الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حرمة نشر الشعر حزنًا على الميت
هـ - نشر الشعر، لحديث امرأة من المبايعات قالت:«كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه، وأن لا نَخْمِش وجها ولا ندعو ويلا، ولا نشق جيبا، وألا ننشر شعرا» .
أحكام الجنائز [43]
حرمة إعفاء بعض الرجال للحاهم لحزنهم على الميت ثم حلقها بعد ذلك
و- إعفاء بعض الرجال لحاهم أياماً قليلةً حزناً على ميتهم، فإذا مضت عادوا إلى حلقها! فهذا الاعفاء في معنى نشر الشعر كما هو ظاهر، يضاف إلى ذلك أنه بدعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم:«كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار» .
أحكام الجنائز [43].
حرمة الإعلان على موت الميت على رؤوس المنائر ونحوه
ز - الإعلان عن موته على رؤوس المنائر ونحوها، لأنه من النعي، وقد ثبت عن حذيفة بن اليمان أنه:«كان إذا مات له الميت قال: لا تؤذنوا به أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي» .
والنعي لغة: هو الاخبار بموت الميت، فهو على هذا يشمل كل إخبار، ولكن قد جاءت أحاديث صحيحة تدُل على جواز نوع من الإخبار، وقيد العلماء بها مطلق النهي، وقالوا: إن المراد بالنعي: الإعلان الذي يشبه ما كان عليه أهل الجاهلية من الصياح على أبواب البيوت والأسواق كما سيأتي.
أحكام الجنائز [44].