الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حرمة النياحة على الميت
لقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا كان ولا يزال بعض الناس يرتكبونها إذا مات لهم ميت، فيجب معرفتها لاجتنابها، فلا بد من بيانها:
أ - النِّياحة (1)، وفيها أحاديث كثيرة:
1 -
2 -
«اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت» .
3 -
لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاح أسامة بن زيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ليس هذا مني، وليس بصائح حق، القلب يحزن، والعين تدمع، ولا يغضب الرب» .
4 -
عن أم عطية قالت: «أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح، فما وفَّت منا امرأة «تعني من المبايعات» إلا خمس، أم سليم، أم العلاء، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، أو ابنة أبي سبرة، وامرأة معاذ».
5 -
عن أنس بن مالك: «أن عمر بن الخطاب لما طعن عولت عليه حفصة، فقال: يا حفصة أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «المعوّل عليه يعذب؟ ! » وعوّل عليه صهيب يقول: واأخاه واصاحباه، فقال عمر: يا صهيب أما علمت أن المعوَّل عليه يعذَّب؟ ! وفي رواية: «إن الميت ليعذَّب ببعض بكاء أهله عليه» . وفي أخرى: «في قبره بما نيح عليه» .
6 -
«إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» وفي رواية: «الميت يعذب في قبره بما
(1) وهو أمر زائد على البكاء. قال ابن ابن العربي: «النوح ما كانت الحاهلية تفعل، كان النساء يقفن متقابلات يصحن، ويحثين التراب على روءسهن ويضربن وجوههن» نقله الابي على مسلم. [منه].