الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مُسندُ زيْد بن خالِدٍ رضي الله عنه
-)
341/ 1 - " كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم المَغْرِبَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ إِلَى السُّوقِ وَلَوْ رُمِىَ بِنَبْلٍ، أَبْصَرُوا مَوَاقِعَهَا".
ش (1)
341/ 2 - "عَن الزُّهْرِىِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْد الله، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَشِبْلٍ، وأَبِى هُرَيْرةَ، قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم-فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَسَأَلَهُ عَن الأَمَةِ تَزْنِى قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ؟ قَالَ: اجْلِدْهَا، فَإنْ عَادَتْ فَاجْلِدْهَا، فَإِنْ عَادَتْ فَاجْلِدْهَا، قَالَ فِى الثَّالِثَةِ، أَو الرَّابِعَةِ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ (*) ".
ش (2).
(1) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة 1/ 329 كتاب (الصلاة) باب: من كان يرى أن يعجل المغرب، بلفظ:(عن زيد بن خالد قال: كنا نصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم ننصرف إلى السوق ولو رمى بنبل أبصرت مواقعها).
وأخرج مسلم نحوه 1/ 441 رقم 217/ 637 كتاب (المساجد ومواضع الصلاة) باب: بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس- بلفظ: (حدثنا الأوزاعى، حدثنى أبو النجاشىِّ قال: سمعت رافع بن خديج يقول: كنا نصلى المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله).
وأخرج البخارى نحوه أيضًا 1/ 139 باب: وقت المغرب بلفظ رواية مسلم وسنده.
وأخرجه الهيثمى في مجمع الزوائد كتاب (الصلاة) باب: وقت المغرب 1/ 310 عن زيد بن خالد الجهنى، بلفظه.
وقال الهيثمى: رواه أحمد، والطبرانى في الكبير، وفيه (صالح) مولى التوأمة، وقد اختلط في آخر عمره، قال ابن معين: سمع منه ابن أبى ذئب قبل الاختلاط، وهذا من رواية ابن أبى ذئب عنه.
وفى المجمع روايات أخرى عن آخرين من الصحابة بنفس المعنى، وقد وثقها الهيثمى، فلتُنظر.
(*) في الأصل "نصفين" والتصويب من مصنف ابن أبى شيبة. وفى ابن ماجه 2/ 857 كتاب (الحدود) حديث 2565، (لو بحبل من شعر).
(2)
الحديث في مصنف ابن أبى شيبة 9/ 513 كتاب (الحدود حديث 8324 عن أبى هريرة، وزيد بن خالد، وشبل، مع تفاوت يسير.
وفى سنن ابن ماجه 2/ 857 كتاب (الحدود) باب: إقامة الحدود على الإماء - برقم 2565 مع تفاوت يسير.
وفى فتح البارى بشرح صحيح البخارى لابن حجر 4/ 421 ط الرياض رقم 2232 - 2233، عن الزهرى، عن عبيد الله، عن زيد بن خالد وأبى هريرة، نحوه.
341/ 3 - "عَن الزُّهْرِىِّ، عَنْ عُبَيْد الله، عَنْ أبى هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَشِبْلٍ أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ النَّبِى صلى الله عليه وسلم فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَعْرَابِ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ الله إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ الله، فَقَالَ الخَصْمُ الآخَرُ وهُوَ أَفْقَهُ مِنهُ: نَعَمْ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ الله وَائْذَنْ لِى حَتَّى أَقُولَ، قَالَ: قُلْ، قَالَ: إِنَّ ابْنِى كَانَ عَسِيفًا (*) عَلَى هَذَا، وَأَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرُونِى أَنَّ عَلَى ابْنِى الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، فَسَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ فَأَخْبَرُونِى أن على ابْنى جَلْدَ مائة وتغريب عامٍ وأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ النَبِىُّ صلى الله عليه وسلم: والَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ الله، الْمِائَةُ شَاةٍ والْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وتَغْرِيبُ عَامٍ، وعَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجُلِ الرَّجْمُ، واغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَأَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ".
عب، ش (1).
341/ 4 - "عَنْ زَيْد بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِىِّ أَنَّهُ سَأَلَ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، أَوْ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ رَاعِى الْغَنَمِ، فَقَالَ: هِىَ لَكَ، أوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ، قَالَ: مَا تَقُولُ يَا رَسُولَ الله فِى ضَالَّةِ الإِبِلِ؟ قَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا سِقَاؤُها وَحِذَاؤُها (* *) وَتَأَكُلُ مِنْ أَطْرَافِ الشَّجَرِ، قَالَ: يَا رَسُولَ الله فَمَا تَقُولُ فِى الْوَرِقِ (* * *) إِذَا وَجَدْتُهَا. قَالَ: اعْلَمْ
(*) العسيف: الأجير. المختار.
(1)
الحديث في مصنف عبد الرزاق 7/ 311 كتاب (الطلاق- القذف والرجم والإحصان) برقم 13310، مع تفاوت يسير.
وفى مصنف ابن أبى شيبة 10/ 159 كتاب (أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم) برقم 9101 مع تفاوت يسير، وانظر 10/ 79، 80 رقم 8834 من نفس المصدر.
وفى صحيح الإمام البخارى 8/ 212 ط الشعب كتاب (المحاربين من أهل الكفر والردة) عن الزهرى، عن عبيد الله، وزيد بن خالد، مع تفاوت قليل.
وفى صحيح الإمام مسلم 3/ 1324، 1325 كتاب (الحدود) باب: من اعترف على نفسه بالزنا، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن أبى هريرة، وزيد بن خالد، مع تفاوت يسير.
(* *) حذاؤهَا: أى أخفافها.
(* * *)(الْوَرِقُ) الدراهم المضروبة، وكذا الرِّقَةُ بالتخفيف إلخ. المختار.
وِعَاءَها، وَوكاءَهَا وعَدَدهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَهِىَ لَكَ اسْتَمْتِعْ بِهَا".
. . . . . . . (1).
341/ 5 - "عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِىٌّ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَه عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: عَرِّفْهَا سَنَةً، ثمّ اعْرِفْ عِفَاصَهَا (*)، وَوِكَاءَهَا، أَوْ قَالَ: وِعَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعَهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْهَا أَوْ اسْتَمْتِعْ بِهَا قَالَ: يَا رَسُولَ الله ضَالَّة الْغَنَمِ، قَالَ: إِنَّمَا هِىَ لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذئْبِ، فَسَأَلَ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَها حِذَاؤهُا وسِقَاؤهُا، وَتَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأكُلُ الشَّجَرَ، دَعْهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا".
عب (2).
(1) الحديث في مصنف عبد الرزاق 10/ 129، 130 كتاب (اللقطة) برقم 18601 مع تفاوت يسير في الألفاظ.
وفى صحيح الإمام البخارى 7/ 64، 65 ط الشعب كتاب (النكاح) باب: حكم المفقود في أهله وماله بمعناه ضمن حديث طويل.
وفى صحيح الإمام مسلم 3/ 1346 - 1348 كتاب (اللقطة) عن زيد بن خالد الجهنى، نحوه في روايات متعددة بألفاظ مختلفة مختصرة، وغير مختصرة.
(*)"عفاصها" هو الوعاء الذى تكون فيه النفقة جلدًا كان أو غيره.
(2)
الحديث في مصنف عبد الرزاق 10/ 130 كتاب (اللقطة) برقم 18602، عن زيد بن خالد الجهنى، مع تفاوت يسير.
وفى فتح البارى بشرح صحيح الإمام البخارى لابن حجر 5/ 93 - طبع الرياض كتاب (اللقطة) باب: من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان، برقم 2438 عن زيد بن خالد، بمعناه مختصرًا.
وفى صحيح الإمام مسلم 3/ 1346، 1347 كتاب (اللقطة) طبع الحلبى برقم 1/ 1722، عن زيد بن خالد الجهنى مع تفاوت في الألفاظ والزيادة والنقص والتقديم والتأخير، وفى الباب روايات متعددة بمعناه.
وانظر التعليق على الحديث السابق.
341/ 6 - "عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ: لأَرْمُقَنَّ (*) صَلَاةَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ أَوْ فُسَطَاطَهُ، فَقَامَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهمَا، ثم أَوْتَر، فَذَلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً".
ابن جرير (1).
(*)"لأَرْمُقَنَّ": رَمَقَهُ: نظر إليه، وبابه نصر، والرَّمَقُ: بقية الروح. المختار.
(1)
الحديث في مصنف عبد الرزاق 3/ 38، 39 كتاب (الصلاة) باب: صلاة النبى صلى الله عليه وسلم من الليل ووتره - حديث 4712. عن زيد بن خالد الجهنى، مع تفاوت يسير.
وفى موطأ الإمام مالك 1/ 122 طبع عيسى البابى الحلبى/ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى كتاب (صلاة الليل) باب: صلاة النبى صلى الله عليه وسلم في الوتر، عن زيد بن خالد الجهنى، مع نقص وزيادة في بعض العبارات، وفيه بلغ عدد الركعات ثلاث عشرة ركعة وهو يتفق مع قوله في آخر الحديث "فذلك ثلاث عشرة ركعة" بخلاف رواية الأصل حيث بلغ العدد فيها إحدى عشرة ركعة.
وفى صحيح الإمام مسلم 1/ 531، 532 كتاب (صلاة المسافرين) باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه- برقم (195/ 765) عن زيد بن خالد الجهنى، مع تفاوت في الألفاظ وزيادة ونقص، وهى متوافقة مع رواية مالك في ذكر عدد الركعات الثلاث عشرة.