المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[باب في الصلاة على الجنازة] - حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني - جـ ١

[العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌[مُقَدِّمَة الْكتاب]

- ‌[سَبَب تَأْلِيف الْكتاب]

- ‌ بَابُ مَا تَنْطِقُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ وَتَعْتَقِدُهُ الْأَفْئِدَةُ

- ‌[تَنْبِيهَات الْأَوَّل: إيمَانَ الْمُقَلِّدِ]

- ‌[التَّنْبِيه الثَّانِي: الْإِيمَانُ وَالْإِسْلَامُ وَاحِدٌ]

- ‌بَابُ مَا يَجِبُ مِنْهُ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ

- ‌[شُرُوطٌ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ]

- ‌[مَا يَجِبُ مِنْهُ الْوُضُوءُ]

- ‌ مَا يَجِبُ مِنْهُ الْغُسْلُ

- ‌بَابُ طَهَارَةِ الْمَاءِ

- ‌[بَاب طَهَارَةِ الثَّوْبِ وَالْبُقْعَةِ]

- ‌ مَا يُجْزِئُ مِنْ اللِّبَاسِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌[مُبَاشَرَة الْمَرْأَةُ الْأَرْضَ بِكَفَّيْهَا فِي السُّجُودِ]

- ‌[بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ وَالِاسْتِنْجَاء وَالِاسْتِجْمَار]

- ‌بَابٌ فِي بَيَانِ صِفَةِ الْغُسْلِ

- ‌[بَابُ التَّيَمُّمِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ]

- ‌بَابٌ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ

- ‌[كِتَاب الصَّلَاة] [

- ‌[بَابٌ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ]

- ‌ بَابٌ فِي صِفَةِ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌ بَابٌ فِي الْإِمَامَةِ

- ‌[بَابٌ جَامِعٌ فِي الصَّلَاة]

- ‌[سُجُود السَّهْو]

- ‌ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ تَذَكَّرَهَا

- ‌[فَرْعٌ التَّنَحْنُحُ فِي الصَّلَاةِ]

- ‌[الِاجْتِهَاد فِي الْقِبْلَة]

- ‌ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

- ‌[بَعْض الْأَعْذَارِ الْمُسْقِطَةِ لِقَضَاءِ الصَّلَاةِ]

- ‌ أَيْقَنَ بِالْوُضُوءِ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ)

- ‌ حُكْمِ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ أَوْ مِنْ سُنَنِهِ

- ‌صَلَاةُ الْمَرِيضِ)

- ‌[طَهَارَة مَحِلّ الصَّلَاة]

- ‌ لَمْ يَقْدِرْ) الْمُخَاطَبُ بِأَدَاءِ الصَّلَاةِ (عَلَى مَسِّ الْمَاءِ لِضَرَرٍ بِهِ

- ‌[كَيْفِيَّة صَلَاة الْمُسَافِر عَلَيَّ الدَّابَّة]

- ‌ الرُّعَافُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌[حُكْم دَمُ الْبَرَاغِيثِ]

- ‌ بَابٌ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ]

- ‌ بَابٌ فِي صَلَاةِ السَّفَرِ]

- ‌ بَابٌ فِي الْجُمُعَةِ]

- ‌ بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ]

- ‌ بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ]

- ‌ بَابُ صَلَاةِ الْخُسُوفِ]

- ‌ بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌[بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْتَضَرِ وَالْمَيِّت]

- ‌[بَابٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ]

- ‌ بَابٌ فِي الدُّعَاءِ لِلطِّفْلِ]

- ‌ بَابٌ فِي الصِّيَامِ]

- ‌ قِيَامِ رَمَضَانَ

- ‌[بَابٌ فِي الِاعْتِكَافِ]

- ‌[مُفْسِدَات الِاعْتِكَافِ]

- ‌ الْوَقْتَ الَّذِي يَبْتَدِئُ مِنْهُ الِاعْتِكَافَ

- ‌ مَسَائِلَ نُهِيَ الْمُعْتَكِفُ عَنْهَا

- ‌[الْوَقْت الَّذِي يَخْرَج فِيهِ مِنْ الِاعْتِكَاف]

- ‌ بَابٌ فِي زَكَاةِ الْعَيْنِ]

- ‌[بَاب فِي الزَّكَاة] [

- ‌ بَابٌ فِي زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ زَكَاةِ الْفِطْرِ]

- ‌ بَابٌ فِي الْحَجِّ]

- ‌[حُكْم الْحَجّ وَالْعُمْرَة]

- ‌[فَرَائِض الْحَجِّ وَسُنَنه وَفَضَائِله]

- ‌ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ

- ‌ الْفَاضِلَ وَالْمَفْضُولَ مِنْ أَوْجُهِ الْإِحْرَامِ الثَّلَاثَةِ

- ‌ مَحَلَّ نَحْرِ الْهَدْيِ وَذَبْحِهِ

- ‌ حَقِيقَةَ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ

- ‌[أَحْكَام الْعُمْرَةُ]

- ‌بَابٌ فِي الضَّحَايَا]

- ‌[الْأُضْحِيَّة مِنْ النَّعَم وَالْبَقَر وَالْغَنَم]

- ‌[أَحْكَام الذَّكَاةُ]

- ‌ مَا لَا تَعْمَلُ فِيهِ الذَّكَاةُ مِنْ الْأَنْعَامِ

- ‌[أَكْلُ الْمُحْرِم وَالِانْتِفَاع بِهِ حِينَ الِاضْطِرَار]

- ‌[أَحْكَام الصَّيْدِ]

- ‌[أَحْكَام الْعَقِيقَة]

- ‌[أَحْكَام الْخِتَان]

الفصل: ‌[باب في الصلاة على الجنازة]

[20 - بَابٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ](بَابٌ فِي) بَيَانِ صِفَةِ (الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ) جَمْعُ جِنَازَةٍ. ابْنُ الْعَرَبِيِّ: وَمَذْهَبُ الْخَلِيلِ أَنَّ الْجِنَازَةَ بِالْكَسْرِ خَشَبُ سَرِيرِ الْمَوْتَى، وَبِالْفَتْحِ الْمَيِّتُ وَعَكَسَ الْأَصْمَعِيُّ وَقَالَ الْفَرَّاءُ: هُمَا لُغَتَانِ.

وَقَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: الْجِنَازَةُ بِكَسْرِ الْجِيمِ الْمَيِّتُ.

وَقَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: وَالْجِنَازَةُ بِكَسْرِ الْجِيمِ النَّعْشُ إذَا كَانَ عَلَيْهِ الْمَيِّتُ وَلَا يُقَالُ دُونَ مَيِّتٍ جِنَازَةٌ وَاشْتِقَاقُهَا مِنْ جَنَزَ إذَا ثَقُلَ.

(وَ) فِي بَيَانِ (الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ) وَحُكْمِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ عَلَى مَا قَالَ آخِرَ الْكِتَابِ أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ وَيُصَلَّى عَلَيْهَا فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إلَّا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا فَإِنَّهَا تُكْرَهُ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ إلَّا أَنْ يُخَافَ عَلَى الْمَيِّتِ التَّغَيُّرُ فَلَا يُكْرَهُ.

وَيُصَلَّى عَلَى كُلِّ مَيِّتٍ مُسْلِمٍ حَاضِرٍ تَقَدَّمَ اسْتِقْرَارُ حَيَاتِهِ لَيْسَ بِشَهِيدِ مَعْرَكَةٍ وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَنْ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَلَا مَنْ فُقِدَ أَكْثَرُهُ، فَإِذَا فُقِدَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ سَقَطَتْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَكَذَا الْغُسْلُ فَإِنَّهُمَا مُتَلَازِمَانِ.

وَالْأَوْلَى بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَالْمُوصَى لَهُ بِالصَّلَاةِ يُقَدَّمُ عَلَى الْوَلِيِّ إذَا كَانَ مَعْرُوفًا بِالْخَيْرِ تُرْجَى بَرَكَةُ

ــ

[حاشية العدوي]

[بَابٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ]

ِ [قَوْلُهُ: جَمْعُ جِنَازَةٍ] أَيْ الْمَيِّتِ لَا الصَّلَاةِ عَلَيْهِ [قَوْلُهُ: وَعَكَسَ الْأَصْمَعِيُّ] بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْمِيمِ وَعَيْنٍ مُهْمَلَةٍ نِسْبَةً لِجَدِّهِ أَصْمَعَ الْبَاهِلِيِّ ثُمَّ الْبَصْرِيِّ، هُوَ الْإِمَامُ فِي اللُّغَةِ وَالْأَخْبَارِ رَوَى عَنْ الْكِبَارِ، أَجْمَعُوا عَلَى تَوْثِيقِهِ، مَاتَ بِالْبَصْرَةِ سَنَةَ خَمْسٍ أَوْ سِتٍّ أَوْ سَبْعَ عَشْرَةَ وَمِائَتَيْنِ عَنْ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ اهـ. ذَكَرَهُ الْمُنَاوِيُّ.

[قَوْلُهُ: وَقَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ إلَخْ] هُوَ يَرْجِعُ لِكَلَامِ الْأَصْمَعِيِّ، وَقَدْ يُقَالُ: إنَّهُ لَمْ يَنُصَّ الشَّارِحُ عَلَى حُكْمِ الْفَتْحِ فَتَحْتَمِلُ الْمُخَالَفَةَ وَالْمُوَافَقَةَ.

وَقَوْلُهُ: وَقَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ مُغَايِرٌ إذْ قَدْ اشْتَرَطَ قَيْدًا وَهُوَ قَوْلُهُ إذَا كَانَ إلَخْ.

[قَوْلُهُ: وَاشْتِقَاقُهَا] وَقَالَ فِي الْمِصْبَاحِ: جَنَزْت الشَّيْءَ أَجْنِزُهُ مِنْ بَابِ ضَرَبَ سَتَرْته، وَمِنْهُ اشْتِقَاقُ الْجِنَازَةِ، وَعَلَى كُلٍّ فَهُوَ يُنَاسِبُ كَوْنَهُ اسْمًا لِلْمَيِّتِ.

[قَوْلُهُ: وَفِي بَيَانِ الدُّعَاءِ] مِنْ عَطْفِ الْجُزْءِ عَلَى الْكُلِّ وَهُوَ جَائِزٌ، وَأَبْرَزَ فِي مَحَلِّ الْإِضْمَارِ إشَارَةً إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَنَائِزِ الْمَيِّتُ وَأَنَّ الصَّلَاةَ إنَّمَا هِيَ عَلَى الْمَيِّتِ وَحْدَهُ، وَأَفْرَدَ الْمَيِّتَ إشَارَةً إلَى أَنَّ أَلْ فِي الْجَنَائِزِ لِلْجِنْسِ [قَوْلُهُ: فَإِنَّهَا تُكْرَهُ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ] الْحَقُّ أَنَّهَا تُمْنَعُ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ وَتُكْرَهُ فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ وَتُعَادُ فِي الْأُولَى مَا لَمْ تُدْفَنْ، وَلَا إعَادَةَ فِي الثَّانِيَةِ مُطْلَقًا وَمَحَلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يُخَفْ عَلَيْهَا التَّغَيُّرُ وَإِلَّا جَازَ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهَا بِلَا خِلَافٍ.

[قَوْلُهُ: مُسْلِمٍ] أَيْ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا [قَوْلُهُ: حَاضِرٍ] أَيْ لَا غَائِبٍ فَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ.

[قَوْلُهُ: تَقَدَّمَ اسْتِقْرَارُ حَيَاتِهِ] خَرَجَ السِّقْطُ الَّذِي لَمْ يَسْتَهِلَّ فَلَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ أَيْ يُكْرَهُ، وَلَوْ تَحَرَّكَ أَوْ عَطَسَ أَوْ بَالَ أَوْ رَضَعَ إلَّا أَنْ يُكْثِرَ الرَّضَاعَ بِحَيْثُ يَقُولُ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ: إنَّهُ لَا يَقَعُ مِثْلُهُ إلَّا مِمَّنْ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ.

[قَوْلُهُ: لَيْسَ بِشَهِيدِ مَعْرَكَةٍ] وَأَمَّا هُوَ فَيَحْرُمُ تَغْسِيلُهُ.

[قَوْلُهُ: وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَنْ صُلِّيَ عَلَيْهِ] أَيْ يُكْرَهُ [قَوْلُهُ: وَلَا مَنْ فُقِدَ أَكْثَرُهُ] ظَاهِرُ عِبَارَتِهِ أَنَّهُ لَوْ وُجِدَ نِصْفُهُ يُغَسَّلُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَمَا دُونَ ثُلُثَيْ الْجَسَدِ لَا يُغَسَّلُ، وَالْجَسَدُ مَا عَدَا الرَّأْسِ فَإِذَا وُجِدَ أَقَلُّ مِنْ الثُّلُثَيْنِ وَزَادَ عَلَى النِّصْفِ وَمَعَهُ الرَّأْسُ فَلَا يُغَسَّلُ، وَأَوْلَى إذَا وُجِدَ النِّصْفُ وَمَعَهُ الرَّأْسُ أَوْ لَا.

[قَوْلُهُ: وَالْأَوْلَى بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ] أَيْ وَالْأَحَقُّ بِالصَّلَاةِ إمَامًا عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ

ص: 424

دُعَائِهِ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْ الْمَيِّتِ لِعَدَاوَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَلِيِّ فَلَا تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ.

وَأَرْكَانُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ خَمْسَةٌ: الْقِيَامُ فَإِنْ صَلَّوْا قُعُودًا لَمْ تَجُزْ إلَّا مِنْ عُذْرٍ وَهَذَا عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِهَا، الثَّانِي وَالثَّالِثُ: التَّحْرِيمُ وَالسَّلَامُ.

الرَّابِعُ: الدُّعَاءُ، وَالْخَامِسُ: التَّكْبِيرُ وَإِلَيْهِ أَشَارَ الشَّيْخُ بِقَوْلِهِ: (وَالتَّكْبِيرُ عَلَى الْجِنَازَةِ أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ) لِفِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنْ سَلَّمَ مِنْ ثَلَاثٍ نَاسِيًا وَذَكَرَ بِالْقُرْبِ رَجَعَ بِنِيَّةٍ فَقَطْ وَلَا يُكَبِّرُ، وَإِنْ زَادَ الْإِمَامُ خَامِسَةً سَلَّمَ الْمَأْمُومُ وَلَا يَنْتَظِرُهُ رَوَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَاعْتَرَضَهُ ابْنُ هَارُونَ بِمَا إذَا قَامَ الْإِمَامُ لِخَامِسَةٍ سَهْوًا فَإِنَّهُمْ يَنْتَظِرُونَهُ حَتَّى يُسَلِّمُوا بِسَلَامِهِ وَإِذَا ابْتَدَأَ التَّكْبِيرَ فَإِنَّهُ (يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أُولَاهُنَّ وَإِنْ رَفَعَ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فَلَا بَأْسَ) مَا ذَكَرَهُ أَحَدُ أَقْوَالٍ أَرْبَعَةٍ وَهُوَ لِأَشْهَبَ، قَالَ: يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْأُولَى وَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي الْبَاقِي إنْ شَاءَ رَفَعَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَرْفَعْ.

ثَانِيهَا: أَنَّهُ يَرْفَعُ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ وَهُوَ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَبِيبٍ.

ثَالِثُهَا: فِي الْمُدَوَّنَةِ أَيْضًا. يَرْفَعُ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى فَقَطْ عَلَى جِهَةِ الِاسْتِحْبَابِ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ، وَاخْتَارَهُ التُّونِسِيُّ.

رَابِعُهَا: لَا يَرْفَعُ فِي الْأُولَى وَلَا فِي غَيْرِهَا. التَّوْضِيحُ: وَهُوَ أَشْهَرُ مِنْ الرَّفْعِ فِي

ــ

[حاشية العدوي]

وَلِيِّهِ وَصِيٌّ أَوْصَاهُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ حَقِّ الْمَيِّتِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ يَشْفَعُ لَهُ هُنَاكَ أَيْ وَيُقْضَى لَهُ بِهِ.

[قَوْلُهُ: تُرْجَى بَرَكَةُ دُعَائِهِ] لَازِمٌ لِمَا قَبْلَهُ صَرَّحَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ، أَيْ أَوْصَاهُ لِرَجَاءِ بَرَكَةِ دُعَائِهِ فَقَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ إلَخْ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ، وَقَوْلُهُ: بَيْنَهُ أَيْ بَيْنَ الْمَيِّتِ.

[قَوْلُهُ: وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ بِوُجُوبِهَا] وَدَلِيلُ الْوُجُوبِ مَفْهُومٌ قَوْله تَعَالَى: {وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} [التوبة: 84] بِنَاءً عَلَى أَنَّ الَّذِي يُفِيدُهُ الْمَفْهُومُ ضِدُّ حُكْمِ الْمَنْطُوقِ وَهُوَ وُجُوبُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَا نَقِيضُ الْحُكْمِ الْمَنْطُوقِ بِهِ، وَهُوَ عَدَمُ حُرْمَةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.

[قَوْلُهُ: التَّحْرِيمُ] الْمُرَادُ الْإِحْرَامُ بِمَعْنَى النِّيَّةِ.

[قَوْلُهُ: لِفِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم] وَذَلِكَ لِمَا ثَبَتَ أَنَّ «آخِرَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ فِيهَا أَرْبَعًا» .

[قَوْلُهُ: وَذَكَرَ بِالْقُرْبِ] وَأَمَّا لَوْ طَالَ الْأَمْرُ فَتَبْطُلُ وَتُعَادُ الصَّلَاةُ مَا لَمْ يُدْفَنْ، فَإِنْ دُفِنَ فَيُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ.

[قَوْلُهُ: وَلَا يُكَبِّرُ] لِئَلَّا يَلْزَمَ الزِّيَادَةَ فِي عَدَدِهِ، فَإِنْ كَبَّرَ حَسِبَهُ مِنْ الْأَرْبَعِ قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ.

[قَوْلُهُ: وَإِنْ زَادَ الْإِمَامُ خَامِسَةً إلَخْ] زَادَهَا عَمْدًا أَوْ يَرَاهَا مَذْهَبًا أَوْ سَهْوًا فَإِنَّ الْمَأْمُومَ يُسَلِّمُ قَبْلَهُ وَلَا يَنْتَظِرُهُ، وَصَلَاتُهُمْ كَصَلَاتِهِ صَحِيحَةٌ؛ لِأَنَّ التَّكْبِيرَ فِيهَا لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الرَّكَعَاتِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، وَأَيْضًا الْخَامِسَةُ فِي فَرْضِ الْعَيْنِ زَائِدَةٌ إجْمَاعًا وَالزِّيَادَةُ هُنَا قِيلَ بِهَا لِلِاخْتِلَافِ فِي تَكْبِيرَاتِهَا مِنْ ثَلَاثٍ إلَى تِسْعٍ، وَإِنْ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ زَمَنَ الْفَارُوقِ عَلَى أَرْبَعٍ، فَإِنْ انْتَظَرَ فَيَنْبَغِي عَدَمُ الْبُطْلَانِ كَذَا فِي شُرَّاحِ خَلِيلٍ.

وَقَوْلُهُ: وَلَا يَنْتَظِرُهُ إلَخْ وَأَمَّا لَوْ نَقَصَ فَإِنَّهُ يَنْتَظِرُ حَيْثُ كَانَ سَهْوًا وَلَا يُكَلِّمُونَهُ بَلْ يُسَبِّحُونَ كَمَا قَالَ سَحْنُونٌ، فَإِنْ لَمْ يَتَنَبَّهْ فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ بِتَكْبِيرَةٍ وَصَلَاتُهُمْ صَحِيحَةٌ دُونَ الْإِمَامِ، وَأَمَّا عَلَى كَلَامِ غَيْرِهِ فَإِنَّهُمْ يُكَلِّمُونَهُ فَإِنْ لَمْ يَتَنَبَّهْ وَتَرَكَهُمْ كَبَّرُوا وَصَحَّتْ صَلَاتُهُمْ إنْ تَنَبَّهَ عَنْ قُرْبٍ وَإِلَّا بَطَلَتْ صَلَاتُهُمْ تَبَعًا لِبُطْلَانِ صَلَاتِهِ كَمَا هُوَ الْأَصْلُ قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الصَّغِيرُ رَادًّا عَلَى عِبَارَةِ عَبْدِ الْبَاقِي.

فَإِنْ نَقَصَ عَمْدًا وَهُوَ يَرَاهُ مَذْهَبًا لَمْ يَتْبَعُوهُ وَأَتَوْا بِتَمَامِ الْأَرْبَعِ، وَانْظُرْ إذَا نَقَصَ عَمْدًا دُونَ تَقْلِيدٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا تَبْطُلُ عَلَيْهِمْ، وَلَوْ أَتَوْا بِرَابِعَةٍ لِبُطْلَانِهَا عَلَى الْإِمَامِ وَانْظُرْ إذَا لَمْ يَعْلَمْ هَلْ نَقَصَ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَحْمِلُ عَلَى مَا إذَا نَقَصَ سَهْوًا [قَوْلُهُ: وَرَوَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ] وَقَالَ أَشْهَبُ: يَسْكُتُ فَإِذَا كَبَّرَ الْخَامِسَةَ سَلَّمَ بِسَلَامِهِ [قَوْلُهُ: وَاعْتَرَضَهُ ابْنُ هَارُونَ إلَخْ] مَا ذَكَرَهُ ابْنُ هَارُونَ غَيْرُ ظَاهِرٍ.

قَالَ الْمَوَّاقُ: سُمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ إنْ كَانَ الْإِمَامُ مِمَّنْ يُكَبِّرُ خَمْسًا فَلْيَقْطَعْ الْمَأْمُومُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ وَلَا يَتْبَعْهُ فِي الْخَامِسَةِ اهـ.

وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مِمَّنْ لَا يُكَبِّرُ خَمْسًا لَكِنَّهُ سَهَا فَكَبَّرَ خَمْسًا أَنَّ الْمَأْمُومَ لَا يَقْطَعُ وَلَكِنَّهُ يَسْكُتُ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ سَلَّمَ بِسَلَامِهِ.

وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْوَاضِحَةِ وَأَشْهَبُ: وَبِهَذَا يَحْسُنُ الْجَمْعُ بَيْنَ إطْلَاقَاتِهِمْ الَّتِي ظَاهِرُهَا التَّعَارُضُ وَعَلَى هَذَا فَلَا اعْتِرَاضَ.

[قَوْلُهُ: يَرْفَعُ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى فَقَطْ إلَخْ] وَأَمَّا الرَّفْعُ فِي غَيْرِهَا فَهُوَ خِلَافُ الْأُولَى كَمَا فِي شُرَّاحِ خَلِيلٍ، وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الْمُعْتَمَدُ.

وَسَكَتَ عَنْ الرَّابِعِ فَلَمْ يُبَيِّنْهُ وَهُوَ مَا ذَكَرَ الْفَاكِهَانِيُّ عَنْ

ص: 425

الْجَمِيعِ وَلِهَذَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي مُخْتَصَرِهِ.

وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الدُّعَاءَ أَحَدُ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ فَتُعَادُ الصَّلَاةُ لِتَرْكِهِ، وَاخْتُلِفَ فِي الدُّعَاءِ بَعْدَ الرَّابِعَةِ فَأَثْبَتَهُ سَحْنُونٌ قِيَاسًا عَلَى سَائِرِ التَّكْبِيرَاتِ وَخَالَفَهُ سَائِرُ الْأَصْحَابِ قِيَاسًا عَلَى عَدَمِ الْقِرَاءَةِ بَعْدَ الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ؛ لِأَنَّ التَّكْبِيرَاتِ الْأَرْبَعَ أُقِيمَتْ مَقَامَ الرَّكَعَاتِ الْأَرْبَعِ. ج: هَذَا الَّذِي أَعْرِفُهُ فِي الْمَذْهَبِ يَعْنِي مِنْ حِكَايَةِ الْقَوْلَيْنِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ التَّخْيِيرُ حَيْثُ قَالَ: (وَإِنْ شَاءَ دَعَا بَعْدَ الْأَرْبَعِ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَإِنْ شَاءَ سَلَّمَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ مَكَانَهُ) فَيَكُونُ قَوْلًا ثَالِثًا وَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ لِغَيْرِهِ.

(وَيَقِفُ الْإِمَامُ) عَلَى جِهَةِ الِاسْتِحْبَابِ (فِي) الصَّلَاةِ عَلَى (الرَّجُلِ عِنْدَ وَسَطِهِ) بِفَتْحِ السِّينِ (وَ) يَقِفُ الْإِمَامُ (فِي) الصَّلَاةِ عَلَى (الْمَرْأَةِ)(عِنْدَ مَنْكِبَيْهَا) تَثْنِيَةُ مَنْكِبٍ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْكَافِ وَهُوَ مَجْمَعُ عَظْمِ الْكَتِفِ وَالْعَضُدِ مَا ذَكَرَهُ مِنْ التَّفْصِيلِ هُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَأَجَابُوا عَمَّا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ فَقَامَ عَلَى وَسَطِهَا» بِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم مَعْصُومٌ مِمَّا يُتَوَهَّمُ فِي غَيْرِهِ.

(وَالسَّلَامُ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ) عَلَى الْمَشْهُورِ (خَفِيَّةٌ) وَفِي نُسْخَةٍ خَفِيفَةٌ بِفَاءَيْنِ بَيْنَهُمَا يَاءٌ سَاكِنَةٌ، وَيَنْبَغِي الْجَمْعُ بَيْنَ الْوَصْفَيْنِ فَلَا

ــ

[حاشية العدوي]

مَالِكٍ أَنَّهُ لَا يَرْفَعُ أَصْلًا لَا فِي الْأُولَى وَلَا فِي غَيْرِهَا.

[قَوْلُهُ: وَخَالَفَهُ سَائِرُ الْأَصْحَابِ] وَلِذَا شَهَّرَ كَلَامَ الْأَصْحَابِ وَرَجَّحَ عج الْقَوْلِ بِالدُّعَاءِ بَعْدَ الرَّابِعَةِ فَجَعَلَهُ رُكْنًا عَلَى الْمَذْهَبِ.

[قَوْلُهُ: لِأَنَّ التَّكْبِيرَاتِ الْأَرْبَعَ] أَيْ مَجْمُوعَهَا أَيْ الْهَيْئَةَ الِاجْتِمَاعِيَّةَ مِنْ التَّكْبِيرَاتِ الْأَرْبَعِ مَعَ مَا احْتَوَتْ عَلَيْهِ مِنْ الدُّعَاءِ بِمَنْزِلَةِ رَكَعَاتٍ أَرْبَعٍ، وَلَا قِرَاءَةَ بَعْدَ الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ فَلَا دُعَاءَ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الرَّابِعَةِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ كُلَّ تَكْبِيرَةٍ بِمَنْزِلَةِ رَكْعَةٍ لُوحِظَتْ وَحْدَهَا أَوْ مَعَ الدُّعَاءِ وَإِلَّا لَزِمَ فِي الْأَوَّلِ عَدَمُ الدُّعَاءِ بَعْدَ غَيْرِ الرَّابِعَةِ، وَفِي الثَّانِي الدُّعَاءُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ، وَلِأَجْلِ الِالْتِفَاتِ لِلْهَيْئَةِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ عَدَلَ الشَّارِحُ عَنْ أَنْ يَقُولَ لِأَنَّ كُلَّ تَكْبِيرَةٍ بِمَنْزِلَةِ كُلِّ رَكْعَةٍ إلَى مَا قَالَ، وَخُلَاصَةُ مَذْهَبِ سَائِرِ الْأَصْحَابِ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْوَارِدِ نَظَرًا لِتِلْكَ الْعِلَّةِ.

تَنْبِيهٌ: لَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَى النِّيَّةِ وَهِيَ أَحَدُ الْأَرْكَانِ وَصِفَتُهَا أَنْ يَقْصِدَ بِقَلْبِهِ الصَّلَاةَ عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ مَعَ اسْتِحْضَارِ أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَلَا يَضُرُّ إنْ غَفَلَ عَنْ هَذَا الْأَخِيرِ وَتَصِحُّ، كَمَا تَصِحُّ لَوْ صَلَّى عَلَيْهَا مَعَ اعْتِقَادِ أَنَّهَا أُنْثَى فَوُجِدَتْ ذَكَرًا وَبِالْعَكْسِ، أَوْ أَنَّهَا فُلَانٌ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا غَيْرُهُ لِأَنَّ مَقْصُودَهُ الشَّخْصُ الْحَاضِرُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ فِي النَّعْشِ اثْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ وَاعْتَقَدَ أَنَّ مَا فِيهِ وَاحِدٌ، فَإِنَّهَا تُعَادُ عَلَى الْجَمِيعِ حَيْثُ كَانَ ذَلِكَ الْوَاحِدُ غَيْرَ مُعَيَّنٍ وَإِلَّا أُعِيدَتْ عَلَى غَيْرِ الْمُعَيَّنِ الَّذِي نَوَاهُ.

وَلَوْ نَوَى وَاحِدًا بِعَيْنِهِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُمَا اثْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ وَلَيْسَ فِيهِمَا أَوْ فِيهِمْ مَنْ عَيَّنَهُ فَإِنَّهَا تُعَادُ عَلَى الْجَمِيعِ، وَلَوْ نَوَى الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ فِي النَّعْشِ مَعَ اعْتِقَادِ أَنَّهُ جَمَاعَةٌ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ وَاحِدٌ أَوْ اثْنَانِ صَحَّتْ لِأَنَّ الْوَاحِدَ وَالِاثْنَيْنِ بَعْضُ الْجَمَاعَةِ.

[قَوْلُهُ: وَيَقِفُ الْإِمَامُ] وَمِثْلُهُ الْمُنْفَرِدُ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَقِفُ الرَّجُلُ عِنْدَ مَنْكِبَيْ الْمَرْأَةِ أَيْ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَتَذَكَّرَ أَنْ لَوْ وَقَفَ عِنْدَ وَسَطِهَا وَعِنْدَ وَسَطِ الرَّجُلِ كَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ إمَامًا أَوْ فَذًّا، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ إذَا صَلَّتْ عَلَى امْرَأَةٍ فَتَقِفُ حَيْثُ شَاءَتْ وَأَمَّا عَلَى الرَّجُلِ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهَا كَذَلِكَ، وَالتَّعْلِيلُ يَقْتَضِي أَنَّهَا تَقِفُ عِنْدَ مَنْكِبَيْهِ، وَأَمَّا الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ إذَا صَلَّى عَلَى مِثْلِهِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ يَقِفُ عِنْدَ مَنْكِبَيْهِ وَكَذَا لَوْ صَلَّى عَلَى ذَكَرٍ مُحَقَّقٍ أَوْ أُنْثَى مُحَقَّقَةٍ وَصَلَّى عَلَيْهِ ذَكَرٌ مُحَقَّقٌ أَوْ أُنْثَى مُحَقَّقَةٌ وَحُرِّرَ.

[قَوْلُهُ: وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ التَّفْصِيلِ] وَمُقَابِلُ الْمَعْرُوفِ مَا رَوَاهُ ابْنُ غَانِمٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يَقِفُ أَيْضًا عِنْدَ وَسَطِ الْمَرْأَةِ كَالرَّجُلِ.

وَقَالَ ابْنُ شَعْبَانَ: حَيْثُ وَقَفَ الْإِمَامُ فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ جَازَ.

[قَوْلُهُ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ إلَخْ] قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لِأَنَّهُ يَسْتُرُهَا عَنْ النَّاسِ.

[قَوْلُهُ: وَسَطِهَا] أَيْ عِنْدَ وَسَطِهَا

[قَوْلُهُ: تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ عَلَى الْمَشْهُورِ] وَمُقَابِلُهُ مَا رَوَى أَشْهَبُ أَنَّ الْإِمَامَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ، وَرَوَى ابْنُ غَانِمٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الْمَأْمُومَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ يَرُدُّ

ص: 426

يُمَطِّطُ وَلَا يَجْهَرُ كُلَّ الْجَهْرِ.

وَظَاهِرُ قَوْلِهِ: (لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ) يُخَالِفُ قَوْلَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَيُسَلِّمُ إمَامُ الْجِنَازَةِ وَاحِدَةً يُسْمِعُ نَفْسَهُ وَمَنْ يَلِيه، وَيُسَلِّمُ الْمَأْمُومُ وَاحِدَةً يُسْمِعُ نَفْسَهُ فَقَطْ، وَإِنْ أَسْمَعَ مَنْ يَلِيه فَلَا بَأْسَ بِهِ وَمَشَى عَلَيْهِ صَاحِبُ الْمُخْتَصَرِ.

(وَفِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ) الْمُسْلِمِ (قِيرَاطٌ مِنْ الْأَجْرِ وَقِيرَاطٌ فِي حُضُورِ دَفْنِهِ وَذَلِكَ) الْقِيرَاطُ (فِي التَّمْثِيلِ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ ثَوَابًا) الْمَعْنَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ هَذَا الْجَبَلُ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَتَصَدَّقَ بِهِ كَانَ ثَوَابُهُ مِثْلَ ثَوَابِ هَذَا الْقِيرَاطِ، أَرَادَ بِذَلِكَ بَيَانَ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّحِيحِ:«مَنْ اتَّبَعَ جِنَازَةَ مُسْلِمٍ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهَا حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنْ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ» . ظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ قِيرَاطَ الصَّلَاةِ لَمْ يَحْصُلْ إلَّا بِتَمَامِ الصَّلَاةِ، وَقِيرَاطُ الدَّفْنِ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِتَمَامِ الدَّفْنِ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَحْصُلُ بِوَضْعِهِ فِي قَبْرِهِ، وَانْظُرْ إذَا تَعَدَّدَتْ الْمَوْتَى فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهَا هَلْ يَتَعَدَّدُ الْقِيرَاطُ بِتَعَدُّدِهِمْ أَمْ لَا؟ الْجُزُولِيُّ: لَمْ أَرَ فِيهِ نَصًّا.

وَقَالَ أَبُو عِمْرَانَ: يَتَعَدَّدُ الْجُزُولِيُّ لَا أَدْرِي مِنْ

ــ

[حاشية العدوي]

بِالثَّانِيَةِ عَلَى الْإِمَامِ، وَفِي الْوَاضِحَةِ لَا يَرُدُّ عَلَى الْإِمَامِ إلَّا مَنْ سَمِعَهُ فَهِيَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ.

[قَوْلُهُ: فَلَا يَمْطُطْ] مُحْتَرَزُ خَفِيفَةٍ، وَقَوْلُهُ: لَا يَجْهَرُ كُلَّ الْجَهْرِ مُحْتَرَزُ خَفِيَّةٍ أَيْ فَالْمُرَادُ بِكَوْنِهَا خَفِيَّةً أَنَّهُ لَا يَجْهَرُ كُلَّ الْجَهْرِ.

وَقَوْلُهُ: وَظَاهِرُ إلَخْ وَجْهُ الْمُخَالَفَةِ أَنَّ الْمُدَوَّنَةَ حَكَمَتْ بِأَنَّ الْإِمَامَ يُسْمِعُ نَفْسَهُ وَمَنْ يَلِيه، وَالْمَتْنُ يَقْتَضِي خِلَافَهُ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: خَفِيَّةٌ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّهُ حَمَلَ قَوْلَهُ خَفِيَّةٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجْهَرُ كُلَّ الْجَهْرِ، فَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَجْهَرُ وَهُوَ يُصَدَّقُ بِسَمَاعِ نَفْسِهِ وَمَنْ يَلِيه فَلَا يَكُونُ مُخَالَفَةً، وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِجَوَابٍ آخَرَ بِأَنَّ قَوْلَهُ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ رَاجِعٌ لِوَاحِدَةٍ لَا لِقَوْلِهِ خَفِيَّةً، وَقَوْلُهُ: خَفِيفَةٌ عَائِدٌ عَلَى الْمَأْمُومِ فَقَطْ وَلَكِنْ لَا قَرِينَةَ فِي اللَّفْظِ عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ.

[قَوْلُهُ: وَإِنْ أَسْمَعَ مَنْ يَلِيه فَلَا بَأْسَ] بِمَعْنَى خِلَافِ الْأُولَى فِيمَا يَظْهَرُ [قَوْلُهُ: وَمَشَى إلَخْ] أَيْ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ يُسْمِعُ نَفْسَهُ وَمَنْ يَلِيه.

[قَوْلُهُ: الْمَعْنَى إلَخْ] وَقِيلَ مَعْنَى الْمُمَاثَلَةِ لَوْ جُعِلَ هَذَا الْجَبَلُ فِي كِفَّةٍ وَجُعِلَ الْقِيرَاطُ فِي كِفَّةٍ مُقَابِلَةٍ لَهَا لَسَاوَاهَا، وَأُحُدٌ جَبَلٌ بِالْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ قَالَ فِيهِ صلى الله عليه وسلم:«إنَّ هَذَا الْجَبَلَ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ» .

وَخَصَّهُ بِالتَّمْثِيلِ إمَّا لِذَلِكَ وَإِمَّا؛ لِأَنَّهُ أَكْبَرُ الْجِبَالِ؛ لِأَنَّهُ بَلَغَ إلَى الْأَرْضِ السَّابِعَةِ وَتَتَّصِلُ بِهِ الْجِبَالُ.

[قَوْلُهُ: مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ] أَيْ أَوْ فِضَّةٍ [قَوْلُهُ: «مَنْ اتَّبَعَ» ] قَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ: بِتَشْدِيدِ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ، وَفِي رِوَايَةٍ «تَبِعَ» بِغَيْرِ أَلِفٍ وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ.

وَقَوْلُهُ: «إيمَانًا وَاحْتِسَابًا» أَيْ مُؤْمِنًا أَيْ مُصَدِّقًا بِالْأَجْرِ مُحْتَسِبًا أَيْ لَا مُكَافَأَةً وَلَا مَخَافَةً.

وَقَوْلُهُ: حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا بِفَتْحِ اللَّامِ فِي الْيُونِينِيَّةِ وَفِي هَامِشِهَا بِكَسْرِهَا، وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ فِي الْفِعْلَيْنِ أَوْ الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَالْجَارُ وَالْمَجْرُورُ فِيهِمَا نَائِبٌ عَنْ الْفَاعِلِ.

[قَوْلُهُ: بِقِيرَاطَيْنِ] مُثَنَّى قِيرَاطٍ وَهُوَ اسْمٌ لِمِقْدَارٍ مِنْ الثَّوَابِ يَقَعُ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ «كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ» بِضَمَّتَيْنِ، سُمِّيَ بِهِ لِتَوَحُّدِهِ وَانْقِطَاعِهِ عَنْ جِبَالٍ أُخْرَى هُنَاكَ اهـ.

تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ حُصُولُ ثَوَابِ قِيرَاطِ الصَّلَاةِ وَقِيرَاطِ الدَّفْنِ وَلَوْ لَمْ يَتَّبِعْهَا فِي الطَّرِيقِ، وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ الثَّانِي لِقَوْلِهَا: وَجَائِزٌ أَنْ يَسْبِقَ وَيَنْتَظِرَ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِحَدِيثِ الْبُخَارِيِّ الْمَذْكُورِ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي التَّوَقُّفَ عَلَى الِاتِّبَاعِ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَثَوَابُ مَنْ اتَّبَعَهَا وَلَازَمَهَا أَعْظَمُ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ ثَوَابَ كُلٍّ مِنْ الدَّفْنِ أَوْ الصَّلَاةِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْآخَرِ.

[قَوْلُهُ: لَمْ أَرَ فِيهِ نَصًّا] لَعَلَّ هَذَا فِي بَعْضِ تَقَايِيدِهِ وَإِلَّا وَقَعَ لَهُ فِي شَرْحِهِ الْكَبِيرِ أَنَّهُ قَالَ: هَلْ يَحْصُلُ بِهِ لِلْمُصَلِّي مِنْ الْقَرَارِيطِ بِعَدَدِهِمْ؟ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو عِمْرَانَ: يَحْصُلُ لَهُ بِكُلِّ مَيِّتٍ قِيرَاطٌ وَاحِدٌ اهـ.

أَعْنِي لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ انْتَفَعَ بِدُعَائِهِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ مِثْلُ هَذَا فِيمَا إذَا حَضَرَ دَفْنَ جَمَاعَةٍ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ كَذَا فِي عج.

تَتِمَّةٌ: ظَاهِرُ الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ أَنَّهُ لَوْ حَضَرَ رَهْبَةً أَوْ مُكَافَأَةً أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ لَهُ الْأَجْرُ الْمَذْكُورُ، وَقَدْ ذَهَبَ إلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ

ص: 427

أَيْنَ أَخَذَهُ مِنْ الرِّسَالَةِ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا.

(وَيُقَالُ فِي الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ غَيْرُ شَيْءٍ مَحْدُودٍ) أَيْ مُعَيَّنٌ مُؤَقَّتٌ؛ لِأَنَّ الْأَدْعِيَةَ الْمَرْوِيَّةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - فِي ذَلِكَ مُخْتَلِفَةٌ، وَحَكَى ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ الِاتِّفَاقَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ دُعَاءٌ مُعَيَّنٌ، وَتَعَقَّبَ بِأَنَّ مَالِكًا فِي الْمُوَطَّأِ اسْتَحَبَّ دُعَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. وَهُوَ: اللَّهُمَّ إنَّهُمْ عَبْدُك وَابْنُ عَبْدِك وَابْنُ أَمَتِك كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ وَحْدَك لَا شَرِيكَ لَك وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُك وَرَسُولُك وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ، اللَّهُمَّ إنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إحْسَانِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ.

وَقَالَ الشَّيْخُ: (وَذَلِكَ) أَيْ مَا وَرَدَ مِنْ الدُّعَاءِ (كُلُّهُ وَاسِعٌ) أَيْ جَائِزٌ فَقُلْ مَا شِئْت مِنْهُ (وَمِنْ مُسْتَحْسَنِ مَا قِيلَ فِي ذَلِكَ) أَيْ الدُّعَاءِ (أَنْ يُكَبِّرَ ثُمَّ يَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَمَاتَ وَأَحْيَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُحْيِي الْمَوْتَى لَهُ الْعَظَمَةُ وَالْكِبْرِيَاءُ) هُمَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ (وَالْمُلْكُ) عِبَارَةٌ عَنْ الْخَلْقِ وَالتَّصَرُّفِ وَالْهِدَايَةِ وَالْإِضْلَالِ وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ (وَالْقُدْرَةُ) قِيلَ هِيَ بِمَعْنَى الْمُلْكِ (وَالسَّنَاءُ) بِالْمَدِّ الْعُلُوُّ وَالرِّفْعَةُ فِي الْمَنْزِلَةِ لَا فِي الْجِهَةِ وَالْمَكَانِ، وَإِذَا كَانَ بِمَعْنَى الضِّيَاءِ فَهُوَ الْمَقْصُودُ (وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) هَذَا عَامٌّ أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ذَاتُهُ وَصِفَاتُهُ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مَخْلُوقَةٍ.

وَنُبِّهَ بِهِ عَلَى أَنَّ قُدْرَتَهُ لَيْسَتْ فِيمَا ظَهَرَ خَاصَّةً بَلْ فِيمَا ظَهَرَ وَبَطَنَ وَمَا وُجِدَ وَمَا لَمْ يُوجَدْ (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

ــ

[حاشية العدوي]

حَيْثُ قَالَ: حُضُورُ الْجِنَازَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ رَغْبَةٌ وَرَهْبَةٌ وَمُكَافَأَةٌ الْأَجْرُ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الْأَخِيرَيْنِ، وَلِلْبَرْزَلِيِّ فِي الْمُكَافَأَةِ خِلَافُ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عُمَرَ مِنْ أَنَّهُ لَا يَقْدَحُ فِي نَقْصِ الْأَجْرِ مِنْ الْقِيرَاطِ كَوْنُ الْإِنْسَانِ إنَّمَا يَتَّبِعُ الْجِنَازَةَ لِأَجْلِ أَقَارِبِهَا؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ، وَفِيهِ صِلَةُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ، فَيَكُونُ أَعْظَمَ أَجْرًا بَلْ فِيهِ أَجْرَانِ قَالَ بَعْضُهُمْ: وَلَا يُنَافِي إيمَانًا وَاحْتِسَابًا الْوَاقِعُ فِي الْحَدِيثِ؛ لِأَنَّ صِلَةَ الْحَيِّ تَكُونُ احْتِسَابًا أَوْ مُدَارَاةً لَا لِأَجْلِ دُنْيَاهُ وَكِلَاهُمَا مِنْ عَمَلِ الْآخِرَةِ.

[قَوْلُهُ: أَيْ مُعَيَّنٍ] أَيْ بِحَيْثُ لَا يَتَجَاوَزُهُ إلَى غَيْرِهِ.

وَقَوْلُهُ: مُؤَقَّتٍ أَيْ بِوَقْتٍ مَخْصُوصٍ لَكِنَّ الْمُتَوَهَّمَ إنَّمَا هُوَ الْأَوَّلُ فَالْأَوْلَى الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ.

[قَوْلُهُ: لَا يُسْتَحَبُّ إلَخْ] أُجِيبَ عَنْ التَّخَالُفِ الْحَاصِلِ بَيْنَ قَوْلِ الرِّسَالَةِ وَمِنْ مُسْتَحْسَنِ إلَخْ.

وَقَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنِ بَشِيرٍ بِأَنَّ الْمُسْتَحَبَّ مَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ وَالْمُسْتَحْسَنَ مَا أُخِذَ مِنْ الْقَوَاعِدِ فَكُلٌّ مِنْهُمَا مَطْلُوبٌ لَكِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

[قَوْلُهُ: أَيْ جَائِزٌ] أَيْ مَأْذُونٌ فِيهِ، وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الْأَدْعِيَةِ أَحْسَنَ مِنْ بَعْضٍ، فَلَا يُخَالِفَ قَوْلَهُ بَعْدُ: وَمِنْ مُسْتَحْسَنِ.

[قَوْلَهُ: مُسْتَحْسَنِ مَا قِيلَ] يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ إضَافَةُ مُسْتَحْسَنٍ إلَى مَا بَعْدَهُ لِلْبَيَانِ، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْإِضَافَةُ حَقِيقِيَّةً فَيُفِيدُ أَنَّ هُنَاكَ شَيْئًا لَيْسَ مُسْتَحْسَنًا.

[قَوْلُهُ: أَنْ يُكَبِّرَ] الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: وَمِنْ مُسْتَحْسَنِ مَا قِيلَ فِي ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ عَقِبَ التَّكْبِيرِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِحْسَانَ خَاصٌّ بِمَا يَقُولُهُ فِي الدُّعَاءِ لَا بِالتَّكْبِيرِ إذْ التَّكْبِيرُ غَيْرُ مُخْتَلَفٍ فِيهِ.

[قَوْلُهُ: ثُمَّ يَقُولَ] الْأَوْلَى الْفَاءُ بَدَلَ ثُمَّ.

[قَوْلُهُ: أَمَاتَ وَأَحْيَا] أَمَاتَ مَنْ أَرَادَ إمَاتَتَهُ وَأَحْيَا مَنْ أَرَادَ بَقَاءَهُ.

[قَوْلُهُ: وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُحْيِي الْمَوْتَى] فِي الْآخِرَةِ [قَوْلُهُ: وَالتَّصَرُّفِ إلَخْ] لَا يَخْفَى أَنَّ الْخَلْقَ وَالْإِضْلَالَ وَغَيْرَهُمَا مِمَّا ذَكَرَ مِنْ أَفْرَادِ التَّصَرُّفِ فَلَا يُنَاسِبُ أَنْ يُوَسِّطَهُ بَيْنَهُمَا.

[قَوْلُهُ: وَالْهِدَايَةِ] أَيْ خَلَقَ الِاهْتِدَاءَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَالْإِضْلَالِ.

[قَوْلُهُ: وَالثَّوَابِ] أَيْ الْإِثَابَةُ لِأَجْلِ مُنَاسَبَةِ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ: وَالْعِقَابِ أَيْ الْمُعَاقَبَةِ.

[قَوْلُهُ: هِيَ بِمَعْنَى الْمُلْكِ] غَيْرُ ظَاهِرٍ فَالْأَوْلَى إبْقَاؤُهَا عَلَى حَقِيقَتِهَا الَّتِي هِيَ صِفَةٌ أَزَلِيَّةٌ لَهَا تَعَلُّقٌ بِكُلِّ مُمْكِنٍ إيجَادًا وَإِعْدَامًا.

[قَوْلُهُ: وَالرِّفْعَةُ] عَطْفُ مُرَادِفٍ [قَوْلُهُ: فِي الْمَنْزِلَةِ] أَيْ الرُّتْبَةِ وَعَطْفُ الْمَكَانِ عَلَى الْجِهَةِ مُغَايِرٌ؛ لِأَنَّ الْمَكَانَ الْفَرَاغُ الَّذِي يَحُلُّ فِيهِ الشَّخْصُ وَالْجِهَةَ الْفَرَاغُ الَّذِي حَوْلَهُ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ.

[قَوْلُهُ: هَذَا عَامٌّ إلَخْ] لَا حَاجَةَ لَهُ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِشَيْءٍ مَشِيءٌ بِمَعْنَى مُرَادٍ.

[قَوْلُهُ: فِيمَا ظَهَرَ] أَيْ لَنَا: وَقَوْلُهُ: وَبَطَنَ أَيْ خَفِيَ عَنَّا كَاَلَّذِي فَوْقَ السَّمَاءِ.

[قَوْلُهُ: وَمَا لَمْ يُوجَدْ] الْآنَ وَيُوجَدُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لَا يَكُونُ إلَّا بِقُدْرَتِهِ تَعَالَى.

ص: 428

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْت وَرَحِمْت وَبَارَكْت عَلَى إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ) أَيْ مَحْمُودٌ مَجِيدٌ أَيْ كَرِيمٌ (اللَّهُمَّ) أَيْ يَا اللَّهُ (إنَّهُ) أَيْ هَذَا الْمَيِّتُ (عَبْدُك وَابْنُ عَبْدِك وَابْنُ أَمَتِك أَنْتَ خَلَقْته) أَيْ أَخْرَجْته مِنْ الْعَدَمِ إلَى الْوُجُودِ (وَرَزَقْته) مِنْ يَوْمِ خَلَقْته إلَى يَوْمِ أَمَتَّهُ (وَأَنْتَ أَمَتَّهُ) الْآنَ فِي الدُّنْيَا (وَأَنْتَ تُحْيِيهِ) فِي الْآخِرَةِ (وَأَنْتَ أَعْلَمُ) أَيْ عَالِمٌ (بِسِرِّهِ) مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ.

وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ (وَعَلَانِيَتِهِ) وَهِيَ أَحْرَى (جِئْنَاك شُفَعَاءَ) أَيْ نَطْلُبُ (لَهُ) الشَّفَاعَةَ (فَشَفِّعْنَا) أَيْ اقْبَلْ شَفَاعَتَنَا (فِيهِ اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَجِيرُ) أَيْ نَطْلُبُ مِنْك الْإِجَارَةَ لَهُ وَالْأَمْنَ مِنْ عَذَابِك (بِحَبْلِ) أَيْ بِعَهْدِ (جِوَارِك) بِكَسْرِ الْجِيمِ عَلَى الْأَفْصَحِ أَيْ أَمَانِك (لَهُ إنَّك ذُو وَفَاءٍ وَذِمَّةٍ) أَيْ صَاحِبُ عَهْدٍ وَوَفَاءٍ (اللَّهُمَّ قِه) أَيْ نَجِّهِ (مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ) أَيْ مِمَّا يَنْشَأُ عَنْ السُّؤَالِ فِي الْقَبْرِ وَهُوَ عَدَمُ الثَّبَاتِ (وَ) قِه (مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ) أَيْ اُسْتُرْ ذُنُوبَهُ وَلَا تُؤَاخِذْهُ بِهَا (وَارْحَمْهُ) أَيْ أَنْعِمْ عَلَيْهِ (وَاعْفُ عَنْهُ) أَيْ ضَعْ عَنْهُ ذُنُوبَهُ (وَعَافِهِ) أَيْ أَذْهِبْ عَنْهُ مَا يَكْرَهُ (وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ) . ك: رُوِّينَاهُ بِسُكُونِ الزَّايِ وَهُوَ مَا يُهَيَّأُ لِلنَّزِيلِ.

وَقَالَ ق: نُزُلَهُ أَيْ حُلُولُهُ فِي قَبْرِهِ بِأَنْ يَرَى مَا يَرْضَاهُ وَيَسُرُّهُ مِنْ الْعَمَلِ

ــ

[حاشية العدوي]

قَوْلُهُ: وَارْحَمْ مُحَمَّدًا إلَخْ] يُشِيرُ إلَى أَنَّ فِي الْعِبَارَةِ اخْتِصَارًا اسْتَغْنَى الْمُصَنِّفُ عَنْ ذِكْرِهِ بِقَوْلِهِ بَعْدُ وَرَحِمْت وَبَارَكْت فَتَأَمَّلْ.

[قَوْلُهُ: وَرَحِمْت إلَخْ] قَالَ فِي التَّحْقِيقِ: الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ بِإِسْقَاطِ وَرَحِمْت وَإِسْقَاطِ فِي الْعَالَمِينَ كَمَا فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ اهـ.

قَالَ تت: هَذَا وَلَمْ يَأْتِ فِي طَرِيقٍ صَحِيحٍ وَارْحَمْ مُحَمَّدًا اهـ.

وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْأَفْضَلَ تَرْكُ وَارْحَمْ مُحَمَّدًا، وَيُفِيدُ أَنَّ وَرَحِمْت وَارِدٌ فِي طَرِيقٍ صَحِيحٍ قَالَهُ عج.

[قَوْلُهُ: إنَّهُ عَبْدُك إلَخْ] ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ مِنْ زِنًا، وَقِيلَ: يُقْتَصَرُ فِي وَلَدِ الزِّنَا عَلَى قَوْلِهِ إنَّهُ عَبْدُك، وَاخْتُلِفَ فِي نِدَائِهِ فِي الْآخِرَةِ فَقِيلَ: يُنَادَى بِاسْمِ أَبِيهِ وَقِيلَ بِاسْمِ أُمِّهِ.

[قَوْلُهُ: أَيْ مِنْ يَوْمِ خَلَقْته] أَيْ أَتْمَمْت خَلْقَهُ بِنَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ.

[قَوْلُهُ: أَيْ عَالِمٌ] أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ ظَاهِرٌ بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِهِ مِنْهُ، وَالتَّأْوِيلُ إنَّمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي قَوْلِهِ وَمِنْ غَيْرِهِ.

[قَوْلُهُ: اقْبَلْ شَفَاعَتَنَا] ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ التَّعْبِيرُ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَلَوْ كَانَ الْمُصَلِّي أَدْنَى مِنْ الْمَيِّتِ وَهُوَ الظَّاهِرُ عِنْدِي.

وَقِيلَ: إنَّمَا يَقُولُ ذَلِكَ إذَا كَانَ الْمُصَلِّي مُسَاوِيًا أَوْ أَرْفَعَ رُتْبَةً، وَأَمَّا الْأَدْنَى فَإِنَّمَا يَقُولُ: جِئْنَا مَعَ الشُّفَعَاءِ.

[قَوْلُهُ: وَالْأَمْنَ] الْمُنَاسِبُ وَالْأَمَانَ عَطْفُ تَفْسِيرٍ عَلَى مَا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ الْأَمْنَ صِفَةُ الْمُؤْمِنِ بِالْفَتْحِ وَالْمَطْلُوبُ صِفَةُ الْمُؤْمِنِ بِالْكَسْرِ.

[قَوْلُهُ: أَيْ بِعَهْدِ إلَخْ] فَفِي الْعِبَارَةِ اسْتِعَارَةٌ تَصْرِيحِيَّةٌ أَيْ نَطْلُبُ الْإِجَارَةَ فِي حَالِ كَوْنِنَا مُتَمَسِّكِينَ بِوَعْدِ أَمَانِك أَيْ بِوَعْدِك لَهُ بِالْأَمَانِ أَيْ بِالْمَغْفِرَةِ.

[قَوْلُهُ: عَلَى الْأَفْصَحِ] وَمُقَابِلُهُ الضَّمُّ.

[قَوْلُهُ: أَيْ أَمَانِك] تَفْسِيرٌ لِجِوَارِك.

[قَوْلُهُ: أَيْ صَاحِبُ عَهْدٍ] تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ ذِمَّةً وَالْوَاوُ لَا تَقْتَضِي تَرْتِيبًا فَلَا يُنَافِي أَنَّ الذِّمَّةَ الَّتِي هِيَ الْعَهْدُ سَابِقَةٌ عَلَى الْوَفَاءِ، أَيْ وَقَدْ وَعَدَ سبحانه وتعالى مَنْ مَاتَ عَلَى الْإِيمَانِ وَلَمْ يُشْرِكْ بِالرَّحْمَةِ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ كَمَا قَالَ فِي التَّحْقِيقِ أَيْ الَّتِي هُوَ قَوْلُهُ:{وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48] وَحَيْثُ عَلَّقَ بِالْمَشِيئَةِ فَيَظْهَرُ السُّؤَالُ.

[قَوْلُهُ: أَيْ مَا يَنْشَأُ إلَخْ] حَاصِلُهُ أَنَّ الْفِتْنَةَ نَفْسُ السُّؤَالِ وَالسُّؤَالُ لَا بُدَّ مِنْهُ، فَيَكُونُ طَلَبُ النَّجَاةِ لَيْسَ مِنْهُ بَلْ مِمَّا يَنْشَأُ عَنْهُ وَهُوَ عَدَمُ الثَّبَاتِ.

[قَوْلُهُ: وَلَا تُؤَاخِذْهُ] عَطْفُ تَفْسِيرٍ وَهُوَ مُرُورٌ عَلَى غَيْرِ الرَّاجِحِ، إذْ الرَّاجِحُ أَنَّ الْغُفْرَانَ مَعْنَاهُ الْمَحْوُ.

[قَوْلُهُ: أَيْ أَنْعِمْ عَلَيْهِ] أَيْ بِنِعَمٍ زَائِدَةٍ عَلَى الْغُفْرَانِ فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ التَّحْلِيَةِ وَالْغُفْرَانِ مِنْ بَابِ التَّخْلِيَةِ بِالْخَاءِ وَهِيَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى التَّحْلِيَةِ بِالْحَاءِ، فَإِذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَالْمُنَاسِبُ لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يُقَدِّمَ قَوْلَهُ: وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ عَلَى قَوْلِهِ وَارْحَمْهُ؛ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى اغْفِرْ لَهُ.

[قَوْلُهُ: لِلنَّزِيلِ] أَيْ لِلضَّيْفِ ثُمَّ أَقُولُ: وَلَا يَخْفَى التَّجَوُّزُ فِي الْعِبَارَةِ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ، فَالْمُرَادُ أَكْرِمْهُ فِي نُزُلِهِ فِيمَا يُهَيَّأُ لَهُ وَكَذَا يُقَالُ فِي كَلَامِ الْأَقْفَهْسِيِّ.

[قَوْلُهُ: وَيَسِّرْهُ] عَطْفٌ لَازِمٌ.

وَقَوْلُهُ: مِنْ الْعَمَلِ الصَّالِحِ أَيْ مِنْ ثَوَابِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ، وَالْمُنَاسِبُ حَذْفُ قَوْلِهِ مِنْ الْعَمَلِ الصَّالِحِ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ الدُّعَاءُ بِالْإِكْرَامِ تَفَضُّلًا مِنْهُ

ص: 429

الصَّالِحِ (وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَضَمِّهَا فَبِالْفَتْحِ الدُّخُولُ وَمَوْضِعُ الدُّخُولِ، وَبِالضَّمِّ الْإِدْخَالُ (وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ) بِفَتْحِ الرَّاءِ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْغُسْلِ هُنَا عَلَى ظَاهِرِهِ بَلْ هُوَ اسْتِعَارَةٌ لِلطَّهَارَةِ الْعَظِيمَةِ مِنْ الذُّنُوبِ (وَ) كَأَنَّهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ (نَقِّهِ) أَيْ طَهِّرْهُ تَنْقِيَةً عَظِيمَةً (مِنْ الْخَطَايَا) أَيْ الذُّنُوبِ (كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ) أَيْ الْأَوْسَاخِ (وَأَبْدِلْهُ) أَيْ عَوِّضْهُ (دَارًا) وَهِيَ الْجَنَّةُ (خَيْرًا مِنْ دَارِهِ) وَهِيَ الدُّنْيَا (وَ) وَأَبْدِلْهُ (أَهْلًا) أَيْ قَرَابَةً فِي الْآخِرَةِ يُوَالُونَهُ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ (خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ) أَيْ مِنْ قَرَابَتِهِ (وَ) أَبْدِلْهُ (زَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ اللَّهُمَّ إنْ كَانَ مُحْسِنًا) أَيْ ذَا إحْسَانٍ (فَزِدْ) أَيْ فَضَاعِفْ لَهُ فِي ثَوَابِ (إحْسَانِهِ) اللَّهُمَّ (وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ) أَيْ اُعْفُ (عَنْهُ) أَيْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ.

(اللَّهُمَّ إنَّهُ قَدْ نَزَلَ بِك) اسْتَضَافَك.

(وَ) الْحَالُ أَنَّك (أَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ) وَإِنَّهُ (فَقِيرٌ) أَيْ أَشَدُّ افْتِقَارًا (إلَى رَحْمَتِك) الْآنَ (وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ اللَّهُمَّ ثَبِّتْ عِنْدَ الْمَسْأَلَةِ) أَيْ سُؤَالِ الْمَلَكَيْنِ (مَنْطِقَهُ) أَيْ كَلَامَهُ (وَلَا تَبْتَلِهِ) أَيْ لَا تَخْتَبِرْهُ (فِي قَبْرِهِ بِمَا) أَيْ بِشَيْءٍ (لَا طَاقَةَ لَهُ بِهِ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ) أَيْ أَجْرَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ (وَلَا تَفْتِنَّا) أَيْ لَا تُشْغِلْنَا بِسِوَاك (بَعْدَهُ) فَإِنَّ كُلَّ مَا يُشْغِلُ عَنْك فَهُوَ فِتْنَةٌ (تَقُولُ هَذَا) أَيْ جَمِيعَ مَا ذُكِرَ مِنْ الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى

ــ

[حاشية العدوي]

تَعَالَى وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ.

[قَوْلُهُ: فَبِالْفَتْحِ إلَخْ] لَا يَخْفَى أَنَّهُ عَلَى هَذَا لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرٍ فِي الْمُصَنَّفِ، وَتَقْدِيرِ " وَوَسِّعْ " بِمُلَاصِقٍ مَوْضِعَ الدُّخُولِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُلَاصِقَ لِمَوْضِعِ الدُّخُولِ مَوْضِعُ الِاسْتِقْرَارِ؛ لِأَنَّهُ الْمَطْلُوبُ تَوْسِعَتُهُ وَكَذَا يُقَالُ عَلَى الضَّمِّ.

وَقَوْلُهُ: وَمَوْضِعُ الدُّخُولِ لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرٍ مُضَافٍ وَالتَّقْدِيرُ وَوَسِّعْ مُلَاصِقُ مَوْضِعٍ فَتَدَبَّرْ.

[قَوْلُهُ: بِالْغُسْلِ] الْمُنَاسِبُ الْإِغْسَالُ الَّذِي هُوَ مَصْدَرُ أَغَسَلَهُ، وَقَوْلُهُ: بَلْ هُوَ اسْتِعَارَةٌ لِلطَّهَارَةِ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ بَلْ هُوَ اسْتِعَارَةٌ لِلتَّطْهِيرِ، فَشَبَّهَ التَّطْهِيرَ بِالْإِغْسَالِ وَاسْتَعَارَ اسْمَهُ لَهُ وَاشْتَقَّ مِنْهُ اغْسِلْ بِمَعْنَى طَهِّرْ.

وَقَوْلُهُ: بِمَاءٍ وَثَلْجٍ تَرْشِيحٌ.

فَائِدَةٌ: قَالَ أَبُو عِمْرَانَ: الثَّلْجُ أَنْقَى مِنْ الْمَاءِ، وَالْبَرَدُ أَنْقَى مِنْ الثَّلْجِ فَارْتَكَبَ طَرِيقَ التَّرَقِّي.

[قَوْلُهُ: وَكَأَنَّهُ يَقُولُ إلَخْ] لَا يَخْفَى أَنَّ لَفْظَ الْمُصَنِّفِ عَلَى مَا بِيَدِي وَنَقِّهِ مِنْ الْخَطَايَا كَمَا إلَخْ.

وَحِينَئِذٍ فَالْوَاوُ الدَّاخِلَةُ عَلَى كَأَنَّهُ وَاوُ الْمُصَنِّفِ الَّتِي مَدْخُولُهَا نَقِّهِ، وَيَكُونُ قَوْلُهُ: وَكَأَنَّهُ يَقُولُ إلَخْ إشَارَةً إلَى أَنَّ عَطْفَ وَنَقِّهِ عَلَى مَا قَبْلَهُ تَفْسِيرٌ.

[قَوْلُهُ: تَنْقِيَةً عَظِيمَةً] اُسْتُفِيدَ هَذَا مِنْ كَوْنِهَا أَيْ الطَّهَارَةِ بِتِلْكَ الثَّلَاثَةِ الَّتِي هِيَ أَبْلَغُ مَا يَكُونُ فِي الْإِنْقَاءِ.

[قَوْلُهُ: كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ] إنَّمَا مَثَّلَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَظْهَرُ فِيهِ أَثَرُ الْغُسْلِ وَهَذَا تَمْثِيلٌ بِالنَّظَرِ لِحَالِ الْمَخْلُوقِ، وَإِلَّا فَاَللَّهُ مُنَزَّهٌ عَنْ ضَرْبِ الْأَمْثَالِ وَلَوْلَا وُرُودُ ذَلِكَ مِنْ الشَّارِعِ لَمَا جَازَتْ.

[قَوْلُهُ: أَيْ قَرَابَةً] أَيْ صَحَابَةً، فَقَوْلُهُ: يُوَالُونَهُ: أَيْ يُصَاحِبُونَهُ وَصْفٌ كَاشِفٌ.

[قَوْلُهُ: وَأَبْدِلْهُ زَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ. . . إلَخْ] أَرَادَ بِالزَّوْجِ الْجِنْسَ الصَّادِقَ بِمُتَعَدَّدٍ أَيْ عَوِّضْهُ الْآنَ زَوْجَاتٍ مِنْ الْحُورِ أَوْ مِمَّنْ مَضَى مِنْ الْآدَمِيَّاتِ الصَّالِحَاتِ أَحْسَنَ مِنْ زَوْجِهِ الَّذِي تَرَكَهُ فِي دَارِ الدُّنْيَا أَوْ بِصَدَدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْوَاقِعِ لَهُ زَوْجَةٌ، وَإِنْ كَانَ لَا يَتَمَتَّعُ بِهِنَّ إلَّا بَعْدَ دُخُولِ الْجَنَّةِ.

وَهَذَا لَا يَنْفِي أَنْ تَكُونَ زَوْجَتُهُ الَّتِي مَاتَ عَنْهَا قَدْ تَكُونُ لَهُ.

[قَوْلُهُ: إحْسَانٍ] أَيْ طَاعَةٍ [قَوْلُهُ: وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ] الضَّمِيرُ فِي بِهِ رَاجِعٌ إلَى مَوْصُوفِ أَيْ وَأَنْتَ خَيْرُ مُضِيفٍ أَوْ كَرِيمٍ مَنْزُولٍ بِهِ، أَيْ أَنْتَ خَيْرُ مَنْ يُنْزَلُ بِهِ وَلَا يَصِحُّ جَعْلُ الضَّمِيرِ لِلَّهِ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَنْتَ يَا اللَّهُ خَيْرٌ مِنْ اللَّهِ هَكَذَا كُنْت قُلْته وَنَازَعَنِي بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ لِتَصْرِيحِ بَعْضِ أَئِمَّتِهِمْ بِكَوْنِ الضَّمِيرِ عَائِدًا عَلَى لِلَّهِ.

فَقُلْت: هَذَا لَا يَصِحُّ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ وَجَدْت عج صَرَّحَ بِمَا قُلْته فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ.

[قَوْلُهُ: إلَى رَحْمَتِك] أَرَادَ بِهَا الْغُفْرَانَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ.

[قَوْلُهُ: بِمَا لَا طَاقَةَ لَهُ بِهِ] أَيْ لَا تَجْعَلْ نِهَايَةَ الِاخْتِبَارِ بِالسُّؤَالِ شَيْئًا لَا طَاقَةَ لَهُ بِهِ وَهُوَ عَدَمُ الْجَوَابِ، بَلْ اجْعَلْ لَهُ قُدْرَةً عَلَى الْجَوَابِ أَوْ أَنَّ مَصْدُوقَ الشَّيْءِ كَوْنُ سُؤَالِ الْمَلَكَيْنِ بِعُنْفٍ.

[قَوْلُهُ: مِنْ

ص: 430

وَالصَّلَاةِ عَلَى نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم إلَى قَوْلِهِ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ (بِإِثْرِ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ) بَعْضُهُمْ هَذَا عَامٌّ أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ، إذْ لَا يَقُولُ ذَلِكَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ وَإِنَّمَا يَقُولُ بَعْدَهَا مَا سَيَذْكُرُهُ الْآنَ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ عَامٌّ يَقُولُهُ بِإِثْرِ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ حَتَّى الرَّابِعَةِ وَيَزِيدُ عَلَيْهِ قَوْلَهُ: (وَتَقُولُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ) يُرِيدُ إنْ شِئْت يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ التَّخْيِيرِ فِي قَوْلِهِ إنْ شَاءَ دَعَا بَعْدَ الرَّابِعَةِ (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا) أَيْ اُسْتُرْ ذُنُوبَ مَنْ عَاشَ مِنَّا وَمَنْ مَاتَ أَيْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ (وَحَاضِرِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا إنَّك تَعْلَمُ مُتَقَلَّبَنَا) أَيْ تَصَرُّفَاتِنَا فِي جَمِيعِ أُمُورِنَا (وَ) تَعْلَمُ (مَثْوَانَا) أَيْ إقَامَتَنَا فِي أَحَدِ الدَّارَيْنِ (وَ) اغْفِرْ (لِوَالِدَيْنَا وَلِمَنْ سَبَقَنَا بِالْإِيمَانِ وَ) اغْفِرْ (لِلْمُسْلِمِينَ وَلِلْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْته) أَيْ أَبْقَيْته (مِنَّا فَأَحْيِهِ) أَيْ أَبْقِهِ (عَلَى الْإِيمَانِ) أَيْ الْكَامِلِ حَتَّى تُمِيتَهُ عَلَيْهِ (وَمَنْ تَوَفَّيْته مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ) وَهُوَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.

وَانْظُرْ لِمَ خَصَّ الْأَحْيَاءَ بِالْإِيمَانِ وَالْإِمَاتَةَ بِالْإِسْلَامِ (وَأَسْعِدْنَا بِلِقَائِك) أَيْ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ (وَطَيَّبْنَا) أَيْ طَهِّرْنَا (لِلْمَوْتِ) بِالتَّوْبَةِ النَّصُوحِ (وَطَيِّبْهُ لَنَا

ــ

[حاشية العدوي]

الثَّنَاءِ] الثَّنَاءُ وَالصَّلَاةُ مَنْدُوبَانِ وَالدُّعَاءُ وَاجِبٌ وَلَوْ فِي حَقِّ الْمَأْمُومِ.

[قَوْلُهُ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ إلَخْ] لَا يَخْفَى أَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْ الْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ وَحْدَهُ، وَإِلَّا لَقَالَ وَيَزِيدُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ.

[قَوْلُهُ: يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ مَا تَقَدَّمَ إلَخْ] كَذَا فِيمَا بِيَدِي مِنْ النُّسَخِ وَهُوَ غَيْرُ صَوَابٍ، فَالصَّوَابُ حَذْفُ لَفْظَةِ قَوْلِهِ الْوَاقِعَةِ بَعْدَ لَفْظَةِ عَلَيْهِ كَمَا قَالَ فِي التَّحْقِيقِ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ التَّخْيِيرِ إلَخْ.

[قَوْلُهُ: صَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا إلَخْ] قَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَعْنِي بِالصَّغِيرِ صَغِيرَ الْمُكَلَّفِينَ وَبِالْكَبِيرِ أَكْبَرَ الْمُكَلَّفِينَ فَيَكُونُ هَذَا الدُّعَاءُ صَحِيحًا، وَأَمَّا إنْ كَانَ عَلَى ظَاهِرِهِ فِي الصَّغِيرِ فَإِنَّهُ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الْأَوْلَادَ الصِّغَارَ لَا تُكْتَبُ عَلَيْهِمْ السَّيِّئَاتُ.

[قَوْلُهُ: إنَّك تَعْلَمُ إلَخْ] أَيْ وَحَيْثُ كُنْت الْعَالِمَ بِذَلِكَ فَأَنْتَ الَّذِي لَك الْغُفْرَانُ فَنَسْأَلُك إيَّاهُ.

[قَوْلُهُ: أَيْ تَصَرُّفَاتِنَا] إشَارَةً إلَى أَنَّ مُتَقَلَّبَ بِمَعْنَى التَّقَلُّبِ أَيْ التَّصَرُّفِ.

[قَوْلُهُ: أَيْ إقَامَتَنَا إلَخْ] لَا يَخْفَى أَنَّ الْمَثْوَى الْمَنْزِلُ الَّذِي هُوَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ لَا الْإِقَامَةَ، وَالْجَوَابُ أَنَّهُ أَشَارَ إلَى أَنَّ الْعِبَارَةَ فِيهَا حَذْفُ الْمَفْعُولِ، وَأَنَّ مَثْوَى مَنْصُوبٌ عَلَى نَزْعِ الْخَافِضِ وَالْبَاعِثُ لَهُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ تَعَلُّقَ الْعِلْمِ بِالْإِقَامَةِ أَيْ بِزَمَنِهَا أَوْ بِكَمِّيَّتِهَا أَبْلَغُ مِنْ تَعَلُّقِهِ بِنَفْسِ الْمَثْوَى.

[قَوْلُهُ: فِي أَحَدِ الدَّارَيْنِ] الْمُرَادُ أَحَدٌ مُعَيَّنٌ الَّذِي هُوَ الدُّنْيَا لِمُنَاسَبَةِ قَوْلِهِ مُتَقَلَّبَنَا الَّذِي هُوَ التَّصَرُّفُ فِيهَا.

وَقَالَ تت: وَمَثْوَانَا أَيْ إقَامَتُنَا فِي كِلْتَا الدَّارَيْنِ. وَفِي تَفْسِيرِهِ بِأَحَدِهِمَا نَظَرٌ انْتَهَى.

[قَوْلُهُ: وَلِمَنْ سَبَقَنَا بِالْإِيمَانِ] الْمُرَادُ بِهِمْ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ.

[قَوْلُهُ: وَاغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ إلَخْ] لَا يَخْفَى أَنَّ الْمَوْصُوفَ بِالْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَاحِدٌ وَهُمْ الْأَشْخَاصُ الْمُوَحِّدُونَ، وَوَقَعَ الْخِلَافُ فِي تَرَادُفِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَعَدَمِهِ، أَمَّا التَّرَادُفُ فَظَاهِرٌ عَدَمُهُ، فَبِأَنْ يُرَادَ مِنْ الْإِيمَانِ التَّصْدِيقُ الْقَلْبِيُّ وَمِنْ الْإِسْلَامِ الِامْتِثَالُ الظَّاهِرِيُّ الْمَبْنِيُّ عَلَى الْإِذْعَانِ الْبَاطِنِيِّ.

[قَوْلُهُ: فَأَحْيِهِ] مَبْنِيٌّ عَلَى حَذْفِ حَرْفِ الْعِلَّةِ وَهُوَ الْيَاءُ.

[قَوْلُهُ: فَتَوَفَّهُ] بِضَمِّ الْهَاءِ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى حَذْفِ حَرْفِ الْعِلَّةِ وَهُوَ الْأَلِفُ.

[قَوْلُهُ: وَانْظُرْ لِمَ خَصَّ إلَخْ] قَدْ يُقَالُ إنَّهُ حَيْثُ أُرِيدَ الْإِيمَانُ الْكَامِلُ الْمُحْتَوِي عَلَى التَّصْدِيقِ وَالْقَوْلِ وَالْأَعْمَالِ، وَقَدْ طَلَبَ الشَّارِعُ أَنْ يَتَّصِفَ بِهِ الشَّخْصُ فِي حَالِ الْحَيَاةِ نَاسَبَ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهِ الدُّعَاءُ فِيهَا، وَلَمَّا كَانَ الْمُرَادُ مِنْ الْإِسْلَامِ الشَّهَادَتَيْنِ وَقَدْ قَالَ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَقُولُ: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ» نَاسَبَ الدُّعَاءَ بِالْوَفَاةِ عَلَيْهِ.

[قَوْلُهُ: أَيْ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ] لَمَّا كَانَ اللُّقِيُّ لَا يَلِيقُ بِالْبَارِي؛ لِأَنَّهُ الِاسْتِقْبَالُ أَوْ الْمُصَادَفَةُ وَالْجَنَّةُ دَارُ الرَّبِّ وَدُخُولُ الدَّارِ يَسْتَلْزِمُ عُرْفًا فِي الْجُمْلَةِ لُقِيَّ رَبِّهَا فَسَّرَ اللُّقِيَّ بِمَلْزُومِهِ، وَهُوَ دُخُولُ الْجَنَّةِ وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُفَسِّرَهُ بِرُؤْيَتِهِ.

[قَوْلُهُ: بِالتَّوْبَةِ النَّصُوحِ] أَيْ الصَّادِقَةِ وَرَدَ مَرْفُوعًا وَهِيَ أَنْ

ص: 431

وَاجْعَلْ فِيهِ) أَيْ فِي الْمَوْتِ (رَاحَتَنَا وَمَسَرَّتَنَا) بِحُصُولِ مَا يُرْضِي وَيَسُرُّ (ثُمَّ تُسَلِّمُ) كَمَا تُسَلِّمُ مِنْ الصَّلَاةِ (وَإِنْ كَانَتْ) الْجِنَازَةُ (امْرَأَةً قُلْت اللَّهُمَّ إنَّهَا أَمَتُك ثُمَّ تَتَمَادَى بِذِكْرِهَا عَلَى التَّأْنِيثِ) فَتَقُولُ وَبِنْتُ أَمَتِك وَبِنْتُ عَبْدِك أَنْتَ خَلَقَتْهَا وَرَزَقَتْهَا إلَخْ (غَيْرَ أَنَّك لَا تَقُولُ وَأَبْدِلْهَا زَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهَا؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَكُونُ زَوْجًا فِي الْجَنَّةِ لِزَوْجِهَا فِي الدُّنْيَا) وَإِنَّمَا أَتَى بِقَدْ الدَّالَّةِ عَلَى التَّوَقُّعِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ لَهَا زَوْجٌ فِي الدُّنْيَا وَتَكُونَ لِغَيْرِهِ.

(وَنِسَاءُ الْجَنَّةِ مَقْصُورَاتٌ) أَيْ مَحْبُوسَاتٌ (عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ لَا يَبْغِينَ بِهِمْ بَدَلًا وَالرَّجُلُ قَدْ يَكُونُ لَهُ زَوْجَاتٌ كَثِيرَةٌ فِي الْجَنَّةِ) ق: وَانْظُرْ هَلْ مِنْ الْآدَمِيَّاتِ أَوْ مِنْ الْحُورِ الْعِينِ؟ قُلْت: رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: يُزَوَّجُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَرْبَعَةَ آلَافِ بِكْرٍ وَثَمَانِيَةَ آلَافِ أَيِّمٍ وَمِائَةَ حَوْرَاءَ» الْحَدِيثُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. (وَلَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ أَزْوَاجٌ) فِي الْجَنَّةِ لِأَنَّ

ــ

[حاشية العدوي]

يَتُوبَ ثُمَّ لَا يَعُودَ إلَى الذَّنْبِ كَمَا لَا يَعُودُ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ، وَنَصُوحٌ فَعُولٌ يَسْتَوِي فِيهِ الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ.

[قَوْلُهُ: وَيَسُرُّ] عَطْفُ لَازِمٍ [قَوْلُهُ: ثُمَّ تُسَلِّمُ] أَيْ وُجُوبًا وَقَوْلُهُ: كَمَا تُسَلِّمُ مِنْ الصَّلَاةِ أَيْ بِقَوْلِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ.

تَنْبِيهٌ: مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ الدُّعَاءِ لَا عَمَلَ عَلَيْهِ لِطُولِهِ كَمَا قَالَ ابْنُ نَاجِي، بَلْ الْعَمَلُ وَالْأَحْسَنُ مَا اسْتَحَبَّهُ مَالِكٌ مِنْ دُعَاءِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

[قَوْلُهُ: قُلْت اللَّهُمَّ] أَيْ بَعْدَ الْحَمْدِ وَالصَّلَاةِ.

[قَوْلُهُ: الدَّالَّةِ عَلَى التَّوَقُّعِ] أَيْ عَلَى شَيْءٍ يُتَوَقَّعُ حُصُولُهُ لَا مَجْزُومٌ بِحُصُولِهِ، فَصَحَّ قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ لَهَا زَوْجٌ إلَخْ.

فَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ إذَا كَانَ لَهَا أَزْوَاجٌ فِي الدُّنْيَا لِمَنْ تَكُونُ لَهُ فَقِيلَ لِلَّذِي افْتَضَّهَا.

وَقِيلَ لِلْأَخِيرِ وَقِيلَ لِأَحْسَنِهِمْ خُلُقًا، وَقِيلَ تُخَيَّرُ وَقِيلَ: يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ فِيهَا.

وَهَذَا إنْ مَاتَتْ وَلَمْ تَكُنْ فِي عِصْمَةِ وَاحِدٍ وَإِلَّا فَهِيَ لِمَنْ مَاتَتْ فِي عِصْمَتِهِ قَوْلًا وَاحِدًا كَمَا قَالَ عج.

تَنْبِيهٌ: لَوْ لَمْ تَعْلَمْ الْمَيِّتَ هَلْ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى فَتَنْوِي الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ حَضَرَ كَمَا إذَا لَمْ يُعْلَمْ هَلْ هُوَ وَاحِدٌ أَوْ مُتَعَدِّدٌ وَيَقُولُ فِي الدُّعَاءِ عَلَى اثْنَيْنِ: اللَّهُمَّ إنَّهُمَا عَبْدَاك أَوْ أَمَتَاك إلَى آخِرِهِ.

وَفِي الْجَمْعِ الْمُذَكَّرِ: اللَّهُمَّ إنَّهُمْ عَبِيدُك وَأَبْنَاءُ عَبِيدِك إلَخْ.

وَفِي الْجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ: اللَّهُمَّ إنَّهُنَّ إمَاؤُك وَبَنَاتُ إمَائِك وَبَنَاتُ عَبِيدِك إلَخْ.

وَإِذَا اجْتَمَعَ مُذَكَّرٌ وَمُؤَنَّثٌ غُلِّبَ الْمُذَكَّرُ.

[قَوْلُهُ: أَيْ مَحْبُوسَاتٌ] أَيْ بِحَيْثُ لَا تُفَارِقُ زَوْجَةٌ زَوْجَهَا وَتُعْطَى لِغَيْرِهِ.

[قَوْلُهُ: لَا يَبْغِينَ بِهِمْ بَدَلًا] أَيْ لَا يَرْضَيْنَ بِهِمْ بَدَلًا فَأَفْضَلُ خِصَالِ الْمَرْأَةِ حُبُّهَا لِزَوْجِهَا وَهِيَ صِفَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

وَقَالَ فِي التَّحْقِيقِ مَا حَاصِلُهُ: وَأَتَى الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ دَفْعًا لِمَا يُتَوَهَّمُ مِنْ أَنَّ هَذَا الْحَبْسَ إكْرَاهٌ أَيْ لَا يُحْبِبْنَ غَيْرَهُمْ مِنْ غَيْرِ جَبْرٍ وَلَا إكْرَاهٍ فَإِنَّ الْجَنَّةَ لَا هَمَّ فِيهَا وَلَا إكْرَاهَ وَلَا حَزَنَ، إلَّا الْفَرَحُ الدَّائِمُ.

[قَوْلُهُ: وَالرَّجُلُ إلَخْ] لَمَّا ذَكَرَ أَنَّ نِسَاءَ الْجَنَّةِ مَقْصُورَاتٌ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ كَانَ مَظِنَّةَ سُؤَالِ تَقْدِيرِهِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ فَهَلْ كَذَلِكَ.

[قَوْلُهُ: هَلْ مِنْ الْآدَمِيَّاتِ أَوْ مِنْ الْحُورِ إلَخْ] أَوْ مَانِعَةُ خُلُوٍّ فَتُجَوِّزُ الْجَمْعَ فَلَا يُعْتَرَضُ عَلَى الْأَقْفَهْسِيِّ بِأَنَّهُ بَقِيَ احْتِمَالٌ ثَالِثٌ بِأَنْ يَكُنْ مِنْهُمَا.

[قَوْلُهُ: قُلْت إلَخْ] أَيْ قُلْت وَرَدَ أَنَّ الزَّوْجَاتِ الْكَثِيرَاتِ مِنْهُمَا مَعًا.

[قَوْلُهُ: مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إلَخْ] صِفَةٌ لِقَوْلِهِ كُلُّ رَجُلٍ وَهُوَ مُرْتَبِطٌ مَعْنًى بِقَوْلِهِ يُزَوَّجُ.

[قَوْلُهُ: أَرْبَعَةَ آلَافِ بِكْرٍ إلَخْ] لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا صَرِيحٌ فِي أَكْثَرِيَّةِ نِسَاءِ الدُّنْيَا فِي الْجَنَّةِ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ: «اطَّلَعْت عَلَى الْجَنَّةِ فَرَأَيْت أَكْثَرَ أَهْلِهَا الرِّجَالَ، وَاطَّلَعْت عَلَى النَّارِ فَرَأَيْت أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ» .

وَأُجِيبَ بِحَمْلِ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ يُزَوَّجُ كُلُّ رَجُلٍ عَلَى الْكُلِّ الْمَجْمُوعِيِّ أَيْ بَعْضِ الرِّجَالِ.

[قَوْلُهُ: أَيِّمٍ] أَيْ ثَيِّبٍ بِقَرِينَةِ الْمُقَابَلَةِ وَإِنْ كَانَ قَالَ فِي الْقَامُوسِ الْأَيِّمُ كَكَيِّسٍ مَنْ لَا زَوْجَ لَهَا بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا.

[قَوْلُهُ: الْحَدِيثُ] يُفِيدُ أَنَّ لَهُ بَقِيَّةً وَهُوَ كَذَلِكَ، وَبَقِيَّتُهُ فَيَجْتَمِعْنَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ فَيَقُلْنَ

ص: 432

اجْتِمَاعَ جَمَاعَةٍ مِنْ الرِّجَالِ عَلَى فَرْجٍ وَاحِدٍ فِي الدُّنْيَا مِمَّا تَنْفِرُ مِنْهُ النُّفُوسُ، وَأُخِذَ مِنْ هَذَا أَنَّ الرَّجُلَ لَا يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً مِنْ مَحَارِمِهِ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ.

(وَلَا بَأْسَ) بِمَعْنًى وَيَجُوزُ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ (أَنْ تُجْمَعَ الْجَنَائِزُ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ) عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ خِلَافًا لِلْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ: إنَّهَا لَا تُجْمَعُ وَيُصَلَّى عَلَى كُلِّ مَيِّتٍ وَحْدَهُ، ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى هَيْئَةِ وَضْعِ الْجَنَائِزِ إذَا اجْتَمَعَتْ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهَا.

وَذَكَرَ لِذَلِكَ هَيْئَتَيْنِ أَشَارَ إلَى الْأُولَى بِقَوْلِهِ: (وَيَلِي الْإِمَامَ) بِالنَّصْبِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى جَمَاعَةِ الْمَوْتَى (الرِّجَالُ) بِالرَّفْعِ وَيَجُوزُ نَصْبُهُ، وَرَفْعُ الْإِمَامِ (إنْ كَانَ فِيهِمْ نِسَاءٌ وَإِنْ كَانُوا) أَيْ الْجَنَائِزُ (رِجَالًا جُعِلَ أَفْضَلُهُمْ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ وَجُعِلَ مِنْ دُونِهِ النِّسَاءُ وَ) جُعِلَ (الصِّبْيَانُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ إلَى الْقِبْلَةِ) مَا ذَكَرَهُ مِنْ تَقْدِيمِ النِّسَاءِ عَلَى الصِّبْيَانِ هُوَ قَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ وَالْمَشْهُورُ خِلَافُهُ، وَهُوَ أَنَّ الذُّكُورَ الْأَحْرَارَ الْبَالِغِينَ يَكُونُونَ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ الْأَفْضَلُ فَالْأَفْضَلُ ثُمَّ الذُّكُورُ الْأَحْرَارُ الصِّغَارُ ثُمَّ الْخُنْثَى ثُمَّ الْأَرِقَّاءُ الذُّكُورُ ثُمَّ النِّسَاءُ الْأَحْرَارُ ثُمَّ صِغَارُهُنَّ ثُمَّ أَرِقَّاؤُهُنَّ، وَالْهَيْئَةُ الثَّانِيَةُ أَشَارَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ:(وَلَا بَأْسَ أَنْ يُجْعَلُوا) أَيْ الْجَنَائِزُ (صَفًّا وَاحِدًا وَيُقَرَّبُ إلَى الْإِمَامِ أَفْضَلُهُمْ) هَذَا إذَا كَانُوا كُلُّهُمْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ كَرِجَالٍ أَوْ نِسَاءٍ أَوْ صِبْيَانٍ، وَأَمَّا إنْ كَانُوا رِجَالًا وَنِسَاءً وَصِبْيَانًا فَيُقَدَّمُ إلَى الْإِمَامِ صَفُّ الرِّجَالِ ثُمَّ صَفُّ الصِّبْيَانِ ثُمَّ صَفُّ النِّسَاءِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ تَرْجِيحُ الْهَيْئَةِ الْأُولَى لِابْتِدَائِهِ بِهَا،

ــ

[حاشية العدوي]

بِأَصْوَاتٍ حِسَانٍ لَمْ تَسْمَعْ الْخَلَائِقُ بِمِثْلِهِنَّ نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا نَبِيدُ، وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَيْبَسُ، وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلَا نَسْخَطُ، وَنَحْنُ الْمُقِيمَاتُ فَلَا نَظْعَنُ، طُوبَى لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّا لَهُ.

[قَوْلُهُ: وَاَللَّهُ أَعْلَمُ] كَأَنَّهُ أَتَى بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ إشَارَةً إلَى عَدَمِ الْجَزْمِ بِصِحَّتِهِ.

[قَوْلُهُ: وَأُخِذَ مِنْ هَذَا إلَخْ] أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ أَيْ الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ اجْتِمَاعَ.

[قَوْلُهُ: وَهُوَ الْمَشْهُورُ إلَخْ] وَمُقَابِلُهُ أَنَّهُ يُبَاحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؛ لِأَنَّ الْآخِرَةَ لَيْسَتْ بِدَارِ تَكْلِيفٍ، وَرُدَّ بِأَنَّهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ دَارَ تَكْلِيفٍ فَهِيَ دَارُ تَشْرِيفٍ، فَلَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ بِنَحْوِ أُمِّهِ وَأُخْتِهِ لِكَرَاهَةِ النُّفُوسِ ذَلِكَ.

[قَوْلُهُ: بِمَعْنًى وَيَجُوزُ إلَخْ] فِيهِ نَظَرٌ بَلْ يُسْتَحَبُّ.

[قَوْلُهُ: خِلَافًا لِلْحَسَنِ] وَهَلْ الصَّلَاةُ بَاطِلَةٌ عَلَى كَلَامِ الْحَسَنِ.

[قَوْلُهُ: إنْ كَانَ فِيهِمْ نِسَاءٌ] أَيْ فَقَطْ أَيْ وَإِنْ كَانُوا رِجَالًا وَنِسَاءً وَصِبْيَانًا فَهُوَ مَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: وَإِنْ كَانُوا رِجَالًا إلَخْ.

[قَوْلُهُ: ثُمَّ الْخُنْثَى ثُمَّ الْأَرِقَّاءُ إلَخْ] فِيهِ نَظَرٌ إذْ الْأَرِقَّاءُ الذُّكُورُ مُقَدَّمُونَ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَرَاتِبَ عِشْرُونَ وَالشَّارِحُ لَمْ يَسْتَوْفِهَا وَلَمْ يَمْشِ عَلَى الْمَرْضِيِّ مِنْهَا فِيمَا قَالَهُ وَالْمَرْضِيُّ مَا سَنَذْكُرُهُ وَهُوَ أَنْ تَقُولَ: يَلِي الْإِمَامَ الْأَحْرَارُ الذُّكُورُ الْبَالِغُونَ، ثُمَّ الْأَحْرَارُ الذُّكُورُ الصِّغَارُ، ثُمَّ الْعَبِيدُ الْبَالِغُونَ، ثُمَّ الْعَبِيدُ الصِّغَارُ، ثُمَّ الْخَصِيُّ الْحُرُّ الْبَالِغُ، ثُمَّ الْخَصِيُّ الْحُرُّ الصَّغِيرُ، ثُمَّ الْخَصِيُّ الْعَبْدُ الْكَبِيرُ، ثُمَّ الْخَصِيُّ الْعَبْدُ الصَّغِيرُ، ثُمَّ الْمَجْبُوبُ الْحُرُّ الرَّجُلُ، فَمَجْبُوبٌ حُرٌّ طِفْلٌ، فَمَجْبُوبٌ عَبْدٌ رَجُلٌ، فَمَجْبُوبٌ عَبْدٌ طِفْلٌ، ثُمَّ الْخَنَاثَى الْأَحْرَارُ الصِّغَارُ، ثُمَّ الْخَنَاثَى الْعَبِيدُ الْكِبَارُ، ثُمَّ الْخَنَاثَى الْعَبِيدُ الصِّغَارُ، ثُمَّ الْحُرَّةُ الْبَالِغَةُ، ثُمَّ الصَّغِيرَةُ، ثُمَّ الْأَمَةُ الْبَالِغَةُ، ثُمَّ الصَّغِيرَةُ.

[قَوْلُهُ: هَذَا إذَا كَانُوا كُلُّهُمْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ] كَرِجَالٍ فَقَطْ تَفَاوَتُوا بِالْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّيَّةِ أَوْ بِالْعِلْمِ وَالْفَضْلِ وَالسِّنِّ، وَفِي ذَلِكَ طَرِيقَتَانِ طَرِيقَةُ بَهْرَامَ تَبَعًا لِلتَّوْضِيحِ وَهِيَ أَنَّهُ يُجْعَلُ الْفَاضِلُ أَمَامَ الْإِمَامِ ثُمَّ يُجْعَلُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ مَفْضُولُ الْأَفْضَلِ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ يُجْعَلُ عَنْ يَسَارِهِ.

الطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ وَهِيَ أَرْجَحُ أَنْ يُصَفُّوا صَفًّا وَاحِدًا مِنْ جِهَةِ يَمِينِ الْإِمَامِ وَشِمَالِهِ، فَيُجْعَلُ الْأَفْضَلُ أَمَامَ الْإِمَامِ وَمَفْضُولُهُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ، وَمَفْضُولُ الْمَفْضُولِ عَنْ يَسَارِهِ، وَهَكَذَا وِفَاقًا لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَمَنْ وَافَقَهُ.

[قَوْلُهُ: فَيُقَدَّمُ إلَى الْإِمَامِ صَفُّ الرِّجَالِ إلَخْ] أَيْ فَيُجْعَلُ الرِّجَالُ صَفًّا مِنْ جِهَةِ يَمِينِ الْإِمَامِ وَجِهَةِ أَمَامِهِ وَجِهَةِ شِمَالِهِ، ثُمَّ الصِّبْيَانُ كَذَلِكَ، ثُمَّ النِّسَاءُ كَذَلِكَ هَذَا مَعْنَى كَلَامِهِ.

وَفِيهِ طَرِيقَتَانِ أُخْرَيَانِ الْأُولَى: أَنْ يُجْعَلَ صَفُّ الرِّجَالِ مِنْ الْإِمَامِ لِلْقِبْلَةِ، وَيُجْعَلَ أَمَامَ الْإِمَامِ صَفُّ الصِّبْيَانِ كَذَلِكَ عَلَى يَمِينِ الْإِمَامِ، وَصَفُّ النِّسَاءِ كَذَلِكَ عَلَى يَسَارِهِ.

ص: 433

وَلِقَوْلِهِ فِي الثَّانِيَةِ، وَلَا بَأْسَ؛ لِأَنَّهَا تُشْعِرُ فِي الْغَالِبِ بِالتَّمْرِيضِ.

وَلَمَّا كَانَ وَضْعُ الْجَنَائِزِ إذَا اجْتَمَعَتْ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهَا مُخَالِفًا لِوَضْعِهَا فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ إذَا دَعَتْ الضَّرُورَةُ لِذَلِكَ أَتَى الشَّيْخُ بِأَدَاةِ الْفَضْلِ فَقَالَ: (وَأَمَّا دَفْنُ الْجَمَاعَةِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ فَيُجْعَلُ أَفْضَلُهُمْ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ) لِمَا فِي السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ: احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا وَادْفِنُوا الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا» قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ جَوَازُ دَفْنِ الْجَمَاعَةِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ مُطْلَقًا لِلضَّرُورَةِ وَغَيْرِهَا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يُكْرَهُ إذَا كَانَ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ وَيَجُوزُ إذَا كَانَ لِضَرُورَةٍ مِثْلُ ضِيقِ الْمَكَانِ أَوْ تَعَذُّرِ مَنْ يَحْفِرُ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَإِذَا وَقَعَ ذَلِكَ فَيُجْعَلُ بَيْنَهُمْ حَاجِزٌ مِنْ التُّرَابِ.

(وَمَنْ دُفِنَ) مِنْ أَمْوَاتِ الْمُسْلِمِينَ (وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَوُرِيَ فَإِنَّهُ يُصَلَّى عَلَى قَبْرِهِ) عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لِحَدِيثِ الْمِسْكِينَةِ.

وَقَالَ أَشْهَبُ: لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ. الْقَرَافِيُّ: وَهُوَ أَحْسَنُ. وَأَمَّا مَا رُوِيَ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى قَبْرِ الْمِسْكِينَةِ»

ــ

[حاشية العدوي]

الثَّانِيَةُ: أَنْ يُجْعَلَ الْأَصْنَافُ صَفًّا وَاحِدًا مِنْ الْمَشْرِقِ إلَى الْمَغْرِبِ وَتَأْتِي الطَّرِيقَتَانِ الْمُتَقَدِّمَتَانِ فِي الصَّفِّ الْوَاحِدِ طَرِيقَةُ بَهْرَامَ الْمَرْجُوحَةُ وَالثَّانِيَةُ الرَّاجِحَةُ.

تَتِمَّةٌ: يُقَدَّمُ لِلْإِمَامِ الْأَعْلَمُ ثُمَّ الْأَفْضَلُ ثُمَّ الْأَسَنُّ، وَظَاهِرُ عِبَارَةِ خَلِيلٍ تَقْدِيمُ الرَّجُلِ وَلَوْ كَانَ مَنْ بَعْدَهُ أَعْلَمَ مِنْهُ وَأَعْبَدَ وَأَسَنَّ أَوْ كَانَ فِيهِ بَعْضُ ذَلِكَ دُونَ مَنْ قَبْلَهُ، وَكَذَا يُقَالُ فِي الطِّفْلِ وَالْعَبْدِ.

وَيُقَدَّمُ عَالِمٌ عَلَى شَرِيفٍ عَامِّيٍّ لِظُهُورِ مَزِيَّةِ الْعِلْمِ وَقُدِّمَ حَافِظُ قُرْآنٍ عَلَى شَرِيفٍ عَامِّيٍّ وَمُحَدِّثٌ عَلَى فَقِيهٍ وَمُفَسِّرٌ عَلَى مُحَدِّثٍ فِيمَا يَظْهَرُ لِشَرَفِ كُلِّ عَالِمٍ بِشَرَفِ مَعْلُومِهِ.

قَالَ الشَّارِحُ: فَإِنْ وَقَعَ التَّسَاوِي فَالْقُرْعَةُ، وَيُقَدَّمُ مِنْ الصِّبْيَانِ عَلَى غَيْرِهِ مَنْ يَحْفَظُ الْقُرْآنَ وَشَيْئًا مِنْ أُمُورِ الدِّينِ، ثُمَّ مَنْ يُحَافِظُ مِنْهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ ثُمَّ الْأَسَنُّ اهـ.

[قَوْلُهُ: إذَا دَعَتْ الضَّرُورَةُ] أَيْ فَيُكْرَهُ إذَا كَانَ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ وَإِنْ كَانُوا مَحَارِمَ، وَكَمَا يَجُوزُ جَمْعُ الْأَمْوَاتِ فِي الْقَبْرِ لِلضَّرُورَةِ وَلَوْ أَجَانِبَ يَجُوزُ جَمْعُهُمْ فِي كَفَنٍ لِلضَّرُورَةِ، وَيُكْرَهُ لِغَيْرِهَا.

وَمَا ذَكَرْنَا مِنْ جَوَازِ جَمْعِ الْأَمْوَاتِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ لِضَرُورَةٍ وَيُكْرَهُ لِغَيْرِهَا، مَحَلُّهُ إذَا كَانَ حَصَلَ دَفْنُهُمْ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، وَأَمَّا لَوْ أَرَدْنَا دَفْنَ مَيِّتٍ عَلَى آخَرَ بَعْدَ تَمَامِ دَفْنِهِ فَيَحْرُمُ؛ لِأَنَّ الْقَبْرَ حَبْسٌ لَا يُمْشَى عَلَيْهِ وَلَا يُنْبَشُ مَا دَامَ بِهِ إلَّا لِضَرُورَةٍ فَلَا يَحْرُمُ.

[قَوْلُهُ: لِمَا فِي السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ] أَيْ أَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيَّ وَابْنِ مَاجَهْ. [قَوْلُهُ: «احْفِرُوا» ] مِنْ بَابِ ضَرَبَ فَهَمْزَتُهُ هَمْزَةُ وَصْلٍ.

وَقَوْلُهُ: «وَأَوْسِعُوا» مِنْ أَوْسَعَ فَهَمْزَتُهُ هَمْزَةُ قَطْعٍ.

وَقَوْلُهُ: «وَأَعْمِقُوا» مِنْ أَعْمَقَ فَهَمْزَتُهُ هَمْزُهُ قَطْعٍ أَيْضًا، وَالْمُرَادُ بِهِ بِقَدْرِ مَا يَحْرُسُهُ مِنْ السِّبَاعِ.

قَالَ مَالِكٌ: أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ تَكُونَ الْحُفْرَةُ مُقْتَصِدَةً لَا عَمِيقَةً جِدًّا وَلَا قَرِيبَةً مِنْ أَعْلَى الْأَرْضِ جِدًّا.

وَقَوْلُهُ: «وَأَحْسِنُوا» مِنْ أَحْسَنَ فَهَمْزَتُهُ هَمْزَةُ قَطْعٍ وَالْمُرَادُ بِهِ الْإِتْقَانُ أَيْ أَتْقِنُوا فِيمَا ذُكِرَ أَيْ مِنْ التَّوْسِعَةِ وَالْعُمْقِ فَلَا تُوَسِّعُوا كَثِيرًا وَلَا تُعَمِّقُوا كَثِيرًا.

وَقَوْلُهُ: «وَادْفِنُوا» مِنْ بَابِ ضَرَبَ فَهَمْزَتُهُ هَمْزَةُ وَصْلٍ.

وَقَوْلُهُ: «الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ» الظَّاهِرُ وَمَا قَارَبَ ذَلِكَ.

وَقَوْلُهُ: «وَقَدِّمُوا» ، سِيَاقُ الْكَلَامِ فِي التَّقْدِيمِ مِنْ حَيْثُ الْإِيلَاءُ لِلْقِبْلَةِ، وَكَذَا يُنْدَبُ التَّقْدِيمُ فِي الْإِقْبَارِ، وَالْحَدِيثُ شَامِلٌ لَهُ.

[قَوْلُهُ: «أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا» ] فَمَنْ يَحْفَظُ الْكُلَّ يُقَدَّمُ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظْهُ أَيْ الْكُلَّ، وَاَلَّذِي يَحْفَظُ النِّصْفَ يُقَدَّمُ عَلَى مَنْ يَحْفَظُ أَقَلَّ مِنْهُ وَهَكَذَا.

[قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ] أَيْ كَتَعَذُّرِ آلَةِ الْحَفْرِ [قَوْلُهُ: وَإِذَا وَقَعَ ذَلِكَ] أَيْ سَوَاءٌ كَانَ لِضَرُورَةٍ أَوْ غَيْرِهَا.

[قَوْلُهُ: فَيَجْعَلُ بَيْنَهُمْ حَاجِزًا] أَيْ يُنْدَبُ مُتَأَكِّدًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُهُمْ.

[قَوْلُهُ: وَمَنْ دُفِنَ] أَيْ بَعْدَ الْغُسْلِ احْتِرَازًا مِمَّا لَوْ دُفِنَ قَبْلَ غُسْلِهِ، فَإِنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَى قَبْرِهِ وَيَجِبُ إخْرَاجُهُ لِلْغُسْلِ إلَّا أَنْ يُخْشَى تَغَيُّرُهُ فَيَسْقُطُ لِتَلَازُمِهِمَا.

[قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يُصَلَّى عَلَى قَبْرِهِ] ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ عَدَمُ الصَّلَاةِ عَمْدًا.

[قَوْلُهُ: لِحَدِيثِ الْمِسْكِينَةِ] هُوَ مَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عَنْهَا فَقِيلَ لَهُ قَدْ

ص: 434

فَذَلِكَ خَاصٌّ بِهَا أَوْ؛ لِأَنَّهُ وَعَدَهَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ، وَحَيْثُ قُلْنَا بِالصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ فَقِيلَ: يُصَلَّى مَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ تَغَيَّرَ وَتَمَزَّقَ، وَقِيلَ: مَا لَمْ يُجَاوِزْ شَهْرَيْنِ. وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ: وُورِيَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُوَارَ يُخْرَجْ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَهُوَ كَذَلِكَ.

(وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَنْ قَدْ صُلِّيَ عَلَيْهِ) عَلَى جِهَةِ الْكَرَاهَةِ عَلَى مَا فِي الْمُخْتَصَرِ.

(وَيُصَلَّى عَلَى أَكْثَرِ الْجَسَدِ) كَالثُّلُثَيْنِ فَأَكْثَرَ بَعْدَ تَغْسِيلِهِ وَتَكْفِينِهِ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْجُلِّ حُكْمُ الْكُلِّ، وَيَنْوِي بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ الْمَيِّتَ، وَلَا يُصَلَّى عَلَى نِصْفِ الْجَسَدِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَاسْتَحْسَنَ بَعْضُهُمْ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ (وَاخْتُلِفَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى مِثْلِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ) أَطْلَقَ الْمِثْلَ عَلَى الشَّيْءِ نَفْسِهِ فَذَكَرَ الْخِلَافَ فِي الْيَدِ وَالرِّجْلِ، فَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهَا حَيًّا.

وَقَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ: يُصَلَّى عَلَى الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَيَنْوِي بِذَلِكَ الْمَيِّتَ، وَاتُّفِقَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَى الْأَطْرَافِ مِثْلُ الْأُصْبُعِ وَالظُّفْرِ وَالشَّعْرِ قَالَهُ ع، وَفِي ك: أَنَّ الْأُصْبُعَ فِيهِ الْخِلَافُ الْمُتَقَدِّمُ.

ــ

[حاشية العدوي]

مَاتَتْ قَالَ: فَهَلَّا آذَنْتُمُونِي فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهِ» اهـ. كَلَامُ ابْنِ مَاجَهْ.

وَقَوْلُهُ: تَقُمُّ بِقَافٍ مَضْمُومَةٍ أَيْ تَجْمَعُ الْقُمَامَةَ وَهِيَ الْكُنَاسَةُ، وَتِلْكَ الْمَرْأَةُ هِيَ أُمُّ مِحْجَنٍ.

[قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ تَغَيَّرَ وَتَمَزَّقَ] مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ تَغَيَّرَ وَتَمَزَّقَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَوْ مَعَ ظَنِّ الْبَقَاءِ أَوْ الشَّكِّ فِيهِ، وَاَلَّذِي قَالَهُ غَيْرُهُ أَنَّهُ مَتَى ظُنَّ الْبَقَاءُ أَوْ شُكَّ فِيهِ فَإِنَّهُ يُصَلَّى عَلَى قَبْرِهِ أَيْ عِنْدَ خَشْيَةِ التَّغَيُّرِ، وَأَمَّا لَوْ تُيُقِّنَ ذَهَابُهُ وَلَوْ بِأَكْلِ السَّبُعِ فَإِنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَفِي نَصِّ ابْنِ عَرَفَةَ عَنْ ابْنِ رُشْدٍ نَقْلًا عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ مِثْلُهُ قُلْت: وَهُوَ ظَاهِرٌ.

[قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُوَارَ إلَخْ] مُفَادُهُ أَنَّهُ مَتَى وَوُرِيَ لَا يُخْرَجُ وَيُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَجِبُ إخْرَاجُهُ وَلَوْ تَمَّ دَفْنُهُ إلَّا أَنْ يُخْشَى تَغَيُّرُهُ.

قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: وَالْفَوَاتُ الَّذِي يَمْنَعُ خُرُوجَ الْمَيِّتِ مِنْ قَبْرِهِ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ خَشْيَةَ تَغَيُّرِهِ، قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَسَحْنُونٌ وَعِيسَى.

[قَوْلُهُ: عَلَى جِهَةِ الْكَرَاهَةِ إلَخْ] أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مُرِيدُ الصَّلَاةِ ثَانِيًا هُوَ الَّذِي صَلَّى أَوَّلًا أَوْ غَيْرَهُ، وَالْمَسْأَلَةُ ذَاتُ صُوَرٍ تِسْعٍ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُصَلِّيَ أَوَّلًا إمَّا فَذٌّ أَوْ مُتَعَدِّدٌ بِغَيْرِ إمَامٍ.

أَوْ بِهِ، وَالْمُصَلِّي ثَانِيًا كَذَلِكَ فَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا أَوَّلًا بِإِمَامٍ كُرِهَتْ إعَادَتُهَا لِفَذٍّ وَمُتَعَدِّدٍ بِإِمَامٍ وَغَيْرِهِ، فَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ وَمَتَى صَلَّى عَلَيْهَا فَذًّا أَوْ مُتَعَدِّدًا بِغَيْرِ إمَامٍ كُرِهَتْ إعَادَتُهَا لِفَذٍّ وَمُتَعَدِّدٍ بِغَيْرِ إمَامٍ لَا بِإِمَامٍ فَيُنْدَبُ، وَهَذِهِ سِتَّةٌ مُضَافَةٌ لِلثَّلَاثَةِ قَبْلَهَا.

[قَوْلُهُ: عَلَى مَا فِي الْمُخْتَصَرِ] أَيْ لَا يُصَلَّى عَلَى مَا فِي الْمُخْتَصَرِ مُفَادُهُ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ ذَاتُ خِلَافٍ قُلْت: وَهُوَ كَذَلِكَ فَقَدْ نُسِبَ لِمَالِكٍ أَنَّهُ يُصَلَّى عَلَى مَنْ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَرَجَّحَهُ جَمَاعَةٌ.

[قَوْلُهُ: وَيَنْوِي بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ الْمَيِّتَ] أَيْ جَمِيعَهُ مَا حَضَرَ مِنْهُ وَمَا غَابَ كَمَا حَقَّقَهُ بَعْضٌ.

[قَوْلُهُ: وَلَا يُصَلَّى عَلَى نِصْفِ الْجَسَدِ] هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَمَا بَعْدَهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ ضَعِيفٌ، بَلْ وَلَوْ زَادَ عَلَى النِّصْفِ وَكَانَ دُونَ الثُّلُثَيْنِ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَوْ مَعَ الرَّأْسِ أَيْ لِأَدَائِهِ إلَى الصَّلَاةِ عَلَى الْغَائِبِ، وَاغْتُفِرَ غَيْبَةُ الْيَسِيرِ؛ لِأَنَّهُ تَبَعٌ.

[قَوْلُهُ: فَذَكَرَ إلَخْ] مَعْطُوفٌ عَلَى أَطْلَقَ.

[قَوْلُهُ: لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ] أَيْ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ.

[قَوْلُهُ: وَيَنْوِي بِذَلِكَ الْمَيِّتَ] أَيْ وَيَنْوِي بِالصَّلَاةِ الْمَيِّتَ لَا خُصُوصَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ، أَيْ وَيُغَلِّبُ كَوْنَ صَاحِبِهَا مَيِّتًا، وَمُفَادُهُ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ أَنَّ صَاحِبَهَا حَيٌّ لَا يُصَلِّي قَطْعًا.

[قَوْلُهُ: وَالشَّعْرِ إلَخْ] جَعْلُهُ مِنْ الْأَطْرَافِ تَسْمَحُ؛ لِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْهَا الْأَعْضَاءُ.

ص: 435