الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: بل اعتقد أنه واجب على من كان على علم بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، فالعدول عنه حينئذ يخشي أن يحق فيه قول الله تبارك وتعالى:«أتستبدلون الذي هو أدني بالذي هو خير» ؟
أحكام الجنائز [161].
التسليمتان في صلاة الجنازة
ثم يسلم تسليمتين مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة إحداهما عن يمينه، والأخرى عن يساره لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:«ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة» .
وقد ثبت في «صحيح مسلم» وغيره عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين في الصلاة، فهذا يبين أن المراد بقوله في الحديث الأول:«مثل التسليم في الصلاة» أي التسليمتين المعهودتين.
ويحتمل أنه يعني بالاضافة إلى ذلك أنه كان يسلم تسليمة واحدة أيضا، بالنظر إلى أن ذلك كان من سنته صلى الله عليه وسلم في الصلاة أيضا، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان تارة يسلم تسليمتين وتارة تسليمة واحدة لكن الأول أكثر، غير أن هذا الاحتمال فيه بعد لأن التسليمة الواحدة وإن كانت ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم لكن لم يروها ابن مسعود فلا يظهر أنها تدخل في قوله المذكور «مثل التسليم في الصلاة» . والله أعلم.
وقد ذهب إلى التسليمتين الحنفية كما في «المبسوط» «2/ 65» ، أحمد في رواية عنه كما في «الإنصاف» «2/ 525» والشافعية كما في «شرح ابن قاسم الغزي» «1/ 431 - باجوري» وقال:«لكن يستحب زيادة ورحمه الله وبركاته» .
أحكام الجنائز [162].