الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مما يَحْرُمُ عند القبور: الذبح والنحر
ويحرم عند القبور ما يأتي:
- الذبح والنحر، لقوله صلى الله عليه وسلم:«لا عقر في الاسلام» ، قال عبد الرزاق بن همام:«كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة» .
وقال شيخ الاسلام في «الاقتضاء» «ص 182» :
وقال النووي في «المجموع» «5/ 320» : «وأما الذبح والعقر عند القبر فمذموم لحديث أنس هذا، رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح» .
قلت: وهذا إذا كان الذبح هناك لله تعالى وأما إذ كان لصاحب القبر كما يفعله بعض الجهال فهو شرك صريح، وأكله حرام وفسق كما قال تعالى {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: 121]. أي والحال أنه كذلك بأن ذبح لغير الله، إذ هذا هو الفسق هنا كما ذكره الله تعالى بقوله «أو فسقا أهل لغير الله به» ، كما في «الزواجر» «1/ 171» للفقيه الهيتمى. وقال:«لعن الله» وفي رواية: «ملعون من ذبح لغير الله» .
أحكام الجنائز [259]
من المحرمات عند القبور
- رفعها زيادة على التراب الخارج منها.