الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثبوت التكبير على الجنائز بأكثر من أربع إلى تسع
[قال الإمام]:
قد صح التكبير على الجنائز بأكثر من أربع إلى تسع.
السلسلة الضعيفة (7/ 87).
يشرع رفع اليدين في التكبير في صلاة الجنازة في التكبيرة الأولى دون الباقي
- ويُشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى، وفيه حديثان:
الأول: عن أبي هريرة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كَبّر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة، ووضع اليمنى على اليسري» .
الثاني: عن عبد الله بن عباس «أن رسول الله كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة، ثم لا يعود» .
قال الترمذي عقب الحديث الأول: هذا حديث غريب، واختلف أهل العلم في هذا، فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم: لا يرفع يديه إلا في أول مرة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة، وذُكِر عن ابن المبارك أنه قال في الصلاة على الجنازة: لا يقبض بيمينه على شماله، ورأي بعض أهل العلم أن يقبض على شماله كما يفعل في الصلاة.
وفي المجموع «للنووي «5/ 232» : «قال ابن المنذر في كتابه الإشراف والإجماع» : أجمعوا على أنه يرفع في أول تكبيرة، واختلفوا في سائرها».
قلت: ولم نجد في السنة ما يدل على مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى، فلا نرى مشروعية ذلك، وهو مذهب الحنفية وغيرهم، واختاره الشوكاني وغيره من