل بِصِحَّتِهَا لم يأل هدا فِي تَأْوِيلهَا وَلَو على وَجه لَا يساعد اللَّفْظ عَلَيْهِ بِحَيْثُ يعلم السَّامع ان الْمُتَكَلّم لَا يَقُول بِجَوَازِهِ فِي الْبَاطِن

وَقد نشأت بِسَبَب ذَلِك عَدَاوَة شَدِيدَة بَين الْمُتَكَلِّمين والمحدثين يعرفهَا من نظر فِي كتب التَّارِيخ حَتَّى إِن الْمُتَكَلِّمين سموا جُمْهُور الْمُحدثين بالمشبهة والمحدثين سموهم بالمعطلة

وَأما الْفُقَهَاء فقد عرف من حَالهم أَنهم يؤولون كل حَدِيث يُخَالف مَا ذهب إِلَيْهِ عُلَمَاء مَذْهَبهم وَلَو كَانَ من الْمُتَأَخِّرين أَو يعارضون الحَدِيث بِحَدِيث آخر وَلَو كَانَ غير مَعْرُوف عِنْد أَئِمَّة الحَدِيث والْحَدِيث الَّذِي عارضوه ثَابت فِي الصَّحِيحَيْنِ بل مِمَّا أخرجه السِّتَّة وَمن نظر فِي شُرُوح الصَّحِيحَيْنِ اتَّضَح لَهُ المر

وَقد ترك بَعضهم المجاملة للمحدثين فَصرحَ بَان تَرْجِيح الصَّحِيحَيْنِ على غَيرهمَا تَرْجِيح من غير مُرَجّح وَالَّذين جاملوا اكتفوا بِدلَالَة الْحَال وَقد أَشَارَ إِلَى ذَلِك الْعِزّ بن عبد السَّلَام فِي كتاب الْقَوَاعِد فَقَالَ وَمن الْعجب العجيب أَن الْفُقَهَاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مَأْخَذ إِمَامه بِحَيْثُ لَا يجد لضَعْفه مدفعا وَهُوَ مَعَ ذَلِك يقلده فِيهِ وَيتْرك من شهد الْكتاب وَالسّنة والأقيسة الصَّحِيحَة لمذهبه جمودا على تَقْلِيد إِمَامه بل يتحيل لدفع ظواهر الْكتاب وَالسّنة ويتأولها بالتأويلات الْبَعِيدَة الْبَاطِلَة نضالا عَن مقلده

وَقد رَأينَا يَجْتَمعُونَ فِي الْمجَالِس فَإِذا ذكر لأَحَدهم خلاف مَا وَطن نَفسه عَلَيْهِ تعجب مِنْهُ غَايَة الْعجب من غير استرواح إِلَى دَلِيل بل لما أَلفه من تَقْلِيد

ص: 320

إِمَامه وتعجبه من مَذْهَب إِمَامه أولى من تعجبه من مَذْهَب غَيره فالبحث مَعَ هَؤُلَاءِ ضائع مفض إِلَى التقاطع والتدابر من غير فَائِدَة يجديها وَمَا رَأَيْت أحدا رَجَعَ عَن مَذْهَب إِمَامه إِذا ظهر لَهُ الْحق فِي غَيره بل يصر عَلَيْهِ مَعَ علمه بضعفه وَبعده

فَالْأولى ترك الْبَحْث مَعَ هَؤُلَاءِ الَّذين إِذا عجز أحدهم عَن تمشية مَذْهَب إِمَامه قَالَ لَعَلَّ إمامي وقف على دَلِيل لم أَقف عَلَيْهِ وَلم أهتد إِلَيْهِ وَلَا يعلم الْمِسْكِين أَن هَذَا مُقَابل بِمثلِهِ ويفضل لخصمه مَا ذكره من الدَّلِيل الْوَاضِح والبرهان اللائح فسبحان الله مَا اكثر من أعمى التَّقْلِيد بَصَره حَتَّى حمله على مثل مَا ذكرته وفقنا الله لاتباع الْحق أَيْن كَانَ وعَلى لِسَان من ظهر اهـ

وَقد أَكْثرُوا من الِاعْتِرَاض على قَول ابْن الصّلاح عَن الْأَئِمَّة تلقت الصَّحِيحَيْنِ بِالْقبُولِ فَقَالَ بَعضهم إِن مَا ذكره من تلقي الْأمة لِلصَّحِيحَيْنِ بِالْقبُولِ مُسلم وَلكنه لَا يخْتَص بهما فقد تلقت الْأمة سنَن أبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهَا بِالْقبُولِ وَمَعَ ذَلِك فَلم يذهب أحد إِلَى الحكم بِصِحَّة مَا فِيهَا بِمُجَرَّد ذَلِك

وَقَالَ بَعضهم إِن أَرَادَ بالأمة كل الْأمة فَلَا يخفى فَسَاده لِأَن الْكِتَابَيْنِ إِنَّمَا حسنا فِي المئة الثَّالِثَة بعد عصر البُخَارِيّ وأئمة الْمذَاهب المتبعة وَإِن أَرَادَ بالأمة بَعْضهَا وهم من وجد بعد الْكِتَابَيْنِ فهم بعض الْأمة فَلَا يستقين دَلِيله الَّذِي قواه بتلقي الْأمة وَثُبُوت الْعِصْمَة لَهُم

وَهَذَا القَوْل عَجِيب وَكَأن قَائِله لم ينظر فِي أصُول الْفِقْه فِي كتاب الْإِجْمَاع ولنذكر عبارَة تنبه على مَا فِي قَوْله من الْخَطَأ ولنقتصر عَلَيْهَا فقد كثر الاستطراد فِي هَذَا الْكتاب وَهُوَ مِمَّا يخْشَى مِنْهُ الإملال أَو تشتيت البال

قَالَ الْغَزالِيّ فِي الْمُسْتَصْفى ذهب دَاوُد وشيعته من أهل الظَّاهِر إِلَى أَنه لَا حجَّة فِي إِجْمَاع من بعد الصَّحَابَة وَهُوَ فَاسد لِأَن الْأَدِلَّة الثَّلَاثَة على كَون الْإِجْمَاع

ص: 321

حجَّة أَعنِي الْكتاب وَالسّنة وَالْعقل لَا تفرق بَين عصر وعصر فالتابعون إِذا أَجمعُوا فَهُوَ إِجْمَاع من جَمِيع الْأمة وَمن خالفهم فَهُوَ سالك غير سَبِيل الْمُؤمنِينَ اهـ

وَقَالَ بَعضهم إِن تلقي الْأمة لَهما بِالْقبُولِ من جِهَة كَون مَا فيهمَا من الْأَحَادِيث أصح مِمَّا فِي سواهُمَا من الْكتب الحديثية لجلالة مؤلفيها فِي هَذَا المر وتقدمهما على من سواهُمَا فِي ذَلِك والتزامهما فِي كِتَابَيْهِمَا أَن لَا يوردا فيهمَا غير الصَّحِيح

وَهَذَا يدل على أَنَّهُمَا أرجح مِمَّا سواهُمَا على طَرِيق الْإِجْمَال وَلَا يدل ذَلِك على ان مَا فيهمَا مجزوم بِصِحَّة نسبته إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَلذَلِك أقدم الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيره على الانتقاد عَلَيْهِمَا مَعَ ان انتقادهم عَلَيْهِمَا كَانَ قاصرا على مَا يتَعَلَّق بِالْأَسَانِيدِ وَأما الانتقاد عَلَيْهِمَا من جِهَة مَا يتَعَلَّق بالمتون من جِهَة مخالفتهما للْكتاب أَو للسّنة المتواترة وَنَحْو ذَلِك فَلم يتصدوا لَهُ لِأَن ذَلِك من متعلقات عُلَمَاء الْكَلَام وَالْأُصُول

وَقد حمل انتقاد الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيره ابْن الصّلاح على ان يسْتَثْنى مَا انتقدوه من إِفَادَة الْعلم مَعَ أَن فِيمَا انتقدوه مَا الْجَواب عَنهُ بَين وَفِيمَا لم ينتقدوه مَا هُوَ دون مَا انتقدوه

وَلَا يخفى ان هَذَا الِاسْتِثْنَاء قد أَضْعَف قُوَّة الحكم فِي غَيره وَلذَا أقدم بعض أنصاره على أَن يسْتَثْنى شَيْئا آخر وَهُوَ مَا وَقع التَّعَارُض فِيهِ من الْأَحَادِيث بِحَيْثُ لَا يُمكن الْجمع وَلَا وُقُوع النّسخ مَعَ عدم ظُهُور الرجحان فِي جِهَته وَذَلِكَ لاستحالته إِفَادَة المتعارضين من كل وَجه الْعم وَمَعَ ذَلِك فقد حاول أَن يَجْعَل الْخلاف لفظيا بِأَن يُقَال من قَالَ إِنَّه لَا يُفِيد الْعلم أَرَادَ الْعلم اليقيني وَمن قَالَ إِنَّه يُفِيد الْعلم أَرَادَ الْعلم الَّذِي لم يصل إِلَى دَرَجَة الْيَقِين

وَأما المنتصرون لِابْنِ الصّلاح فَالسَّابِق مِنْهُم إِلَى ذَلِك هُوَ الْعَلامَة ابْن تَيْمِية وَقد وقفت لَهُ على مقالتين تصدى فيهمَا إِلَى هَذِه الْمَسْأَلَة الجليلة الشَّأْن محاولا تقريبها من الْقَوَاعِد الكلامية لتَكون أقرب إِلَى قبُول الْمُتَكَلِّمين وَمن نحا نحوهم فَصَارَت

ص: 322

سهلة الْحل لَا سِيمَا إِذا تزحزح كل من الْفَرِيقَيْنِ عَن مَكَانَهُ قَلِيلا وسعى نَحْو الآخر

أما الْمقَالة الأولى فقد كَانَت جَوَابا لسائل لَهُ هَل أَحَادِيث الصَّحِيحَيْنِ تفِيد الْيَقِين وَهل فيهمَا حَدِيث متواتر وَقد أوردتها هُنَا على طَرِيق الِاخْتِصَار

قَالَ لفظ الْمُتَوَاتر يُرَاد بِهِ معَان إِذْ الْمَقْصُود من الْمُتَوَاتر مَا يُفِيد الْعلم لَكِن من النَّاس من لَا يُسَمِّي متواترا إِلَّا مَا رَوَاهُ عدد كثير يكون الْعلم حَاصِلا بِكَثْرَة عَددهمْ فَقَط وَيَقُولُونَ إِن كل عدد أَفَادَ الْعلم فِي قَضِيَّة أَفَادَ مثل ذَلِك الْعدَد الْعلم فِي كل قَضِيَّة

وَهَذَا قَول ضَعِيف وَالصَّحِيح مَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ أَن الْعلم يحصل بِكَثْرَة المخبرين تَارَة وَقد يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهم وَقد يحصل بقرائن تحتف بالْخبر يحصل بِمَجْمُوع ذَلِك وَقد يحصل بطَائفَة دون طَائِفَة

وَأَيْضًا فَالْخَبَر الَّذِي تَلَقَّتْهُ الْأمة بِالْقبُولِ تَصْدِيقًا لَهُ أَو عملا بِمُوجبِه يُفِيد الْعلم عِنْد جَمَاهِير السّلف وَالْخلف وَهَذَا فِي معنى الْمُتَوَاتر لَكِن من النَّاس من يُسَمِّيه الْمَشْهُور والمستفيض ويقسمون الْخَبَر متواتر ومشهور وَخبر وَاحِد

وَإِذا كَانَ كَذَلِك فَأكْثر متون الصَّحِيحَيْنِ مَعْلُومَة متيقنة تلقاها أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ بِالْقبُولِ والتصديق وَأَجْمعُوا على صِحَّتهَا وإجماعهم مَعْصُوم من الْخَطَأ كَمَا أَن إِجْمَاع الْفُقَهَاء على الْأَحْكَام مَعْصُوم من الْخَطَأ وَلَو أجمع الْفُقَهَاء على حكم كَانَ إِجْمَاعهم حجَّة وَإِن كَانَ مستندهم خبر وَاحِد أَو قِيَاسا أَو عُمُوما فَكَذَلِك أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ إِذا أَجمعُوا على صِحَة خبر أَفَادَ الْعلم وَإِن كَانَ الْوَاحِد مِنْهُم يجوز عَلَيْهِ الْخَطَأ لَكِن إِجْمَاعهم مَعْصُوم عَن الْخَطَأ

ثمَّ هَذِه الْأَحَادِيث الَّتِي أَجمعُوا على صِحَّتهَا قد تتواتر أَو تستفيض عِنْد بعض

ص: 323

دون بعض وَقد يحصل بصدقها لبَعْضهِم لعلمه بِصِفَات المخبرين وَمَا اقْترن بالْخبر من الْقَرَائِن والضمائم الَّتِي تفِيد الْعلم

وَالصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُور أَن التَّوَاتُر لَيْسَ لَهُ عدد مَحْصُور وَالْعلم عقب الْإِخْبَار يحصل فِي الْقلب ضَرُورَة كَمَا يحصل فِي الْقلب ضَرُورَة كَمَا يحصل فِي الْقلب ضَرُورَة كَمَا يحصل الشِّبَع عقب الْكل والري عقب الشّرْب وَلَيْسَ لما يشْبع كل وَاحِد أَو يرويهِ قدر معِين بل قد يكون الشِّبَع لِكَثْرَة الطَّعَام وَقد يكون لجودته كَاللَّحْمِ وَقد يكون لاستغناء الْآكِل بقليله وَقد يكون لاشتغال نَفسه بفرح أَو غضب أَو حزن أَو نَحْو ذَلِك

كَذَلِك الْعلم الْحَاصِل عقب الْخَبَر تَارَة يكون لِكَثْرَة المخبرين وَإِذا كَثُرُوا فقد يُفِيد خبرهم الْعلم وَإِن كَانُوا كفَّارًا

وَتارَة يكون لدينهم وضبطهم فَرب رجلَيْنِ أَو ثَلَاثَة يحصل من الْعلم بخبرهم مَا لَا يحصل بِعشْرَة وَعشْرين لَا يوثق بدينهم وضبطهم

وَتارَة يحصل الْعلم بِكَوْن كل من المخبرين أخبر بِمثل مَا أخبر بِهِ الآخر مَعَ الْعلم بِأَنَّهُمَا لم يتواطآ فَإِنَّهُ يمْتَنع فِي الْعَادة الِاتِّفَاق فِي مثل ذَلِك مثل مَا يروي حَدِيثا طَويلا فِيهِ فُصُول وَيَرْوِيه آخر كَذَلِك وَلم يكن قد لقِيه

وَتارَة يحصل من الْعلم بالْخبر لمن عِنْده من الفطنة والذكاء وَالْعلم بأحوال المخبرين وَبِمَا اخبروا بِهِ مَا لَا يحصل لمن لَيْسَ مثل ذَلِك

وَتارَة يحصل الْعلم بالْخبر لكَونه رُوِيَ بِحَضْرَة جمَاعَة كَثِيرَة شاركوا الْمخبر فِي الْعلم وَلم يكذبهُ أحد مِنْهُم فَإِن الْجَمَاعَة الْكَثِيرَة قد يمْتَنع تواطؤهم على الكتمان كَمَا يمْتَنع تواطؤهم على الْكَذِب

وَإِذا عرف أَن الْعلم بأخبار المخبرين لَهُ أَسبَاب غير مُجَرّد الْعدَد علم أَن من قيد الْعلم بِعَدَد معِين وَسوى بَين جَمِيع الْأَخْبَار فِي ذَلِك فقد غلط غَلطا عَظِيما وَلِهَذَا كَانَ التَّوَاتُر يَنْقَسِم إِلَى عَام وخاص فَأهل الْعلم بِالْحَدِيثِ وَالْفِقْه قد يتواتر

ص: 324

عِنْدهم فِي السّنة مَا لم يتواتر عَن د الْعَامَّة كوجوب الشُّفْعَة وَحمل الْعَاقِلَة الْعقل وَنَحْو ذَلِك

وَإِذا كَانَ الْخَبَر قد يتواتر عِنْد قوم دون قوم فقد يحصل الْعلم بصدقه لقوم دون قوم فَمن حصل لَهُ الْعلم بِهِ وَجب عَلَيْهِ التَّصْدِيق بِهِ وَالْعَمَل بِمُقْتَضَاهُ كَمَا يجب ذَلِك فِي نَظَائِره وَمن لم يحصل لَهُ الْعلم بذلك فَعَلَيهِ أَن يسلم ذَلِك لأهل الْإِجْمَاع الَّذين أَجمعُوا على صِحَّته كَمَا على النَّاس أَن يسلمُوا الْأَحْكَام الْمجمع عَلَيْهَا إِلَى من أجمع عَلَيْهَا من اهل الْعلم فَإِن الله عصم هَذِه الْأمة أَن تَجْتَمِع على ضَلَالَة

وَإِنَّمَا يكون إجماعها بِأَن يسلم غير الْعَالم للْعَالم إِذْ غير الْعَالم لَا يكون لَهُ قَول وَغنما القَوْل للْعَالم فَكَمَا أَن من لَا يعرف أَدِلَّة الْأَحْكَام لَا يعْتد بقوله كَذَلِك من لَا يعرف طرق الْعلم بِصِحَّة الحَدِيث لَا يعْتد بقوله بل على كل من لَيْسَ بعالم أَن يتبع إِجْمَاع أهل الْعلم اهـ

وخلاصة مَا يتَعَلَّق بِهِ فِي هَذِه الْمقَالة أَن اكثر متون الصَّحِيحَيْنِ مَعْلُومَة متيقنة قد تلقاها أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ بِالْقبُولِ والتصديق وَأَجْمعُوا على صِحَّتهَا قد تتواتر أَو تستفيض عِنْد بعض دون بعض وَقد يحصل الْعلم بِصِحَّتِهَا لبَعض لعلمه بِصِفَات المخبرين وَمَا اقْترن بالْخبر من الْقَرَائِن الَّتِي تفِيد الْعلم دون بعض لعدم علمه بذلك

فعلى من حصل لَهُ الْعلم بذلك أَن يجْرِي على مُقْتَضَاهُ من التَّصْدِيق بهَا وَالْعَمَل بموجبها وَمن لم يحصل بِهِ الْعلم بذلك فَعَلَيهِ أَن يسلم ذَلِك لأهل الْإِجْمَاع الَّذين أَجمعُوا على صِحَّتهَا كَمَا على النَّاس أَن يسلمُوا الْأَحْكَام الْمجمع عَلَيْهَا لمن أجمع عَلَيْهَا من أهل الْعلم إِذْ لَا يتم إِجْمَاع إِلَّا إِذا سلم غير الْعَالم للْعَالم فَإِن لم يسلم لم يعْتد بِعَدَمِ تَسْلِيمه إِذْ لَيْسَ لغير الْعَالم قَول وَإِنَّمَا القَوْل للْعَالم

وَأما الْمقَالة الثَّانِيَة فقد أوردهَا فِي رِسَالَة جعلهَا فِي قَوَاعِد التَّفْسِير وَقد وقف عَلَيْهَا الْعَلامَة البُلْقِينِيّ كَمَا يشْعر بِهِ مَا نَقَلْنَاهُ عَنهُ سَابِقًا من أَن بعض الْحفاظ

ص: 325

الْمُتَأَخِّرين نقل مثل قَول ابْن الصّلاح عَن جمَاعَة فَإِنَّهُ عَنى بِبَعْض الْحفاظ الْمُتَأَخِّرين صَاحب هَذِه الْمقَالة فِيمَا يظْهر

وَقد أوردهَا صَاحبهَا فِي فصل من الرسَالَة الْمَذْكُورَة أورد فِيهِ أَولا ان مَا ينْقل عَن الْمَعْصُوم إِن كَانَ مِمَّا لَا يُمكن معرفَة الصَّحِيح مِنْهُ من غَيره فعامته مِمَّا لَا يحْتَاج إِلَيْهِ وَذَلِكَ كمدار سفينة نوح عليه السلام وَنَوع خشبها الَّذِي صنعت مِنْهُ وَنَحْو ذَلِك وَأما مَا يحْتَاج إِلَيْهِ فَإِن الله تَعَالَى قد نصب على الْحق فيد دَلِيلا

ثمَّ قَالَ وَالْمَقْصُود ان الحَدِيث الطَّوِيل إِذا رُوِيَ مثلا من وَجْهَيْن مُخْتَلفين من غير مواطأة امْتنع عَلَيْهِ أَن يكون غَلطا كَمَا امْتنع تأن يكون كذبا فَإِن الْغَلَط لَا يكون فِي قصَّة طَوِيلَة متنوعة وَإِنَّمَا يكون فِي بَعْضهَا فَإِذا روى هَذَا قصَّة طَوِيلَة متنوعة وَرَوَاهَا الآخر مثل مَا رَوَاهَا الأول من غير مواطأة امْتنع الْغَلَط فِي جَمِيعهَا كَمَا امْتنع الْكَذِب فِي جَمِيعهَا من غير مواطأة

وَلِهَذَا إِنَّمَا يَقع فِي مثل ذَلِك غلط فِي بعض مَا جرى فِي الْقِصَّة مثل حَدِيث اشْتِرَاء النَّبِي صلى الله عليه وسلم الْبَعِير من جَابر فَإِن من تَأمل طرقه علم قطعا أَن الحَدِيث صَحِيح وَإِن كَانُوا قد اخْتلفُوا فِي مِقْدَار الْيمن

وَقد بَين البُخَارِيّ فِي صَحِيحه فَإِن جُمْهُور مَا فِي البُخَارِيّ وَمُسلم مِمَّا يقطع بِأَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَه لِأَن غالبه من هَذَا وَلِأَنَّهُ قد تَلقاهُ أهل الْعلم بِالْقبُولِ والتصديق وَالْأمة لَا تَجْتَمِع على خطأ فَلَو كَانَ الحَدِيث كذبا فِي نفس الْأَمر وَالْأمة مصدقة لَهُ قَابِلَة لَهُ لكانوا قد أَجمعُوا على تَصْدِيق مَا هُوَ فِي نفس الْأَمر كذب وَهَذَا إِجْمَاع على الْخَطَأ وَذَلِكَ مُمْتَنع

وَإِن كُنَّا نَحن بِدُونِ الْإِجْمَاع نجوز الْخَطَأ أَو الْكَذِب على الْخَبَر فَهُوَ كتجويزنا قبل أَن نعلم الْإِجْمَاع على الحكم الَّذِي ثَبت بِظَاهِر أَو قِيَاس ظَنِّي أَن يكون

ص: 326

الْحق فِي الْبَاطِن بِخِلَاف مَا اعتقدناه فَإِذا أَجمعُوا على الحكم جزمنا بِأَن الحكم ثَابت بَاطِنا وظاهرا وَلِهَذَا كَانَ جُمْهُور الْعلم من جَمِيع الطوائف على أَن خبر الْوَاحِد إِذا تَلَقَّتْهُ الْأمة بِالْقبُولِ تَصْدِيقًا لَهُ أَو عملا بِهِ أَنه يُوجب الْعلم

وَهَذَا هُوَ الَّذِي ذكره المصنفون فِي أصُول الْفِقْه من أَصْحَاب أبي حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد إِلَّا فرقة قَليلَة من الْمُتَأَخِّرين اتبعُوا فِي ذَلِك طَائِفَة من أهل الْكَلَام أَنْكَرُوا ذَلِك وَلَكِن كثير من أهل الْكَلَام أَكْثَرهم يوافقون الْفُقَهَاء وَأهل الحَدِيث وَالسَّلَف على ذَلِك وَهُوَ قَول أَكثر الأشعرية كَأبي إِسْحَاق ابْن فورك

وَأما ابْن الباقلاني فَهُوَ الَّذِي أنكر ذَلِك وَاتبعهُ مثل أبي الْمَعَالِي وَأبي حَامِد وَابْن عقيل وَابْن الْجَوْزِيّ وَابْن الْخَطِيب والآمدي وَنَحْو هَؤُلَاءِ

وَالْأول هُوَ الَّذِي ذكره الشَّيْخ أَبُو حَامِد وَأَبُو الطّيب وَأَبُو إِسْحَاق وَأَمْثَاله من أَئِمَّة الشَّافِعِيَّة وَهُوَ الَّذِي ذكره القَاضِي عبد الْوَهَّاب وَأَمْثَاله من الْمَالِكِيَّة وَهُوَ الَّذِي ذكره شمس الدّين السَّرخسِيّ وَأَمْثَاله من الْحَنَفِيَّة وَهُوَ الَّذِي ذكره أَبُو يعلى وَأَبُو الْخطاب وَأَبُو الْحسن بن الزَّاغُونِيّ وأمثالهم من الحنبلية

وَإِذا كَانَ الْإِجْمَاع على تَصْدِيق الْخَبَر مُوجبا للْقطع بِهِ فالاعتبار فِي ذَلِك بِإِجْمَاع أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ كَمَا أَن الِاعْتِبَار فِي الْإِجْمَاع على الْأَحْكَام بِإِجْمَاع أهل الْعلم بِالْأَمر وَالنَّهْي وَالْإِبَاحَة

وَالْمَقْصُود هُنَا أَن تعدد الطّرق مَعَ عدم التشاعر والاتفاق فِي الْعَادة

ص: 327

يُوجب الْعلم بمضمون الْمَنْقُول لَكِن هَذَا ينْتَفع بِهِ كثيرا من علم أَحْوَال الناقلين وَفِي مثل هَذَا ينْتَفع بِرِوَايَة الْمَجْهُول والسيىء الْحِفْظ والْحَدِيث الْمُرْسل وَنَحْو ذَلِك وَلِهَذَا كَانَ أهل الْعلم يَكْتُبُونَ مثل هَذِه الْأَحَادِيث وَيَقُولُونَ إِنَّه يصلح للشواهد وَالِاعْتِبَار مَا لَا يلح لغيره

قَالَ أَحْمد قد أكتب حَدِيث الرجل لأعتبره وَمثل هَذَا بِعَبْد الله بن لَهِيعَة قَاضِي مصر فَإِنَّهُ كَانَ من أَكثر النَّاس حَدِيثا وَمن خِيَار النَّاس لَكِن بِسَبَب احتراق كتبه وَقع فِي حَدِيثه الْمُتَأَخر غلط فَصَارَ يعْتَبر بذلك وَيسْتَشْهد بِهِ وَكَثِيرًا مَا يقْتَرن هُوَ وَاللَّيْث بن سعد وَاللَّيْث حجَّة ثَبت غمام

وكما أَنهم يستشهدون ويعتبرون بِحَدِيث الرذي فِيهِ سوء حفظ فَإِنَّهُم أَيْضا يضعفون من حَدِيث الثِّقَة الصدوق الضَّابِط أَشْيَاء يتَبَيَّن لَهُم غلطه فِيهَا بِأُمُور يستدلون بهَا ويسمون هَذَا علم علل الحَدِيث وَهُوَ من أشرف علومهم بِحَيْثُ يكون الحَدِيث قد رَوَاهُ ثِقَة ضَابِط وَغلط فِيهِ وغلطه فِيهِ عرف إِمَّا بِسَبَب ظَاهر أَو خَفِي

كَمَا عرفُوا أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم تزوج مَيْمُونَة وَهُوَ محرم وَأَنه صلى فِي الْبَيْت رَكْعَتَيْنِ وَجعلُوا رِوَايَة ابْن عَبَّاس لتزوجها حَلَالا ولكونه لم يصل مِمَّا وَقع فِيهِ الْغَلَط وَكَذَلِكَ أَنه اعْتَمر أَربع عمر وَعَلمُوا أَن قَول ابْن عمر إِنَّه اعْتَمر فِي رَجَب مِمَّا وَقع فِيهِ الْغَلَط وَعَلمُوا أَنه تمتّع وَهُوَ آمن فِي حجَّة الْوَدَاع وَأَن قَول عُثْمَان لعَلي كُنَّا يَوْمئِذٍ خَائِفين مِمَّا وَقع فِيهِ الْغَلَط وان مَا وَقع فِي بعض طرق البُخَارِيّ أَن النَّار لَا تمتلئ حَتَّى ينشئ الله لَهَا خلقا آخر مِمَّا وَقع فِيهِ الْغَلَط وَهَذَا كثير

وَالنَّاس فِي هَذَا الْبَاب طرفان

طرف من أهل الْكَلَام وَنَحْوهم مِمَّن هُوَ بعيد عَن معرفَة الحَدِيث وَأَهله لَا يُمَيّز بَين الصَّحِيح والضعيف فيشك فِي صِحَة أَحَادِيث أَو فِي الْقطع بهَا مَعَ كَونهَا مَعْلُومَة مَقْطُوعًا بهَا عِنْد أهل الْعلم بِهِ

ص: 328

وطرف مِمَّن يَدعِي اتِّبَاع الحَدِيث وَالْعَمَل بِهِ كلما وجد لفظا فِي حَدِيث قد رَوَاهُ ثِقَة أَو رأى حَدِيثا بِإِسْنَاد ظَاهره الصِّحَّة يُرِيد أَن يَجْعَل ذَلِك من جنس مَا جزم أهل الْعلم بِصِحَّتِهِ حَتَّى إِذا عَارض الصَّحِيح الْمَعْرُوف أَخذ يتَكَلَّف لَهُ التأويلات الْبَارِدَة أَو يَجعله دَلِيلا فِي مسَائِل الْعلم مَعَ أَن أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ يعْرفُونَ أَن مثل هَذَا غلط

وكما أَن على الحَدِيث أَدِلَّة يعلم بهَا انه صدق وَقد يقطع بذلك فَعَلَيهِ أَدِلَّة يعلم بهَا انه كذب وَيقطع بذلك مثل مَا يقطع بكذب مَا يرويهِ الوضاعون من أهل الْبدع والغلو فِي الْفَضَائِل

وخلاصة مَا يتَعَلَّق بِهِ الْغَرَض فِي هَذِه الْمقَالة أَن جُمْهُور مَا فِي البُخَارِيّ وَمُسلم من الْأَحَادِيث مِمَّا يقطع بِأَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَه لِأَنَّهُ قد رُوِيَ من وَجْهَيْن مُخْتَلفين من غير مواطأة وَمَا كَانَ كَذَلِك فَإِنَّهُ فِي الْعَادة يُوجب الْعلم بِصِحَّة الرِّوَايَة وَلِأَنَّهُ قد تَلقاهُ أهل الْعلم بِالْقبُولِ وَالْمرَاد بِأَهْل الْعلم هُنَا أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ كَمَا ان المُرَاد بِأَهْل الْعلم فِي أَمر الْأَحْكَام أهل الْعلم بِالْأَمر وَالنَّهْي وَأَن أهل الْعلم كَمَا قد يستشهدون بِحَدِيث السَّيئ الْحِفْظ والمجهول ويعتبرون بِهِ لما فِي تعدد الطّرق من تَقْوِيَة الظَّن فِي صِحَة الرِّوَايَة قد يحكمون بِضعْف حَدِيث الثِّقَة الصدوق الضَّابِط بِأَسْبَاب تحملهم على ذَلِك وَيُسمى الْعلم الَّذِي يعرف بِهِ مثل هَذَا بِعلم علل الحَدِيث وَهُوَ من أشرف علومهم وَكَثِيرًا مَا وقفُوا بِسَبَبِهِ على غلط وَقع فِي حَدِيث رَوَاهُ ثِقَة ضَابِط وَمن ذَلِك مَا وَقع فِي بعض طرق البُخَارِيّ أَن النَّار لَا تمتلئ حَتَّى ينشئ الله لَهَا خلقا آخر وَهَذَا مِمَّا وَقع فِيهِ الْغَلَط وَمثل هَذَا كثير

وَالنَّاس فِي هَذَا الْأَمر طرفان طرف يشك فِي صِحَة أَحَادِيث أَو فِي الْقطع بهَا مَعَ كَونهَا مَعْلُومَة عِنْد أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ وَهَؤُلَاء فريق من أهل الْكَلَام وطرف كلما وجد حَدِيثا رُوِيَ بِإِسْنَاد ظَاهره الصِّحَّة جعله من جنس مَا جزم أهل الْعلم بِصِحَّتِهِ فَإِذا عَارض حَدِيثا صَحِيحا مَعْرُوفا أَخذ يتأوله بتأويلات بَارِدَة وَهَؤُلَاء وَهَؤُلَاء فريق مِمَّن ينتمي إِلَى الحَدِيث

ص: 329

وكما أَن على الحَدِيث الصَّحِيح أَدِلَّة يعلم بهَا انه صَحِيح النِّسْبَة وَقد تصل الْأَدِلَّة فِي الْقُوَّة إِلَى أَن توصل إِلَى علم الْيَقِين كَذَلِك عل الحَدِيث الَّذِي لَيْسَ بِصَحِيح أَدِلَّة يعرف بهَا حَاله وَقد أوردنا فِيمَا سبق مقَالَة تتَعَلَّق بتفرق النَّاس فِي أَمر الحَدِيث إِلَى ثَلَاثَة وَبينا حَال كل فرقة مِنْهَا جعلنَا الله من الْفرْقَة الْوُسْطَى بيمنه

وَقد تعرض فِي الْجَواب بطرِيق العر 1 لذكر شَيْء مِمَّا وَقع فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا من الْوَهم فِي الرِّوَايَة حَيْثُ قَالَ وَقد يُقَال إِن مَا بدل من أَلْفَاظ التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيل فَفِي نفس التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيل مَا يدل على تبديله وَبِهَذَا يحصل الْجَواب عَن شُبْهَة من يَقُول إِنَّه لم يُبدل شَيْء من ألفاظهما فَإِنَّهُم يَقُولُونَ إِذا كَانَ التبديل قد وَقع فِي أَلْفَاظ التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيل قبل مبعث مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم لم يعلم الْحق من الْبَاطِل فَسقط الِاحْتِجَاج بهما وَوُجُوب الْعَمَل بهما على أهل الْكتاب فَلَا يذمون حِينَئِذٍ على ترك اتباعهما وَالْقُرْآن قد ذمهم على ترك الحكم بِمَا فيهمَا وَاسْتشْهدَ بِمَا فيهمَا فِي مَوَاضِع

وَجَوَاب ذَلِك أَن مَا وَقع من التبديل قَلِيل وَالْأَكْثَر لم يُبدل وَالَّذِي لم يُبدل فِيهِ أَلْفَاظ صَرِيحَة بَينه فِي الْمَقْصُود تبين غلط مَا خالفها وَلها شَوَاهِد ونظائر مُتعَدِّدَة يصدق بَعْضهَا بَعْضًا بِخِلَاف الْمُبدل فَإِنَّهُ أَلْفَاظ قَليلَة وَسَائِر نُصُوص الْكتب يناقضها

وَصَارَ هَذَا بِمَنْزِلَة كتب الحَدِيث المنقولة عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُ إِذا وَقع فِي سنَن أبي دَاوُد أَبُو التِّرْمِذِيّ أَو غَيرهمَا أَحَادِيث قَليلَة ضَعِيفَة كَانَ فِي الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة الثَّابِتَة عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم مَا يبين ضعف تِلْكَ بل وَكَذَلِكَ صَحِيح مُسلم فِيهِ أَلْفَاظ قَليلَة علط فِيهَا الرَّاوِي وَفِي نفس الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة مَعَ الْقُرْآن مَا يبين غلطها

ص: 330

مثل مَا رُوِيَ إِن الله خلق التربة يَوْم السبت وَجعل خلق الْمَخْلُوقَات فِي الْأَيَّام السَّبْعَة فَإِن هَذَا الحَدِيث قد بَين أَئِمَّة الحَدِيث كيحيى بن معِين وَعبد الرَّحْمَن بن مهْدي وَالْبُخَارِيّ وَغَيرهم وَأَنه لَيْسَ من كَلَام النَّبِي صلى الله عليه وسلم بل صرح البُخَارِيّ فِي تَارِيخه الْكَبِير أَنه من كَلَام كَعْب الْأَحْبَار كَمَا قد بسط فِي مَوْضِعه وَالْقُرْآن يدل على غلط هَذَا وَبَين أَن الْخلق فِي سِتَّة أَيَّام وَثَبت فِي الصَّحِيح أَن آخر الْخلق كَانَ يَوْم الْجُمُعَة فَيكون أول الْخلق يَوْم الْحَد

وَكَذَلِكَ مَا رُوِيَ أَنه صلى الله عليه وسلم صلى الْكُسُوف بكوعين أَو ثَلَاثَة فَإِن الثَّابِت الْمُتَوَاتر عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا عَن عَائِشَة وَابْن عَبَّاس وَعبد الله بن عَمْرو وَغَيرهم حَدِيث الثَّلَاثَة والأربع فَإِن النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا صلى الْكُسُوف مرّة وَاحِدَة وَفِي حَدِيث الثَّلَاث والأربع انه صلاهَا يَوْم مَاتَ إِبْرَاهِيم ابْنه وَأَحَادِيث الركوعين كَانَت ذَلِك الْيَوْم

فَمثل هَذَا الْغَلَط إِذا وَقع كَانَ فِي نفس الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة مَا يبين أَنه غلط وَالْبُخَارِيّ إِذا روى الحَدِيث بطرق فِي بَعْضهَا غلط فِي بعض الْأَلْفَاظ ذكر مَعهَا الطّرق الَّتِي تبين ذَلِك الْغَلَط كَمَا قد بسطنا عَلَيْهِ فِي مَوْضِعه اهـ

تَنْبِيه مَا ذهب إِلَيْهِ هَذَا الْمُحَقق من أَن مَا وَقع فِي بعض طرق البُخَارِيّ فِي حَدِيث تحاج الْجنَّة وَالنَّار من أَن النَّار لَا تمتلئ حَتَّى حَتَّى ينشئ الله لَهَا خلقا آخر مِمَّا وَقع فِيهِ الْغَلَط قد مَال إِلَيْهِ كثير من الْمُحَقِّقين كالبلقيني وَغَيره

وَمن الْغَرِيب فِي ذَلِك محاولة بعض الأغمار مِمَّن لَيْسَ لَهُ إِلْمَام بِهَذَا الْفَنّ لَا من جِهَة الرِّوَايَة وَلَا من جِهَة الدِّرَايَة لنسبة الْغَلَط إِلَيْهِ كَأَنَّهُ ظن أَن النَّقْد قد سد بَابه على كل أحد أَو ظن أَن النَّقْد من جِهَة الْمَتْن لَا يسوغ لِأَنَّهُ يخْشَى أَن يدْخل مِنْهُ أَرْبَاب الْأَهْوَاء

ص: 331

وَلم يدر أَن النَّقْد إِذا أجري على الْمنْهَج الْمَعْرُوف لم يستنكر وَقد وَقع ذَلِك لكثير من أَئِمَّة الحَدِيث مثل الْإِسْمَاعِيلِيّ فَإِنَّهُ بعد أَن ورد حَدِيث يلقى إِبْرَاهِيم أَبَاهُ آزر يَوْم الْقِيَامَة وعَلى وَجه آزر قترة الحَدِيث قَالَ وَهَذَا خبر فِي صِحَّته نظر من جِهَة أَن إِبْرَاهِيم عَالم بِأَن الله لَا يخلف الميعاد فَكيف يَجْعَل مَا بِأَبِيهِ خزيا لَهُ مَعَ إخْبَاره بِأَن الله قد وعده ان لَا يجْزِيه يَوْم يبعثون وَعلمه بِأَن لَا خلف لوعده فَانْظُر كَيفَ أعل الْمَتْن بِمَا ذكر

فَإِن قلت إِن كثيرا مِمَّا انتقدوه من هَذَا النَّوْع يُمكن تَأْوِيله بِوَجْه يدْفع النَّقْد قلت إِذا أمكن التَّأْوِيل على وَجه يعقل فَلَا كَلَام فِي ذَلِك وَإِن كَانَ على وَجه لَا يعقل لم يلْتَفت إِلَيْهِ وَلَو فتح هَذَا الْبَاب أمكن حمل كل عبارَة على خلاف مَا تدل عَلَيْهِ وَلذَا قَالَ بعض عُلَمَاء الْأُصُول إِن فِي الْأَحَادِيث مَا لَا تجوز نسبته إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَغير ظَاهرهَا بعيد عَن فَصَاحَته صلى الله عليه وسلم

قَالَ الْحَافِظ زين الدّين الْعِرَاقِيّ وروينا عَن مُحَمَّد بن طَاهِر الْمَقْدِسِي وَمن خطه نقلت قَالَ سَمِعت أَبَا عبد الله مُحَمَّد بن أبي نصر الْحميدِي بِبَغْدَاد يَقُول قَالَ لنا أَبُو مُحَمَّد بن حزم مَا وجدنَا للْبُخَارِيّ وَمُسلم فِي كِتَابَيْهِمَا شَيْئا لَا يحْتَمل مخرجا إِلَّا حديثين لكل وَاحِد مِنْهُمَا حَدِيث تمّ عَلَيْهِ فِي تَخْرِيجه الْوَهم مَعَ إتقانهما وحفظهما وَصِحَّة معرفتهما

فَذكر من عِنْد البُخَارِيّ حَدِيث شريك فِي الْإِسْرَاء وَأَنه قبل أَن يُوحى إِلَيْهِ وَفِيه شقّ صَدره قَالَ ابْن حزم والآفة من شريك

ص: 332

وَذكر الحَدِيث الثَّانِي عِنْد مُسلم حَدِيث عِكْرِمَة بن عمار عَن أبي زميل عَن ابْن عَبَّاس قَالَ كَانَ الْمُسلمُونَ لَا ينظرُونَ إِلَى أبي سُفْيَان وَلَا يُقَاعِدُونَهُ فَقَالَ للنَّبِي صلى الله عليه وسلم يَا نَبِي الله ثَلَاث أعطنيهن قَالَ نعم الحَدِيث قَالَ ابْن حزم هَذَا حَدِيث مَوْضُوع لَا شكّ فِي وَضعه والآفة فِيهِ من عِكْرِمَة بن عمار

ص: 337