المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حرمة اتخاذ القبور عيدا - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ٩

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجنائز

- ‌باب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنائز خير هدي

- ‌كثير من الناس اليوم بعيدين كل البعد عن هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز

- ‌كتاب ما يجب على المريض مرض الموت

- ‌يجب على المريض أن يرضى بقضاء الله، ويصبر على قدره، ويحسن الظن بربه

- ‌ينبغي على المريض أن يكون بين الخوف والرجاء

- ‌حرمة تمني الموت

- ‌جواز تمني الموت تدينًا

- ‌وجوب تأدية الحقوق لأصحابها وإلا أوصى بها ووجوب الاستعجال بالوصية

- ‌وجوب الوصية للأقرباء من غير الورثة

- ‌عدم جواز الزيادة عن الثلث في الوصية

- ‌الإشهاد على الوصية

- ‌لا وصية لوارث

- ‌حرمة الإضرار في الوصية

- ‌الوصية الجائرة باطلة مردودة

- ‌وجوب الوصية بالتجهيز والدفن على السنة عندما يسود الجهل

- ‌مشروعية الوصية عند الوفاة

- ‌مشروعية زيارة المريض غير المسلم بنية الدعوة وما إليها

- ‌حال الحديث الذي فيه أن الإنسان إذا كان عند الموت قعد عنده شيطانان

- ‌كتاب تلقين المحتضر

- ‌تلقين المحتضر، والدعاء للميت، وعدم التكلم في حضرته إلا بالخير

- ‌التلقين هو أمر الميت بأن يقول الشهادة لا مجرد ذكرها للميت وتسميعها إياه

- ‌لم يصح حديث في قراءة يس عند الميت وتوجيهه نحو القبلة

- ‌جواز حضور المسلم لوفاة الكافر ليعرض الإسلام عليه

- ‌كتاب ما على الحاضرين فعله بعد موت الميت

- ‌إغماض الميت والدعاء له

- ‌مشروعية تلقين المحتضر شهادة التوحيد

- ‌فتح المسجل بالقرآن عند المحتضر

- ‌عدم مشروعية تلقين الميت

- ‌التلقين الشرعي للميت والتلقين البدعي

- ‌كتاب ما يجوز للحاضرين عند الميت وغيرهم

- ‌جواز كشف وجه الميت وتقبيله ثلاثة أيام

- ‌كتاب ما يجب على أقارب الميت

- ‌وجوب الصبر على أقارب الميت

- ‌الصبر على وفاة الأولاد له أجر عظيم

- ‌وجوب الاسترجاع

- ‌حداد المرأة على زوجها أربعة أشهر وعلى غيره ثلاثة أيام فأقل

- ‌أفضلية ترك المرأة للحداد على غير زوجها إرضاءً له

- ‌كتاب ما يحرم على أقارب الميت

- ‌حرمة النياحة على الميت

- ‌معنى تعذيب الميت ببكاء أهله

- ‌ما شرح حديث: (إن الميت يعذب ببكاء أهله)

- ‌تفسير حديث تعذيب الميت ببكاء أهله

- ‌معنى ما جاء في الأحاديث من تعذيب الميت ببكاء أهله عليه

- ‌تعذيب الميت بنياحة أهله على ظاهره إلا أنه مقيد بمن لم ينكره في حياته

- ‌المقصود من عذاب الميت ببكاء أهله

- ‌حرمة ضرب الخدود وشق الجيوب

- ‌حرمة حلق الشعر حزنًا على الميت

- ‌حرمة نشر الشعر حزنًا على الميت

- ‌حرمة إعفاء بعض الرجال للحاهم لحزنهم على الميت ثم حلقها بعد ذلك

- ‌حرمة الإعلان على موت الميت على رؤوس المنائر ونحوه

- ‌كتاب النعي الجائز

- ‌جواز الإعلان عن الوفاة فيما إذا لم يقترن بمحظور شرعي

- ‌يستحب للمُخبِر عن وفاة الميت طلب الاستغفار له

- ‌بدعية قول الناس (الفاتحة على روح فلان)

- ‌من النعي غير المشروع: النعي على صفحات الجرائد ونشرات خاصة

- ‌كتاب علامات حسن الخاتمة

- ‌من علامات حسن الخاتمة: النطق بالشهادة

- ‌من علامات حسن الخاتمة: الموت برشح الجبين

- ‌من علامات حسن الخاتمة: الموت ليلة الجمعة أو نهارها

- ‌من علامات حسن الخاتمة: الاستشهاد في ساحة القتال

- ‌من علامات حسن الخاتمة: الموت غازيًا في سبيل الله

- ‌من علامات حسن الخاتمة: الموت بالطاعون

- ‌من علامات حسن الخاتمة: الموت بداء البطن

- ‌من علامات حسن الخاتمة: الموت بالغرق والهدم

- ‌من علامات حسن الخاتمة: موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها

- ‌من علامات حسن الخاتمة: الموت بالحرق وذات الجنب

- ‌من علامات حسن الخاتمة: الموت بداء السل

- ‌من علامات حسن الخاتمة: الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه

- ‌من علامات حسن الخاتمة: الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس

- ‌من علامات حسن الخاتمة: الموت مرابطًا في سبيل الله

- ‌من علامات حسن الخاتمة: الموت على عمل صالح

- ‌هل هناك فضل لمن مات عند الكسوف

- ‌هل من علامات حسن الخاتمة رؤية المغسل بياض جلد الميت، أو يراه يبتسم

- ‌حكم الاستعاذة من الموت بالهدم والغرق

- ‌هل الموت الفجأة شهادة

- ‌كتاب ثناء الناس على الميت

- ‌الثناء على الميت من الصادقين العارفين وفضله

- ‌قول بعض الناس عقب صلاة الجنازة: ما تشهدون فيه .. بدعة

- ‌أثر الشهادة للميت بالخير

- ‌كتاب غسل الميت وأحكامه

- ‌غسل الميت وأحكامه

- ‌ستر الميت أثناء الغسل

- ‌لا يُطيَّب الميت المحرِم

- ‌جواز تغسيل الرجل لزوجته والعكس

- ‌إذا ماتت المرأة بين الرجال كيف تغسل

- ‌على المغسِّل أن يكون عارفًا بسنن الغسل

- ‌فضل تولي غسل الميت

- ‌يستحب لمن غسّل ميتاً أن يغتسل

- ‌ما صحة حديث (من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ) وهل الأمر يدل على الوجوب

- ‌هل تشرع توضئة الميت

- ‌لا يشرع غسل شهيد المعركة

- ‌كيفية غسل الميت والصلاة عليه

- ‌حكم غسل من مات حرقاً

- ‌كتاب تكفين الميت

- ‌وجوب تكفين الميت

- ‌الكفن أو ثمنه يكون من مال الميت، ولو لم يخلِّف غيره

- ‌ينبغي أن يكون الكفن طائلا سابغا يستر جميع بدن الميت

- ‌لا يشترط كون الكفن من جنس لباس الميت في الحياة

- ‌إذا ضاق الكفن سُتر به رأسه وما طال من جسده، وما بقي منه مكشوفاً جعل عليه شيئا من الإذخر ونحوه

- ‌جواز تكفين الجماعة في كفن واحد إذا قَلَّت الأكفان

- ‌لا يجوز نزع ثياب الشهيد الذي قتل فيها بل يدفن فيها

- ‌يستحب تكفين الشهيد بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه

- ‌المحرم يكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما

- ‌استحباب البياض في الكفن

- ‌استحباب التثليث في الكفن

- ‌استحباب كون أحد الأكفان ثوب حبرة

- ‌استحباب تبخير الكفن

- ‌حرمة المغالاة في الكفن

- ‌الواجب الاقتصار على ثلاثة أكفان، والنساء في ذلك كالرجال

- ‌المرأة في أحكام الكفن كالرجل ولا فرق

- ‌في كم ثوب تكفن المرأة

- ‌الزجر عن عدم إطالة الكفن لستر الميت

- ‌حل عقد الكفن في القبر كان معروفًا عند السلف

- ‌كيف الجمع بين أدلة خروج الموتى من القبور بالأكفان وبين حشرهم عراة

- ‌كتاب حمل الجنازة واتباعها

- ‌وجوب حمل الجنازة واتباعها

- ‌اتباع الجنائز على مرتبتين

- ‌نهي النساء عن اتباع الجنائز نهي تنزيه

- ‌لا يجوز أن تتبع الجنائز بما يخالف الشريعة

- ‌رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة بدعة

- ‌بدعية التكبير والتهليل جهرًا قدام الجنازة

- ‌وجوب الإسراع بالجنازة

- ‌الأمر بالإسراع بالجنازة

- ‌جواز المشي أمام الجنازة وعن يمينها ويسارها، على أن يكون قريبا منها، إلا الراكب فيسير خلفها

- ‌المشي خلف الجنازة أفضل

- ‌الراكب يسير وراء الجنازة

- ‌الركوب بعد الانصراف من الجنازة جائز بلا كراهة

- ‌لا يشرع حمل الجنازة على عربة أو سيارة مخصصة للجنائز، وتشييع المشيعين لها وهم في السيارات

- ‌القيام للجنازة منسوخ

- ‌حديث القيام على الجنازة منسوخ

- ‌السنة ألا يقعد من اتبع الجنازة حتى توضع عن مناكب الرجال

- ‌تَكَلُّم الجنازة

- ‌استحباب الوضوء لمن حمل الجنازة

- ‌هل يُسأل عن حال الميت قبل اتباع جنازته

- ‌نسخ الأمر بالقيام للجنازة حتى توضع

- ‌كتاب الصلاة على الجنازة

- ‌صلاة الجنازة فرض كفاية

- ‌من يُستثنى من وجوب صلاة الجنازة

- ‌ممن تُشرع الصلاة عليهم ولا تجب: (الطفل)

- ‌ممن تُشرع الصلاة عليهم ولا تجب: (الشهيد)

- ‌ممن تُشرع الصلاة عليهم ولا تجب: (من قُتل في حدٍّ من حدود الله)

- ‌ممن تُشرع الصلاة عليهم ولا تجب: (الفاجر المنبعث في المعاصي)

- ‌ممن تُشرع الصلاة عليهم ولا تجب: (المدين الذي لم يترك من المال ما يُقضى به دينه)

- ‌في ضمان الدين على الميت أحاديث صحيحة

- ‌ممن تُشرع الصلاة عليهم ولا تجب: (من دفن قبل أن يُصلى عليه أو صلى عليه بعضهم دون بعض)

- ‌ممن تُشرع الصلاة عليهم ولا تجب: (من مات في بلد ليس فيها من يصلى عليه صلاة الحاضر)

- ‌ترك الصلاة على من عليه دين وعلى الغال

- ‌حرمة الصلاة والاستغفار والترحم على الكفار والمنافقين

- ‌وجوب الجماعة في صلاة الجنازة

- ‌أقل ما ورد في انعقاد الجماعة في صلاة الجنازة: ثلاثة

- ‌كلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع

- ‌ويستحب أن يَصُف المأمومون في صلاة الجنازة وراء الامام ثلاثة صفوف فصاعدا

- ‌إذا لم يوجد مع الامام غير رجل واحد فإنه يقف خلفه وليس حذاءه

- ‌الوالي أو نائبة أحق بالامامة في صلاة الجنازة من الولي

- ‌إذا لم يحضر الوالي أو نائبه، فالأحق بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله، ثم على الترتيب المعروف

- ‌إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء، صُلي عليها صلاة واحدة، وجعلت الذكور - ولو كانوا صغارا - مما يلي الامام، وجنائز الإناث مما يلي القبلة

- ‌يجوز أن يصلى على كل واحدة من الجنائز - إذا اجتمعت- صلاة

- ‌تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌الأفضل الصلاة على الجنازة خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنائز

- ‌لا يجوز الصلاة على الجنازة بين القبور

- ‌يقف الامام في صلاة الجنازة وراء رأس الرجل، ووسط المرأة

- ‌التكبيرات على الجنازة من أربع إلى تسع

- ‌الخمس تكبيرات

- ‌الست والسبع تكبيرات

- ‌التسع تكبيرات

- ‌ثبوت التكبير على الجنائز بأكثر من أربع إلى تسع

- ‌يشرع رفع اليدين في التكبير في صلاة الجنازة في التكبيرة الأولى دون الباقي

- ‌وضع اليد اليمني على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد على الصدر في صلاة الجنازة

- ‌قراءة الفاتحة وسورة بعد التكبيرة الأولى

- ‌عدم مشروعية دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة

- ‌القراءة في صلاة الجنازة تكون سرًّا

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية

- ‌صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة

- ‌الدعاء للميت في باقي التكبيرات

- ‌أدعية صلاة الجنازة المأثورة

- ‌الدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع

- ‌سبب اختلاف الأحاديث الواردة في الدعاء على الجنازة

- ‌صيغة الدعاء إذا كان المصلَّى عليه طفلاً

- ‌تخصيص الدعاء للميت في التكبيرة الثالثة فقط لا دليل عليه

- ‌إيثار الأدعية المأثورة في صلاة الجنازة على ما استحسنه بعض الناس، مما لا ينبغي أن يتردد فيه مسلم

- ‌التسليمتان في صلاة الجنازة

- ‌جواز الاقتصار على تسليمة واحدة

- ‌زيادة (وبركاته) في التسليمة

- ‌السنة في التسليم أن يكون سرًّا

- ‌لا تجوز الصلاة على الجنازة في الاوقات الثلاثة التي تحرم الصلاة فيها إلا لضرورة

- ‌جواز صلاة الجنازة في المسجد والمصلى أفضل

- ‌الدليل على أن الأولى الصلاة على الجنازة في المصلى مع جواز كونها في المسجد

- ‌جواز الصلاة على الميت وهو في قبره

- ‌الإعلان عن صلاة الجنازة

- ‌رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة

- ‌إذا وجدنا قطعة من لحم إنسان هل نصلي عليها

- ‌معنى حديث: (من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له)

- ‌الصلاة على السقط

- ‌حكم الصلاة على شارب الخمر

- ‌الصلاة على الجنازة في المقبرة

- ‌هل الصلاة على الميت بعد دفنه من الخصائص النبوية

- ‌أين يكون نظر المصلي أثناء صلاة الجنائز

- ‌حكم وضع الجنازة بين يدي المصلين في غير صلاة الجنازة

- ‌لا يجوز وضع الجنازة أمام المصلين في غير صلاة الجنازة

- ‌حكم وضع الجنازة بين يدي المصلين في الفريضة

- ‌حكم صلاة الجنازة في المقبرة

- ‌ما الحكم إذا كان ترك صلاة الغائب سيؤدي إلى مفسدة

- ‌حكم صلاة صلاة الغائب يوميًا بدعوى أن مسلمًا قد مات بلا شك في هذا اليوم في بقاع الدنيا

- ‌صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الميت تخفف عنه

- ‌الصلاة على الغال

- ‌كتاب الدفن وتوابعه

- ‌وجوب دفن الميت ولو كان كافرًا

- ‌لا يدفن مسلم مع كافر، ولا كافر مع مسلم

- ‌السنة الدفن في المقبرة

- ‌الشهداء في المعركة يدفنون في مواطن استشهادهم ولا ينقلون إلى المقابر

- ‌لا يجوز الدفن في أوقات ثلاثة

- ‌إن اضطروا لدفن الميت ليلا، جاز ولو مع استعمال المصباح

- ‌وجوب تأخير دفن الميت إلى خروج وقت الكراهة إلا إذا خيف تغير الميت

- ‌أوقات الكراهة للصلاة وهل تدخل صلاة الجنازة في هذا الحكم

- ‌وجوب إعماق القبر، وتوسيعه وتحسينه

- ‌جواز اللحد والشق في القبر والأول أفضل

- ‌لا بأس من أن يُدفن في القبر اثنان أو أكثر عند الضرورة

- ‌يتولى إنزال الميت ولو كان أنثى الرجال دون النساء

- ‌أولياء الميت أحق بإنزاله

- ‌يجوز للزوج أن يتولى دفن زوجته بنفسه

- ‌جواز دفن الرجل لزوجته مشروط بما إذا كان لم يطأ تلك الليلة

- ‌السنة إدخال الميت من مؤخر القبر

- ‌يجعل الميت في قبره على جنبه اليمين، ووجهه قُبالة القبلة، ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويسارها

- ‌يقول الذي يضع الميت في لحده: بسم الله، وعلى سنة رسول الله، أو: ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌ويستحب لمن عند القبر أن يحثو من التراب ثلاث حثوات بيديه جميعا بعد الفراغ من سد اللحد

- ‌من السنة: رفع القبر عن الأرض نحو شبر

- ‌من السنة أن يُجعل القبر مُسنمًا

- ‌هل يسطح القبر أم يسنم

- ‌من السنة: تعليم القبر بحجر ليُدفن إليه من يموت من أهله

- ‌من السنة: الوقوف على القبر والدعاء بالتثبيت للميت والاستغفار له

- ‌جواز الجلوس عند الميت أثناء الدفن بقصد تذكير الحاضرين

- ‌جواز إخراج الميت من القبر لغرض صحيح

- ‌لا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت

- ‌حرمة الدفن في البيوت

- ‌نقل الجثة المدفونة إلى مكان آخر لعذر

- ‌هل أخَّر الصحابة دفن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌دفن الموتى ليلاً

- ‌هل ثبت قول: بسم الله على ملة رسول الله عند إدخال الميت القبر

- ‌حكم تلقين الميت الشهادة بعد دفنه

- ‌السنة الدفن في ثلاثة أثواب

- ‌هل هناك فضل لمن دُفن في البقيع أو مكة

- ‌هل قولهم: بسم الله وعلى ملة رسول الله، عند إدخال الميت للقبر مشروع

- ‌حكم تأخير دفن الميت

- ‌رد قول من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل قبره من ناحية القبلة

- ‌حديث: (استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت) هذا الأمر النبوي الكريم هل هو على سبيل الجماعة أن الواحد يدعو والبقية يؤمنوا عليه أم فرادى

- ‌كتاب التعزية

- ‌مشروعية تعزية أهل الميت

- ‌التعزية تكون بالكلام الذي يظن أنه يسلي أهل الميت، ويكف من حزنهم، ويحملهم على الرضا والصبر، مما يثبت عنه صلى الله عليه وسلم إن كان يعلمه ويستحضره، وإلا فبما تيسر له من الكلام الحسن

- ‌لا تحد التعزية بثلاثة أيام لا يتجاوزها

- ‌ينبغي اجتناب الاجتماع للتعزية واتخاذ أهل الميت الطعام لضيافة الواردين للعزاء

- ‌السنة أن يصنع أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاما يشبعهم

- ‌صناعة الطعام لأهل الميت

- ‌ويستحب مسح رأس اليتيم وإكرامه

- ‌تأبين الميت

- ‌حكم التعزية بالرسالة المكتوبة

- ‌الصيغة الشرعية في التعزية

- ‌حكم السفر للتعزية خاصة

- ‌حكم التعزية وبعض صورها

- ‌كتاب ما ينتفع به الميت

- ‌مما ينتفع به الميت من عمل غيره: الدعاء له

- ‌مما ينتفع به الميت من عمل غيره: قضاء ولي الميت صوم النذر عنه

- ‌مما ينتفع به الميت من عمل غيره: قضاء الدين عنه من أي شخص

- ‌مما ينتفع به الميت من عمل غيره: ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة

- ‌مما ينتفع به الميت من أعمال غيره: ما خلفه من بعده من آثار صالحة وصدقات جارية

- ‌الصوم والصدقة عن الوالد المسلم

- ‌هل يجوز قضاء الصيام عن الميت

- ‌قراءة القرآن والدعاء للوالدين المتوفيان

- ‌هل يمكن أن أقرأ القرآن كعمل صالح ثم أقول: اللهم إن كنت تعلم أنني قرأت هذا القرآن ابتغاء مرضاتك فاغفر لفلان كذا وكذا من باب التوسل بالعمل الصالح

- ‌ثواب قراءة القرآن للميت هل تصل له

- ‌إهداء ثواب تلاوة القرآن للميت

- ‌وصول ثواب القراءة للميت

- ‌إهداء الثواب للميت

- ‌حكم تخصيص الزيارة لميت معين

- ‌الحج عن الميت هل يكون بأجرة أو بغير أجرة

- ‌من أحكام الموتى

- ‌حكم تشريح الأموات

- ‌حكم تشريح الميت إذا كان طفلاً

- ‌العلة من النهي عن كسر عظم الميت

- ‌هل كل من يُقتل في سبيل الله يكلمه الله تعالى

- ‌كتاب زيارة القبور وأحكامها

- ‌تشرع زيارة القبور للاتعاظ بها وتذكُّر الآخرة شريطة أن لا يقول عندها ما يغضب الرب سبحانه

- ‌النساء كالرجال في استحباب زيارة القبور

- ‌لا يجوز للنساء الإكثار من زيارة القبور

- ‌مشروعية زيارة النساء للقبور

- ‌زيارة القبور للنساء

- ‌زيارة القبور للنساء للاتعاظ

- ‌مشروعية زيارة النساء للقبور

- ‌حكم زيارة القبور للنساء

- ‌يجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام للعبرة فقط

- ‌قراءة القرآن عند زيارة القبور مما لا أصل له في السنة

- ‌الرد على أدلة بعض من جوَّز القراءة عند القبور

- ‌بدعية قراءة القرآن عند القبور

- ‌جواز رفع اليدين في الدعاء عند القبور

- ‌لا تُستقبل القبور حال الدعاء

- ‌إذا زار قبر الكافر فلا يسلم عليه، ولا يدعو له، بل يبشره بالنار

- ‌لا يمشي بين قبور المسلمين في نعليه

- ‌لا يشرع وضع الورود على القبور

- ‌البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين

- ‌ضعف حديث (من زار القبور فليس منا)

- ‌مشروعية زيارة القبور بدون توقيت معين كيوم من أيام السنة

- ‌حكم زيارة القبور يوم العيد

- ‌كتاب ما يَحْرُمُ عند القبور

- ‌مما يَحْرُمُ عند القبور: الذبح والنحر

- ‌من المحرمات عند القبور

- ‌حرمة الصلاة إلى القبور

- ‌حرمة الصلاة عند القبور ولو بدون استقبال

- ‌حرمة بناء المساجد على القبور

- ‌حرمة اتخاذ القبور مساجد

- ‌حرمة اتخاذ القبور عيدًا

- ‌حرمة شد الرحال إلى القبور

- ‌حرمة إيقاد السرج عند القبور

- ‌حرمة كسر عظام الموتى المسلمين

- ‌حرمة نبش قبر المسلم

- ‌جواز نبش قبور الكفار

- ‌من أحكام القبور

- ‌حكم حفر القبور للنصارى

- ‌امرأة أعلنت إسلامها رسميًّا ويغلب على ظن أهلها أن ذلك كان لأغراض شخصية، فهل تدفن في مقابر المسلمين أم النصارى

- ‌النهي عن الكتابة على القبر وجواز ذلك بقدر للضرورة

- ‌حكم الكتابة على القبر

- ‌حكم الكتابة على القبر

- ‌وضع علامة على القبر

- ‌إذا قام بعض الناس بتسوية القبور دون إذن من الجهات الرسمية

- ‌حكم جعل القبر على طبقات ليُدفن فيه أكثر من ميت

- ‌حكم خلع النعلين في المقابر

- ‌حكم فتح قبر قديم لدفن آخر فوقه

- ‌حكم رفع اليدين في الدعاء عند المقابر

- ‌أخذ ما يوضع للقبور

- ‌الخروج من القبور وتزاور الأموات

- ‌الشق واللحد

- ‌زراعة الشجر على المقبرة

- ‌عدم مشروعية وضع أشجار خضراء على القبور

- ‌الموعظة عند القبر حين دفن الميت

- ‌النهي عن المشي بين القبور والجلوس عليها هل هو خاص بقبور المسلمين؟ وكلمة حول تسمية بعض المقابر بالمقابر الإسلامية

- ‌رد تعليل حرمة الجلوس على القبر بأن ذلك إذا كان للبول والغائط

- ‌حكم السلام على المقابر للمار بغير قصد الزيارة

- ‌من صور البناء على القبور المحرمة

- ‌ما المقصود بالنهي عن الصلاة بين المقابر

- ‌هل يشرع للمار بالسيارة من جوار المقابر أن يذكر السلام الشرعي الوارد على الموتى

- ‌تَقَصُّد التوجه للقبر عند الدعاء

- ‌هل زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم المقبرة ليلاً خاص به

- ‌حديث أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار هل هو صحيح

- ‌هل من السنة خلع النعال قبل دخول المقبرة

- ‌كتاب بدع الجنائز

- ‌أهمية معرفة بدع الجنائز

- ‌بدع قبل الوفاة

- ‌بدع بعد الوفاة

- ‌بدع غسل الميت

- ‌بدع الكفن والخروج بالجنازة

- ‌من بدع الصلاة على الجنائز

- ‌بدع الدفن وتوابعه

- ‌بدع التعزية وملحقاتها

- ‌بدع زيارة القبور

الفصل: ‌حرمة اتخاذ القبور عيدا

المتقدمة وأن الصلاة مع ذلك لا تكره فيه خاصة، فمن شاء بسط القول في ذلك كله فليرجع إليه.

أحكام الجنائز [275]

‌حرمة اتخاذ القبور مساجد

وعن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في مرضه الذي لم يقم منه:«لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» .

قال الألباني في شرح هذا الحديث: أي صلوا عليها أو إليها، أو جعلوها مساجد يصلون فيها، وكل هذه المعاني الثلاثة يشملها الاتخاذ المذكور ويعمها، وعلى كل منها دليل خاص من السنة، كما فصلته في كتابي «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» .

(مشكاة المصابيح 1/ 222)

‌حرمة اتخاذ القبور عيدًا

-[من محرمات القبور]: اتخاذها عيدا، تقصد في أوقات معينة، ومواسم معروفة، للتعبد عندها، أو لغيرها.

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وحيثما كنتم فصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني» .

والحديث دليل على تحريم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين عيدا.

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في «الاقتضاء» «ص 155 - 156» : «ووجه الدلالة أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الارض وقد نهى عن اتخاذه عيدا، فقبر غيره أولى بالنهي كائنا من كان، ثم قرن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تتخذوا بيوتكم قبورا» أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة، فتكون بمنزلة القبور فأمر

ص: 324

بتحري العبادة في البيوت، ونهى عن تحريها عند القبور، عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم.

قال: فهذا أفضل التابعين من أهل بيته علي بن الحسين رضي الله عنهم، نهى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم، واستدل بالحديث الذي سمعه من أبيه الحسين عن جده علي.

وهو أعلم بمعناه من غيره، فتبين أن قصده أن يقصد الرجل القبر للسلام عليه ونحوه عند غير دخول المسجد، ورأى أن ذلك من الدعاء ونحوه اتخاذ له عيدا.

وكذلك ابن عمه حسن بن حسن شيخ أهل بيته كره اتخاذه عيدا.

فانظر هذه السنة كيف أن مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له أضبط.

والعيد إذا جعل اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد الاجتماع فيه وإتيانه للعبادة عنده أو لغير العبادة، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة جعلها الله عيدا مثابة للناس، يجتمعون فيها وينتابونها للدعاء والذكر والنسك.

وكان للمشركين أمكنة ينتابونها للاجتماع عندها، فلما جاء الاسلام محا الله ذلك كله.

وهذا النوع من الأمكنة يدخل فيه قبور الانبياء والصالحين.

ثم قال الشيخ «ص 175 - 181» : «ولهذا كره مالك رضي الله عنه وغيره من أهل العلم لاهل المدينة، كلما دخل أحدهم المسجد أن يجبئ فيسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه.

قال: وإنما يكون ذلك لأحدهم إذا قدم من سفر، أو أراد سفرا ونحو ذلك، ورخص بعضهم في السلام عليه إذا دخل المسجد للصلاة ونحوها، وأما قصده دائما للصلاة والسلام فما علمت أحدا رخص به، لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا ..

ص: 325

مع أنه قد شرح لنا إذا دخلنا المسجد أن نقول «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» (1) كما نقول ذلك في آخر صلاتنا.

قال: فخاف مالك وغيره أن يكون فعل ذلك عند القبر كل ساعة نوعا من اتخاذ القبر عيدا.

وأيضا فإن ذلك بدعة، فقد كان المهاجرون والأنصار على عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم يجيئون إلى المسجد كل يوم لعلمهم رضي الله عنهم بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه من ذلك وما نهاهم عنه، وانهم يسلمون عليه حين دخول المسجد والخروج منه، وفي التشهد كما كانوا يسلمون عليه كذلك في حياته، وما أحسن ما قال مالك: لن يصلح آخر هذه الامة إلا ما أصلح أولها، ولكن كلما ضعف تمسك الامم بعهود أنبيائهم، ونقص إيمانهم، عوضوا ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك وغيره لهذا كرهت الامة استلام القبر وتقبيله.

وبنوه بناء منعوا الناس أن يصلوا إليه، قال: وقد ذكرنا عن أحمد وغيره أنه أمر من سلم على النبي وصاحبيه ثم أراد أن يدعو أن ينصرف فيستقبل القبلة، وكذلك أنكر ذلك من العلماء المتقدمين كما لك وغيره، ومن المتأخرين مثل أبي الوفاء بن عقيل وأبي الفرج ابن الجوزي، وما أحفظ لاعن صحابي ولا عن تابعي ولا عن إمام معروف أنه استحب قصد شئ من القبور للدعاء عنده، ولا روى أحد في ذلك شيئا، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه ولا عن أحد من الائمة المعروفين، وقد صنف الناس في الدعاء وأوقاته وأمكنته وذكروا فيه الاثار، فما ذكر أحد منهم في فضل الدعاء عند شئ من القبور حرفا واحدا فيما أعلم، فكيف يجوز والحالة هذه أن

(1) قلت: لم أر هذه الصيغة في شئ من الأحاديث الواردة في آداب الدخول إلى المسجد والخروج منه، وأخذها من مطلق قوله: «إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم

الحديث أخرجه أبو عوانة في صحيحه «1/ 414» وأبو داود في سننه «رقم 465» ، فمما لا يخفى بعده، لا سيما وقد جاءت الصيغة في حديث فاطمة رضي الله عنها بلفظ «السلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» . أخرجه القاضي اسماعيل «82 - 84» وغيره. وانظر «نزل الابرار» «72» . و «الكلم الطيب «رقم 63 بتحقيقي وضع المكتب الاسلامي» . [منه].

ص: 326

يكون الدعاء عندها أجوب وأفضل، والسلف تنكره ولا تعرفه وتنهى عنه ولا تأمر به! ؟ قال: وقد أوجب اعتقاد استجابة الدعاء عندها وفضله أن تنتاب لذلك وتقصد، وربما اجتمع عندها اجتماعات كثيرة في مواسم معينة.

وهذا بعينه هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «لا تتخذوا قبري عيدا» .

قال: حتي إن بعض القبور يجتمع عندها في يوم من السنة، ويسافر إليها إما في المحرم أو رجب أو شعبان أو ذي الحجة أو غيرها. وبعضها يجتمع عندها في يوم عاشوراء، وبعضها في يوم عرفة، وبعضها في النصف من شعبان. وبعضها في وقت آخر. بحيث يكون لها يوم من السنة تقصد فيه. ويجتمع عندها فيه. كما تقصد عرفة ومزدلفة ومنى في أيام معلومة من السنة، وكما يقصد مصلى المصر يوم العيدين، بل ربما كان الاهتمام بهذه الاجتماعات في الدين والدنيا أهم وأشد ومنها ما يسافر إليه من الامصار في وقت معين، أو وقت غير معين لقصد الدعاء عنده والعبادة هناك، كما يقصد بيت الله الحرام لذلك وهذا السفر لا أعلم بين المسلمين خلافا في النهي عنه. قال: ومنها ما يقصد الاجتماع عنده في يوم معين من الأسبوع.

وفي الجملة هذا الذي يفعل عند هذه القبور هو بعينه الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: «لا تتخذوا قبري عيدا» فإن اعتياد قصد المكان المعين في وقت معين عائد بعود السنة أو الشهر أو الاسبوع هو بعينه معنى العيد، ثم ينهى عن دق ذلك وجله، وهذا هو الذي تقدم عن الامام أحمد إنكاره.

قلت «يعني أحمد» : وقد أفرط الناس في هذا جدا وأكثروا. وذكر ما يفعل عند قبر الحسين. ثم قال الشيخ:

ويدخل في هذا ما يفعل بمصر عند قبر نفيسة وغيرها. وما يفعل بالعراق عند القبر الذي يقال: إنه قبر علي رضي الله عنه، وقبر الحسين وحذيفة بن اليمان و

و

وما يفعل عند قبر أبي يزيد البسطامي إلى قبور كثيرة في أكثر بلاد الاسلام لا يمكن حصرها. قال: واعتياد قصد هذه القبور في وقت معين، والاجتماع العام عندها في وقت معين هو أتخاذها عيدا كما تقدم ولا أعلم بين المسلمين أهل العلم

ص: 327

في ذلك خلافا. ولا يغتر بكثرة العادات الفاسدة فإن هذا من التشبه بأهل الكتابين الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كائن في هذه الامة. وأصل ذلك إنما هو اعتقاد فضل الدعاء عندها، وإلا فلو لم يقم هذا الاعتقاد في القلوب لا نمحى ذلك كله. فإذا كان قصدها يجر هذه المفاسد كان حراما كالصلاة عندها وأولى، وكان ذلك فتنة للخلق، وفتحا لباب الشرك، وإغلاقاً لباب الايمان».

قلت: ومما يدخل في ذلك دخولا أوليا ما هو مشاهد اليوم في المدينة المنورة، من قصد الناس دبر كل صلاة مكتوبة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم: للسلام عليه والدعاء عنده وبه، ويرفعون أصواتهم لديه، حتى ليضج المسجد بهم، ولا سيما في موسم الحج حتى لكأن ذلك من سنن الصلاة! بل إنهم ليحافظون عليه أكثر من محافظتهم على السنن وكل ذلك يقع من مرأى ومسمع من ولاة الأمر، ولا أحد منهم ينكر، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وواأسفاً على غربة الدين وأهله، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي أن يكون أبعد المساجد بعد المسجد الحرام عما يخالف شريعته عليه الصلاة والسلام.

هذا، وقد سبق في كلام شيخ الاسلام ابن تيمية أن بعض أهل العلم رخص في إتيان القبر الشريف للسلام عليه إذا دخل المسجد للصلاة ونحوها. وكأن ذلك يقيد

عدم الإكثار والتكرار بدليل قوله عقب ذلك: «وأما قصده دائما للصلاة والسلام فما علمت أحدا رخص فيه» .

قلت: وهذا الترخيص الذي نقله الشيخ عن بعض أهل العلم هو الذي نراه ونعتمد عليه بشرط القيد المذكور، فيجوز لمن بالمدينة إتيان القبر الشريف للسلام عليه صلى الله عليه وسلم، أحيانا، لان ذلك ليس، من اتخاذه عيدا كما هو ظاهر، والسلام عليه وعلى صاحبيه مشروع بالادلة العامة، فلا يجوز نفي المشروعية مطلقا لنهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره عيدا، لامكان الجمع بملاحظة الشرط الذي ذكرنا، ولا يخرج عليه أننا لا نعلم أن أحدا من السلف كان يفعل ذلك، لان عدم العلم بالشئ لا يستلزم العلم

ص: 328