الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لكن في النهاية لا بد من الدخول بين القبور، إلا أنه هذا التنظيم يُخَفِّف المخالفة، فهذا ما في مانع، الآن مثلاً في المقبرة اللي بيسموها المقبرة الإسلامية مو هيك بيسموها؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: آه، وأنا ما أُحِب أن تُسَمّى المقبرة الإسلامية مثل ما بيقولوا، شو بيقولوا: الجامعة الإسلامية، وحتى بيكون في إضافة قبل منها، جامعة الملك فلان الإسلامية، يا جماعة لماذا هذه الوصفات هاللي تسمى بصفة كاشفة، هل هناك جامعة الملك فلان غير إسلامية، هذا كله من شان إرضاء التوجيهات الجاية من الغرب.
(الهدى والنور / 547/ 18: 37: 00)
(الهدى والنور / 547/ 01: 42: 00)
(الهدى والنور / 547/ 58: 42: 00)
رد تعليل حرمة الجلوس على القبر بأن ذلك إذا كان للبول والغائط
[روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال]: «من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط، فكأنما جلس على جمرة» . منكر بهذا اللفظ. أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» «1/ 297» عن ابن وهب وسليمان بن داود «وهو الطيالسي» كلاهما عن محمد بن أبي حميد عن محمد بن كعب عن أبي هريرة مرفوعا. قلت: وهذا سند ضعيف جدا، فإن ابن أبي حميد هذا قال البخاري:«منكر الحديث» . وقال النسائي: «ليس بثقة» ، ولهذا قال الحافظ في «الفتح» «3/ 174» بعد أن ذكر الحديث. «إسناده ضعيف». وقد رواه عنه أبو داود الطيالسي في مسنده بلفظ آخر فقال:«1/ 168 - ترتيبه» : حدثنا محمد بن أبي حميد عن محمد بن كعب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لأن يجلس أحدكم على جمرة خير له من أن يجلس على قبر» . قال أبوهريرة: يعني يجلس
لغائط أو بول. قلت: وهذا التفسير للجلوس وإن كان باطلا في نفسه كما سيأتي، فهو بالنظر لكونه منسوبا لأبي هريرة أقرب من رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية الطحاوي وهو أخرجها كما رأيت من طريق ابن وهب عن ابن أبي حميد، ثم من طريق الطيالسي عنه بلفظ ابن وهب مغايرا للفظه في «المسند» . وهذا أقرب أيضا، لأنه روى الحديث المرفوع عن الجادة كما رواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ:«لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر» .
رواه مسلم «3/ 62» وأصحاب السنن إلا الترمذي والطحاوي وغيرهم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا، فهذا هو المحفوظ عن أبي هريرة بالسند الصحيح عنه، فرواية ابن أبي حميد منكرة لمخالفتها لرواية الثقة، أما على رواية الطحاوي فظاهر، وأما على رواية الطيالسي التي فيها التفسير الباطل، فلأنها تضمنت زيادة على رواية الثقة من ضعيف فلا تقبل اتفاقا، وأيضا، فقد ثبت عن أبي هريرة عمله بالحديث على ظاهره، فروى الشافعي في «الأم» «1/ 246» وابن أبي شيبة في «المصنف» «4/ 137» عن محمد بن أبي يحيى عن أبيه قال: «كنت أتتبع أبا هريرة في الجنائز، فكان يتخطى القبور، قال: «لأن يجلس
…
» فذكر الحديث موقوفا، وسنده جيد فدل هذا على بطلان ما روى ابن أبي حميد عن أبي هريرة من تفسير الجلوس على القبر بالبول والتغوط عليه، لأن أبا هريرة استدل بالحديث على تخطيه للقبور وعدم وطئها، فدل على أنه هو المراد، وهو الذي لا يظهر من الحديث سواه، ومن الغرائب أن يتأوله بعض العلماء الكبار بالجلوس للغائط وأغرب منه أن يحتج الطحاوي لذلك باللغة، فيقول:«وذلك جائز في اللغة، يقال: جلس فلان للغائط، وجلس فلان للبول» ! ! وما أدري والله كيف يصدر مثل هذا الكلام من مثل هذا الإمام، فإن الجلوس الذي ورد النهي عنه في الأحاديث مطلق، فهل في اللغة «جلس فلان» بمعنى تغوط أو بال؟ ! فما معنى قوله إذن: يقال جلس فلان للغائط
…
«فمن نفى هذا وما علاقته بالجلوس المطلق؟ ! ولذلك جزم العلماء المحققون كابن حزم والنووي والعسقلاني ببطلان ذلك التأويل، فمن شاء الاطلاع على ذلك
فليراجع «المحلى» «5/ 136» و «فتح الباري» «3/ 174» .
وإن من شؤم الأحاديث الضعيفة أن يستدل بها بعض أهل العلم على تأويل الأحاديث الصحيحة كهذا الحديث، فقد احتج به الطحاوي لذلك التأويل الباطل! واحتج أيضا بحديث آخر فقال: «حدثنا سليمان بن شعيب قال: حدثنا الخصيب قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا عثمان بن حكيم عن أبي أمامة أن زيد بن ثابت قال: هلم يا ابن أخي أخبرك إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور لحدث: غائط أو بول.
قلت: وهذا سند رجاله ثقات معرفون غير عمرو بن علي، فلم أعرفه، ولم أجد في هذه الطبقة من اسمه عمرو بن علي، ويغلب على الظن أن واو «عمرو» زيادة من بعض النساخ، وأن الصواب «عمر بن علي» وهو عمرو بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي وهو ثقة ولكنه كان يدلس تدليسا عجيبا يعرف بتدليس السكوت قال ابن سعد كان يدلس تدليسا شديدا يقول: سمعت وحدثنا، ثم يسكت فيقول: هشام بن عروة والأعمش.
قلت: ومثل هذا التدليس حري بحديث صاحبه أن يتوقف عن الاحتجاج به ولوصرح بالتحديث خشية أن يكون سكت بعد قوله حدثنا، ولا يفترض في كل الرواة الآخذين عنه أن يكونوا قد تنبهو التدليسه هذا، وكأنه لهذا الذي أوضحنا، اقتصر الحافظ في «الفتح» «3/ 174» على قوله «ورجال إسناده ثقات» ولم يصححه، بينما رأيناه قد صرح بتصحيح إسناد الحديث من طريق أخرى عن عثمان بن حكيم بنحوه وقد علقه البخاري عنه فقال:«وقال عثمان بن حكيم: أخذ بيدي خارجة، فأجلسني على قبر، وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليه» . فقال الحافظ: «وصله مسدد في مسنده الكبير وبين فيه سبب إخبار خارجة لحكيم بذلك ولفظه: حدثنا عيسى بن يونس: حدثنا عثمان بن حكيم: حدثنا عبد الله بن سرجس وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمعا أبا هريرة يقول: لأن أجلس على جمرة فتحرق ما دون لحمي حتى تفضي إلي أحب إلي من أن أجلس على قبر، قال عثمان: فرأيت خارجة بن زيد في المقابر، فذكرت له ذلك فأخذ بيدي
…
الحديث. وهذا إسناد صحيح». ففي هذا الإسناد الصحيح لم يصرح الراوي برفع ذلك إلى