الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأول: عن أنس بن مالك قال: «لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد، وآخر يُضَرِّح، فقالوا: نستخير ربنا، ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما، فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم» .
الثاني: عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال: «ألحدوا لي لحدا، وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم» .
الثالث: عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اللحد لنا، والشق لغيرنا» .
قال النووي في «المجموع» «5 - 287» : «أجمع العلماء أن الدفن في اللحد والشق جائزان، لكن إن كانت الارض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل لما سبق من الادلة، وإن كانت رخوة تنهار فالشق أفضل» .
أحكام الجنائز [182].
لا بأس من أن يُدفن في القبر اثنان أو أكثر عند الضرورة
- ولا بأس من أن يدفن فيه اثنان أو أكثر عند الضرورة، ويُقَدَّم أفضلهم، وفيه أحاديث:
الأول: عن جابر بن عبد الله قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين «والثلاثة» من قتلى أُحُد في ثوب واحد (1) ثم يقول: أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد «قبل صاحبه وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم، «قال جابر: فدفن أبي وعمي يومئذ في قبر واحد» .
الثاني: عن أبي قتادة أنه حضر ذلك، قال: «أتي عمرو بن الجموع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه
(1) يعنى في قطعة منه، ولو لم يستر جيمع بدنه. [منه].