الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْعَامِرَةُ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهَا انْتَهَى.
وَانْظُرْهُ مَعَ مَا فِي التَّوْضِيحِ فَإِنَّهُ قَالَ فِيهِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ كَلَامَ مَالِكٍ الْمُتَقَدِّمَ: وَهَذَا فِي الْكَنَائِسِ الْعَامِرَةِ، وَأَمَّا الْكَنَائِسُ الدَّارِسَةُ الْعَافِيَةُ مِنْ آثَارِ أَهْلِهَا فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهَا قَالَهُ ابْنُ حَبِيبٍ
وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْكَلَامِ عَلَى الْمِيَاهِ وَالثَّوْبِ وَالْبُقْعَةِ وَمَا اسْتَطْرَدَهُ شَرَعَ يُبَيِّنُ
مَا يُجْزِئُ مِنْ اللِّبَاسِ فِي الصَّلَاةِ
فِي حَقِّ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَبَدَأَ بِمَا يُجْزِئُ الرَّجُلَ فَقَالَ: (وَأَقَلُّ مَا يُصَلِّي فِيهِ الرَّجُلُ مِنْ اللِّبَاسِ ثَوْبٌ سَاتِرٌ) لِلْعَوْرَةِ وَسَيَأْتِي تَفْسِيرُهَا (مِنْ دِرْعٍ) بِدَالٍ مُهْمَلَةٍ (أَوْ رِدَاءٍ) بِالْمَدِّ أَمَّا الرِّدَاءُ فَهُوَ مَا يُلْتَحَفُ بِهِ، وَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ كَثِيفًا لَا يَصِفُ وَلَا يَشِفُّ (وَ) أَمَّا (الدِّرْعُ) فَهُوَ (الْقَمِيصُ) وَهُوَ مَا يُسْلَكُ فِي الْعُنُقِ.
ابْنُ الْعَرَبِيِّ: إلَّا أَنَّ دِرْعَ الرَّجُلِ مُؤَنَّثٌ وَدِرْعَ الْمَرْأَةِ
ــ
[حاشية العدوي]
التَّيَقُّنُ قَبْلَ الدُّخُولِ فِيهَا، أَوْ فِيهَا وَإِلَّا فَيُعِيدُ فِي الْوَقْتِ وَلَا كَرَاهَةَ وَلَا إعَادَةَ عِنْدَ تَيَقُّنِ الطَّهَارَةِ، وَهَذَا فِي الدَّارِسَةِ الْمُشَارِ لَهَا بِقَوْلِهِ: وَهَذَا فِي غَيْرِ الْعَامِرَةِ، وَأَمَّا الْعَامِرَةُ فَتَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهَا، أَيْ عِنْدَ الشَّكِّ كَمَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهَا إلَّا عِنْدَ تَيَقُّنِ النَّجَاسَةِ أَوْ تَيَقُّنِ الطَّهَارَةِ.
[قَوْلُهُ: هَذَا فِي الْكَنَائِسِ الْعَامِرَةِ] أَيْ التَّفْصِيلُ الْمُتَقَدِّمُ فِي الْعَامِرَةِ إلَخْ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ كَلَامَ التَّوْضِيحِ مُخَالِفٌ لِلْأَوَّلِ، فَالْأَوَّلُ يَحْكُمُ بِأَنَّ التَّفْصِيلَ الْمَذْكُورَ فِي الدَّارِسَةِ، وَأَمَّا الْعَامِرَةُ فَتَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهَا عِنْدَ الشَّكِّ، وَكَلَامُ التَّوْضِيحِ هَذَا يَحْكُمُ بِأَنَّ التَّفْصِيلَ الْمَذْكُورَ فِي الْعَامِرَةِ، وَأَمَّا الدَّارِسَةُ فَتَجُوزُ أَيْ عِنْدَ الشَّكِّ وَهَذَا أَيْ قَوْلُنَا، وَأَمَّا الدَّارِسَةُ مَعْنَى قَوْلِهِ وَأَمَّا الدَّارِسَةُ الْعَافِيَةُ مِنْ آثَارِ أَهْلِهَا فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهَا، وَبَعْدَ أَنْ عَلِمْت هَذَا التَّقْرِيرَ الَّذِي اتَّضَحَ بِهِ كَلَامُ الشَّارِحِ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الصَّلَاةَ مَكْرُوهَةٌ مُطْلَقًا عَامِرَةً وَدَارِسَةً عَلَى فُرُشِهَا أَوْ غَيْرِهِ حَيْثُ صَلَّى فِيهَا اخْتِيَارًا، وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ فَهِيَ صُوَرٌ ثَمَانِيَةٌ، الْكَرَاهَةُ فِي أَرْبَعٍ وَعَدَمُهَا فِي أَرْبَعٍ، وَأَمَّا الْإِعَادَةُ فِي الْوَقْتِ فَمُقَيَّدَةٌ بِقُيُودٍ ثَلَاثَةٍ أَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ فِيهَا اخْتِيَارِيًّا، وَأَنْ تَكُونَ عَامِرَةً وَأَنْ يُصَلِّيَ عَلَى فُرُشِهَا الْمَشْكُوكِ، فَإِنْ اخْتَلَّ شَرْطٌ فَلَا إعَادَةَ [قَوْلُهُ: الْعَافِيَةُ] هُوَ بِمَعْنَى الدَّارِسَةِ.
[مَا يُجْزِئُ مِنْ اللِّبَاسِ فِي الصَّلَاةِ]
[قَوْلُهُ: وَأَقَلُّ إلَخْ] أَيْ أَقَلُّ مَا يُصَلِّي فِيهِ الرَّجُلُ أَقَلِّيَّةً لَا إثْمَ مَعَهَا ثَوْبٌ سَاتِرٌ لِلْعَوْرَةِ [قَوْلُهُ: سَاتِرٌ لِلْعَوْرَةِ] فِيهِ أَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى دِرْعٍ وَلَا عَلَى رِدَاءٍ، إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ قَصْدَهُ أَنَّ الْأَقَلِّيَّةَ تَتَحَقَّقُ بِسَتْرِ الْعَوْرَةِ فَقَطْ، وُجِدَ سَاتِرٌ لِمَا عَدَاهَا كَمَا إذَا كَانَ السَّاتِرُ دِرْعًا وَرِدَاءً أَوْ لَا، فَقَوْلُهُ مِنْ دِرْعٍ وَرِدَاءٍ أَرَادَ مَثَلًا أَيْ أَوْ سِرْوَالٍ.
[قَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي تَفْسِيرُهَا] أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُلِ بِأَنَّهَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ.
[قَوْلُهُ: أَمَّا الرِّدَاءُ فَهُوَ مَا يُلْتَحَفُ بِهِ] أَيْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ مَا يُلْبَسُ فَوْقَ الثِّيَابِ عَلَى عَاتِقَيْ الْمُصَلِّي؛ لِأَنَّ هَذَا مُسْتَحَبٌّ زِيَادَةً عَلَى السَّتْرِ الْمَطْلُوبِ فِي حَقِّ كُلِّ مُصَلٍّ، وَسَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ بَيَانُ أَقْسَامِهِ.
[قَوْلُهُ: لَا يَصِفُ] أَيْ يَصِفُ جِرْمَهَا أَيْ يُحَدِّدُهَا لِرِقَّتِهِ أَوْ إحَاطَتِهِ بِهَا فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَيُكْرَهُ مَا لَمْ يَكُنْ الْوَصْفُ بِسَبَبِ رِيحٍ، فَإِنْ كَانَ بِسَبَبِهِ فَلَا كَرَاهَةَ وَمِثْلُهُ الْبَلَلُ بَلْ كَرَاهَةُ الْمُحَدِّدِ ثَابِتَةٌ وَلَوْ خَارِجَ الصَّلَاةِ.
[قَوْلُهُ: وَلَا يَشِفُّ] أَيْ فَإِنْ كَانَ يَشِفُّ فَتَارَةً تَبْدُو مِنْهُ الْعَوْرَةُ بِدُونِ تَأَمُّلٍ فَهُوَ كَالْعَدَمِ وَالصَّلَاةُ بِهِ بَاطِلَةٌ، وَتَارَةً لَا تَبْدُو إلَّا بِتَأَمُّلٍ، وَحُكْمُهُ كَالْوَاصِفِ فِي الْكَرَاهَةِ وَصِحَّةِ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ فَإِذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَكَيْفَ يَصِحُّ قَوْلُهُ، وَيُشْتَرَطُ الْمُقْتَضِي لِلْبُطْلَانِ مَعَ أَنَّ الصَّلَاةَ صَحِيحَةٌ مَعَ الْوَاصِفِ.
وَالْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ قِسْمَيْ الشَّافِّ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ اسْتَعْمَلَ الشَّرْطِيَّةَ فِي الْكَمَالِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا ذَكَرَ. وَفِي الصِّحَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنْ قِسْمَيْ الشَّافِّ، أَقُولُ وَيَرُدُّ عَلَى الشَّارِحِ بَحْثٌ أَيْضًا وَهُوَ أَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّ مِثْلَ التَّحْدِيدِ بِالرِّيحِ فِي عَدَمِ الْكَرَاهَةِ مَا إذَا كَانَ التَّحْدِيدُ بِمِئْزَرٍ وَفُسِّرَ الْمِئْزَرُ بِالْمِلْحَفَةِ، أَيْ كَبُرْدَةٍ أَوْ حِزَامٍ فَيُضَمُّ بِجَمِيعِهِ حَتَّى يَصِيرَ فِيهِ تَحْدِيدٌ لِعَوْرَتِهِ، لَكِنْ دُونَ تَحْدِيدِ السِّرْوَالِ كَمَا قَالَ الْقَرَافِيُّ لِكَوْنِ جُزْئِهِ عَلَى الْكَتِفِ فَلَا يُكْرَهُ؛ لِأَنَّهُ فِي زِيِّ الْعَرَبِ وَيَحْتَاجُونَ إلَيْهِ بِخِلَافِ السِّرْوَالِ لَيْسَ مِنْ زِيِّهِمْ وَلِإِمْكَانِ تَغْطِيَتِهِ بِثَوْبٍ.
[قَوْلُهُ: وَأَمَّا الدِّرْعُ فَهُوَ الْقَمِيصُ إلَخْ] الَّذِي قِيلَ فِي الرِّدَاءِ مِنْ التَّفْصِيلِ بَيْنَ الَّذِي يَشِفُّ وَاَلَّذِي يَصِفُ يَجْرِي هُنَا.
[قَوْلُهُ: إلَّا أَنَّ دِرْعَ الرَّجُلِ مُؤَنَّثٌ] فَهُوَ عَلَى حَدِّ ثَلَاثَةٍ بِالتَّاءِ قَلَّ لِلْعَشَرَةِ إلَخْ
مُذَكَّرٌ، وَأُخِذَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ وَاجِبٌ لِلصَّلَاةِ، وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى مَا قَالَ ابْنُ عَطَاءِ اللَّهِ: الْمَعْرُوفُ أَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ الْمُغَلَّظَةِ مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ، وَشُرِطَ فِيهَا مَعَ الْعِلْمِ الْقُدْرَةُ وَعَلَيْهِ مَنْ صَلَّى مَكْشُوفَ الْعَوْرَةِ أَعَادَ أَبَدًا.
وَفِي الْقَبَسِ الْمَشْهُورُ أَنَّ السَّتْرَ لَيْسَ مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ وَعَلَيْهِ يُعِيدُ الْمُتَعَمِّدُ فِي الْوَقْتِ (وَيُكْرَهُ) لِلرَّجُلِ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ (أَنْ يُصَلِّيَ بِثَوْبٍ لَيْسَ عَلَى أَكْتَافِهِ) يَعْنِي كَتِفَيْهِ مِنْ إطْلَاقِ الْجَمْعِ عَلَى الْمُثَنَّى، أَوْ أَنَّ أَقَلَّ الْجَمْعِ اثْنَانِ (مِنْهُ شَيْءٌ) مَعَ وُجُودِ غَيْرِهِ (فَإِنْ فَعَلَ) الْمَكْرُوهَ بِأَنْ صَلَّى وَلَحْمُ كَتِفَيْهِ بَارِزٌ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى مَا يَسْتُرُهُ بِهِ (لَمْ يُعِدْ) مَا صَلَّى مُطْلَقًا لَا فِي الْوَقْتِ وَلَا بَعْدَهُ عَلَى الْمَشْهُورِ.
ثُمَّ ثَنَّى بِبَيَانِ مَا يُجْزِئُ الْمَرْأَةَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: (وَأَقَلُّ مَا يُجْزِئُ الْمَرْأَةَ) الْحُرَّةَ الْبَالِغَةَ
ــ
[حاشية العدوي]
قَوْلُهُ: وَاجِبٌ لِلصَّلَاةِ] وَأَمَّا لِغَيْرِ الصَّلَاةِ فَلَا يَجِبُ لَكِنْ يُنْدَبُ سَتْرُ الْعَوْرَةِ الْمُغَلَّظَةِ فِي الْخَلْوَةِ عَنْ الْمَلَائِكَةِ، وَيُكْرَهُ التَّجَرُّدُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ.
[قَوْلُهُ: عَلَى مَا قَالَ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ابْنُ عَطَاءِ اللَّهِ] هُوَ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ عَطَاءِ اللَّهِ الإِسْكَنْدَرَانِي كَانَ إمَامًا فِي الْفِقْهِ وَالْأُصُولِ وَالْعَرَبِيَّةِ، اخْتَصَرَ التَّهْذِيبَ اخْتِصَارًا حَسَنًا، وَاخْتَصَرَ الْمُفَصَّلَ لِلزَّمَخْشَرِيِّ وَكَانَ رَفِيقًا لِلشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ بْنِ الْحَاجِبِ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الشَّيْخِ أَبِي الْحَسَنِ الْإِبْيَارِيِّ، وَتَفَقَّهَا عَلَيْهِ فِي الْمَذْهَبِ وَأَلَّفَ الْبَيَانَ وَالتَّقْرِيبَ فِي شَرْحِ التَّهْذِيبِ وَهُوَ كِتَابٌ كَبِيرٌ جَمَعَ فِيهِ عِلْمًا جَمًّا وَفَوَائِدُهُ غَزِيرَةٌ وَأَقْوَالًا غَرِيبَةً نَحْوَ سَبْعِ مُجَلَّدَاتٍ وَلَمْ يَكْمُلْ كَمَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الدِّيبَاجِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -.
[قَوْلُهُ: أَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ] هِيَ مِنْ الذَّكَرِ الْبَالِغِ السَّوْأَتَانِ مِنْ الْمُقَدَّمِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَيَانِ، وَمِنْ الْمُؤَخَّرِ الدُّبُرُ، كَمَا يُفِيدُهُ مَا ذَكَرَهُ الْبُرْزُلِيُّ عَنْ شَيْخِهِ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ مَا عَدَا الدُّبُرَ إلَى آخِرِ الْأَلْيَتَيْنِ لَيْسَ مِنْ الْمُغَلَّظَةِ فَلَا يُعِيدُ لَا فِي الْوَقْتِ وَلَا فِي غَيْرِهِ لِكَشْفِ الْفَخِذِ وَلَوْ تَعَمَّدَ، وَأَمَّا كَشْفُ إحْدَى أَلْيَتَيْهِ، أَوْ بَعْضِهَا أَوْ هُمَا أَوْ كَشْفُ عَانَةٍ وَمَا فَوْقَهَا لِسُرَّةٍ فَالْإِعَادَةُ فِيهِ فِي الْوَقْتِ، وَالْجِنِّيُّ الذَّكَرُ كَالذَّكَرِ مِنْ الْآدَمِيِّينَ الْبَالِغِ وَقَيَّدْنَا بِالْبَالِغِ احْتِرَازًا مِنْ الصَّبِيِّ فَإِنَّهُ يُنْدَبُ لَهُ السَّتْرُ الْوَاجِبُ عَلَى الرَّجُلِ فَلَوْ صَلَّى عُرْيَانًا فَإِنَّهُ يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ فَلَوْ صَلَّى بِلَا وُضُوءٍ فَلِأَشْهَبَ يُعِيدُ أَبَدًا أَيْ نَدْبًا وَلِسَحْنُونٍ يُعِيدُ بِالْقُرْبِ لَا بَعْدَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ.
[قَوْلُهُ: وَشُرِطَ فِيهَا] أَيْ شَرْطَ صِحَّةٍ، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَلَمَّا لَمْ يَلْزَمْ مِنْ الْوُجُوبِ الشَّرْطِيَّةُ مَعَ أَنَّ الشَّرْطِيَّةَ مُرَادَةٌ أَتَى بِقَوْلِهِ وَشُرِطَ فِيهَا لِيُظْهِرَ الْمُرَادَ.
[قَوْلُهُ: أَعَادَ أَبَدًا] أَيْ مَعَ الذِّكْرِ وَالْقُدْرَةِ، وَأَمَّا الْعَاجِزُ وَالنَّاسِي فَلَا تَبْطُلُ وَيُعِيدَانِ فِي الْوَقْتِ.
[قَوْلُهُ: لَيْسَ مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ إلَخْ] أَيْ بَلْ هُوَ وَاجِبٌ لَيْسَ شَرْطًا، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْقَوْلُ بِالسُّنِّيَّةِ أَوْ النَّدْبِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُشْهَرْ.
[قَوْلُهُ: يُعِيدُ الْمُتَعَمِّدُ فِي الْوَقْتِ] أَيْ مَعَ الْعِصْيَانِ وَفِي قَوْلِهِ الْمُتَعَمِّدُ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ ظَوَاهِرَ النُّصُوصِ الْمُفِيدَةِ لِلْقَطْعِ كَمَا ذَكَرُوا تَقْتَضِي أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِالذِّكْرِ وَالْقُدْرَةِ، وَأَنَّ الْإِعَادَةَ فِي الْوَقْتِ مُطْلَقًا بِخِلَافِ الْقَوْلِ بِالشَّرْطِيَّةِ فَيُعِيدُ أَبَدًا مَعَ الذِّكْرِ وَالْقُدْرَةِ لَا مَعَ عَدَمِهِمَا فَفِي الْوَقْتِ.
[قَوْلُهُ: كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ] اعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ زِيَادَةُ إيضَاحٍ، وَدَفْعٌ لِمَا يُتَوَهَّمُ مِنْ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْكَرَاهَةِ كَرَاهَةَ التَّحْرِيمِ، وَإِلَّا فَالْكَرَاهَةُ مَتَى أُطْلِقَتْ لَا تَنْصَرِفُ إلَّا لِلتَّنْزِيهِ. [قَوْلُهُ: مِنْ إطْلَاقِ الْجَمْعِ عَلَى الْمُثَنَّى] أَيْ مَجَازًا كَمَا أَفَادَهُ ك.
[قَوْلُهُ: فَإِنْ فَعَلَ إلَخْ] قَالَ ابْنُ نَاجِي لَا مَعْنَى لَهُ بَعْدَ قَوْلِهِ وَكُرِهَ، وَيُمْكِنُ عَلَى بُعْدٍ إنَّمَا ذَكَرَهُ لِئَلَّا يُعْتَقَدَ أَنَّ الْكَرَاهَةَ عَلَى التَّحْرِيمِ اهـ.
[قَوْلُهُ: لَا فِي الْوَقْتِ وَلَا بَعْدَهُ عَلَى الْمَشْهُورِ] وَقَالَ أَشْهَبُ مَنْ صَلَّى بِسِرْوَالٍ فَإِنَّهُ يُعِيدُ، ذَكَرَهُ ابْنُ نَاجِي وَحَيْثُ كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ ذَاتَ خِلَافٍ، فَقَوْلُهُ فَإِنْ فَعَلَ إلَخْ يُحْتَاجُ لَهُ رَدًّا عَلَى الْمُقَابِلِ، وَمُفَادُهُ أَنَّ الْمُقَابِلَ يَقُولُ بِالْكَرَاهَةِ وَالْإِعَادَةِ وَلْيُحَرَّرْ
[قَوْلُهُ: ثُمَّ ثَنَّى إلَخْ] اعْلَمْ أَنَّ الْعَوْرَةَ الْمُغَلَّظَةَ مِنْ الْحُرَّةِ بَطْنُهَا إلَى رُكْبَتِهَا وَمَا حَاذَى ذَلِكَ خَلْفَهَا، وَأَمَّا لَوْ صَلَّتْ بَادِيَةَ السَّاقَيْنِ إلَى حَدِّ الرُّكْبَةِ فَنَظَرَ عج فِيهِ هَلْ تُعِيدُ أَبَدًا أَوْ فِي الْوَقْتِ، وَجَعَلَهُ تِلْمِيذُهُ الزَّرْقَانِيُّ مِنْ الَّذِي تُعِيدُ فِيهِ أَبَدًا كَالْبَطْنِ غَيْرَ مُسْتَنِدٍ لِنَصٍّ صَرِيحٍ فِيهِ حَيْثُ قَالَ: وَالْمُغَلَّظَةُ لِحُرَّةٍ بَطْنُهَا وَسَاقَاهَا وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا حَاذَى ذَلِكَ خَلْفَهَا إلَى آخِرِ كَلَامِهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا مِنْ الَّذِي تُعِيدُ فِيهِ فِي الْوَقْتِ، فَقَدْ نَصُّوا أَنَّهَا إذَا صَلَّتْ بَادِيَةَ الصَّدْرِ فَقَطْ أَوْ الْأَطْرَافِ فَقَطْ، أَوْ
(مِنْ اللِّبَاسِ فِي الصَّلَاةِ) شَيْئَانِ:
أَحَدُهُمَا (الدِّرْعُ الْحَصِيفُ) بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ عَلَى الرِّوَايَةِ الصَّحِيحَةِ، وَرُوِيَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَمَعْنَى الْأُولَى الْكَثِيفُ بِالْمُثَلَّثَةِ وَمَعْنَى الثَّانِيَةِ السَّاتِرُ (السَّابِغُ) أَيْ الْكَامِلُ التَّامُّ (الَّذِي يَسْتُرُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا وَ) الشَّيْءُ الثَّانِي (خِمَارٌ) بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ مَا يَسْتُرُ الرَّأْسَ وَالصُّدْغَيْنِ (تَتَقَنَّعُ) أَيْ تَسْتُرُ (بِهِ) شَعْرَهَا وَعُنُقَهَا، وَمِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ كَثِيفًا غَيْرَ وَاصِفٍ، وَأُخِذَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْتُرَ جَمِيعَ بَدَنِهَا فِي الصَّلَاةِ.
(تَتْمِيمٌ) عَوْرَةُ الرَّجُلِ مِنْ السُّرَّةِ إلَى الرُّكْبَةِ وَهُمَا غَيْرُ دَاخِلَيْنِ فِيهَا عَلَى الْمَشْهُورِ، وَعَوْرَةُ الْحُرَّةِ جَمِيعُ بَدَنِهَا
ــ
[حاشية العدوي]
هُمَا كَانَ بُدُوُّ ذَلِكَ عَمْدًا أَوْ جَهْلًا أَوْ نِسْيَانًا تُعِيدُ فِي الْوَقْتِ، وَالْمُرَادُ بِالْأَطْرَافِ ظُهُورُ قَدَمَيْهَا وَذِرَاعَيْهَا وَشَعْرِهَا، وَظُهُورُ بَعْضِ هَذِهِ كَظُهُورِ كُلِّهَا.
قَالَ بَعْضٌ وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ بُطُونَ قَدَمَيْهَا لَا تُعِيدُ لَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ عَوْرَتِهَا. وَكَذَا اسْتَظْهَرَ بَعْضٌ أَنَّهَا إذَا صَلَّتْ بَادِيَةَ الْكَتِفِ وَغَيْرِهَا مِمَّا يُقَابِلُ الصَّدْرَ تُعِيدُ فِي الْوَقْتِ خِلَافًا لِمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ ابْنِ عَرَفَةَ اهـ.
إذْ كَوْنُ السَّاقِ كَالْكَتِفِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يُقَابِلُ الصَّدْرَ وَنَحْوَ ذَلِكَ أَقْرَبُ مِنْ كَوْنِهِ كَالْبَطْنِ الَّذِي تُعِيدُ فِيهِ أَبَدًا فَتَدَبَّرْ.
[قَوْلُهُ: وَأَقَلُّ إلَخْ] مِنْ تَقْرِيرِنَا الْمُتَقَدِّمِ تَعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ أَقَلِّيَّةٌ لَا إعَادَةَ مَعَهَا فِي الْوَقْتِ وَلَا فِي غَيْرِهِ.
[قَوْلُهُ: الْحُرَّةَ] سَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى الْأَمَةِ [قَوْلُهُ: الْبَالِغَةَ] اُحْتُرِزَ مِنْ الصَّغِيرَةِ فَإِنَّ مُفَادَ التَّوْضِيحِ وَذَكَرَهُ ابْنُ يُونُسَ، أَنَّهَا يُنْدَبُ لَهَا السَّتْرُ الْوَاجِبُ عَلَى الْحُرَّةِ الْبَالِغَةِ حَيْثُ بَلَغَتْ إحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً، وَأَنَّهَا إذَا تَرَكَتْ الْقِنَاعَ فَإِنَّهَا تُعِيدُ الظُّهْرَيْنِ لِلِاصْفِرَارِ إلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ، أَيْ وَإِذَا كَانَتْ تُعِيدُ فِي تَرْكِ الْقِنَاعِ فِي الْوَقْتِ فَأَوْلَى فِي تَرْكِ سَتْرِ الصَّدْرِ وَمَا حَاذَاهُ عَلَى نَمَطِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْحُرَّةِ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ تَبْلُغْ السِّنَّ الْمَذْكُورَ فَإِنَّهَا لَا تُؤْمَرُ بِالسَّتْرِ الْوَاجِبِ عَلَى الْحُرَّةِ، وَلَا تُعِيدُ لِتَرْكِ الْقِنَاعِ، وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ مَنْ تُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ، وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ السِّنَّ الْمَذْكُورَ تُطْلَبُ بِالسَّتْرِ الْوَاجِبِ عَلَى الْحُرَّةِ، لَكِنْ لَمْ يَذْكُرْ فِيهَا، أَنَّهَا تُعِيدُ بِتَرْكِ الْقِنَاعِ لِلِاصْفِرَارِ كَذَا قَالَهُ عج [قَوْلُهُ: وَمَعْنَى الْأَوَّلِ الْكَثِيفُ] وَالْمُرَادُ بِهِ مَا لَا يَصِفُ وَلَا يَشِفُّ لِمَا قَرَّرْنَا أَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ أَقَلِّيَّةٌ لَا إعَادَةَ مَعَهَا، لَا فِي وَقْتٍ وَلَا فِي غَيْرِهِ [قَوْلُهُ: وَمَعْنَى الثَّانِيَةِ السَّاتِرُ] وَيُرَادُ بِهِ أَيْضًا الَّذِي لَا يَصِفُ وَلَا يَشِفُّ لِأَجْلِ مَا تَقَدَّمَ، فَتَخَلَّصَ أَنَّ النُّسْخَتَيْنِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ [قَوْلُهُ: التَّامُّ] تَفْسِيرٌ لِلْكَامِلِ [قَوْلُهُ: الَّذِي يَسْتُرُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا] تَفْسِيرٌ لِلسَّابِغِ وَمُفَادُهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا سَتْرُ بُطُونِ الْقَدَمَيْنِ مَعَ أَنَّهُ يَجِبُ سَتْرُهَا كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ بَعْضُ الشُّرَّاحِ قَائِلًا فِي تَعْلِيلِهِ لِقَوْلِ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُبْدِيَ فِي الصَّلَاةِ إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا اهـ.
[قَوْلُهُ: مَا يَسْتُرُ الرَّأْسَ وَالصُّدْغَيْنِ] وَلِأَجْلِ ذَلِكَ قَالَ ح سُمِّيَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يُخَمِّرُ الرَّأْسَ أَيْ يُغَطِّيهِ اهـ.
[قَوْلُهُ: وَمِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ كَثِيفًا غَيْرَ وَاصِفٍ] فِيهِ أَمْرَانِ الْأَوَّلُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِلْإِتْيَانِ بِلَفْظَةِ مِنْ، الثَّانِي أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ غَيْرَ وَاصِفٍ، نَعَمْ لَوْ قَالَ: يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ لَا يَشِفَّ بِحَيْثُ تَبْدُو الرَّأْسُ مِنْهُ بِدُونِ تَأَمُّلٍ لَكَانَ ظَاهِرًا [قَوْلُهُ: أَنْ تَسْتُرَ جَمِيعَ بَدَنِهَا فِي الصَّلَاةِ] أَيْ إلَّا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ.
[قَوْلُهُ: عَوْرَةُ الرَّجُلِ مِنْ السُّرَّةِ إلَى الرُّكْبَةِ] أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّلَاةِ وَبِالنِّسْبَةِ لِلرُّؤْيَةِ، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْفَخِذَ مِنْ الرَّجُلِ عَوْرَةٌ فَيَجِبُ عَلَيْهِ سَتْرُهُ وَيُحَرَّمُ عَلَيْهِ كَشْفُهُ وَالنَّظَرُ إلَيْهِ، وَهُوَ مَا اخْتَارَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ وَظَاهِرُ الْمُخْتَصَرِ وَشُهِرَ فِي الْمَدْخَلِ كَرَاهَةُ النَّظَرِ لَهُ، وَمِثْلُهُ لِابْنِ رُشْدٍ وَاسْتَظْهَرَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ أَنَّ النَّظَرَ لِفَخِذِ الْأَمَةِ حَرَامٌ بِلَا نِزَاعٍ، وَيُحَرَّمُ عَلَى الرَّجُلِ تَمْكِينُ الدَّلَّاكِ مِنْ الْفَخِذِ وَلَوْ عَلَى رَأْيِ مَنْ يَقُولُ بِكَرَاهَةِ النَّظَرِ لَهُ؛ لِأَنَّ الْمُبَاشَرَةَ أَشَدُّ مِنْ النَّظَرِ، وَقَوْلُنَا بِالنِّسْبَةِ لِلرُّؤْيَةِ أَيْ رُؤْيَةِ رَجُلٍ لَهُ أَوْ مَحْرَمٍ لَوْ مَحْرَمَ رَضَاعٍ أَوْ صِهْرٍ، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَافِرًا كَمَا قَالَ الْخَرَشِيُّ.
وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِرُؤْيَةِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ لَهُ وَلَوْ أَمَةً فَهِيَ مَا عَدَا الْوَجْهَ وَالْأَطْرَافَ، [قَوْلُهُ: عَلَى الْمَشْهُورِ] رَاجِعٌ لِلطَّرَفَيْنِ أَعْنِي قَوْلَهُ مِنْ السُّرَّةِ لِلرُّكْبَةِ، وَقَوْلُهُ وَهُمَا غَيْرُ دَاخِلَيْنِ فِيهَا عَلَى الْمَشْهُورِ فَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ فِي الْأَوَّلِ قَوْلُ أَصْبَغَ إنَّهَا السَّوْأَتَانِ فَقَطْ وَقَوْلُ ابْنِ الْجَلَّابِ إنَّهَا السَّوْأَتَانِ وَالْفَخِذَانِ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ فِي الثَّانِي قَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِنَا إنَّهَا مِنْ