الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صدره، وفي ذلك أحاديث لابد أن أذكر بعضها: الأول: عن أبي هريرة مرفوعا في حديثه المتقدم آنفا: «
…
ووضع اليمني على اليسري».
وهو وإن كان ضعيف الاسناد، فإن معناه صحيح بشهادة الأحاديث الآتية، فإنها بإطلاقها تشمل صلاة الجنازة، كما تشمل كل ما سوى المكتوبات من الصلوات كالاستسقاء والكسوف وغيرها.
الثاني: عن سهل بن سعد قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد على ذراعة اليسري في الصلاة» .
الثالث: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنا معشر الانبياء أمرنا بتعجيل فطرنا، وتأخير سحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة» .
الرابع: عن طاووس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع اليمني على يده اليسري، ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة» .
فهذه ثلاثة أحاديث في أن السنة الوضع على الصدر.
ولا يَشُك من وقف على مجموعها في أنها صالحة للاستدلال على ذلك.
وأما الوضع تحت السُّرَّة فضعيف اتفاقا كما قال النووي والزيلعي وغيرُهما.
أحكام الجنائز [149].
قراءة الفاتحة وسورة بعد التكبيرة الأولى
- ثم يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة، لحديث طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازةٍ، فقرأ بفاتحة الكتاب «وسورة، وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده، فسألته؟ ف» قال: «إنما جهرت» لتعلموا أنا سنة «وحق» .
قلت: وهذا الحديث وما في معناه حُجَّة عليهم، لا يقال: ليس فيه التصريح بنسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم لاننا نقول: أن قول الصحابي من السنة كذا.
مسند مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أصح الأقوال حتى عند الحنفية، بل قال النووي في، «المجموع» «5/ 232»:«إنه المذهب الصحيح الذي قاله جمهور العلماء من أصحابنا في الاصول وغيرهم من الاصوليين والمحدثين» .
قلت وبهذا جزم المحقق ابن الهمام في «التحرير» ، وقال شارحه ابن أمير حاج «2/ 224»:«وهذا قول أصحابنا المتقدمين، وبه أخذ صاحب الميزان والشافعية وجمهور المحدثين» .
قلت: وعليه فمن العجائب أن لا يأخذ الحنفية بهذا الحديث مع صحته ومجيئه من غير ما وجه، ومع صلاحيته لاثبات السنة على طريقتهم وأصولهم! فقال الامام محمد في «الموطأ» «ص 175»:«لا قراءة على الجنازة، وهو قول أبي حنيفة» .
ومثله في «المبسوط» للسرخسي «2/ 64» .
ولما رأى بعض المتأخرين منهم بُعْد هذا القول عن الصواب، ومجافاته عن الحديث، قال بجواز قراءة الفاتحة بشرط أن ينوي بها الدعاء والثناء على الله وإنما اشترطوا ذلك توفيقا منهم - بزعمهم - بين الحديث وقول إمامهم، فكأن قوله حديث آخر صحيح، ينبغي قرنه مع الحديث الصحيح ثم الجمع بينهما! ومع أن هذا الشرط باطل في نفسه لعدم وروده، فإنه يبطله ثبوت قراءة السورة مع الفاتحة في الحديث، وهي مطلقة لا يمكن اشتراط ذلك الشرط فيها أيضا! وعندهم عجيبة