المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[باب في المسح على الخفين] - حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني - جـ ١

[العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌[مُقَدِّمَة الْكتاب]

- ‌[سَبَب تَأْلِيف الْكتاب]

- ‌ بَابُ مَا تَنْطِقُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ وَتَعْتَقِدُهُ الْأَفْئِدَةُ

- ‌[تَنْبِيهَات الْأَوَّل: إيمَانَ الْمُقَلِّدِ]

- ‌[التَّنْبِيه الثَّانِي: الْإِيمَانُ وَالْإِسْلَامُ وَاحِدٌ]

- ‌بَابُ مَا يَجِبُ مِنْهُ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ

- ‌[شُرُوطٌ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ]

- ‌[مَا يَجِبُ مِنْهُ الْوُضُوءُ]

- ‌ مَا يَجِبُ مِنْهُ الْغُسْلُ

- ‌بَابُ طَهَارَةِ الْمَاءِ

- ‌[بَاب طَهَارَةِ الثَّوْبِ وَالْبُقْعَةِ]

- ‌ مَا يُجْزِئُ مِنْ اللِّبَاسِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌[مُبَاشَرَة الْمَرْأَةُ الْأَرْضَ بِكَفَّيْهَا فِي السُّجُودِ]

- ‌[بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ وَالِاسْتِنْجَاء وَالِاسْتِجْمَار]

- ‌بَابٌ فِي بَيَانِ صِفَةِ الْغُسْلِ

- ‌[بَابُ التَّيَمُّمِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ]

- ‌بَابٌ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ

- ‌[كِتَاب الصَّلَاة] [

- ‌[بَابٌ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ]

- ‌ بَابٌ فِي صِفَةِ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌ بَابٌ فِي الْإِمَامَةِ

- ‌[بَابٌ جَامِعٌ فِي الصَّلَاة]

- ‌[سُجُود السَّهْو]

- ‌ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ تَذَكَّرَهَا

- ‌[فَرْعٌ التَّنَحْنُحُ فِي الصَّلَاةِ]

- ‌[الِاجْتِهَاد فِي الْقِبْلَة]

- ‌ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

- ‌[بَعْض الْأَعْذَارِ الْمُسْقِطَةِ لِقَضَاءِ الصَّلَاةِ]

- ‌ أَيْقَنَ بِالْوُضُوءِ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ)

- ‌ حُكْمِ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ أَوْ مِنْ سُنَنِهِ

- ‌صَلَاةُ الْمَرِيضِ)

- ‌[طَهَارَة مَحِلّ الصَّلَاة]

- ‌ لَمْ يَقْدِرْ) الْمُخَاطَبُ بِأَدَاءِ الصَّلَاةِ (عَلَى مَسِّ الْمَاءِ لِضَرَرٍ بِهِ

- ‌[كَيْفِيَّة صَلَاة الْمُسَافِر عَلَيَّ الدَّابَّة]

- ‌ الرُّعَافُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌[حُكْم دَمُ الْبَرَاغِيثِ]

- ‌ بَابٌ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ]

- ‌ بَابٌ فِي صَلَاةِ السَّفَرِ]

- ‌ بَابٌ فِي الْجُمُعَةِ]

- ‌ بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ]

- ‌ بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ]

- ‌ بَابُ صَلَاةِ الْخُسُوفِ]

- ‌ بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌[بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْتَضَرِ وَالْمَيِّت]

- ‌[بَابٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ]

- ‌ بَابٌ فِي الدُّعَاءِ لِلطِّفْلِ]

- ‌ بَابٌ فِي الصِّيَامِ]

- ‌ قِيَامِ رَمَضَانَ

- ‌[بَابٌ فِي الِاعْتِكَافِ]

- ‌[مُفْسِدَات الِاعْتِكَافِ]

- ‌ الْوَقْتَ الَّذِي يَبْتَدِئُ مِنْهُ الِاعْتِكَافَ

- ‌ مَسَائِلَ نُهِيَ الْمُعْتَكِفُ عَنْهَا

- ‌[الْوَقْت الَّذِي يَخْرَج فِيهِ مِنْ الِاعْتِكَاف]

- ‌ بَابٌ فِي زَكَاةِ الْعَيْنِ]

- ‌[بَاب فِي الزَّكَاة] [

- ‌ بَابٌ فِي زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ زَكَاةِ الْفِطْرِ]

- ‌ بَابٌ فِي الْحَجِّ]

- ‌[حُكْم الْحَجّ وَالْعُمْرَة]

- ‌[فَرَائِض الْحَجِّ وَسُنَنه وَفَضَائِله]

- ‌ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ

- ‌ الْفَاضِلَ وَالْمَفْضُولَ مِنْ أَوْجُهِ الْإِحْرَامِ الثَّلَاثَةِ

- ‌ مَحَلَّ نَحْرِ الْهَدْيِ وَذَبْحِهِ

- ‌ حَقِيقَةَ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ

- ‌[أَحْكَام الْعُمْرَةُ]

- ‌بَابٌ فِي الضَّحَايَا]

- ‌[الْأُضْحِيَّة مِنْ النَّعَم وَالْبَقَر وَالْغَنَم]

- ‌[أَحْكَام الذَّكَاةُ]

- ‌ مَا لَا تَعْمَلُ فِيهِ الذَّكَاةُ مِنْ الْأَنْعَامِ

- ‌[أَكْلُ الْمُحْرِم وَالِانْتِفَاع بِهِ حِينَ الِاضْطِرَار]

- ‌[أَحْكَام الصَّيْدِ]

- ‌[أَحْكَام الْعَقِيقَة]

- ‌[أَحْكَام الْخِتَان]

الفصل: ‌[باب في المسح على الخفين]

مِنْ مَسَائِلِ التَّيَمُّمِ) وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْمَرِيضِ الَّذِي لَمْ يَجِدْ مُنَاوِلًا فَيَتَيَمَّمُ بِالْحَائِطِ إلَى جَنْبِهِ، وَهَذِهِ الْإِحَالَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ بَيَّضَهَا أَوَّلًا ثُمَّ رَتَّبَهَا.

وَلَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى أَحَدِ بَدَلَيْ الطَّهَارَةِ الْأَصْلِيَّةِ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى بَدَلِهَا الْآخَرِ، فَقَالَ مُتَرْجِمًا مِنْ غَيْرِ تَبْوِيبٍ عَلَى مَا فِي صَحِيحِ النُّسَخِ.

ــ

[حاشية العدوي]

جُرْحِهِ] لَا يُنَاسِبُ إدْخَالَ هَذَا الْفَرْعِ فِي حَيِّزِ ذَلِكَ وَحَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ كَانَ فَرْضُهُ التَّيَمُّمَ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ إدْخَالُ الْجَنَابَةِ عَلَى نَفْسِهِ إلَّا لِطُولٍ بِحَيْثُ يَحْصُلُ بِهِ ضَرَرٌ.

خَاتِمَةٌ

مَنْ عَلِمَ مِنْ زَوْجَتِهِ أَنَّهُ إنْ وَطِئَ لَيْلًا لَا تَغْتَسِلُ زَوْجَتُهُ إلَّا نَهَارًا وَلَا يُمْكِنُهُ الْوَطْءُ إلَّا لَيْلًا، فَيَجُوزُ لَهُ الْوَطْءُ وَيَأْمُرُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ لَيْلًا، فَإِنْ خَالَفَتْ فَقَدْ أَدَّى مَا فَعَلَ وَإِنْ عَلِمَ مِنْهَا أَنَّهَا لَا تَغْتَسِلُ إنْ جَامَعَهَا، فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا وَيَأْمُرُهَا بِالْغُسْلِ وَلَوْ بِالضَّرْبِ مَعَ ظَنِّ الْإِفَادَةِ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ عَصَتْ وَلَا يَجِبُ طَلَاقُهَا خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ وَإِنَّمَا يُنْدَبُ فَقَطْ.

[قَوْلُهُ: وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْمَرِيضِ إلَخْ] لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ الَّذِي فِي بَابِ جَامِعِ الصَّلَاةِ إلَخْ مَسْأَلَةٌ وَاحِدَةٌ وَعِبَارَةُ تت تُخَالِفُهُ حَيْثُ قَالَ هُوَ ثَلَاثُ مَسَائِلَ فِي أَثْنَاءِ الْبَابِ أَوَّلُهَا إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَسِّ الْمَاءِ لِضَرَرٍ بِهِ إلَخْ، وَحِينَئِذٍ فَمَا قَالَهُ شَارِحُنَا غَيْرُ ظَاهِرٍ.

[قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهُ بَيَّضَهَا] أَيْ سَوَّدَهَا وَأَطْلَقَ عَلَيْهِ بَيَاضًا تَفَاؤُلًا، أَيْ سَوَّدَهَا أَوَّلًا مِنْ غَيْرِ تَرْتِيبٍ ثُمَّ رَتَّبَهَا، وَفِي الْمَقَامِ أُمُورٌ:

الْأَوَّلُ أَنْ يُقَالَ، أَيُّ نُكْتَةٍ فِي عَدَمِ ذِكْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي بَابِهَا الَّذِي هُوَ هَذَا الْبَابُ، هَلَّا أَثْبَتَهَا فِي بَابِهَا حِينَ رَتَّبَ؟ الثَّانِي أَنْ يُقَالَ لَا دَلَالَةَ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ اسْتَحْضَرَ أَلْفَاظَ الْكِتَابِ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ، أَيْ كَوْنُ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ مَذْكُورَةً فِي بَابٍ جَامِعٍ.

الثَّالِثُ أَنَّ عَدَمَ تَرْتِيبِهَا يُنَافِي قَوْلَهُ وَسَأُفَصِّلُهَا لَك بَابًا بَابًا، وَيُمْكَنُ الْجَوَابُ عَنْ الْأَخِيرِ بِأَنْ يَكُونَ إنَّمَا أَثْبَتَ وَسَأُفَصِّلُ حِينَ التَّرْتِيبِ لَا حِينَ التَّبْيِيضِ، فَإِنْ قُلْت سَلَّمْنَا ذَلِكَ لَكِنْ إدْخَالُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي بَابٍ جَامِعٍ يَقْضِي بِعَدَمِ صِحَّةِ الْحُكْمِ فِي قَوْلِهِ هَذَا بَابٌ جَامِعٌ فِي الصَّلَاةِ، قُلْت هَذَا الْحُكْمُ يُبْنَى عَلَى الْأَغْلَبِ فَهُوَ صَحِيحٌ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ.

[بَابٌ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ]

[قَوْلُهُ: عَلَى بَدَلِهَا الْآخَرِ] أَيْ النَّائِبِ عَنْ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ. [قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ تَبْوِيبٍ عَلَى مَا فِي إلَخْ] فَإِنْ قُلْت هَذَا يُخَالِفُ قَوْلَهُ سَابِقًا وَسَأُفَصِّلُهَا لَك بَابًا بَابًا وَأُجِيبُ إمَّا بِأَنَّ الْمُرَادَ فِي الْأَكْثَرِ أَوْ الْمُرَادَ بَابًا أَيْ لَفْظًا أَوْ تَقْدِيرًا

ص: 234

بَابٌ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

(بَابٌ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ) :

التَّقْدِيرُ هَذَا بَابٌ فِي حُكْمِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَسُقُوطِ التَّوْقِيتِ فِيهِ وَمَا يُبْطِلُهُ وَبَعْضِ شُرُوطِهِ وَصِفَتِهِ وَمَا يَمْنَعُ مِنْ الْمَسْحِ، وَابْتَدَأَ بِحُكْمِهِ فَقَالَ:(وَلَهُ) أَيْ وَرُخِّصَ لِلْمَاسِحِ الْمَفْهُومِ مِنْ السِّيَاقِ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً (أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْخُفِّ) وَيُرْوَى عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَإِنَّمَا قُدِّرَتَا وَرُخِّصَ هُنَا لِيُوَافِقَ قَوْلَهُ فِي بَابِ جُمَلٍ وَالْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ رُخْصَةٌ وَتَخْفِيفٌ وَهِيَ مَا شُرِعَ عَلَى وَجْهِ التَّخْفِيفِ وَالْمُسَامَحَةِ، وَيَنْوِي بِمَسْحِهِ الْفَرِيضَةَ وَالْأَصْلُ فِي مَشْرُوعِيَّتِهِ فِعْلُهُ عليه الصلاة والسلام، وَلَا تَخْتَصُّ الرُّخْصَةُ بِالسَّفَرِ بَلْ تَكُونُ (فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ) الْمُبَاحِ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ بِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ مِنْ الزَّمَانِ (مَا لَمْ يَنْزِعْهُمَا) فَإِذَا نَزَعَهُمَا بَطَلَ الْمَسْحُ بِلَا خِلَافٍ وَتَلْزَمُهُ الْمُبَادَرَةُ لِغَسْلِ رِجْلَيْهِ، فَإِنْ أَخَّرَ غَسْلَهُمَا عَامِدًا بِقَدْرِ مَا تَجِفُّ فِيهِ أَعْضَاءُ الْوُضُوءِ ابْتَدَأَ الْوُضُوءَ، وَالنَّاسِي يَبْنِي طَالَ أَوْ لَمْ يَطُلْ،

ــ

[حاشية العدوي]

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ [قَوْلُهُ: وَسُقُوطِ التَّوْقِيتِ فِيهِ] أَيْ فِي الْمَسْحِ فَلَا نُحِدُّهُ بِحَدٍّ عَلَى الْمَشْهُورِ وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ تَوْقِيتُهُ فِي الْحَضَرِ بِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَفِي السَّفَرِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. [قَوْلُهُ: وَمَا يَمْنَعُ مِنْ الْمَسْحِ] الْأَوْلَى وَمَا يَمْنَعُ مِنْهُ لِأَنَّ الْحَدِيثَ فِي الْمَسْحِ [قَوْلُهُ: الْمَفْهُومُ مِنْ السِّيَاقِ] أَيْ أَوْ مِنْ الْمَسْحِ لِأَنَّ الْمَسْحَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مَاسِحٍ. [قَوْلُهُ: أَيْ وَرُخِّصَ] أَيْ جُوِّزَ فَالْمَسْحُ جَائِزٌ وَالْغُسْلُ أَفْضَلُ مِنْهُ فَيَكُونُ الْجَوَازُ بِمَعْنَى خِلَافِ الْأَوْلَى [قَوْلُهُ: عَلَى الْخُفِّ] لَا مَفْهُومَ لَهُ بَلْ مِثْلُهُ غَيْرُهُ كَالْجُرْمُوقَيْنِ تَثْنِيَةُ جُرْمُوقٍ، وَهُمَا خُفَّانِ غَلِيظَانِ لَا سَاقَ لَهُمَا وَمِثْلُهُمَا الْجَوْرَبَانِ وَهُمَا عَلَى شَكْلِ الْخُفِّ مِنْ نَحْوِ قُطْنِ جِلْدٍ ظَاهِرُهُمَا وَبَاطِنُهُمَا، أَوْ فِي إحْدَى الرِّجْلَيْنِ خُفٌّ وَفِي الثَّانِيَةِ جَوْرَبٌ وَجُرْمُوقٌ أَوْ جَوْرَبٌ عَلَى جَوْرَبٍ، أَوْ خُفٌّ عَلَى جَوْرَبٍ أَوْ خُفٌّ أَوْ جَوْرَبٌ عَلَى خُفٍّ فِي الرِّجْلَيْنِ أَوْ إحْدَاهُمَا.

[قَوْلُهُ: وَيُرْوَى عَلَى الْخُفَّيْنِ] قَالَ فِي التَّحْقِيقِ وَالْأَوْلَى أَيْ الَّتِي هِيَ عَلَى الْخُفِّ هِيَ الصَّحِيحَةُ [قَوْلُهُ: رُخْصَةٌ] بِضَمِّ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْخَاءِ وَضَمِّهَا وَفَتْحِهَا تت، وَقَوْلُهُ وَتَخْفِيفٌ مِنْ عَطْفِ اللَّازِمِ عَلَى الْمَلْزُومِ. [قَوْلُهُ: وَهِيَ مَا شُرِعَ إلَخْ] عَرَّفَهُ الْفَاكِهَانِيُّ بِكَيْفِيَّةِ الرُّخْصَةِ، وَعُرِفَتْ بِتَعْرِيفٍ آخَرَ أَبْسَطَ مِنْ هَذَا وَهُوَ أَنَّهَا الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ الْمُتَغَيِّرُ مِنْ صُعُوبَةٍ إلَى سُهُولَةٍ لِعُذْرٍ مَعَ قِيَامِ السَّبَبِ لِلْحُكْمِ الْأَصْلِيِّ. [قَوْلُهُ: عَلَى وَجْهِ] عَلَى بِمَعْنَى اللَّامِ التَّعْلِيلِيَّةِ وَإِضَافَةُ وَجْهِ لِمَا بَعْدَهُ لِلْبَيَانِ، أَيْ أَنَّ الرُّخْصَةَ شَيْءٌ أَيْ حُكْمٌ شُرِعَ وَهُوَ جَوَازُ الْمَسْحِ فِي الْمَقَامِ لِأَجْلِ التَّخْفِيفِ، وَقَوْلُهُ وَالْمُسَامَحَةِ أَيْ السُّهُولَةِ وَالْعَطْفُ مُرَادِفٌ أَوْ كَالْمُرَادِفِ [قَوْلُهُ: وَيَنْوِي بِمَسْحِهِ الْفَرِيضَةَ] قَالَ ابْنُ نَاجِي بِلَا خِلَافٍ وَلَا تَنَافِي بَيْنَ كَوْنِهِ جَائِزًا بِمَعْنًى خِلَافِ الْأَوْلَى وَوَاجِبًا الَّذِي تَقْتَضِيه تِلْكَ النِّيَّةُ، إذْ جَوَازُهُ مِنْ حَيْثُ إنَّ لَهُ تَرْكَهُ وَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ وَوُجُوبُهُ مِنْ حَيْثُ تَوَقُّفُ صِحَّةِ الْعِبَادَةِ عَلَيْهِ عَلَى تَقْدِيمِ الْغُسْلِ.

[قَوْلُهُ: عَلَى الْمَشْهُورِ] هَذَا خِلَافُ الرَّاجِحِ وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ السَّفَرِ مُبَاحًا لِمَا تَقَرَّرَ فِي الْمَذْهَبِ مِنْ أَنَّ الرُّخْصَةَ الَّتِي تُبَاحُ فِي الْحَضَرِ لَا يُشْتَرَطُ فِي جَوَازِ فِعْلِهَا فِي السَّفَرِ إبَاحَتُهُ كَأَكْلِ الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ، وَقِيلَ إنَّ رُخْصَةَ الْمَسْحِ مُخْتَصَّةٌ بِالسَّفَرِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ عَلَى الْمَشْهُورِ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَلِقَوْلِهِ الْمُبَاحِ. [قَوْلُهُ: عَامِدًا] وَمِثْلُهُ الْعَاجِزُ.

[قَوْلُهُ: أَنْ

ص: 235

وَإِذَا خَلَعَ إحْدَى خُفَّيْهِ خَلَعَ الْأُخْرَى وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ وَلَمْ يَجُزْ الْمَسْحُ عَلَى إحْدَاهُمَا وَغَسْلُ الْأُخْرَى.

وَلِلْمَسْحِ شُرُوطٌ عَشَرَةٌ، خَمْسَةٌ فِي الْمَمْسُوحِ: أَنْ يَكُونَ جِلْدًا طَاهِرًا مَخْرُوزًا سَاتِرًا لِمَحِلِّ الْفَرْضِ يُمْكِنُ تَتَابَعَ الْمَشْيُ فِيهِ، وَخَمْسَةٌ فِي الْمَاسِحِ أَنْ لَا يَكُونَ عَاصِيًا بِلُبْسِهِ وَلَوْ مُتَرَفِّهًا بِلُبْسِهِ، وَأَنْ يَلْبَسَهُ عَلَى طَهَارَةٍ مَائِيَّةٍ كَامِلَةٍ. وَلَمْ يَذْكُرْ الشَّيْخُ مِنْ هَذِهِ الْعَشَرَةِ إلَّا الثَّلَاثَةَ الْأَخِيرَةَ فَقَالَ:(وَذَلِكَ) أَيْ الْمَسْحُ الْمُرَخَّصُ فِيهِ (إذَا أَدْخَلَ) الْمَاسِحُ (فِيهِمَا) أَيْ الْخُفَّيْنِ (رِجْلَيْهِ بَعْدَ أَنْ غَسَلَهُمَا فِي وُضُوءٍ تَحِلُّ بِهِ الصَّلَاةُ) فَإِنَّ قَوْلَهُ: غَسَلَهُمَا يَتَضَمَّنُ لُبْسَهُمَا عَلَى طَهَارَةٍ وَكَوْنَهَا مَائِيَّةً، وَقَوْلُهُ: تَحِلُّ بِهِ الصَّلَاةُ هُوَ مَعْنَى كَوْنِهَا كَامِلَةً، وَاحْتَرَزَ بِهِ عَمَّا لَا تَحِلُّ بِهِ الصَّلَاةُ كَالْوُضُوءِ لِلتَّبَرُّدِ وَمِثْلُ غَسْلِهِمَا فِي الْوُضُوءِ الَّذِي تَحِلُّ بِهِ الصَّلَاةُ غَسْلُهُمَا فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ (فَهَذَا الَّذِي) أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْخُفِّ إلَى آخِرِهِ هُوَ الَّذِي يُرَخَّصُ لَهُ (إذَا أَحْدَثَ) بَعْدَ ذَلِكَ الْحَدَثَ الْأَصْغَرَ.

(وَ) أَرَادَ أَنْ (يَتَوَضَّأَ مَسَحَ عَلَيْهِمَا) وَهَذَا غَيْرُ كَافٍ فِي رُخْصَةِ الْمَسْحِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ اجْتِمَاعِ الشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ كُلِّهَا، وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا بِالْحَدَثِ الْأَصْغَرِ احْتِرَازًا مِنْ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ فَإِنَّهُ مُبْطِلٌ لِلْمَسْحِ لِوُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَيْهِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ بِأَنْ لَبِسَهُمَا عَلَى

ــ

[حاشية العدوي]

يَكُونَ جِلْدًا] أَيْ لَا مَا صُنِعَ عَلَى هَيْئَةِ الْخُفِّ مِنْ قُطْنٍ وَنَحْوِهِ. [قَوْلُهُ: طَاهِرًا] لَا نَجِسًا كَجِلْدِ مَيْتَةٍ وَلَوْ دُبِغَ وَلَا مُتَنَجِّسًا [قَوْلُهُ: مَخْرُورًا] لَا مَا لُصِقَ عَلَى هَيْئَتِهِ بِنَحْوِ رَسْرَاسٍ. [قَوْلُهُ: سَاتِرًا لِمَحِلِّ الْفَرْضِ] وَهُوَ الْكَعْبَانِ لَا مَا نَقَصَ عَنْهُ، وَيَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ سَاتِرًا لِمَحِلِّ الْفَرْضِ مَا يَنْزِلُ عَنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ لِثِقَلِ خِيَاطَتِهِ كَسِرْوَالٍ، وَيُمْكِنُ تَتَابُعُ الْمَشْيِ بِهِ مَعَ سَتْرِهِ لِمَحِلِّ الْفَرْضِ فَيَرْفَعُهُ حَالَ الْمَسْحِ عَلَيْهِ وَيَصِحُّ الْمَسْحُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمُرَادَ سَتْرُهُ بِذَاتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَاتِرًا بِالْفِعْلِ.

[قَوْلُهُ: يُمْكِنُ تَتَابُعُ الْمَشْيِ فِيهِ] أَيْ بِحَيْثُ لَا يَكُونُ وَاسِعًا وَلَا ضَيِّقًا جِدًّا بِحَيْثُ يَكُونُ الْمَشْيُ فِيهِ بِمَشَقَّةٍ فَلَا يَمْسَحُ حِينَئِذٍ.

[قَوْلُهُ: أَنْ لَا يَكُونَ عَاصِيًا بِلُبْسِهِ] احْتِرَازًا مِنْ الْعَاصِي بِلُبْسِهِ كَرَجُلٍ مُحْرِمٍ فَلَا يَمْسَحُ عَلَيْهِ وَأَمَّا الْعَاصِي بِسَفَرِهِ فَلَا يَدْخُلُ فِي كَلَامِهِ كَالْآبِقِ فَإِنَّهُ يَمْسَحُ عَلَيْهِ. [قَوْلُهُ: وَلَا مُتَرَفِّهًا بِلُبْسِهِ] احْتِرَازًا مِمَّا إذَا لَبِسَهُ لِيَدْفَعَ عَنْهُ مَشَقَّةَ غَسْلِ الرَّجُلَيْنِ أَوْ لِحِنَّاءٍ فِي رِجْلَيْهِ أَوْ لَبِسَهُ لِيَنَامَ فِيهِ أَوْ لِخَوْفِ بَرَاغِيثَ، فَإِنَّهُ لَا يَمْسَحُ عَلَيْهِ لِوُجُودِ التَّرَفُّهِ فَإِنْ مَسَحَ عَلَيْهِ لَمْ يُجْزِهِ وَيُعِيدُ أَبَدًا، وَأَمَّا لُبْسُهُ لِاتِّقَاءِ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ أَوْ خَوْفِ عَقَارِبَ أَوْ اعْتَادَ لُبْسَهُ أَوْ لَبِسَهُ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُ يَمْسَحُ عَلَيْهِ.

[قَوْلُهُ: وَأَنْ يَلْبَسَهُ عَلَى طَهَارَةٍ] فَلَا يَمْسَحُ لَابِسُهُ عَلَى حَدَثٍ. [قَوْلُهُ: مَائِيَّةٍ] وَلَوْ غَسْلًا فَلَا يَمْسَحُ لَابِسُهُ عَلَى طَهَارَةٍ تُرَابِيَّةٍ [قَوْلُهُ: كَامِلَةٍ] أَيْ حِسًّا بِأَنْ أَتَمَّ أَعْضَاءَ وُضُوئِهِ قَبْلَ لُبْسِهِ احْتِرَازًا عَمَّا إذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ كَمَّلَ أَوْ غَسَلَ رِجْلًا فَأَدْخَلَهَا قَبْلَ غَسْلِ الْأُخْرَى فَلَوْ خَلَعَهُمَا فِي الْأُولَى وَلَبِسَهُمَا بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ أَوْ خَلَعَ الَّتِي لَبِسَهَا وَلَبِسَهَا بَعْدَ أَنْ غَسَلَ الثَّانِيَةَ فَإِنَّهُ يَمْسَحُ، وَمَعْنَى بِأَنْ كَانَ يُسْتَبَاحُ بِهَا الصَّلَاةُ احْتِرَازًا مِنْ الْوُضُوءِ لِلتَّبَرُّدِ فَفِي عِبَارَةِ الشَّارِحِ قُصُورٌ حَيْثُ يُفِيدُ كَلَامُهُ الْآتِي أَنَّ الْمُرَادَ الْكَمَالُ مَعْنًى.

[قَوْلُهُ: إلَّا الثَّلَاثَةَ الْأَخِيرَةَ] أَيْ الَّتِي هِيَ قَوْلُهُ طَهَارَةٍ مَائِيَّةٍ كَامِلَةٍ.

[قَوْلُهُ: فَإِنَّ قَوْلَهُ غَسَلَهُمَا] أَيْ مَعَ مَا بَعْدَهُ مِنْ قَوْلِهِ فِي وُضُوءٍ. [قَوْلُهُ: فَهَذَا الَّذِي إلَخْ] الْإِشَارَةُ رَاجِعَةٌ لِمَنْ أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْخُفِّ بَعْدَ غَسْلِهِمَا مَعَ بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ.

[قَوْلُهُ: هُوَ الَّذِي يُرَخَّصُ لَهُ إلَخْ] لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا التَّقْدِيرَ مِنْ الشَّارِحِ لَا يَتَسَلَّطُ عَلَى قَوْلِهِ مَسَحَ عَلَيْهِمَا إلَّا أَنْ يُرَادَ مِنْهُ أَيْ مِنْ قَوْلِهِ مَسَحَ عَلَيْهِمَا مُجَرَّدُ الْحَدَثِ أَيْ يُرَخَّصُ لَهُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ.

[قَوْلُهُ: الْحَدَثَ الْأَصْغَرَ] مَعْمُولٌ لِقَوْلِهِ إذَا أَحْدَثَ. [قَوْلُهُ: وَهَذَا إلَخْ] أَيْ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ مِنْ الشُّرُوطِ الثَّلَاثَةِ غَيْرُ كَافٍ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ اجْتِمَاعِ الشُّرُوطِ كُلِّهَا، وَزِيدَ شَرْطٌ وَهُوَ أَنْ لَا يَكُونَ عَلَى الْخُفِّ حَائِلٌ، فَإِنْ مَسَحَ فَوْقَهُ كَانَ كَمَنْ تَرَكَ الْمَسْحَ فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ إنْ كَانَ بِأَعْلَاهُ وَيُعِيدُ فِي الْوَقْتِ إنْ كَانَ بِأَسْفَلَ. [قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ مُبْطِلٌ لِلْمَسْحِ] وَإِنْ لَمْ يَغْتَسِلْ بِالْفِعْلِ فَلَا يَجُوزُ لِلْجُنُبِ الْمُتَوَضِّئِ لِلنَّوْمِ أَنْ

ص: 236

غَيْرِ طَهَارَةٍ أَوْ عَلَى طَهَارَةٍ تُرَابِيَّةٍ أَوْ عَلَى طَهَارَةٍ مَائِيَّةٍ قَبْلَ كَمَالِهَا (فَ) هَذَا (لَا) يُرَخَّصُ لَهُ الْمَسْحُ.

(وَصِفَةُ الْمَسْحِ) الْمُسْتَحَبَّةُ (أَنْ يَجْعَلَ) الْمَاسِحُ (يَدَهُ الْيُمْنَى) عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى (مِنْ فَوْقِ الْخُفِّ) يَبْدَأُ بِذَلِكَ (مِنْ طَرَفِ) بِتَحْرِيكِ الرَّاءِ (الْأَصَابِعِ) أَيْ أَصَابِعِ رِجْلِهِ الْيُمْنَى.

(وَ) يَجْعَلَ (يَدَهُ الْيُسْرَى مِنْ تَحْتِ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ تَحْتِ الْأَصَابِعِ (ثُمَّ) بَعْدَ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ (يَذْهَبُ) أَيْ يَمُرُّ (بِيَدَيْهِ إلَى حَدِّ) أَيْ مُنْتَهَى (الْكَعْبَيْنِ) النَّاتِئَيْنِ بِطَرَفِ السَّاقَيْنِ وَيُدْخِلُهُمَا فِي الْمَسْحِ كَالْوُضُوءِ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْهُ، وَيُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَتَتَبَّعَ الْغُضُونَ وَهِيَ التَّجْعِيدَاتُ الَّتِي فِيهِ لِأَنَّ الْمَسْحَ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّخْفِيفِ وَأَنْ يُكَرِّرَ الْمَسْحَ وَأَنْ يَغْسِلَهُ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَجْزَأَهُ (وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ بِ) رِجْلِهِ (الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ) أَيْ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْيُمْنَى مِنْ الْبُدَاءَةِ مِنْ طَرَفِ الْأَصَابِعِ وَالْمُرُورِ بِالْيَدَيْنِ إلَى حَدِّ الْكَعْبَيْنِ، وَلَكِنْ وَضْعُهُمَا عَلَيْهَا عَكْسُ وَضْعِهِمَا عَلَى الْيُمْنَى (فَيَجْعَلُ يَدَهُ الْيُسْرَى مِنْ فَوْقِهَا وَ) يَدَهُ (الْيُمْنَى مِنْ أَسْفَلِهَا) .

وَقَالَ ابْنُ شَبْلُونٍ: الْيُسْرَى كَالْيُمْنَى عَلَى ظَاهِرِ الْمُدَوَّنَةِ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ مَسْحِ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ لَكِنْ اُخْتُلِفَ فِي الْقَدْرِ الَّذِي يَجِبُ مَسْحُهُ مِنْهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ مَشْهُورُهَا يَجِبُ مَسْحُ أَعْلَاهُ، وَيُسْتَحَبُّ مَسْحُ أَسْفَلِهِ فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى مَسْحِ الْأَعْلَى وَصَلَّى اُسْتُحِبَّ لَهُ الْإِعَادَةُ فِي الْوَقْتِ، وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى مَسْحِ الْأَسْفَلِ أَعَادَ أَبَدًا (وَلَا يَمْسَحُ عَلَى طِينٍ فِي أَسْفَلِ خُفِّهِ أَوْ رَوْثِ دَابَّةٍ)

ــ

[حاشية العدوي]

يَمْسَحَ عَلَى الْخُفِّ [قَوْلُهُ: قَبْلَ كَمَالِهَا] هَذَا يُفِيدُ الْكَمَالَ الْحِسِّيَّ.

[قَوْلُهُ: يَدَهُ الْيُمْنَى] أَيْ إذَا كَانَ يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ عَلَى الْمُعْتَادِ أَوْ أَضْبَطَ وَأَمَّا إنْ كَانَ أَعْسَرَ فَهَلْ هُوَ كَذَلِكَ أَوْ تَصِيرُ الْيُسْرَى بِمَنْزِلَةِ الْيُمْنَى وَيَنْبَغِي أَنْ يَبْنِيَ هَذَا عَلَى أَنَّ عِلَّةَ الْوَضْعِ الْمَذْكُورِ هَلْ هِيَ تَيَسُّرُ الْمَسْحِ؟ فَالْيُسْرَى حِينَئِذٍ كَالْيُمْنَى أَوْ شَرَفُ الْيُمْنَى فَلَا يَمْسَحُ إلَّا بِهَا. [قَوْلُهُ: يَبْدَأُ بِذَلِكَ] أَيْ الْمَسْحِ. [قَوْلُهُ: أَيْ مِنْ تَحْتِ الْأَصَابِعِ] الْمُنَاسِبُ لِقَوْلِهِ سَابِقًا مِنْ فَوْقِ الْخُفِّ أَنْ يَقُولَ أَيْ مِنْ تَحْتِ الْخُفِّ وَقَوْلُهُ وَيُدْخِلُهُمَا فِي الْمَسْحِ يَحْتَاجُ لِهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْكَعْبَيْنِ إنْ جَعَلْنَا إضَافَةَ الْمُنْتَهَى لِمَا بَعْدَهُ بَيَانِيَّةً وَأَمَّا لَوْ جَعَلْنَا الْإِضَافَةَ حَقِيقِيَّةً فَلَا يُحْتَاجُ لَهُ إلَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْمُنْتَهَى لَا بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْمُنْتَهَى. [قَوْلُهُ: وَأَنْ يُكَرِّرَ الْمَسْحَ] أَيْ بِمَاءٍ جَدِيدٍ وَلَوْ جَفَّتْ يَدُ الْمَاسِحِ أَثْنَاءَ الْمَسْحِ لَا يُجَدِّدُ وَكَمَّلَ الْعُضْوَ الَّذِي حَصَلَ فِيهِ الْجَفَافُ سَوَاءٌ كَانَ الْأَوَّلَ أَوْ الثَّانِيَ، فَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَظَاهِرٌ وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ بَلَّهَا لِلثَّانِي.

[قَوْلُهُ: وَأَنْ يَغْسِلَهُ] أَيْ الْخُفَّ. [قَوْلُهُ: فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَجْزَأَهُ] أَيْ فَإِنْ غَسَلَ أَجْزَأَهُ وَيُنْدَبُ لَهُ الْمَسْحُ لِمَا يَسْتَقْبِلُ مِنْ الصَّلَوَاتِ إنْ غَسَلَهُ بِنِيَّةِ الْوُضُوءِ فَقَطْ، أَوْ انْضَمَّ لَهَا نِيَّةُ إزَالَةِ الطِّينِ أَوْ نَجَاسَتِهِ وَلَوْ مَعْفُوًّا عَنْهُ، فَإِنْ غَسَلَهُ بِنِيَّةِ إزَالَةِ الطِّينِ أَوْ نَجَاسَتِهِ أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَلَا يُجْزِئُهُ، وَمَسَحَهُ وَعَلَيْهِ طِينٌ أَوْ نَجَسٌ مَعْفُوٌّ عَنْهُ كَغَسْلِهِ فِي التَّفْصِيلِ. [قَوْلُهُ: وَقَالَ ابْنُ شَبْلُونٍ] اسْمُهُ عَبْدُ الْخَالِقِ، وَكَانَ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ بِالْقَيْرَوَانِ فِي الْفَتْوَى وَالتَّدْرِيسِ بَعْدَ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ، تُوُفِّيَ سَنَةَ إحْدَى وَتِسْعِينَ وَقِيلَ سَنَةَ تِسْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الدِّيبَاجِ [قَوْلُهُ: عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ] ذَهَبَ أَشْهَبُ إلَى أَنَّ مَنْ اقْتَصَرَ فِي مَسْحِ خُفِّهِ عَلَى الْأَعْلَى أَوْ الْأَسْفَلِ يُجْزِئُهُ وَلَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ، وَذَهَبَ ابْنُ نَافِعٍ إلَى عَدَمِ الْإِجْزَاءِ فِيهِمَا وَالْمَشْهُورُ مَا ذَكَرَهُ وَهُوَ إنْ تَرَكَ الْأَعْلَى بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ تَرَكَ الْأَسْفَلَ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ. [قَوْلُهُ: اُسْتُحِبَّ لَهُ الْإِعَادَةُ فِي الْوَقْتِ] أَيْ الْمُخْتَارِ.

تَنْبِيهٌ

يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ حَيْثُ تَرَكَ مَسْحَ الْأَسْفَلِ جَهْلًا أَوْ عَمْدًا أَوْ عَجْزًا وَطَالَ فَإِنْ لَمْ يَطُلْ مَسْحُ الْأَسْفَلِ فَقَطْ وَكَذَا إنْ كَانَ التَّرْكُ سَهْوًا طَالَ أَمْ لَا لِأَنَّهُ يُفْعَلُ لِمَا يُسْتَقْبَلُ مِنْ الصَّلَوَاتِ.

[قَوْلُهُ: أَعَادَ أَبَدًا] عَمْدًا أَوْ جَهْلًا أَوْ نِسْيَانًا وَيَبْنِي بِنِيَّةٍ إنْ نَسِيَ مُطْلَقًا وَإِنْ عَجَزَ مَا لَمْ يَطُلْ، وَاسْتَظْهَرَ بَعْضُ الشُّيُوخِ أَنْ إجْنَابَ الرِّجْلَيْنِ مِنْ الْأَعْلَى. [قَوْلُهُ: فِي أَسْفَلِ خُفِّهِ] أَيْ أَوْ أَعْلَى خُفِّهِ فَإِنْ مَسَحَ عَلَى الطِّينِ أَوْ الرَّوْثِ الَّذِي

ص: 237

بِالْمَدِّ وَتَشْدِيدِ الْبَاءِ وَهِيَ فِي الِاصْطِلَاحِ الْفَرَسُ وَالْبَغْلُ وَالْحِمَارُ وَالْبَعِيرُ (حَتَّى يُزِيلَهُ) أَيْ مَا أَصَابَهُ مِنْهُمَا (بِمَسْحٍ) لِلطِّينِ (أَوْ غَسْلٍ) لِلرَّوْثِ عَبْدُ الْوَهَّابِ لِأَنَّ الْمَسْحَ إنَّمَا يَكُونُ عَلَى الْخُفِّ وَهَذَا حَائِلٌ دُونَ الْخُفِّ فَوَجَبَ نَزْعُهُ لِيُبَاشِرَ الْمَسْحُ الْخُفَّ نَفْسَهُ، ثُمَّ بَيَّنَ صِفَةً أُخْرَى فِي الْمَسْحِ فَقَالَ:.

(وَ) قَدْ (قِيلَ يَبْدَأُ فِي مَسْحِ أَسْفَلِهِ مِنْ الْكَعْبَيْنِ إلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ) يَعْنِي وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا مِنْ وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُمْنَى وَالْيُسْرَى عَلَى الْيُسْرَى، وَإِنَّمَا كَانَ يَبْدَأُ مِنْ الْكَعْبَيْنِ (لِئَلَّا يَصِلَ إلَى عَقِبِ خُفِّهِ شَيْءٌ مِنْ رُطُوبَةِ مَا مَسَحَ مِنْ خُفَّيْهِ مِنْ الْقَشْبِ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَسُكُونِ الْمُعْجَمَةِ: الْعَذِرَةُ الْيَابِسَةُ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ. ع: تَأَمَّلْ هَذَا هَلْ أَرَادَ أَنْ لَا يَنْقُلَ الْقَشْبَ مِنْ مَوْضِعٍ إلَى مَوْضِعٍ أَوْ إنَّمَا أَرَادَ لِئَلَّا يُنَجِّسَ أَعْلَى الْخُفِّ وَهُوَ مَا فَوْقَ الْعَقِبَ إلَى الْكَعْبَيْنِ؟ وَهَذَا الْوَجْهُ الثَّانِي هُوَ الَّذِي أَرَادَ. وَقَوْلُهُ: (وَإِنْ كَانَ

ــ

[حاشية العدوي]

بِأَعْلَى الْخُفِّ كَانَتْ الصَّلَاةُ بَاطِلَةً لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ تَرَكَ أَعْلَاهُ وَإِنْ كَانَ بِأَسْفَلِهِ فَيُعِيدُ فِي الْوَقْتِ إنْ كَانَ الْحَائِلُ طِينًا أَوْ رَوْثًا طَاهِرًا فَإِنْ كَانَ نَجَسًا أَعَادَ أَبَدًا مَعَ الْعَمْدِ.

وَفِي الْوَقْتِ مَعَ الْعَجْزِ أَوْ النِّسْيَانِ، وَتَبَيَّنَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ النَّهْيَ إمَّا لِلتَّحْرِيمِ أَوْ الْكَرَاهَةِ.

[قَوْلُهُ: فِي الِاصْطِلَاحِ] أَيْ اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ الْأَقْفَهْسِيِّ [قَوْلُهُ: وَالْبَعِيرِ] الْمُنَاسِبُ حَذْفُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الدَّوَابِّ وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْأَقْفَهْسِيُّ الذَّاكِرُ لِذَلِكَ التَّعْرِيفِ. [قَوْلُهُ: لِلطِّينِ إلَخْ] أَيْ أَوْ رَوْثِ الْبَعِيرِ. [قَوْلُهُ: لِلرَّوْثِ] أَيْ النَّجَسِ وَأَوْلَى لَوْ غَسَلَ الطِّينَ أَوْ الرَّوْثَ الطَّاهِرَ. [قَوْلُهُ: عَبْدُ الْوَهَّابِ إلَخْ] قَالَ الْفَاكِهَانِيُّ وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى طَرِيقِ النَّدْبِ دُونَ الْوُجُوبِ، لِأَنَّهُ لَوْ تَرَكَ مَسْحَ أَسْفَلِ الْخُفِّ جُمْلَةً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إعَادَةٌ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ إلَّا فِي الْوَقْتِ وَعَلَى قَوْلِ أَشْهَبَ لَا إعَادَةَ لَا فِي الْوَقْتِ وَلَا فِي غَيْرِهِ.

أَقُولُ: وَلَا يَخْفَى أَنَّ تَعْلِيلَ عَبْدِ الْوَهَّابِ لَا يُنْتِجُ تَعَيُّنَ غَسْلِ الرَّوْثِ النَّجَسِ، بَلْ يَكْفِي فِيهِ الْمَسْحُ لِأَنَّ إزَالَةَ النَّجَاسَةِ لَيْسَ إلَّا لِصِحَّةِ الْمَسْحِ لَا لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى أَنَّ الشَّيْخَ أَحْمَدَ زَرُّوقًا جَعَلَ قَوْلَهُ بِمَسْحٍ أَوْ غَسْلٍ رَاجِعًا لِكُلٍّ مِنْ الطِّينِ وَالرَّوْثِ أَيْ رَوْثِ الدَّوَابِّ، لِأَنَّهُ يَكْفِي فِي الْخُفِّ وَالنَّعْلِ مِنْ رَوْثِ الدَّوَابِّ الدَّلْكُ عَلَى الْمَشْهُورِ بِخِلَافِ الْعَذِرَةِ وَنَحْوِهَا. اهـ يُرِيدُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْغَسْلِ قَالَهُ الْأَقْفَهْسِيُّ وَغَيْرُهُ وَاسْتَغْرَبَهُ ابْنُ نَاجِي وَظَاهِرُهُ إجْزَاءُ الدَّلْكِ فِي الرَّوْثِ وَلَوْ بِأَعْلَى الْخُفِّ قَالَ عج وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيِّدَ الْقَوْلَ بِالِاكْتِفَاءِ بِمَسْحِ أَرْوَاثِ الدَّوَابِّ بِمَوْضِعٍ يَكْثُرُ فِيهِ الدَّوَابُّ اهـ.

[قَوْلُهُ: مِنْ رُطُوبَةٍ] مِنْ بَيَانٍ لِشَيْءٍ مَشُوبَةً بِالتَّبْعِيضِ [قَوْلُهُ: مِنْ خُفَّيْهِ] مُتَعَلِّقٌ بِمَسْحٍ وَقَوْلُهُ مِنْ الْقَشْبِ بَيَانٌ لِمَا.

[قَوْلُهُ: وَسُكُونِ الْمُعْجَمَةِ] وَأَمَّا بِسِينٍ مُهْمَلَةٍ فَضَرْبٌ مِنْ التَّمْرِ قَالَهُ الْخَطَّابُ. [قَوْلُهُ: مِنْ مَوْضِعٍ] أَيْ مِنْ الْخُفِّ إلَى مَوْضِعٍ آخَرَ، أَيْ مِنْ الْخُفِّ أَيْ هَلْ أَرَادَ بِذَلِكَ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ مَسَحَ مِنْ الْعَقِبِ لَا تَنْتَقِلُ النَّجَاسَةُ مِنْ مَوْضِعٍ إلَى مَوْضِعٍ وَلَوْ بَدَأَ مِنْ الْأَصَابِعِ لَزِمَ عَلَيْهِ نَقْلُ النَّجَاسَةِ مِنْ مَوْضِعٍ إلَى آخَرَ؟ أَيْ وَهَذَا لَا يَصِحُّ لِأَنَّ تَنَقُّلَ النَّجَاسَةِ مِنْ مَوْضِعٍ إلَى آخَرَ لَازِمٌ، وَلَوْ ابْتَدَأَ مِنْ الْعَقِبِ أَيْ النَّقْلَ مِنْ حَيْثُ هُوَ نَقْلٌ أَوْ أَرَادَ أَنْ لَا تُنْقَلَ النَّجَاسَةُ إلَى الْأَعْلَى مِنْ حَيْثُ تَنْجِيسُهُ وَذَلِكَ لَا يَأْتِي إلَّا إذَا ابْتَدَأَ الْمَسْحَ مِنْ الْأَسْفَلِ، وَأَمَّا إذَا ابْتَدَأَ مِنْ الْأَعْلَى فَلَا يَأْتِي ذَلِكَ، وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ بِذَلِكَ التَّعْلِيلِ عَدَمَ نَقْلِ النَّجَاسَةِ مِنْ مَوْضِعٍ إلَى مَوْضِعٍ يَتَرَتَّبُ عَلَى الْبُدَاءَةِ مِنْ الْعَقِبِ لَا مِنْ الْأَصَابِعِ، فَلَا يَسْلَمُ، بَلْ نَقْلُ النَّجَاسَةِ مُتَرَتِّبٌ عَلَى الصِّفَتَيْنِ، وَإِنْ أَرَادَ عَدَمَ نَجَاسَةِ الْأَعْلَى إنَّمَا يَأْتِي عَلَى الْبُدَاءَةِ مِنْ الْعَقِبِ لَا مِنْ الْأَصَابِعِ فَمُسَلَّمٌ.

[قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا فَوْقَ الْعَقِبِ إلَخْ] فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ قَالَ إلَى الْعَقِبِ لَا إلَى مَا فَوْقَهُ [قَوْلُهُ: وَهَذَا الْوَجْهُ الثَّانِي] وَهُوَ إرَادَةُ أَنْ لَا يَنْجُسَ أَعْلَى الْخُفِّ بِخُصُوصِهِ وَالْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ الَّتِي لِلْإِضْرَابِ، أَيْ بَلْ هَذَا الْوَجْهُ الثَّانِي هُوَ الَّذِي أَرَادَ، وَحَمَلْنَا عَلَى ذَلِكَ دَفْعَ التَّنَافِي فِي كَلَامِهِ حَيْثُ أَفَادَ أَوَّلًا التَّرَدُّدَ فِي الْمُرَادِ هَلْ هُوَ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ أَوْ الْوَجْهُ الثَّانِي وَأَفَادَ ثَانِيًا الْجَزْمَ بِأَنَّ الْمُرَادَ

ص: 238

فِي أَسْفَلِهِ طِينٌ فَلَا يَمْسَحُ عَلَيْهِ حَتَّى يُزِيلَهُ) تَكْرَارٌ بِاتِّفَاقِ الشُّيُوخِ لَمْ تَظْهَرْ لَهُ فَائِدَةٌ.

وَلَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى الطَّهَارَةِ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى الْمَقْصِدِ الْأَعْظَمِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَهُوَ الصَّلَاةُ مُقَدِّمًا بَيَانَ الْأَوْقَاتِ الَّتِي لَا تَصِحُّ إلَّا بِهَا فَقَالَ:

ــ

[حاشية العدوي]

الثَّانِي فَتَدَبَّرْ.

[قَوْلُهُ: هُوَ الَّذِي أَرَادَ] أَيْ لِأَنَّ نَقْلَ النَّجَاسَةِ إلَى أَعْلَى الْخُفِّ أَشَدُّ مِنْ نَقْلِهَا فِي أَسْفَلِهِ مِنْ مَحَلٍّ إلَى مَحَلٍّ، كَذَا عَلَّلَ عج، أَيْ مِنْ حَيْثُ إنَّ تَرْكَ مَسْحِ الْأَعْلَى يُبْطِلُ الْمَسْحَ دُونَ الْأَسْفَلِ ثُمَّ فِي الْكَلَامِ بَحْثٌ قَوِيٌّ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إذَا طُلِبَ مِنْهُ مَسْحُ الطِّينِ وَغَسْلُ الرَّوْثِ النَّجَسِ قَبْلَ الْمَسْحِ فَلَا يُعْقَلُ بَعْدَ ذَلِكَ نَقْلُ نَجَاسَةٍ مِنْ مَوْضِعٍ إلَى آخَرَ، كَانَ الْأَعْلَى أَوْ غَيْرَهُ، بَدَأَ الْمَسْحَ مِنْ الْعَقِبِ أَوْ مِنْ الْأَصَابِعِ. [قَوْلُهُ: فَلَا يَمْسَحُ عَلَيْهِ حَتَّى يُزِيلَهُ] أَيْ تَجِبُ إزَالَتُهُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ مَسْحَ الْأَسْفَلِ وَاجِبٌ وَتُنْدَبُ الْإِزَالَةُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ مَسْحَ الْأَسْفَلِ مَنْدُوبٌ.

ص: 239