الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مسنَد سَهل بن حُنيف رضي الله عنه
-)
362/ 1 - " عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْي شِدَّةً، فَأُكْثرُ منْهُ الاغْتِسَالَ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّمَا يُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ، قُلْتُ: يَارَسُولَ الله، فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِى؟ قَالَ: إِنَّمَا يَكْفِيكَ كَفٌّ مِنْ مَاءٍ تَنْضَحُ بِهِ مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ ترَى أَنَّهُ أَصَابَهُ".
ص (1).
362/ 2 - "قَالَ لِى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَنْتَ رَسُولِى إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ، قُلْ: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَنى يَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ، وَيَأمُرُكُمْ بِثَلَاثٍ: لَا تَحْلِفُوا بغِيْرِ الله، وَإذَا تَخَلَّيْتُمْ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْكَعْبَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَا تَسْتَنْجُوا بِعَظْمٍ وَلَا بِبَعْرَةٍ".
عب (2).
(1) هكذا عزاه الأصل لابن منصور في سننه. وفى الكنز: عزاه إلى مسلم، وابن منصور، وابن أبى شيبة.
والحديث في سنن أبى داود 1/ 144 رقم 210 كتاب (الطهارة) باب: في المذى، أورد الحديث، مع اختلاف يسير، عن سهل بن حنيف.
وأخرجه الترمذى في سننه 1/ 76 رقم 115 مع اختلاف يسير، عن سهل بن حنيف.
وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ولا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذى مثل هذا.
وقد اختلف أهل العلم في الذى يصيب الثوب، فقال بعضهم: لا يجزئُ إلا الغُسْلُ، وهو قول الشافعىّ وإسحاق.
وقال بعضهم: يجزئه النضح. وقال أحمد: أرجو أن يجزئه النَّضْحُ بالماء.
وأما رواية مسلم فهى عن على بن أبى طالب رضي الله عنه.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الطهارات) باب: في المنى والمذى والودى 1/ 91 باختصار، عن سهل بن حنيف.
(2)
الحديث في مصنف عبد الرزاق 8/ 466 رقم 15920 كتاب (الأيمان والنذور) باب: الأيمان، مع اختلاف يسير، عن سهل بن حنيف.
وأخرجه الهيثمى 1/ 205 في كتاب (الطهارة) باب: استقبال القبلة عند الحاجة، بلفظه، عن سهل بن حنيف، وقال الهيثمى: رواه أحمد، وفيه عبد الكريم بن أبى المخارق وهو ضعيف.
362/ 3 - "كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُ فُقَرَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَيَشْهَدُ لِجَنَائِزِهِمْ إِذَا مَاتُوا، فَتُوفِّيَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِى، فَمشَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى قَبْرِهَا، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا".
ش (1).
362/ 4 - "عَنْ شَفِيقٍ أَبِى وَائِلٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ يَقُولُ بِصِفَّينَ: أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهِمُوا رَأيَكُمْ، فَوَالله لَقَدْ رَأَيْتُنِى يَوْمَ أَبِى جَنْدَلٍ وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لَرَدَدْتُهُ، وَالله مَا وَضَعْنَا سُيُوفَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لأَمْرٍ يُقْطِعُنَا قَطُّ إِلَاّ أَسْهَلَ بِنَا إِلَاّ (*) أَمْر نَعْرِفُهُ إِلَاّ أَمْركُمْ هَذَا".
ش، ونعيم بن حماد في الفتن (2).
(1) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الجنائز) باب: في الميت يصلى عليه بعدما دفن من فعله؟ 3/ 361 مع اختلاف يسير، عن أبى أمامة بن سهل، عن أبيه.
وأخرجه الهيثمى في مجمع الزوائد 3/ 36، 37 كتاب (الجنائز) باب: الصلاة على القبر، بلفظه وزيادة، عن سهل بن حنيف.
وقال الهيثمى: رواه الطبرانى في الأوسط، وفيه سفيان بن حين وفيه كلام، وقد وثقه جماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح.
وانظره في المعجم الكبير للطبرانى 6/ 102 رقم 5586 عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه. وقال في نهاية الحديث:(واللفظ لحديث عثمان).
(*) هكذا بالأصل، وفى مصنف ابن أبى شيبة (إلى).
(2)
الحديث في مصنف ابن أبى شيبة 15/ 299 رقم 19717 في كتاب (الجمل) باب: ما ذكر في صفين، بلفظ مختصر مع اختلاف، عن شفيق أبى وائل.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 3/ 485 من حديث سهل بن حنيف، بلفظ مقارب، وزاد في آخره:(ما سددنا خصما إلا انفتح لنا خصم آخر).
وأخرجه الطبرانى 6/ 108 رقم 5601 من مرويات أبى وائل شفيق بن سلمة، عن سهل بن حنيف بلفظ:"عن شفيق قال: سمعت سهل بن حنيف بصفين يقول: يأيها الناس اتهموا رأيكم، والله لقد رأيتنى يوم أبى جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، والله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر قط إلا أسهل بنا إلى أمر نعرفه إلا أمركم هذا".
وانظر حديث رقم 5602 من نفس المصدر.
ورواه البخارى في صحيحه كتاب (الجهاد والسير) باب: حدثنا عبدان 4/ 125 مع اختلاف يسير. =
362/ 5 - "عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: أَوْمَأَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: إِنَّهَا حَراَمٌ آمِنٌ".
ش (1).
362/ 6 - "عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ قَالَ: اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِى حُجْرَةِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ مِدْرى (*) يَحُكُّ بِهِ رَأسَهُ، فَقَالَ: لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهِ عَيْنَكَ، إِنَّمَا الاسْتئْذَانُ مِنَ الْبَصَرِ".
ش (2).
= ويوم أبى جندل: هو يوم الحديبية حينما جاء أبو جندل بن سُهيل بن عمرو يُوْسُفُ في قيوده فرده رسول الله إلى أبيه. فقال: يا معشر المسلمين؛ أرد إلى المشركين وقد جئته مسلمًا؟ وبقية القصة معروفة اه: الإصابة 11/ 64، 65 رقم 203.
(1)
الحديث في مصنف ابن أبى شيبة 14/ 199 رقم 18071 كتاب (الرد على أبى حنيفة) بلفظه، عن سهل بن حنيف.
وأخرجه مسلم في صحيحه 2/ 1003 كتاب (الحج) باب: فضل المدينة
…
إلخ رقم 479/ 1375 بلفظ: "أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى المدينة، فقال: إنها حرم آمن". عن سهل بن حنيف.
(*)(مِدْرًى) أى: حديدة يسوّى بها شعر الرأس. وقيل هو شبه المشط. وقيل: هى أعواد تحدّد تجعل شبه المشط. وقيل: هو عود تسوّى به المرأة شعرها. وجمعه مدارى. ويقال في الواحد: مدارة ومدارية. انظر هامش صحيح مسلم 3/ 1698 بتحقيق المرحوم/ محمد فؤاد عبد الباقى.
وفى النهاية لابن الأثير 2/ 115 مادة درى يقال: وفيه "كان في يده (مِدْرًى) "يحك به رأسه" المدرى والمدارة: شئ يعمل به من حديد أو خشب على شكل سِنٍّ من أسنان المُشْطِ وَأَطول منه يسرَّح به الشعر المُتَلَبِّدُ، ويستعمله من لا مشط له.
وكذلك في لسان العرب مادة (درى) مجلد أربعة عشر ص 255
(2)
الحدث في مصنف ابن أبى شيبة 8/ 568 رقم 6281 كتاب (الأدب) باب: ما كره من اطلاع الرجل على الرجل، بلفظه، عن سهل بن سعد.
وأخرجه مسلم في صحيحه 3/ 1698 رقم 40/ 2156 كتاب (الأدب) باب: تحريم النظر في بيت غيره، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه، عن سهل بن سعد الساعدى.
وانظر الحديث رقم 41/ 2156 من نفس المصدر. =
362/ 7 - "عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَأتِى ضُعَفَاءَ الْمُسْلِمِينَ وَيَزُورُهُمْ، وَيَعُودُ مَرْضَاهُمْ، وَيَشْهَدُ جَنَائِزَهُمْ".
هب (1).
362/ 8 - "عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: حَرَامٌ آمِنٌ حَرَامٌ".
ابن أبى (*) جرير (2).
= وأخرجه البخارى 8/ 66 كتاب (الاستئذان) باب: الاستئذان من أجل البصر، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه، عن سهل بن سعد.
وفى الأصل: عن سهل بن حنيف، وفى جميع المراجع (سهل بن سعد) ولا ندرى ممن هذا الخطأ، فلعله من النساخ.
(1)
هكذا في الأصل، وفى الكنز: ع، طب، ك.
والحديث في المستدرك للحاكم 2/ 466 كتاب (التفسير) سورة (الذاريات) بلفظه، عن أبى أمامة بن سهل ابن حنيف، عن أبيه.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى في التلخيص.
وانظره في المعجم الكبير للطبرانى 6/ 102 رقم 5586 (ما أسند سهل بن حنيف)، (أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه) في حديث طويل ذكر حدثنا في صدره مختصرا.
وقال في المجمع 3/ 37 وفيه سفيان بن حسين وفيه كلام، ووثقه جماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح.
(*) هكذا بالأصل، وصحته:"ابن جرير" من الكنز رقم 38647
(2)
الحديث في المعجم الكبير للطبرانى 6/ 112 رقم 5612 مع زيادة لفظ: (آمن) في نهاية الحديث في مرويات يسير بن عمرو، عن سهل بن حنيف.
وفى مجمع الزوائد للهيثمى 3/ 302 كتاب (الحج) باب: في حرمتها بلفظ: "وعن يسر بن عمرو قال: سألت سهل بن حنيف قلت: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المدينة شيئًا؟ قال: سمعته يقول: إنها حرام آمن، إنها حرام آمن".
وقال الهيثمى: رواه الطبرانى في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.