الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشيخ: أظنه غير صحيح، هو في أحكام الجنائز، ما صح هذا (1).
(الهدى والنور /812/ 20: 22: 00)
الزجر عن عدم إطالة الكفن لستر الميت
[قال صديق خان]:
«ويجب تكفينه بما يستره» : لأمره - «صلى الله عليه وسلم» - بإحسان الكفن؛ كما في حديث: «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه» ؛ وهو في «صحيح مسلم» وغيره من حديث أبي قتادة، والكفن الذي لا يستر ليس بحسن.
[فعلق الألباني]:
بل هو الذي ورد الحديث بسببه كما في «المسند» «3/ 295» عن جابر: أن النبي «صلى الله عليه وسلم» خطب يوما، فذكر رجلا من أصحابه قبض؛ فكفن في كفن غير طائل، وقبر ليلا، فزجر النبي «صلى الله عليه وسلم» أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه؛ إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا كفن
…
» الحديث، وهو صحيح على شرط مسلم.
التعليقات الرضية (1/ 434)
حل عقد الكفن في القبر كان معروفًا عند السلف
«لما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيم بن مسعود في القبر نزع الأخلة بفيه [يعني العقد]» . ضعيف.
هذا، وروى ابن أبي شيبة عن رجل عن أبي هريرة قال: «شهدت العلاء الحضرمي، فدفناه، فنسينا أن نحل العقد حتى أدخلناه قبره، قال: فرفعنا عنه اللبن،
(1) انظر «أحكام الجنائز» «ص 85» : قال الشيخ هناك: لا يصح إسناده.