الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سَوَاءٌ كَانَ ضَحِكُهُ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا أَوْ غَلَبَةً وَقَيَّدَتْ الْمُدَوَّنَةُ بِمَا إذَا لَمْ يَضْحَكْ عَمْدًا وَمَشَى عَلَى هَذَا الْقَيْدِ صَاحِبُ الْمُخْتَصَرِ (وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) أَيْ الْمُصَلِّي فَذًّا كَانَ أَوْ إمَامًا أَوْ مَأْمُومًا (فِي التَّبَسُّمِ) فِي حَالِ تَلَبُّسِهِ بِالصَّلَاةِ لَا إعَادَةَ وَلَا سُجُودَ؛ لِأَنَّ التَّبَسُّمَ إنَّمَا هُوَ تَحْرِيكُ الشَّفَتَيْنِ فَهُوَ كَحَرَكَةِ الْأَجْفَانِ أَوْ الْقَدَمَيْنِ.
(وَالنَّفْخُ فِي الصَّلَاةِ كَالْكَلَامِ) فَتَبْطُلُ بِعَمْدِهِ وَجَهْلِهِ وَلَا تَبْطُلُ بِسَهْوِهِ الْيَسِيرِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ فَقَوْلُهُ:(وَالْعَامِدُ لِذَلِكَ) أَيْ لِلنَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ (مُفْسِدٌ لِصَلَاتِهِ) حَشْوٌ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْإِبْطَالِ بِالنَّفْخِ أَنْ يَظْهَرَ مِنْهُ حَرْفَانِ، وَدَلِيلُ الْإِبْطَالِ مَا رُوِيَ عَنْ «ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ: النَّفْخُ فِي الصَّلَاةِ كَلَامٌ» يَعْنِي فَتَبْطُلُ، وَمِثْلُ هَذَا لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ فَالظَّاهِرُ رَفْعُهُ.
فَرْعٌ: التَّنَحْنُحُ لِضَرُورَةٍ لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ وَلَا سُجُودَ فِيهِ اتِّفَاقًا، وَلِغَيْرِ ضَرُورَةٍ قَوْلَانِ لِمَالِكٍ:.
أَحَدُهُمَا: يُفَرَّقُ بَيْنَ الْعَمْدِ وَالسَّهْوِ، وَالْآخَرُ لَا يُبْطِلُ مُطْلَقًا وَبِهِ أَخَذَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَاخْتَارَهُ الْأَبْهَرِيُّ وَاللَّخْمِيُّ لِخِفَّةِ الْأَمْرِ، وَالْمَذْهَبُ أَنَّ الْأَنِينَ لِوَجَعٍ لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ وَكَذَلِكَ الْبُكَاءُ إذَا كَانَ لِتَخَشُّعٍ.
(وَمَنْ) كَانَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ بِالْأَدِلَّةِ الْمَنْصُوبَةِ عَلَى الْكَعْبَةِ وَكَانَ بِغَيْرِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَاجْتَهَدَ فِي جِهَةٍ غَلَبَتْ
ــ
[حاشية العدوي]
يَخَافَ بِتَمَادِيهِ خُرُوجَ الْوَقْتِ وَإِلَّا قَطَعَ.
الرَّابِعُ، أَنْ لَا يَلْزَمَ عَلَى بَقَائِهِ ضَحِكُ الْمَأْمُومِينَ أَوْ بَعْضِهِمْ وَإِلَّا قَطَعَ وَلَوْ بِظَنِّ ذَلِكَ.
الْخَامِسُ أَنْ لَا يَكُونَ جُمُعَةً وَإِلَّا فَيَقْطَعُ وَلَوْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ.
[قَوْلُهُ: وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي التَّبَسُّمِ] أَيْ لَا سُجُودَ فِي السَّهْوِ وَلَا بُطْلَانَ فِي الْعَمْدِ أَوْ الْجَهْلِ غَيْرَ أَنَّ الْعَمْدَ مَكْرُوهٌ وَإِنْ كَثُرَ أَبْطَلَهَا وَلَوْ سَهْوًا، وَأَمَّا الْمُتَوَسِّطُ فَيَسْجُدُ لِسَهْوِهِ وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِعَمْدِهِ، وَحُكْمُ التَّبَسُّمِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ الْجَوَازُ وَفِيهَا الْكَرَاهَةُ إلَّا أَنْ يَكْثُرَ أَوْ يُتَوَسَّطَ فَيُحَرَّمَ، وَإِذَا شَكَّ هَلْ قَارَنَ تَبَسُّمَهُ الصَّوْتَ أَوْ لَا فَقَالَ أَصْبَغُ: أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُعِيدَ فِي عَمْدِهِ وَيَسْجُدَ لِسَهْوِهِ.
[قَوْلُهُ: لِأَنَّ التَّبَسُّمَ إنَّمَا هُوَ تَحْرِيكٌ] أَيْ مِنْ غَيْرِ صَوْتٍ.
[قَوْلُهُ: فِي الصَّلَاةِ] مَفْهُومُهُ أَنَّ النَّفْخَ فِي غَيْرِهَا لَيْسَ كَالْكَلَامِ وَهُوَ كَذَلِكَ، فَلَوْ حَلَفَ لَا أُكَلِّمُ فُلَانًا فَنَفَخَ فِي وَجْهِهِ لَمْ يَحْنَثْ.
[قَوْلُهُ: حَشْوٌ إلَخْ] يُمْكِنُ الْجَوَابُ بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى السَّهْوِ [قَوْلُهُ: أَنْ يَظْهَرَ مِنْهُ حَرْفَانِ] بَلْ وَلَا حَرْفٌ وَاحِدٌ، فَظَهَرَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْمُرَادَ النَّفْخُ بِالْفَمِ، وَأَمَّا بِالْأَنْفِ فَلَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ وَلَا سُجُودُهُ فِي سَهْوِهِ.
قَالَ عج وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيِّدَ بِأَنْ لَا يَكُونَ عَبَثًا وَإِلَّا جَرَى عَلَى الْأَحْرَى عَلَى الْأَفْعَالِ الْكَثِيرَةِ.
[قَوْلُهُ: وَمِثْلُ هَذَا لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ] أَيْ عَلَى الظَّاهِرِ لِأَجْلِ مُلَاءَمَتِهِ لِقَوْلِهِ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَهُ لَا يُقَالُ بِاجْتِهَادٍ أَيْ بَلْ عَنْ سَمَاعٍ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
[فَرْعٌ التَّنَحْنُحُ فِي الصَّلَاةِ]
[قَوْلُهُ: وَبِهِ أَخَذَ ابْنُ الْقَاسِمِ] وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لَكِنْ قَيَّدَهُ السَّنْهُورِيُّ بِمَا إذَا فَعَلَهُ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِالصَّلَاةِ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ فَعَلَهُ عَبَثًا وَأَمَّا عَبَثًا فَتَبْطُلُ وَلَا وَجْهَ لِعَدَمِ الْبُطْلَانِ.
وَقَالَ الْحَطَّابُ ظَاهِرُ خَلِيلٍ وَلَوْ عَبَثًا.
[قَوْلُهُ: أَنَّ الْأَنِينَ لِوَجَعٍ إلَخْ] ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ الْأَصْوَاتِ الْمُلْحَقَةِ بِالْكَلَامِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ ضَرُورَةٍ قَالَهُ بَهْرَامٌ وتت.
[قَوْلُهُ: وَكَذَا الْبُكَاءُ إذَا كَانَ لِتَخَشُّعٍ] أَيْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ غَلَبَةً، وَحَاصِلُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْبُكَاءِ أَنَّهُ إذَا كَانَ بِغَيْرِ صَوْتٍ لَا يُبْطِلُ اخْتِيَارًا أَوْ غَلَبَةِ تَخَشُّعٍ أَوْ لَا، إلَّا أَنْ يَكْثُرَ الِاخْتِيَارِيُّ فِيمَا يَظْهَرُ، وَمَا بِصَوْتٍ يُبْطِلُ كَانَ لِتَخَشُّعٍ أَوْ مُصِيبَةٍ إنْ كَانَ اخْتِيَارًا، فَإِنْ كَانَ غَلَبَةً لَا تُبْطِلُ إنْ كَانَ لِتَخَشُّعٍ، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَثُرَ وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهِ أَبْطَلَ.
[الِاجْتِهَاد فِي الْقِبْلَة]
[قَوْلُهُ: وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ] لَا مَفْهُومَ لَهُ بَلْ وَمِثْلُهُ مَنْ كَانَ مُقَلِّدًا غَيْرَهُ عَدْلًا عَارِفًا أَوْ مِحْرَابٌ.
[قَوْلُهُ: وَكَانَ بِغَيْرِ مَكَّةَ إلَخْ] أَيْ فَمَنْ كَانَ بِهِمَا أَوْ بِغَيْرِهِمَا مِمَّا أَلْحَقَ بِهِمَا كَمَنْ بِجَامِعِ عَمْرٍو أَوْ بِمَسْجِدٍ مِنْ الْمَسَاجِدِ الَّتِي صَلَّى عليه الصلاة والسلام فِيهَا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الِاجْتِهَادُ خِلَافًا لَمَا يُفْهَمُ مِنْ عِبَارَةِ الشَّارِحِ، فَلَوْ اجْتَهَدَ وَأَخْطَأَ فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَبْطُلُ تَبَيَّنَ لَهُ الْخَطَأُ فِيهَا أَوْ بَعْدَهَا انْحِرَافًا يَسِيرًا أَوْ كَثِيرًا أَعْمَى أَوْ بَصِيرًا، بَلْ فِي تَحْقِيقِ الْمَبَانِي أَنَّهُ مَتَى اجْتَهَدَ وَصَلَّى أَعَادَ أَبَدًا وَإِنْ كَشَفَ الْغَيْبَ أَنَّهُ صَلَّى إلَى الْقِبْلَةِ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ مَنْ بِمَكَّةَ فَرْضُهُ مُسَامَتَةُ عَيْنِ الْكَعْبَةِ وَلَوْ كَانَ يَشُقُّ عَلَيْهِ ذَلِكَ كَأَنْ يَكُونَ شَيْخًا كَبِيرًا أَوْ مَرِيضًا يَشُقُّ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَكَانِهِ،
عَلَى ظَنِّهِ لِأَمَارَتِهَا فَصَلَّى إلَيْهَا ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا أَنَّهُ (أَخْطَأَ الْقِبْلَةَ) أَيْ جِهَةَ الْكَعْبَةِ بِاسْتِدْبَارِهَا أَوْ الِانْحِرَافِ عَنْهَا انْحِرَافًا شَدِيدًا فِي غَيْرِ قِتَالٍ جَائِزٍ (أَعَادَ) مَا صَلَّى مَا دَامَ (فِي الْوَقْتِ) الْمُخْتَارِ اسْتِحْبَابًا لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ قَصَّرَ فِي اجْتِهَادِهِ. وَاحْتَرَزْنَا بِقَوْلِنَا مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ إلَى آخِرِهِ مِمَّا لَيْسَ كَذَلِكَ كَالْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ الْجَاهِلِ فَإِنَّ فَرْضَهُمَا التَّقْلِيدُ لِمُكَلَّفٍ عَارِفٍ بِأَدِلَّةِ الْقِبْلَةِ عَدْلٍ.
(وَكَذَلِكَ مَنْ صَلَّى) نَاسِيًا (بِثَوْبٍ نَجِسٍ أَوْ) صَلَّى (عَلَى مَكَانٍ نَجِسٍ) أَوْ
ــ
[حاشية العدوي]
فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الِاجْتِهَادُ عَلَى الرَّاجِحِ وَمَنْ بِالْمَدِينَةِ يَسْتَدِلُّ بِمِحْرَابِهِ صلى الله عليه وسلم وَمِثْلُ ذَلِكَ يُقَالُ فِي سَائِرِ الْمَسَاجِدِ الَّتِي صَلَّى فِيهَا إنْ عُلِمَتْ قِبْلَتُهَا، وَمَنْ كَانَ بِجَامِعِ عَمْرٍو أَوْ بِمَحَلَّتِهِ لَا يَجُوزُ لَهُ الِاجْتِهَادُ عَلَى الرَّاجِحِ وَمَنْ بِالْمَدِينَةِ يُسْتَدَلُّ بِمِحْرَابِهِ صلى الله عليه وسلم وَمِثْلُ ذَلِكَ يُقَالُ فِي سَائِرِ الْمَسَاجِدِ الَّتِي صَلَّى فِيهَا إنْ عُلِمَتْ قِبْلَتُهَا وَمَنْ كَانَ بِجَامِعٍ عَمْرٍو أَوْ بِمِحْلَتِهِ لَا يَجُوزُ لَهُ الِاجْتِهَادُ.
[قَوْلُهُ: وَاجْتَهَدَ إلَخْ] قَالَ فِي التَّحْقِيقِ احْتِرَازًا مِمَّا إذَا صَلَّى بِغَيْرِ اجْتِهَادٍ فَإِنَّهُ يُعِيدُ أَبَدًا وَإِنْ أَصَابَ الْقِبْلَةَ.
[قَوْلُهُ: ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ إلَخْ] أَيْ وَأَمَّا لَوْ تَبَيَّنَ فِيهَا الْخَطَأُ قَالَ فِي التَّحْقِيقِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقْطَعَ إلَّا إذَا كَانَ أَعْمَى، وَلَوْ انْحَرَفَ كَثِيرًا أَوْ يَسِيرًا فَيَسْتَقْبِلَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَقْبِلَا فَصَحِيحَةٌ فِي الْيَسِيرِ فِيهِمَا بَاطِلَةٌ فِي الْأَعْمَى فِي الْكَثِيرِ وَقَوْلُنَا تَبَيَّنَ، أَيْ تَحَقَّقَ أَوْ ظَنَّ، وَأَمَّا لَوْ شَكَّ بَعْدَ الْإِحْرَامِ فَإِنَّهُ يَتَمَادَى إنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ الْخَطَأُ.
[قَوْلُهُ: أَيْ جِهَةِ الْكَعْبَةِ] إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمَطْلُوبَ اسْتِقْبَالُ الْجِهَةِ لَا الْعَيْنِ إلَّا إذَا كَانَ بِمَكَّةَ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْعَيْنَ كَمَا قَرَرْنَا وَمِثْلُهَا مَنْ بِجِوَارِهَا مِمَّا يُمْكِنُ مَعَهُ الْمُسَامَتَةُ.
[قَوْلُهُ: أَوْ الِانْحِرَافِ عَنْهَا انْحِرَافًا شَدِيدًا] أَيْ لَا يَسِيرًا [قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ قِتَالٍ] أَيْ احْتِرَازًا مِنْ حَالَةِ الْتِحَامِ الْقِتَالِ فَيُصَلِّيَ رَاجِلًا مُسْتَقْبِلًا وَغَيْرُ مُسْتَقْبِلٍ.
[قَوْلُهُ: أَعَادَ فِي الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ] ظَاهِرُ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَصْرِ فَقَطْ لَا فِي الظُّهْرِ، فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا فِي مُخْتَارِهَا وَفِي بَعْضِ ضَرُورِيِّهَا وَهُوَ الِاصْفِرَارُ وَلَا فِي بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ الْعِشَاءَيْنِ اللَّيْلَ كُلَّهُ وَالصُّبْحَ لِلطُّلُوعِ.
[قَوْلُهُ: فَإِنَّ فَرْضَهُمَا التَّقْلِيدُ إلَخْ] ظَاهِرُهُ أَنَّهُ إذَا تَبَيَّنَ لَهُمَا بَعْدَ الْفَرَاغِ أَنَّهُمَا انْحَرَفَا فِي الصَّلَاةِ انْحِرَافًا كَثِيرًا لَا يُطَالِبَانِ بِالْإِعَادَةِ وَهُوَ مُسَلَّمٌ فِي الْأَعْمَى، وَأَمَّا الْبَصِيرُ الْمُقَلِّدُ غَيْرَهُ الْعَدْلَ الْعَارِفَ أَوْ الْمِحْرَابَ فَإِنَّهُ يُطْلَبُ بِالْإِعَادَةِ مِثْلُ الْمُجْتَهِدِ الْمَذْكُورِ كَمَا أَشَرْنَا لَهُ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ أَوْ مُقَلِّدًا مِحْرَابًا أَوْ عَارِفًا وَكَانَ بَصِيرًا وَتَبَيَّنَ الْخَطَأُ الْكَثِيرُ بَعْدَهَا فَإِنَّهُ يَنْدُبُ لَهُ الْإِعَادَةُ مَا دَامَ الْوَقْتُ الْمُخْتَارُ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ أَعْمَى مُطْلَقًا أَوْ بَصِيرًا مُنْحَرِفًا يَسِيرًا، وَتَبَيَّنَ بَعْدَ الْفَرَاغِ فَلَا إعَادَةَ، وَأَمَّا مُجْتَهِدٌ عَمِيَتْ عَلَيْهِ الْأَدِلَّةُ وَمُقَلِّدٌ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُقَلِّدُهُ وَلَا مِحْرَابًا وَصَلَّى كُلٌّ ثُمَّ تَبَيَّنَ بَعْدَهَا خَطَؤُهُ الْكَثِيرُ فِيهَا وَأَوْلَى الْقَلِيلُ فَلَا إعَادَةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا.
[قَوْلُهُ: لِمُكَلَّفٍ إلَخْ] قَالَ فِي التَّحْقِيقِ: احْتَرَزَ بِالْمُكَلَّفِ مِنْ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ فَإِنَّهُمَا لَا يُقَلَّدَانِ وَبِالْعَارِفِ مِنْ الْجَاهِلِ الَّذِي لَا عِلْمَ عِنْدَهُ بِالْأَدِلَّةِ وَبِالْعَدْلِ مِنْ الْفَاسِقِ وَالْكَافِرِ؛ لِأَنَّ قَوْلَ كُلٍّ مِنْهُمَا لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ إجْمَاعًا، وَكَذَا يُقَلِّدَانِ الْمَحَارِيبَ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ مَطْعُونًا فِيهَا انْتَهَى الْمُرَادُ مِنْهُ.
تَتِمَّةٌ: هَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ الْخَطَأُ بِغَيْرِ النِّسْيَانِ وَأَمَّا بِهِ فَفِيهِ خِلَافٌ، فَمَنْ نَسِيَ مَطْلُوبِيَّةَ الِاسْتِقْبَالِ أَوْ نَسِيَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ جِهَةَ الْقِبْلَةِ هَلْ يُعِيدُ الصَّلَاةَ أَبَدًا أَوْ فِي الْوَقْتِ خِلَافٌ، وَمِثْلُ النَّاسِي الْجَاهِلُ الْقِبْلَةَ أَيْ جِهَتَهَا، وَأَمَّا الْجَاهِلُ وُجُوبَ الِاسْتِقْبَالِ فَيُعِيدُ أَبَدًا قَوْلًا وَاحِدًا، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ إذَا تَبَيَّنَ لَهُ ذَلِكَ بَعْدِ الْفَرَاغِ وَكَانَ فِي الْفَرْضِ، وَأَمَّا لَوْ تَبَيَّنَ ذَلِكَ فِيهَا فَإِنَّهَا تَبْطُلُ أَوْ كَانَ فِي النَّفْلِ فَلَا إعَادَةَ وَمَحَلُّهُ أَيْضًا فِي قِبْلَةِ الِاجْتِهَادِ وَالتَّخْيِيرُ دُونَ قِبْلَةِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَمَا تَقَدَّمَ فَتَبْطُلُ.
فَائِدَةٌ: مِنْ جُمْلَةِ الْعَلَامَاتِ لِمَنْ كَانَ بِمِصْرَ أَنْ يَجْعَلَ الْقُطْبَ خَلْفَ أُذُنِهِ الْيُسْرَى أَوْ بِالْعِرَاقِ فَخَلْفَ أُذُنِهِ الْيُمْنَى،