الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مسنَدُ عَبد الله بن زيد بن عَبد رَبه الأنصَاري رضي الله عنه
-)
413/ 1 - " عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى قَالَ: كَانَ عَبْدُ الله بْنُ زَيْدٍ الأَنْصَارِى مُؤَذِّنُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم يَشْفَعُ الأذَانَ وَالإِقَامَةَ".
ش (1).
413/ 2 - "بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَهُ خَشَبَتَانِ، فَقُلتُ لَهُ في المَنَامِ: إِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِىَ هَذَيْنِ العُودَيْنِ يَجْعَلُهُمَا نَاقُوسًا يُضْرَبُ بِهِ للصَّلَاةِ، فَالْتَفَتَ إِلَىَّ صَاحِبُ العُودَيْنِ بِرَأسِهِ، فَقَالَ: أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ هَذَا؟ فَاسْتَيْقَظَ عَبْدُ الله بْنُ زَيْدٍ وَرَأَى عُمَرُ مِثْل رُؤْيَا عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ، فَسَبَقَهُ عَبْدُ الله بْنُ زَيْدٍ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: قُمْ فَأَذِّنْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله: إِنِّى قَطِيعُ الصَّوْتِ، قَالَ: فَعَلِّمْ بِلَالًا مَا رَأَيْتَ، فَعَلَّمَهُ، فَكَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ".
عب (2).
413/ 3 - "كَان رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَدْ هَمَّ بِالبُوقِ وَأَمَرَ بِنَاقُوسٍ، فَنُحَتِ فَأرِى عَبْدُ الله بْنُ زَيْدٍ في المَنَامِ قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلًا عَلَيْهِ ثَوْبانِ أَخْضَرَانِ يَحْمِلُ في يَدِهِ نَاقُوسًا، فَقُلتُ: يَا عَبْدَ الله! أَتَبِيعُ هَذَا للنَّاسِ؟ قَالَ: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ قُلتُ: يُنَادَى بِهِ للصَّلَاةِ قَالَ: أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ؟ قُلتُ: بَلَى، قَالَ: تَقُولُ: (الله أَكْبَرُ، الله أَكبَرُ، أَشْهَدُ أَن لا إِلَهَ إلَّا الله، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلَّا الله، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، حَىَّ عَلَى الصَّلَاة، حَىَّ عَلَى الصَّلَاة، حَىَّ عَلَى الفَلَاح، حىَّ عَلَى
(1) أخرجه مصنف ابن أبي شيبة، ج 1 ص 206 كتاب (الأذان) باب: من كان يشفع الإقامة ويرى أن يثنيها.
(2)
أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج 1 ص 461 رقم 1787 في (أبواب الأذان) باب: بدء الآذان، عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه.
الْفَلَاح، الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا الله)، ثُمَّ مَشَى هَنيهة قَالَ: ثُمَّ تَقُولُ: (الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَن لَاّ إِلَهَ إِلَّا الله، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، حَىَّ عَلَى الصَّلَاة، حَىَّ عَلَى الْفَلَاح، قَدْ قَامَتْ الصَّلَاة، قَدْ قَامَتْ الصَّلَاة، الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا الله، فَلَمَّا اسْتَيْقَظتُ أَتَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: إِنَّ أَخَاكُم قَدْ أُرِىَ رُؤْيَا فَاخْرُجْ مَعَ بِلَالٍ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَلْقِهَا عَلَيْهِ وَلْيُنَادِ بهَا بِلَالٌ، فَسَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِ الصَّوْتَ فَخَرَجَ، فَأَتَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْل الَّذِى رَأَى".
أبو الشيخ في الأذان (1).
413/ 4 - "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَدْ هَمَّهُ الأَذَانُ حَتَّى هَمَّ أَنْ يَأمُرَ رِجَال فَيَقُومُونَ عَلَى الأَطَامِ فَيَرْفَعُونَ الْمَسُوح وَيُشِيرُونَ إِلَى النَّاسِ بِالصَّلَاة، حَتَّى رَأَيْتُ فِيمَا (يرى) النَّائِمُ، كَأَنَّ رَجُلًا عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ عَلَى سُورِ الْمَسْجِدِ يَقُولُ: الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ أَرْبَعًا، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا الله مَرَّتَيْنِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله مَرَّتَيْنِ، حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ، حى عَلَى الْفَلَاح مَرَّتَيْنِ، الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا الله، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مِثْلهَا، وَقَالَ فِى آخِرِهَا: قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: اذْهَبْ فَقُصَّهَا عَلَى بِلَالٍ فَفَعَلتُ، فَأَقْبَلَتِ النَّاسُ سِرَاعًا وَلَا يَدْرُونَ إِلَّا أَنَّهُ فَرَغَ فَأَقْبَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَقَالَ: لَوْلَا مَا سَبَقَنِى بِهِ لأَخْبَرْتُكَ إِنَّهُ قَدْ طَافَ بِى الَّذِى طَافَ بِهِ".
أبو الشيخ (2).
(1) أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج 1 ص 455 رقم 1774 (أبواب الأذان) باب: بدء الأذان، مع اختلاف يسير في اللفظ.
(2)
أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج 1 ص 461 رقم 1788 (أبواب الأذان) باب: بدء الأذان، مع اختلاف يسير في اللفظ.
413/ 5 - "اهْتَمَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بالأَذَانِ بِالصَّلَاةِ، وَكَانَ إِذَا جَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ صَعِدَ رَجُلٌ فَيُشِيرُ بِيَده، فَمَنْ رآه جَاءَ، وَمَنْ لَمْ يَرَهُ لَمْ يَعْلَمْ بالصَّلَاة، فَاهْتم لذَلكَ هَمًّا شَدِيدًا، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ الله! لَو أَمَرْتَ بِالنَّاقُوسِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِعْلُ النَّصَارَى، لَا، فَقَالُوا: لَوْ أمَرْتَ بِالْبُوقِ فَنُفِخَ فِيهِ؟ فَقَالَ: فِعْلُ الْيَهُودِ، لا، فَرَجَعْت إِلَى أَهْلِى وَأَنَا مُغْتَمٌّ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ اهْتِمَامِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِى حَالِهِ حَتَّى إِذَا كَانَ اللَّيْلُ قَبْل الْفَجْرِ غَشَينِى من النُّعَاسِ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ وَأَنَا بَيْنَ النَّائِم وَالْيَقْظَانِ، فَقَامَ عَلَى سَطحِ الْمَسْجِدِ فَجَعَلَ أصْبعَيْهِ فِى أُذُنَيهِ وَنَادَى (*) ".
أبو الشيخ (1).
413/ 6 - "عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كَانَ أَذَانُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَإِقَامَتُهُ مَثْنَى مَثْنَى".
أبو الشيخ (2).
413/ 7 - "عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ قَالَ: جَاءَ بِلَالٌ ذَاتَ غدَاةٍ إِلَى صَلَاةِ الفَجْرِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَامَ فَصَرَخَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: الصَّلَاةُ خَيْر مِنَ النَّوْمِ، قَالَ سَعِيدٌ: فَأَدْخَلَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ فِى التَّأْذِينِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ".
(*) بياض بالأصل.
(1)
أخرجه نصب الراية، ج 1 ص 265 كتاب (الصلاة)، مع اختلاف يسير في اللفظ.
وأخرجه ابن ماجه في سننه، ج 1 ص 232 رقم 706 كتاب (الأذان والسنة فيها) باب: بدء الأذان، مع زيادة في اللفظ.
(2)
أخرجه نصب الراية، ج 1 ص 266 كتاب (الصلاة) باب: الأذان، الحديث الرابع بنحوه عن عبد الله بن زيد الأنصارى.
وأشار محققه إلى وجوده في (سنن أبى داود) باب: كيف الأذان، ص 82، والإمام أحمد في مسنده، ج 5 ص 236.
أبو الشيخ (1).
413/ 8 - "عَنْ عَبْد الله بْنِ زَيْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ النِّدَاءَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: ألْقِهِ عَلَى بِلَالٍ، فَأَلْقَيْتُهُ عَلَى بِلَالٍ فَأَذَّنَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَقِمْ إِنْ شِئْت".
أبو الشيخ (2).
413/ 9 - "عَنْ بَشِيرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تَصَدَّقَ عَبْدُ الله ابْنُ زَيْد بِمَالٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْره، فَدَفَعَهُ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ أَبُوهُ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله: إِنَّ عَبْدَ الله بْنَ زَيْد تَصَدَّقَ بِمَالِهِ وَهُوَ الَّذِى كَانَ يَعِيشُ فِيهِ، فَدَعَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَبْدَ الله بن زَيْدٍ وَقَالَ: إِنَّ الله قَدْ قَبِلَ مِنْكَ صَدَقَتَك وَرَدَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ".
الديلمى (3).
413/ 10 - "عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ الَّذِى أُرِىَ الأذَانَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ".
ص (4).
(1) أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج 1 ص 472 رقم 1820 (أبواب الأذان) باب: الصلاة خير من النوم، بنحوه مع اختلاف في الألفاظ، ولم يذكر (قام وصرخ بأعلى صوته) عن سعيد بن المسيب.
(2)
أخرجه نصب الراية، ج 1 ص 266 كتاب (الصلاة) باب: الأذان، الحديث الرابع، بنحوه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه.
(3)
أخرجه المستدرك للحاكم، ج 4 ص 348 كتاب (الفرائض) باب:(رد الصدقة ميراثًا) عن بشير بن محمد بن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن جده.
وقال الحاكم: وهذا الحديث وإن كان إسناده صحيحًا على شرط الشّيخين فإنى لا أرى بشير بن محمد الأنصارى سمع من جده عبد الله بن زيد، وإنما ترك الشيخان حديث عبد الله بن زيد في الأذان والرؤيا التى قصها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الإسناد لتقدم موت عبد الله بن زيد، فقد قيل: إنه استشهد بأحد، وقبل بعد ذلك، ووافقه الذهبى على أن إسناده صحيح على شرط الشيخين.
(4)
أخرجه صاحب نيل الأوطار، ج 1 ص 136 إلى رواية عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأنها موجودة عند أهل السنن باب:(استحباب غسل اليدين قبل المضمضة).
413/ 11 - "حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمرٍو، وَحُمَيْدِ الأَعْرجَ، وَعَبْدِ الله بنِ أَبِى بَكْرٍ: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ زَيْد بْنِ عَبْدِ رَبِّه أَتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ لَنَا عَيْشٌ غَيْرَ هَذَا فَرَدَّهُ عَلَيْهِمَا، فَمَاتَ ابُوهُ، فورِثَهُ".
…
...
…
...
…
...
…
...
…
(1).
(1) أحرجه مجمع الزوائد للهيثمى، ج 4 ص 233 كتاب (الفرائض) باب: فيمن أعطى عطية ثم ورثها، مع اختلاف في اللفظ.