الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَوْ سَرَقَ جُوَالِقًا) بِضَمِّ الْجِيمِ (فِيهِ مَتَاعٌ وَرَبُّهُ يَحْفَظُهُ أَوْ نَائِمٌ عَلَيْهِ) أَوْ بِقُرْبِهِ (أَوْ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي صُنْدُوقِ غَيْرِهِ أَوْ) فِي (جَيْبِهِ أَوْ كُمِّهِ فَأَخَذَ الْمَالَ قُطِعَ) فِي الْكُلِّ. وَالْأَصْلُ أَنَّ الْحِرْزَ إنْ أَمْكَنَ دُخُولُهُ فَهَتَكَهُ بِدُخُولِهِ وَإِلَّا فَبِإِدْخَالِ الْيَدِ فِيهِ وَالْأَخْذِ مِنْهُ.
[فُرُوعٌ]
سَرَقَ فُسْطَاطًا مَنْصُوبًا
لَمْ يُقْطَعْ وَلَوْ مَلْفُوفًا أَوْ فِي فُسْطَاطٍ آخَرَ قُطِعَ فَتْحٌ. أَخْرَجَ مِنْ حِرْزٍ شَاةً لَا تَبْلُغُ نِصَابًا فَتَبِعَهَا أُخْرَى لَمْ يُقْطَعْ. سَرَقَ مَالًا مِنْ حِرْزٍ فَدَخَلَ آخَرُ وَحَمَلَ السَّارِقَ بِمَا مَعَهُ قُطِعَ الْمَحْمُولُ فَقَطْ سِرَاجٌ.
(قَالَ أَنَا سَارِقُ هَذَا الثَّوْبِ قُطِعَ إنْ أَضَافَ) لِكَوْنِهِ إقْرَارًا بِالسَّرِقَةِ (وَإِنْ نَوَّنَهُ) وَنَصَبَ الثَّوْبَ (لَا) يُقْطَعُ لِكَوْنِهِ عِدَةً لَا إقْرَارًا دُرَرٌ.
ــ
[رد المحتار]
مِنْهُ بِيَدِهِ مَا قِيمَتُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا، فَلَوْ خَرَجَ الشَّيْءُ بِنَفْسِهِ ثُمَّ أَخَذَهُ لَا يُقْطَعُ؛ لِأَنَّ الْإِخْرَاجَ مِنْ الْحِرْزِ شَرْطٌ قُهُسْتَانِيٌّ. وَفِي حَاشِيَةِ نُوحٍ أَفَنْدِي قَيَّدَ بِالْأَخْذِ مِنْ الْحِمْلِ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ بِالذَّاتِ بَلْ أَخَذَ مِنْ الْأَرْضِ مَا سَقَطَ مِنْهُ بِسَبَبِ شَقِّهِ لَا يُقْطَعُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ الْحِرْزِ اهـ وَمِثْلُهُ فِي الْيَعْقُوبِيَّةِ. قُلْت: وَيُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا لَوْ نَقَبَ فَدَخَلَ وَأَلْقَى شَيْئًا فِي الطَّرِيقِ ثُمَّ أَخَذَهُ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ كَمَا مَرَّ، إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْإِلْقَاءَ فِي الطَّرِيقِ هُنَاكَ مُعْتَادٌ كَمَا مَرَّ، بِخِلَافِهِ هُنَا فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ أَوْ سَرَقَ جُوَالِقًا إلَخْ) مَعْنَاهُ إذَا كَانَ الْجُوَالِقُ فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ بِحِرْزٍ كَالطَّرِيقِ وَالْمَفَازَةِ وَالْمَسْجِدِ وَنَحْوِهِ حَتَّى يَكُونَ مُحْرَزًا بِصَاحِبِهِ فَتْحٌ (قَوْلُهُ بِضَمِّ الْجِيمِ) أَيْ مَعَ فَتْحِ اللَّامِ وَكَسْرِهَا وَبِكَسْرِ الْجِيمِ وَاللَّامِ: الْوِعَاءُ الْمَعْرُوفُ وَجَمْعُهُ جَوَالِقُ كَصَحَائِفَ وَجَوَالِيقُ وَجُوَالِقَاتٌ قَامُوسٌ وَنَحْوُهُ فِي الصِّحَاحِ، وَفِيهِمَا أَنَّ الْقَافَ وَالْجِيمَ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي كَلِمَةٍ إلَّا مُعَرَّبَةً أَوْ صَوْتًا (قَوْلُهُ وَرَبُّهُ يَحْفَظُهُ) أَيْ يَحْفَظُ الْمَسْرُوقَ مِنْ الْحَيَوَانِ وَالْحِمْلِ وَالْمَتَاعِ مَالِكُهُ أَوْ غَيْرُهُ قُهُسْتَانِيٌّ: أَيْ فَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْحَافِظُ رَبَّ الْجَمَلِ أَوْ الْحِمْلِ ابْنُ كَمَالٍ.
وَأَفَادَ أَنَّ هَذِهِ الْجُمْلَةَ الْحَالِيَّةَ قَيْدٌ فِي مَسْأَلَةِ الْقِطَارِ أَيْضًا، وَهُوَ مَا أَفَادَهُ الشَّارِحُ أَوَّلًا بِقَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ مَعَهَا حَافِظٌ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الشَّقِّ فَقَدْ قَالَ السَّيِّدُ أَبُو السُّعُودِ إنَّهُ يَجِبُ فِيهَا الْقَطْعُ مُطْلَقًا، فَإِنَّ الْجُوَالِقَ غَيْرُ مُحْرَزٍ، فَاعْتُبِرَ الْحَافِظُ وَمَا فِيهِ مُحْرَزٌ بِهِ، فَفِي شَقِّهِ وَأَخْذِ مَا فِيهِ يُقْطَعُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ حَافِظٌ لِلْأَخْذِ مِنْ الْحِرْزِ، وَفِي أَخْذِهِ بِجُمْلَتِهِ لَا يُقْطَعُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ مَنْ يَحْفَظُهُ، وَكَأَنَّهُمْ إنَّمَا تَرَكُوا التَّنْبِيهَ عَلَى ذَلِكَ لِوُضُوحِهِ اهـ مُلَخَّصًا (قَوْلُهُ أَوْ بِقُرْبِهِ) أَيْ بِحَيْثُ يَرَاهُ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ أَوْ أَدْخَلَ يَدَهُ) وَكَذَا لَوْ أَدْخَلَ شَيْئًا آخَرَ يُعَلَّقُ بِالْمَتَاعِ قُهُسْتَانِيٌّ (قَوْلُهُ فِي صُنْدُوقٍ) بِالضَّمِّ وَقَدْ يُفْتَحُ جَمْعُهُ صَنَادِيقُ كَعُصْفُورٍ وَعَصَافِيرَ قَامُوسٌ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ أَنَّ الْفَتْحَ عَامِّيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ فِي جَيْبِهِ) جَيْبُ الْقَمِيصِ وَنَحْوِهِ بِالْفَتْحِ: طَوْقُهُ قَامُوسٌ، وَكَذَا قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ: جَيْبُ الْقَمِيصِ بِالْفَتْحِ مَا عَلَى النَّحْرِ وَالْجَمْعُ أَجْيَابٌ وَجُيُوبٌ، وَالْمُرَادُ بِالْجَيْبِ هُنَا مَا يُشَقُّ بِجَانِبِ الثَّوْبِ لِتُحْفَظَ فِيهِ الدَّرَاهِمُ، وَهَلْ إطْلَاقُ الْجَيْبِ عَلَيْهِ عَرَبِيٌّ أَوْ عُرْفِيٌّ حَمَوِيٌّ. وَفِي حَاشِيَةِ أَبِي السُّعُودِ أَنَّ الْأَخْذَ مِنْ الْعِمَامَةِ أَوْ الْحِزَامِ كَالْأَخْذِ مِنْ الْجَيْبِ (قَوْلُهُ أَوْ كُمِّهِ) أَيْ بِأَنْ وَضَعَ شَيْئًا فِي دَاخِلِ الْكُمِّ مِنْ غَيْرِ رَبْطٍ وَإِلَّا فَهِيَ مَسْأَلَةُ الطَّرِّ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَهَتَكَهُ) الْهَتْكُ: الْخَرْقُ وَالشَّقُّ
[فُرُوعٌ سَرَقَ فُسْطَاطًا مَنْصُوبًا]
(قَوْلُهُ فُسْطَاطًا) هُوَ الْخَيْمَةُ (قَوْلُهُ لَمْ يُقْطَعْ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُحْرَزًا، بَلْ مَا فِيهِ مُحْرَزٌ بِهِ فَلِذَا قُطِعَ فِيمَا فِيهِ دُونَهُ فَتْحٌ.
وَنَظِيرُهُ مَا لَوْ سَرَقَ الْجُوَالِقَ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ وَلَوْ مَلْفُوفًا) أَيْ وَلَوْ كَانَ مَلْفُوفًا عِنْدَهُ يَحْفَظُهُ فَتْحٌ (قَوْلُهُ قُطِعَ) أَيْ إذَا أَخَذَهُ مِنْ حِرْزٍ هُوَ مَكَانٌ أَوْ حَافِظٌ (قَوْلُهُ فَتَبِعَهَا أُخْرَى) أَيْ خَرَجَتْ مِنْ الْحِرْزِ بِنَفْسِهَا مِنْ غَيْرِ سَوْقِهِ وَلَا إخْرَاجِهِ (قَوْلُهُ قُطِعَ الْمَحْمُولُ فَقَطْ) ؛ لِأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ لِلْحَامِلِ، أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَ طَبَقًا فَحَمَلَ حَامِلَ الطَّبَقِ لَمْ يَحْنَثْ جَوْهَرَةٌ.
قُلْت: وَلِذَا لَوْ جَلَسَ عَلَى الْمُصَلِّي طَائِرٌ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ، وَمِثْلُهُ صَبِيٌّ يَسْتَمْسِكُ بِنَفْسِهِ، بِخِلَافِ مَنْ لَا يَسْتَمْسِكُ؛ لِأَنَّ الْمُصَلِّيَ يَصِيرُ حَامِلًا لِلصَّبِيِّ وَالنَّجَاسَةِ
(قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ إقْرَارًا بِالسَّرِقَةِ إلَخْ) الْمَسْأَلَةُ مَنْقُولَةٌ
وَتَوْضِيحُهُ: إذَا قِيلَ هَذَا قَاتِلُ زَيْدٍ، مَعْنَاهُ أَنَّهُ قَتَلَهُ، وَإِذَا قِيلَ هَذَا قَاتِلٌ زَيْدًا مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَقْتُلُهُ، وَالْمُضَارِعُ يَحْتَمِلُ الْحَالَ وَالِاسْتِقْبَالَ فَلَا يُقْطَعُ بِالشَّكِّ. قُلْت: فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ: يَنْبَغِي الْفَرْقُ بَيْنَ الْعَالِمِ وَالْجَاهِلِ لِأَنَّ الْعَوَامَّ لَا يُفَرِّقُونَ إلَّا أَنْ يُقَالَ يُجْعَلُ شُبْهَةً لِدَرْءِ الْحَدِّ وَفِيهِ بُعْدٌ.
(لِلْإِمَامِ قَتْلُ السَّارِقِ سِيَاسَةً) لِسَعْيِهِ فِي الْأَرْضِ بِالْفَسَادِ دُرَرٌ، وَهَذَا إنْ عَادَ، وَأَمَّا قَتْلُهُ ابْتِدَاءً فَلَيْسَ مِنْ السِّيَاسَةِ فِي شَيْءٍ نَهْرٌ، قُلْت: وَقَدَّمْنَا عَنْهُ مَعْزِيًّا لِلْبَحْرِ فِي بَابِ الْوَطْءِ الْمُوجِبِ لِلْحَدِّ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِالْإِمَامِ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْقَاضِي الْحُكْمُ بِالسِّيَاسَةِ فَلْيُحْفَظْ.
ــ
[رد المحتار]
فِي الْفَتْحِ وَغَيْرِهِ مُعَلَّلَةٌ بِأَنَّ الْإِضَافَةَ عَلَى الْحَالِ وَالنَّصْبَ عَلَى الِاسْتِقْبَالِ، وَمَا هُنَا عَلَّلَ بِهِ فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ عَنْ التَّجْنِيسِ. قُلْت: وَتَحْقِيقُ الْمَقَامِ أَنَّ اسْمَ الْفَاعِلِ لَا يَنْصِبُ الْمَفْعُولَ إلَّا إذَا كَانَ بِمَعْنَى الْحَالِ أَوْ الِاسْتِقْبَالِ، فَلَوْ بِمَعْنَى الْمَاضِي مِثْلُ أَنَا ضَارِبُ زَيْدٍ أَمْسِ وَجَبَتْ إضَافَتُهُ وَتُسَمَّى إضَافَةً مَحْضَةً وَالْعَامِلُ يَجُوزُ إضَافَتُهُ، وَتُسَمَّى غَيْرَ مَحْضَةٍ؛ لِأَنَّهَا عَلَى نِيَّةِ الْعَمَلِ وَالْقَطْعِ عَنْ الْإِضَافَةِ كَمَا قُرِّرَ فِي مَحَلِّهِ. وَبِهِ ظَهَرَ أَنَّ اسْمَ الْفَاعِلِ حَالَ الْإِضَافَةِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى الْمَاضِي أَوْ الْحَالِ أَوْ الِاسْتِقْبَالِ لَكِنْ لَمَّا كَانَ الْأَصْلُ فِيمَا كَانَ بِمَعْنَى الْحَالِ أَوْ الِاسْتِقْبَالِ هُوَ الْعَمَلُ، فَالْأَصْلُ فِي الْمُضَافِ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى الْمَاضِي فَيَكُونَ إقْرَارًا بِأَنَّهُ سَرَقَ الثَّوْبَ فِي الْمَاضِي، وَيَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ مُتَّصِفًا بِسَرِقَتِهِ أَيْضًا فِي الْحَالِ فَيُقْطَعُ. أَمَّا إذَا نَصَبَ الثَّوْبَ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ الْوَصْفُ بِمَعْنَى الْحَالِ أَوْ الِاسْتِقْبَالِ، فَإِنْ حُمِلَ عَلَى الْحَالِ لَزِمَ الْقَطْعُ، وَإِنْ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِقْبَالِ لَمْ يَلْزَمْ، فَلَا يُقْطَعُ بِالشَّكِّ وَتَعَيَّنَ حَمْلُهُ عَلَى الِاسْتِقْبَالِ، فَيَكُونُ عِدَةً بِأَنَّهُ سَوْفَ يَسْرِقُ هَذَا الثَّوْبَ لَا إقْرَارًا بِأَنَّهُ هُوَ سَارِقُهُ فِي الْحَالِ: أَيْ هَذِهِ السَّرِقَةُ الْمُدَّعَى بِهَا فَافْهَمْ.
وَوَقَعَ فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ هُنَا كَلَامٌ غَيْرُ مُحَرَّرٍ فَتَدَبَّرْ (قَوْلُهُ قُلْت فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ إلَخْ) وَعِبَارَتُهُ قُلْت: وَالْقَطْعُ الْمَذْكُورُ بِإِصْرَارِهِ وَعَدَمِ رُجُوعِهِ، أَمَّا لَوْ رَجَعَ قُبِلَ رُجُوعُهُ كَمَا تَقَدَّمَ، وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجْرِيَ فِي هَذَا الْإِطْلَاقِ؛ لِأَنَّ الْعَوَامَّ لَا يُفَرِّقُونَ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْعَالِمِ وَالْجَاهِلِ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ يُجْعَلُ هَذَا شُبْهَةً فِي دَرْءِ الْحَدِّ، وَفِيهِ بُعْدٌ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ. أَقُولُ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ التَّفْصِيلُ السَّابِقُ فِي حَقِّ الْعَالِمِ، أَمَّا الْجَاهِلُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ كَوْنِهِ بِمَعْنَى الْمَاضِي أَوْ الْحَالِ، وَإِنَّمَا يَقْصِدُ الْإِقْرَارَ فَيُقْطَعُ مُطْلَقًا، إلَّا أَنْ يُجْعَلَ الْإِعْرَابُ شُبْهَةً دَارِئَةً فِي حَقِّهِ فَلَا يُقْطَعُ إذَا نَوَّنَ، وَفِيهِ بُعْدٌ؛ لِأَنَّ التَّنْوِينَ دَلِيلُ عَدَمِ إرَادَةِ الْإِقْرَارِ، هَذَا مَا ظَهَرَ لِي فَتَأَمَّلْهُ
(قَوْلُهُ وَهَذَا إنْ عَادَ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ، لَكِنْ قَيَّدَ بَعْضُهُمْ بِمَا إذَا سَرَقَ بَعْدَ الْقَطْعِ مَرَّتَيْنِ. وَفِي حَاشِيَةِ السَّيِّدِ أَبِي السُّعُودِ: رَأَيْت بِخَطِّ الْحَمَوِيِّ عَنْ السِّرَاجِيَّةِ مَا نَصُّهُ: إذَا سَرَقَ ثَالِثًا وَرَابِعًا لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ سِيَاسَةً لِسَعْيِهِ فِي الْأَرْضِ بِالْفَسَادِ. اهـ. قَالَ الْحَمَوِيُّ: فَمَا يَقَعُ مِنْ حُكَّامِ زَمَانِنَا مِنْ قَتْلِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ زَاعِمِينَ أَنَّ ذَلِكَ سِيَاسَةٌ جَوْرٌ وَظُلْمٌ وَجَهْلٌ، وَالسِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ عِبَارَةٌ عَنْ شَرْعٍ مُغَلَّظٍ. اهـ. (قَوْلُهُ قُلْت وَقَدَّمْنَا إلَخْ) فِيهِ كَلَامٌ قَدَّمْنَاهُ هُنَاكَ وَفِي هَذَا الْبَابِ عِنْدَ تَعْزِيرِ الْمُتَّهَمِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.