المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من المحرمات عند القبور - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ٩

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجنائز

- ‌باب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنائز خير هدي

- ‌كثير من الناس اليوم بعيدين كل البعد عن هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز

- ‌كتاب ما يجب على المريض مرض الموت

- ‌يجب على المريض أن يرضى بقضاء الله، ويصبر على قدره، ويحسن الظن بربه

- ‌ينبغي على المريض أن يكون بين الخوف والرجاء

- ‌حرمة تمني الموت

- ‌جواز تمني الموت تدينًا

- ‌وجوب تأدية الحقوق لأصحابها وإلا أوصى بها ووجوب الاستعجال بالوصية

- ‌وجوب الوصية للأقرباء من غير الورثة

- ‌عدم جواز الزيادة عن الثلث في الوصية

- ‌الإشهاد على الوصية

- ‌لا وصية لوارث

- ‌حرمة الإضرار في الوصية

- ‌الوصية الجائرة باطلة مردودة

- ‌وجوب الوصية بالتجهيز والدفن على السنة عندما يسود الجهل

- ‌مشروعية الوصية عند الوفاة

- ‌مشروعية زيارة المريض غير المسلم بنية الدعوة وما إليها

- ‌حال الحديث الذي فيه أن الإنسان إذا كان عند الموت قعد عنده شيطانان

- ‌كتاب تلقين المحتضر

- ‌تلقين المحتضر، والدعاء للميت، وعدم التكلم في حضرته إلا بالخير

- ‌التلقين هو أمر الميت بأن يقول الشهادة لا مجرد ذكرها للميت وتسميعها إياه

- ‌لم يصح حديث في قراءة يس عند الميت وتوجيهه نحو القبلة

- ‌جواز حضور المسلم لوفاة الكافر ليعرض الإسلام عليه

- ‌كتاب ما على الحاضرين فعله بعد موت الميت

- ‌إغماض الميت والدعاء له

- ‌مشروعية تلقين المحتضر شهادة التوحيد

- ‌فتح المسجل بالقرآن عند المحتضر

- ‌عدم مشروعية تلقين الميت

- ‌التلقين الشرعي للميت والتلقين البدعي

- ‌كتاب ما يجوز للحاضرين عند الميت وغيرهم

- ‌جواز كشف وجه الميت وتقبيله ثلاثة أيام

- ‌كتاب ما يجب على أقارب الميت

- ‌وجوب الصبر على أقارب الميت

- ‌الصبر على وفاة الأولاد له أجر عظيم

- ‌وجوب الاسترجاع

- ‌حداد المرأة على زوجها أربعة أشهر وعلى غيره ثلاثة أيام فأقل

- ‌أفضلية ترك المرأة للحداد على غير زوجها إرضاءً له

- ‌كتاب ما يحرم على أقارب الميت

- ‌حرمة النياحة على الميت

- ‌معنى تعذيب الميت ببكاء أهله

- ‌ما شرح حديث: (إن الميت يعذب ببكاء أهله)

- ‌تفسير حديث تعذيب الميت ببكاء أهله

- ‌معنى ما جاء في الأحاديث من تعذيب الميت ببكاء أهله عليه

- ‌تعذيب الميت بنياحة أهله على ظاهره إلا أنه مقيد بمن لم ينكره في حياته

- ‌المقصود من عذاب الميت ببكاء أهله

- ‌حرمة ضرب الخدود وشق الجيوب

- ‌حرمة حلق الشعر حزنًا على الميت

- ‌حرمة نشر الشعر حزنًا على الميت

- ‌حرمة إعفاء بعض الرجال للحاهم لحزنهم على الميت ثم حلقها بعد ذلك

- ‌حرمة الإعلان على موت الميت على رؤوس المنائر ونحوه

- ‌كتاب النعي الجائز

- ‌جواز الإعلان عن الوفاة فيما إذا لم يقترن بمحظور شرعي

- ‌يستحب للمُخبِر عن وفاة الميت طلب الاستغفار له

- ‌بدعية قول الناس (الفاتحة على روح فلان)

- ‌من النعي غير المشروع: النعي على صفحات الجرائد ونشرات خاصة

- ‌كتاب علامات حسن الخاتمة

- ‌من علامات حسن الخاتمة: النطق بالشهادة

- ‌من علامات حسن الخاتمة: الموت برشح الجبين

- ‌من علامات حسن الخاتمة: الموت ليلة الجمعة أو نهارها

- ‌من علامات حسن الخاتمة: الاستشهاد في ساحة القتال

- ‌من علامات حسن الخاتمة: الموت غازيًا في سبيل الله

- ‌من علامات حسن الخاتمة: الموت بالطاعون

- ‌من علامات حسن الخاتمة: الموت بداء البطن

- ‌من علامات حسن الخاتمة: الموت بالغرق والهدم

- ‌من علامات حسن الخاتمة: موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها

- ‌من علامات حسن الخاتمة: الموت بالحرق وذات الجنب

- ‌من علامات حسن الخاتمة: الموت بداء السل

- ‌من علامات حسن الخاتمة: الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه

- ‌من علامات حسن الخاتمة: الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس

- ‌من علامات حسن الخاتمة: الموت مرابطًا في سبيل الله

- ‌من علامات حسن الخاتمة: الموت على عمل صالح

- ‌هل هناك فضل لمن مات عند الكسوف

- ‌هل من علامات حسن الخاتمة رؤية المغسل بياض جلد الميت، أو يراه يبتسم

- ‌حكم الاستعاذة من الموت بالهدم والغرق

- ‌هل الموت الفجأة شهادة

- ‌كتاب ثناء الناس على الميت

- ‌الثناء على الميت من الصادقين العارفين وفضله

- ‌قول بعض الناس عقب صلاة الجنازة: ما تشهدون فيه .. بدعة

- ‌أثر الشهادة للميت بالخير

- ‌كتاب غسل الميت وأحكامه

- ‌غسل الميت وأحكامه

- ‌ستر الميت أثناء الغسل

- ‌لا يُطيَّب الميت المحرِم

- ‌جواز تغسيل الرجل لزوجته والعكس

- ‌إذا ماتت المرأة بين الرجال كيف تغسل

- ‌على المغسِّل أن يكون عارفًا بسنن الغسل

- ‌فضل تولي غسل الميت

- ‌يستحب لمن غسّل ميتاً أن يغتسل

- ‌ما صحة حديث (من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ) وهل الأمر يدل على الوجوب

- ‌هل تشرع توضئة الميت

- ‌لا يشرع غسل شهيد المعركة

- ‌كيفية غسل الميت والصلاة عليه

- ‌حكم غسل من مات حرقاً

- ‌كتاب تكفين الميت

- ‌وجوب تكفين الميت

- ‌الكفن أو ثمنه يكون من مال الميت، ولو لم يخلِّف غيره

- ‌ينبغي أن يكون الكفن طائلا سابغا يستر جميع بدن الميت

- ‌لا يشترط كون الكفن من جنس لباس الميت في الحياة

- ‌إذا ضاق الكفن سُتر به رأسه وما طال من جسده، وما بقي منه مكشوفاً جعل عليه شيئا من الإذخر ونحوه

- ‌جواز تكفين الجماعة في كفن واحد إذا قَلَّت الأكفان

- ‌لا يجوز نزع ثياب الشهيد الذي قتل فيها بل يدفن فيها

- ‌يستحب تكفين الشهيد بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه

- ‌المحرم يكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما

- ‌استحباب البياض في الكفن

- ‌استحباب التثليث في الكفن

- ‌استحباب كون أحد الأكفان ثوب حبرة

- ‌استحباب تبخير الكفن

- ‌حرمة المغالاة في الكفن

- ‌الواجب الاقتصار على ثلاثة أكفان، والنساء في ذلك كالرجال

- ‌المرأة في أحكام الكفن كالرجل ولا فرق

- ‌في كم ثوب تكفن المرأة

- ‌الزجر عن عدم إطالة الكفن لستر الميت

- ‌حل عقد الكفن في القبر كان معروفًا عند السلف

- ‌كيف الجمع بين أدلة خروج الموتى من القبور بالأكفان وبين حشرهم عراة

- ‌كتاب حمل الجنازة واتباعها

- ‌وجوب حمل الجنازة واتباعها

- ‌اتباع الجنائز على مرتبتين

- ‌نهي النساء عن اتباع الجنائز نهي تنزيه

- ‌لا يجوز أن تتبع الجنائز بما يخالف الشريعة

- ‌رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة بدعة

- ‌بدعية التكبير والتهليل جهرًا قدام الجنازة

- ‌وجوب الإسراع بالجنازة

- ‌الأمر بالإسراع بالجنازة

- ‌جواز المشي أمام الجنازة وعن يمينها ويسارها، على أن يكون قريبا منها، إلا الراكب فيسير خلفها

- ‌المشي خلف الجنازة أفضل

- ‌الراكب يسير وراء الجنازة

- ‌الركوب بعد الانصراف من الجنازة جائز بلا كراهة

- ‌لا يشرع حمل الجنازة على عربة أو سيارة مخصصة للجنائز، وتشييع المشيعين لها وهم في السيارات

- ‌القيام للجنازة منسوخ

- ‌حديث القيام على الجنازة منسوخ

- ‌السنة ألا يقعد من اتبع الجنازة حتى توضع عن مناكب الرجال

- ‌تَكَلُّم الجنازة

- ‌استحباب الوضوء لمن حمل الجنازة

- ‌هل يُسأل عن حال الميت قبل اتباع جنازته

- ‌نسخ الأمر بالقيام للجنازة حتى توضع

- ‌كتاب الصلاة على الجنازة

- ‌صلاة الجنازة فرض كفاية

- ‌من يُستثنى من وجوب صلاة الجنازة

- ‌ممن تُشرع الصلاة عليهم ولا تجب: (الطفل)

- ‌ممن تُشرع الصلاة عليهم ولا تجب: (الشهيد)

- ‌ممن تُشرع الصلاة عليهم ولا تجب: (من قُتل في حدٍّ من حدود الله)

- ‌ممن تُشرع الصلاة عليهم ولا تجب: (الفاجر المنبعث في المعاصي)

- ‌ممن تُشرع الصلاة عليهم ولا تجب: (المدين الذي لم يترك من المال ما يُقضى به دينه)

- ‌في ضمان الدين على الميت أحاديث صحيحة

- ‌ممن تُشرع الصلاة عليهم ولا تجب: (من دفن قبل أن يُصلى عليه أو صلى عليه بعضهم دون بعض)

- ‌ممن تُشرع الصلاة عليهم ولا تجب: (من مات في بلد ليس فيها من يصلى عليه صلاة الحاضر)

- ‌ترك الصلاة على من عليه دين وعلى الغال

- ‌حرمة الصلاة والاستغفار والترحم على الكفار والمنافقين

- ‌وجوب الجماعة في صلاة الجنازة

- ‌أقل ما ورد في انعقاد الجماعة في صلاة الجنازة: ثلاثة

- ‌كلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع

- ‌ويستحب أن يَصُف المأمومون في صلاة الجنازة وراء الامام ثلاثة صفوف فصاعدا

- ‌إذا لم يوجد مع الامام غير رجل واحد فإنه يقف خلفه وليس حذاءه

- ‌الوالي أو نائبة أحق بالامامة في صلاة الجنازة من الولي

- ‌إذا لم يحضر الوالي أو نائبه، فالأحق بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله، ثم على الترتيب المعروف

- ‌إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء، صُلي عليها صلاة واحدة، وجعلت الذكور - ولو كانوا صغارا - مما يلي الامام، وجنائز الإناث مما يلي القبلة

- ‌يجوز أن يصلى على كل واحدة من الجنائز - إذا اجتمعت- صلاة

- ‌تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد

- ‌الأفضل الصلاة على الجنازة خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنائز

- ‌لا يجوز الصلاة على الجنازة بين القبور

- ‌يقف الامام في صلاة الجنازة وراء رأس الرجل، ووسط المرأة

- ‌التكبيرات على الجنازة من أربع إلى تسع

- ‌الخمس تكبيرات

- ‌الست والسبع تكبيرات

- ‌التسع تكبيرات

- ‌ثبوت التكبير على الجنائز بأكثر من أربع إلى تسع

- ‌يشرع رفع اليدين في التكبير في صلاة الجنازة في التكبيرة الأولى دون الباقي

- ‌وضع اليد اليمني على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد على الصدر في صلاة الجنازة

- ‌قراءة الفاتحة وسورة بعد التكبيرة الأولى

- ‌عدم مشروعية دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة

- ‌القراءة في صلاة الجنازة تكون سرًّا

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية

- ‌صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة

- ‌الدعاء للميت في باقي التكبيرات

- ‌أدعية صلاة الجنازة المأثورة

- ‌الدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع

- ‌سبب اختلاف الأحاديث الواردة في الدعاء على الجنازة

- ‌صيغة الدعاء إذا كان المصلَّى عليه طفلاً

- ‌تخصيص الدعاء للميت في التكبيرة الثالثة فقط لا دليل عليه

- ‌إيثار الأدعية المأثورة في صلاة الجنازة على ما استحسنه بعض الناس، مما لا ينبغي أن يتردد فيه مسلم

- ‌التسليمتان في صلاة الجنازة

- ‌جواز الاقتصار على تسليمة واحدة

- ‌زيادة (وبركاته) في التسليمة

- ‌السنة في التسليم أن يكون سرًّا

- ‌لا تجوز الصلاة على الجنازة في الاوقات الثلاثة التي تحرم الصلاة فيها إلا لضرورة

- ‌جواز صلاة الجنازة في المسجد والمصلى أفضل

- ‌الدليل على أن الأولى الصلاة على الجنازة في المصلى مع جواز كونها في المسجد

- ‌جواز الصلاة على الميت وهو في قبره

- ‌الإعلان عن صلاة الجنازة

- ‌رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة

- ‌إذا وجدنا قطعة من لحم إنسان هل نصلي عليها

- ‌معنى حديث: (من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له)

- ‌الصلاة على السقط

- ‌حكم الصلاة على شارب الخمر

- ‌الصلاة على الجنازة في المقبرة

- ‌هل الصلاة على الميت بعد دفنه من الخصائص النبوية

- ‌أين يكون نظر المصلي أثناء صلاة الجنائز

- ‌حكم وضع الجنازة بين يدي المصلين في غير صلاة الجنازة

- ‌لا يجوز وضع الجنازة أمام المصلين في غير صلاة الجنازة

- ‌حكم وضع الجنازة بين يدي المصلين في الفريضة

- ‌حكم صلاة الجنازة في المقبرة

- ‌ما الحكم إذا كان ترك صلاة الغائب سيؤدي إلى مفسدة

- ‌حكم صلاة صلاة الغائب يوميًا بدعوى أن مسلمًا قد مات بلا شك في هذا اليوم في بقاع الدنيا

- ‌صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الميت تخفف عنه

- ‌الصلاة على الغال

- ‌كتاب الدفن وتوابعه

- ‌وجوب دفن الميت ولو كان كافرًا

- ‌لا يدفن مسلم مع كافر، ولا كافر مع مسلم

- ‌السنة الدفن في المقبرة

- ‌الشهداء في المعركة يدفنون في مواطن استشهادهم ولا ينقلون إلى المقابر

- ‌لا يجوز الدفن في أوقات ثلاثة

- ‌إن اضطروا لدفن الميت ليلا، جاز ولو مع استعمال المصباح

- ‌وجوب تأخير دفن الميت إلى خروج وقت الكراهة إلا إذا خيف تغير الميت

- ‌أوقات الكراهة للصلاة وهل تدخل صلاة الجنازة في هذا الحكم

- ‌وجوب إعماق القبر، وتوسيعه وتحسينه

- ‌جواز اللحد والشق في القبر والأول أفضل

- ‌لا بأس من أن يُدفن في القبر اثنان أو أكثر عند الضرورة

- ‌يتولى إنزال الميت ولو كان أنثى الرجال دون النساء

- ‌أولياء الميت أحق بإنزاله

- ‌يجوز للزوج أن يتولى دفن زوجته بنفسه

- ‌جواز دفن الرجل لزوجته مشروط بما إذا كان لم يطأ تلك الليلة

- ‌السنة إدخال الميت من مؤخر القبر

- ‌يجعل الميت في قبره على جنبه اليمين، ووجهه قُبالة القبلة، ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويسارها

- ‌يقول الذي يضع الميت في لحده: بسم الله، وعلى سنة رسول الله، أو: ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌ويستحب لمن عند القبر أن يحثو من التراب ثلاث حثوات بيديه جميعا بعد الفراغ من سد اللحد

- ‌من السنة: رفع القبر عن الأرض نحو شبر

- ‌من السنة أن يُجعل القبر مُسنمًا

- ‌هل يسطح القبر أم يسنم

- ‌من السنة: تعليم القبر بحجر ليُدفن إليه من يموت من أهله

- ‌من السنة: الوقوف على القبر والدعاء بالتثبيت للميت والاستغفار له

- ‌جواز الجلوس عند الميت أثناء الدفن بقصد تذكير الحاضرين

- ‌جواز إخراج الميت من القبر لغرض صحيح

- ‌لا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت

- ‌حرمة الدفن في البيوت

- ‌نقل الجثة المدفونة إلى مكان آخر لعذر

- ‌هل أخَّر الصحابة دفن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌دفن الموتى ليلاً

- ‌هل ثبت قول: بسم الله على ملة رسول الله عند إدخال الميت القبر

- ‌حكم تلقين الميت الشهادة بعد دفنه

- ‌السنة الدفن في ثلاثة أثواب

- ‌هل هناك فضل لمن دُفن في البقيع أو مكة

- ‌هل قولهم: بسم الله وعلى ملة رسول الله، عند إدخال الميت للقبر مشروع

- ‌حكم تأخير دفن الميت

- ‌رد قول من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل قبره من ناحية القبلة

- ‌حديث: (استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت) هذا الأمر النبوي الكريم هل هو على سبيل الجماعة أن الواحد يدعو والبقية يؤمنوا عليه أم فرادى

- ‌كتاب التعزية

- ‌مشروعية تعزية أهل الميت

- ‌التعزية تكون بالكلام الذي يظن أنه يسلي أهل الميت، ويكف من حزنهم، ويحملهم على الرضا والصبر، مما يثبت عنه صلى الله عليه وسلم إن كان يعلمه ويستحضره، وإلا فبما تيسر له من الكلام الحسن

- ‌لا تحد التعزية بثلاثة أيام لا يتجاوزها

- ‌ينبغي اجتناب الاجتماع للتعزية واتخاذ أهل الميت الطعام لضيافة الواردين للعزاء

- ‌السنة أن يصنع أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاما يشبعهم

- ‌صناعة الطعام لأهل الميت

- ‌ويستحب مسح رأس اليتيم وإكرامه

- ‌تأبين الميت

- ‌حكم التعزية بالرسالة المكتوبة

- ‌الصيغة الشرعية في التعزية

- ‌حكم السفر للتعزية خاصة

- ‌حكم التعزية وبعض صورها

- ‌كتاب ما ينتفع به الميت

- ‌مما ينتفع به الميت من عمل غيره: الدعاء له

- ‌مما ينتفع به الميت من عمل غيره: قضاء ولي الميت صوم النذر عنه

- ‌مما ينتفع به الميت من عمل غيره: قضاء الدين عنه من أي شخص

- ‌مما ينتفع به الميت من عمل غيره: ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة

- ‌مما ينتفع به الميت من أعمال غيره: ما خلفه من بعده من آثار صالحة وصدقات جارية

- ‌الصوم والصدقة عن الوالد المسلم

- ‌هل يجوز قضاء الصيام عن الميت

- ‌قراءة القرآن والدعاء للوالدين المتوفيان

- ‌هل يمكن أن أقرأ القرآن كعمل صالح ثم أقول: اللهم إن كنت تعلم أنني قرأت هذا القرآن ابتغاء مرضاتك فاغفر لفلان كذا وكذا من باب التوسل بالعمل الصالح

- ‌ثواب قراءة القرآن للميت هل تصل له

- ‌إهداء ثواب تلاوة القرآن للميت

- ‌وصول ثواب القراءة للميت

- ‌إهداء الثواب للميت

- ‌حكم تخصيص الزيارة لميت معين

- ‌الحج عن الميت هل يكون بأجرة أو بغير أجرة

- ‌من أحكام الموتى

- ‌حكم تشريح الأموات

- ‌حكم تشريح الميت إذا كان طفلاً

- ‌العلة من النهي عن كسر عظم الميت

- ‌هل كل من يُقتل في سبيل الله يكلمه الله تعالى

- ‌كتاب زيارة القبور وأحكامها

- ‌تشرع زيارة القبور للاتعاظ بها وتذكُّر الآخرة شريطة أن لا يقول عندها ما يغضب الرب سبحانه

- ‌النساء كالرجال في استحباب زيارة القبور

- ‌لا يجوز للنساء الإكثار من زيارة القبور

- ‌مشروعية زيارة النساء للقبور

- ‌زيارة القبور للنساء

- ‌زيارة القبور للنساء للاتعاظ

- ‌مشروعية زيارة النساء للقبور

- ‌حكم زيارة القبور للنساء

- ‌يجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام للعبرة فقط

- ‌قراءة القرآن عند زيارة القبور مما لا أصل له في السنة

- ‌الرد على أدلة بعض من جوَّز القراءة عند القبور

- ‌بدعية قراءة القرآن عند القبور

- ‌جواز رفع اليدين في الدعاء عند القبور

- ‌لا تُستقبل القبور حال الدعاء

- ‌إذا زار قبر الكافر فلا يسلم عليه، ولا يدعو له، بل يبشره بالنار

- ‌لا يمشي بين قبور المسلمين في نعليه

- ‌لا يشرع وضع الورود على القبور

- ‌البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين

- ‌ضعف حديث (من زار القبور فليس منا)

- ‌مشروعية زيارة القبور بدون توقيت معين كيوم من أيام السنة

- ‌حكم زيارة القبور يوم العيد

- ‌كتاب ما يَحْرُمُ عند القبور

- ‌مما يَحْرُمُ عند القبور: الذبح والنحر

- ‌من المحرمات عند القبور

- ‌حرمة الصلاة إلى القبور

- ‌حرمة الصلاة عند القبور ولو بدون استقبال

- ‌حرمة بناء المساجد على القبور

- ‌حرمة اتخاذ القبور مساجد

- ‌حرمة اتخاذ القبور عيدًا

- ‌حرمة شد الرحال إلى القبور

- ‌حرمة إيقاد السرج عند القبور

- ‌حرمة كسر عظام الموتى المسلمين

- ‌حرمة نبش قبر المسلم

- ‌جواز نبش قبور الكفار

- ‌من أحكام القبور

- ‌حكم حفر القبور للنصارى

- ‌امرأة أعلنت إسلامها رسميًّا ويغلب على ظن أهلها أن ذلك كان لأغراض شخصية، فهل تدفن في مقابر المسلمين أم النصارى

- ‌النهي عن الكتابة على القبر وجواز ذلك بقدر للضرورة

- ‌حكم الكتابة على القبر

- ‌حكم الكتابة على القبر

- ‌وضع علامة على القبر

- ‌إذا قام بعض الناس بتسوية القبور دون إذن من الجهات الرسمية

- ‌حكم جعل القبر على طبقات ليُدفن فيه أكثر من ميت

- ‌حكم خلع النعلين في المقابر

- ‌حكم فتح قبر قديم لدفن آخر فوقه

- ‌حكم رفع اليدين في الدعاء عند المقابر

- ‌أخذ ما يوضع للقبور

- ‌الخروج من القبور وتزاور الأموات

- ‌الشق واللحد

- ‌زراعة الشجر على المقبرة

- ‌عدم مشروعية وضع أشجار خضراء على القبور

- ‌الموعظة عند القبر حين دفن الميت

- ‌النهي عن المشي بين القبور والجلوس عليها هل هو خاص بقبور المسلمين؟ وكلمة حول تسمية بعض المقابر بالمقابر الإسلامية

- ‌رد تعليل حرمة الجلوس على القبر بأن ذلك إذا كان للبول والغائط

- ‌حكم السلام على المقابر للمار بغير قصد الزيارة

- ‌من صور البناء على القبور المحرمة

- ‌ما المقصود بالنهي عن الصلاة بين المقابر

- ‌هل يشرع للمار بالسيارة من جوار المقابر أن يذكر السلام الشرعي الوارد على الموتى

- ‌تَقَصُّد التوجه للقبر عند الدعاء

- ‌هل زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم المقبرة ليلاً خاص به

- ‌حديث أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار هل هو صحيح

- ‌هل من السنة خلع النعال قبل دخول المقبرة

- ‌كتاب بدع الجنائز

- ‌أهمية معرفة بدع الجنائز

- ‌بدع قبل الوفاة

- ‌بدع بعد الوفاة

- ‌بدع غسل الميت

- ‌بدع الكفن والخروج بالجنازة

- ‌من بدع الصلاة على الجنائز

- ‌بدع الدفن وتوابعه

- ‌بدع التعزية وملحقاتها

- ‌بدع زيارة القبور

الفصل: ‌من المحرمات عند القبور

‌مما يَحْرُمُ عند القبور: الذبح والنحر

ويحرم عند القبور ما يأتي:

- الذبح والنحر، لقوله صلى الله عليه وسلم:«لا عقر في الاسلام» ، قال عبد الرزاق بن همام:«كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة» .

وقال شيخ الاسلام في «الاقتضاء» «ص 182» :

«وأما الذبح هناك - يعني عند القبور - فمنهي عنه مطلقا، ذكره أصحابنا وغيرهم لهذا الحديث. قال أحمد في رواية المروزي -: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عقر في الاسلام. كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزورا على قبره، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكره أبو عبد الله أكل لحمه. قال أصحابنا: وفي معنى هذا ما يفعله كثير من أهل زماننا في التصدق عند القبر بخبز أو نحوه» .

وقال النووي في «المجموع» «5/ 320» : «وأما الذبح والعقر عند القبر فمذموم لحديث أنس هذا، رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح» .

قلت: وهذا إذا كان الذبح هناك لله تعالى وأما إذ كان لصاحب القبر كما يفعله بعض الجهال فهو شرك صريح، وأكله حرام وفسق كما قال تعالى {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: 121]. أي والحال أنه كذلك بأن ذبح لغير الله، إذ هذا هو الفسق هنا كما ذكره الله تعالى بقوله «أو فسقا أهل لغير الله به» ، كما في «الزواجر» «1/ 171» للفقيه الهيتمى. وقال:«لعن الله» وفي رواية: «ملعون من ذبح لغير الله» .

أحكام الجنائز [259]

‌من المحرمات عند القبور

- رفعها زيادة على التراب الخارج منها.

ص: 309

- طليها بالكلس ونحوه.

- الكتابة عليها.

- البناء عليها.

- القعود عليها.

وفي ذلك أحاديث:

الأول: عن جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُجَصّص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه، [أو يزاد عليه]، [أو يكتب عليه]» .

وقال النووي «5/ 296» : «وإسنادها صحيح» .

ثم استدل بها على أنه يستحب أن لا يزاد القبر على التراب الذي أخرج منه وقال: «قال الشافعي: فإن زاد فلا بأس، قال أصحابنا: معناه أنه ليس بمكروه» .

قلت: وهذا خلاف ظاهر النهي فإن الاصل فيه التحريم، فالحق ما قاله ابن حزم في «المحلى» «5/ 33»:

«ولا يحل أن يبنى القبر، ولا أن يجصص، ولا أن يزاد على ترابه شئ ويهدم كل ذلك» .

وهو ظاهر قول الامام أحمد، فقال أبو داود في «المسائل» «ص 158»:«سمعت أحمد قال: لا يزاد على القبر من تراب غيره، إلا أن يسوى بالارض فلا يعرف. فكأنه رخص إذ ذاك» .

لكن ذكر في «الإنصاف» «2/ 548» عنه الكراهة فقط! وقال الامام محمد في «الآثار» «ص 45» : «أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: كان يقال: ارفعوا القبر حتى يعرف أنه قبر فلا يوطأ.

قال محمد: وبه نأخذ، ولا نرى أن يزاد على ما خرج منه، ونكره أن يجصص، أو يطين، أو يجعل عنده مسجدا أو علما، أو يكتب عليه، ويكره الآجر أن يبنى به، أو

ص: 310

يدخله القبر، ولا نرى برش الماء عليه بأسا، وهو قول أبي حنيفة».

قلت: ويدل الحديث بمفهومه على جواز رفع القبر، بقدر ما يساعد عليه التراب الخارج منه، وذلك يكون نحو شبر، فهو موافق للنص المتقدم في المسألة «107» وأما التجصيص فهو من «الجص» وهو الكلس.

والمراد الطلي به قال في «القاموس» : «وجصص الاناء ملاه، والبناء طلاه بالجص» .

ولعل النهي عن التجصيص من أجل أنه نوع زينة كما قال بعض المتقدمين.

وعليه فما حكم تطيين القبر؟ للعلماء فيه قولان:

الأول: الكراهة، نص عليه الامام محمد فيما نقلته آنفا عنه، والكراهة عنده للتحريم إذا أطلقت.

وبالكراهة قال أبو حفص من الحنابلة كما في «الإنصاف» «2/ 549» والاخر: أنه لا بأس به.

حكاه أبو داود «158» عن الامام أحمد.

وجزم به في «الإنصاف» .

وحكاه الترمذي «2/ 155» عن الامام الشافعي، قال النووي عقبه:«ولم يتعرض جمهور الأصحاب له، فالصحيح أنه لاكراهة فيه كما نص عليه، ولم يرد فيه نهي» .

قلت: ولعل الصواب التفصيل على نحو ما يأتي: إن كان المقصود من التطيين المحافظة على القبر وبقائه مرفوعا قدر ما سمح به الشرع، وأن لا تنسفة الرياح ولا تبعثره الامطار، فهو جائز بدون شك لأنه يحقق غاية مشروعة.

ولعل هذا هو وجه من قال من الحنابلة أنه يستحب. وإن كان المقصود الزينة ونحوها مما لا فائدة فيه فلا يجوز لأنه محدث.

ص: 311

وأما الكتابة، فظاهر الحديث تحريمها، وهو ظاهر كلام الإمام محمد، وصرح الشافعية والحنابلة بالكراهة فقط! وقال النووي «5/ 298»:«قال أصحابنا: وسواء كان المكتوب على القبر في لوح عند رأسه كما جرت عادة بعض الناس، أم في غيره، فكله مكروه لعموم الحديث» .

واستثنى بعض العلماء كتابة اسم الميت لا على وجه الزخرفة، بل للتعرُّف قياسا على وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر على قبر عثمان بن مظعون كما تقدم في المسألة المشار إليها آنفا «ص 155». قال الشوكاني:«وهو من التخصيص بالقياس وقد قال به الجمهور، لا أنه قياس في مقابلة النص كما قال في «ضوء النهار» ، ولكن الشأن في صحة هذا القياس».

والذي أراه - والله أعلم - أن القول بصحة هذا القياس على إطلاقه بعيد، والصواب تقييده بما إذا كان الحجر لا يحقق الغاية التي من أجلها وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر، ألا وهي التعرف عليه، وذلك بسبب كثرة القبور مثلا وكثرة الأحجار المعرفة! فحينئذ يجوز كتابة الاسم بقدر ما تتحقق به الغاية المذكورة. والله أعلم.

وأما قول الحاكم عقب الحديث: «ليس العمل عليه، فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف» .

فقد رده الذهبي بقوله: «ما قلت طائلا، ولا نعلم صحابيا فعل ذلك، وإنما هو شئ أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم - ولم يبلغهم النهي» .

الثاني: عن أبي سعيد وهو الخدري «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر» .

الثالث: عن أبي الهياج الأسدي قال: «قال لي علي بن أبي طالب: ألا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع تمثالا [رواية: صورة] [في بيت] إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته» .

قال الشوكاني رحمه الله تعالى «4/ 72» في شرح هذا الحديث:

«فيه أن السنة أن القبر لا يرفع رفعا كبيرا من غير فرق بين من كان فاضلا ومن

ص: 312

كان غير فاضل.

والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم. وقد صرح بذلك أصحاب أحمد، وجماعة الشافعي ومالك. قال: ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا أوليا القبب والمشاهد المعمورة على القبور، وأيضا هو من اتخاذ القبور مساجد، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك كما سيأتي. وكم قد نشأ عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الاسلام. منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام، وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضرر، فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج، وملجا لنجاح المطالب، وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم، وشدوا إليها الرحال وتمسحوا واستغاثوا. وبالجملة أنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله بالاصنام إلا فعلوه! فإنا لله وإنا إليه راجعون، ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا نجد من يغضب لله، ويغار حمية للدين الحنيف، لا عالما ولا متعلام، ولا أميرا ولا وزيرا ولا ملكا، وقد توارد إلينا من الاخبار ما لا يشك معه أن كثيرا من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجرا، فإذا قيل له بعد ذلك: احلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني! تلعثم وتلكأ وأبي واعترف بالحق! وهذا من أبين الادلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال: إنه تعالى ثاني اثنين، أو ثالث ثلاثة.

فيا علماء الدين ويا ملوك المسلمين أي رِزء للاسلام أشد من الكفر، وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله، وأى مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة، وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك واجبا؟ !

لقد أسمعت لو ناديت حياً

ولكن لا حياة لمن تنادي

ولو ناراً نفخت بها أضاءت

ولكن أنت تنفخ في رماد

وللشوكاني رحمه الله تعالى رسالة لطيفة نافعة في هذا الباب أسماها «شرح الصدور في تحريم رفع القبور» مطبوعة في المجموعة المنيرية «1/ 62 - 76» .

ص: 313

الرابع: عن ثمامة بن شفي قال: «خرجنا مع فضالة بن عبيد إلى أرض الروم، وكان عاملا لمعاوية على الدرب، «وفي رواية: غزونا أرض الروم، وعلى ذلك الجيش فضالة بن عبيد الانصاري» ، فأصيب ابن عم لنا [ب]«رودس» (1) فصلى عليه فضالة، وقام على حفرته حتى واراه، فلما سوينا عليه حفرته قال: أخفوا عنه، «وفي الرواية الاخرى: خففوا عنه» (2) فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بتسوية القبور».

وأما الحديث المشهور على الالسنة بلفظ: «خير القبور الدوارس» فلا أصل له في شئ من كتب السنة، وهو بظاهره منكر، لان القبر لا ينبغي أن يدرس، بل ينبغي أن يظل ظاهرا مرفوعا عن الارض قدر شبر كما سبق، ليعرف فيصان ولا يهان، ويزار ولا يهجر.

ثم إن الظاهر من حديث فضالة «كان يأمرنا بتسوية القبور» تسويتها بالأرض بحيث لا ترفع إطلاقا، وهذا الظاهر غير مراد قطعا، بدليل أن السنة الرفع قدر شبر كما مرت الإشارة إليه سابقا، ويؤيد هذا من الحديث نفسه قول فضالة «خففوا» أي التراب، فلم يأمر بإزالة التراب عنه بالكلية، وبهذا فسره العلماء انظر «المرقاة» «2/ 372» .

الخامس: قال معاوية رضي الله عنه: «إن تسوية القبور من السنة، وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تشبهوا بهما» .

السادس: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس «وفي رواية: يطأ» على قبر».

السابع: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لأن

(1) جزيرة معروفة في البحر الابيض المتوسط، جنوب غرب تركيا. [منه].

(2)

هي بمعنى الرواية التي قبلها، إلا أن هذه عديت بالتشديد وتلك بالالف. [منه].

ص: 314

أمشي على جمرة أو سيف، أو أخصف نعلي برجلي (1) أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق».

الثامن: عن أبي مرثد الغنوي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها» .

وفي هذه الاحاديث الثلاثة دليل على تحريم الجلوس والوطء على قبر المسلم، وهو مذهب جمهور العلماء على ما نقله الشوكاني «4/ 57» وغيره، لكن حكى النووي والعسقلاني عنهم الكراهة فقط، وهو نص الامام الشافعي في «الأم» وكذلك نص الامام محمد في «الآثار» «ص 45» على الكراهة وقال:«وهو قول أبي حنيفة» .

قال الشافعي رحمه الله «1/ 246» : «وأكره وطء القبر والجلوس والاتكاء عليه، إلا أن لا يجد الرجل السبيل إلى قبر ميته إلا بأن يطأه فذلك موضع ضرورة، فأرجو حينئذ أن يسعه إن شاء الله تعالى، وقال بعض أصحابنا: لا بأس بالجلوس عليه، وإنما نهي عن الجلوس عليه للتغوط! وليس هذا عندنا كما قال، وإن كان نهي عنه للمذهب فقد نهي عنه مطلقا لغير المذهب» .

وكان الشافعي رحمه الله يشير إلى إلامام مالك رحمه الله فإنه صرح في «الموطأ» بالتأويل المذكور، ولا شك في بطلانه كما بينه النووي فيما نقله الحافظ «3/ 174» .

قلت: والكراهة عندهما إذا أطلقت فهي للتحريم، وهذا أقرب إلى الصواب من القول بالكراهة فحسب، والحق القول بالتحريم لأنه الذي ينص عليه حديث أبي هريرة وعقبة. لما فيهما من الترهيب الشديد، وبهذا قال جماعة من الشافعية، منهم النووي، وإليه ذهب الصنعاني في «سبل السلام» «1/ 210» ، ومال الفقيه ابن حجر الهيتمى في «الزواجر» «1/ 143» إلى أنه كبيرة، لما أشرنا إليه من الوعيد الشديد، وليس ذلك عن الصواب ببعيد.

أحكام الجنائز [260]

(1) أي وذلك أمر صعب شدبد إن أمكن. [منه].

ص: 315