الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْفَائِدَة الأولى
الِاصْطِلَاح اتِّفَاق الْقَوْم على اسْتِعْمَال لفظ فِي معنى معِين غير الْمَعْنى الَّذِي وضع لَهُ فِي أصل اللُّغَة وَذَلِكَ كَلَفْظِ الْوَاجِب فَإِنَّهُ فِي أصل اللُّغَة بِمَعْنى الثَّابِت وَاللَّازِم وَقد اصْطلحَ الْفُقَهَاء على وَضعه لما يُثَاب الْمَرْء على فعله ويعاقب على تَركه واصطلح المتكلمون على وَضعه لما لَا يتَصَوَّر فِي الْعقل عَدمه
وَاللَّفْظ إِذا اسْتعْمل فِي الْمَعْنى الَّذِي وَضعه لَهُ المصطلحون يكون حَقِيقَة بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِم ومجازا بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيرهم قَالَ فِي الْمِفْتَاح الْحَقِيقَة هِيَ الْكَلِمَة المستعملة فِي مَعْنَاهَا بالتحقيق والحقيقة تَنْقَسِم عِنْد الْعلمَاء إِلَى لغوية وشرعية وعرفية وَالسَّبَب فِي انقسامها هَذَا هُوَ مَا عرفت أَن اللَّفْظَة يمْتَنع أَن تدل على مُسَمّى من غير وضع فَمَتَى رَأَيْتهَا دَالَّة لم تشك فِي أَن لَهَا وضعا وَأَن لوضعها صاحبا
فالحقيقة لدلالتها على الْمَعْنى تستدعي صَاحب وضع قطعا فَمَتَى تعين عنْدك نسبت الْحَقِيقَة إِلَيْهِ فَقلت لغوية إِن كَانَ صَاحب وَضعهَا وَاضع اللُّغَة وَقلت شَرْعِيَّة إِن كَانَ صَاحب وَضعهَا الشَّارِع وَمَتى لم يتَعَيَّن قلت عرفية وَهَذَا المأخذ يعرفك أَن انقسام الْحَقِيقَة إِلَى أَكثر مِمَّا هِيَ منقسمة إِلَيْهِ غير مُمْتَنع فِي نفس الْأَمر اهـ
هَذَا وَقد ذكر الْمُحَقِّقُونَ أَنه يَنْبَغِي لمن تكلم فِي فن من الْفُنُون أَن يُورد الْأَلْفَاظ المتعارفة فِيهِ مُسْتَعْملا لَهَا فِي مَعَانِيهَا الْمَعْرُوفَة عِنْد أربابه ومخالف ذَلِك إِمَّا جَاهِل بِمُقْتَضى الْمقَام أَو قَاصد للإبهام أَو الْإِيهَام مِثَال ذَلِك فِيمَا نَحن فِيهِ أَن يَقُول قَائِل عَن حَدِيث ضَعِيف إِنَّه حَدِيث حسن فَإِذا اعْترض عَلَيْهِ قَالَ وَصفته بالْحسنِ بِاعْتِبَار الْمَعْنى اللّغَوِيّ لاشتمال هَذَا الحَدِيث على حِكْمَة بَالِغَة وَأما قَوْلهم لَا مشاحة فِي الِاصْطِلَاح فَهُوَ من قبيل تمحل الْعذر وَقَائِل ذَلِك عاذل فِي صُورَة عاذر
مِثَال ذَلِك فِي الرَّاوِي أَن يُقَال كل راو يكون عدلا ضابطا فَهُوَ مَقْبُول الرِّوَايَة وكل راو يكون غير عدل أَو غير ضَابِط فَهُوَ مَرْدُود الرِّوَايَة
وَمِثَال ذَلِك فِي الْمَرْوِيّ أَن يُقَال كل مَرْوِيّ تكون رُوَاته أهل عَدَالَة وَضبط فَهُوَ مَقْبُول يحْتَج بِهِ وكل مَرْوِيّ لَا تكون رُوَاته من أهل الْعَدَالَة والضبط فَهُوَ مَرْدُود لَا يحْتَج بِهِ
وَأما معرفَة حَال الرَّاوِي الْمعِين وَحَال الْمَرْوِيّ الْمعِين فَإِنَّمَا تكون بالبحث عَنهُ بِعَيْنِه على الطَّرِيقَة الَّتِي جرى عَلَيْهَا أَئِمَّة الحَدِيث وَقد قَامُوا بذلك أحسن قيام فكفوا من بعدهمْ المؤونة
وَقَوله من حَيْثُ الْقبُول وَالرَّدّ احْتَرز بِهِ عَن معرفَة حَال الرَّاوِي والمروي من جِهَة أُخْرَى ككون الرَّاوِي أَبيض أَو أسود أَو كَون الْمَرْوِيّ كلَاما ظَاهر الدّلَالَة على الْمَعْنى أَو خَفِي الدّلَالَة عَلَيْهِ
وَاعْترض عَلَيْهِ من وَجْهَيْن
أَحدهمَا أَن يكون الْمَحْمُول فِي مسَائِل هَذَا الْفَنّ هُوَ قَوْلك مَقْبُول أَو مَرْدُود فَتكون الْمسَائِل الَّتِي محمولها غير ذَلِك مثل صَحِيح أَو حسن أَو ضَعِيف وَنَحْوهَا خَارِجَة عَن هَذَا الْفَنّ
وَثَانِيها ان تكون مسَائِل هَذَا الْفَنّ كلهَا ترجع إِلَى قَوْلك الرَّاوِي من حَيْثُ كَذَا مَقْبُول وَمن حَيْثُ كَذَا مَرْدُود والمروي كَذَلِك
وَأما مَا يُقَال من أَن فِي هَذَا الْفَنّ مسَائِل لَا تتَعَلَّق بِالْقبُولِ وَالرَّدّ كآداب الشَّيْخ والطالب وَنَحْو ذَلِك فالخطب فِيهِ سهل فَإِن أَكثر الْفُنُون قد يتَعَرَّض فِيهَا لمباحث غير مَقْصُودَة بِالذَّاتِ غير أَن لَهَا تعلقا بِالْمَقْصُودِ فَتكون كالتتمة وَهُوَ أَمر لَا يُنكر