الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ليلا، وما في معناها من الاثار بقوله «5/ 114 - 115»: وكل من دفن ليلا منه صلى الله عليه وسلم ومن أزواجه ومن أصحابه رضي الله عنهم، فإنما ذلك لضرورة أو جبت ذلك من خوف الحر على من حضر - وهو بالمدينة شديد - أو خوف تغير أو غير ذلك مما يبيح الدفن ليلا، ولا يحل لاحد أن يظن بهم رضي الله عنهم خلاف ذلك.
ثم روى كراهة الدفن ليلا عن سعيد بن المسيب، وأقول: ومن الجائز أن بعض من دفن ليلا كانوا صلوا عليه نهارا، وحينئذ فلا تعارض على ما سبق بيانه، وذلك هو الواقع في حقه صلى الله عليه وسلم، فإنهم صلوا عليه يوم الثلاثاء ثم دفنوه ليلة الاربعاء كما ذكر ابن هشام في سيرته «4/ 314» عن ابن اسحاق.
والله أعلم.
أحكام الجنائز [175].
إن اضطروا لدفن الميت ليلا، جاز ولو مع استعمال المصباح
فإن اضطروا لدفنه ليلا، جاز ولو مع استعمال المصباح والنزول به في القبر، لتسهيل عملية الدفن، والدليل حديث ابن عباس:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل رجلا قبره ليلا، وأسرج في قبره» .
أحكام الجنائز [180].
وجوب تأخير دفن الميت إلى خروج وقت الكراهة إلا إذا خيف تغير الميت
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ومن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها:
قوله تعليقا على حديث عقبة بن عامر قال: «ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا
…
» قال: