الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد ذهب الإمام أحمد إلى استحباب الدعاء في هذا الموطن، كما رواه أبو داود في «المسائل» «153» عنه، وهو مذهب الشافعية، واستدل لهم النووي في «المجموع» «5/ 239» بحديث الهجري المذكور أعلاه، والاستدلال بما قبله أقوى، وهو حجة على الحنفية حيث قالوا:«ثم يكبر الرابعة ويسلم من غير ذكر بينهما» .
أحكام الجنائز [160].
تخصيص الدعاء للميت في التكبيرة الثالثة فقط لا دليل عليه
[قال الإمام]: فوائد: الثالثة: وذهبت الشافعية أيضا الى وجوب مطلق الدعاء للميت لحديث أبي هريرة المتقدم: « .. فأخلصوا له الدعاء» . وهذا حق، ولكنهم خصوه بالتكبيرة الثالثة واعترف النووي بأنه مجرد دعوى فقال «5/ 236»:«ومحل هذا الدعا التكبيرة الثالثة، وهو واجب فيها، لا يجزي في غيرها بلا خلاف، وليس لتخصيصه بها دليل واضح، واتفقوا على أنه لا يتعين لها دعاء» .
أحكام الجنائز [161].
إيثار الأدعية المأثورة في صلاة الجنازة على ما استحسنه بعض الناس، مما لا ينبغي أن يتردد فيه مسلم
إيثار ما تقدم من أدعيته صلى الله عليه وسلم على ما استحسنه بعض الناس، مما لا ينبغي أن يتردد فيه مسلم، فإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم.
ولذلك قال الشوكاني «4/ 55» : «واعلم أنه قد وقع في كتب الفقه ذكر أدعيه غير المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم والتمسك بالثابت عنه أولى» .