الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أربعون رجلا، لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه».
أحكام الجنائز [126].
ويستحب أن يَصُف المأمومون في صلاة الجنازة وراء الامام ثلاثة صفوف فصاعدا
- ويستحب أن يَصُفُّوا وراء الامام ثلاثة صفوف (1) فصاعدا لحديثين رُويا في ذلك:
الأول: عن أبي أمامة قال: «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ومعه سبعة نفر فجعل ثلاثة صفا، واثنين صفا واثنين صفا» .
الثاني: عن مالك بن هبيرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب «وفي لفظ: إلا غفر له» .
قال: «يعني مرثد بن عبد الله اليزني» : «فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جَزَّأهم ثلاثة صفوف للحديث» .
أحكام الجنائز [127].
إذا لم يوجد مع الامام غير رجل واحد فإنه يقف خلفه وليس حذاءه
- وإذا لم يوجد مع الامام غير رجل واحد، فإنه لا يقف حذاءه كما هو السنة في سائر الصلوات بل يقف خلف الامام، للحديث المتقدم في المسأله «33» ، وفيه: «فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن
(1) قال الشوكاني «4 - 47» : «وأقل ما يسمى صفا رجلان، ولاحد لأكثره» . [منه].