الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الراكب يسير وراء الجنازة
ويجوز الركوب بشرط أن يسير وراء ها لقوله صلى الله عليه وسلم: «الراكب يسير خلف الجنازة .. » .
لكن الافضل المشي، لأنه المعهود عنه صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أنه ركب معها، بل قال ثوبان رضي الله عنه:«إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب، فقيل له؟ فقال: إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت» .
أحكام الجنائز [96].
الركوب بعد الانصراف من الجنازة جائز بلا كراهة
- وأما الركوب بعد الانصراف عنها فجائز، بدون كراهة لحديث ثوبان المذكور آنفا، ومثله حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال:«صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح «ونحن شهود» ، «وفي رواية: خرج على جنازة ابن الدحداح «ماشيا» ، ثم أتي بفرس عري، فعقله رجل فر كبه «حين انصراف» ، فجعل يتوقص به، ونحن نتبعه نسعى خلفه، «وفي رواية: حوله» قال: فقال رجل من القوم: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كم من عذق معلق أو مدلى في الجنة لابن الدحداح» .
قوله: «حين انصرف» : هي نص في أنه صلى الله عليه وسلم ركب انصرافه من الجنازة، وقد خفي هذا على أبي الطيب صديق حسن خان فاستدل في «الروضة» «1/ 173» على أن المشبع للجنازة مخير بين أن يمشي أمامها أو خلفها بهذا الحديث فقال: إن الصحابة كانوا يمشون حول جنازة ابن الدحداح! وهذا خطأ من وجهين: الأول: أنه ليس في الحديث ما ذكره، بل هو صريح في أنهم كانوا يمشون حول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تلازم بين الأمرين كما هو ظاهر.
الثاني: أن ذلك كاف عند الانصراف من الجنازة كما سبق، ولعل سبب الوهم