المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب في زكاة العين] - حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني - جـ ١

[العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌[مُقَدِّمَة الْكتاب]

- ‌[سَبَب تَأْلِيف الْكتاب]

- ‌ بَابُ مَا تَنْطِقُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ وَتَعْتَقِدُهُ الْأَفْئِدَةُ

- ‌[تَنْبِيهَات الْأَوَّل: إيمَانَ الْمُقَلِّدِ]

- ‌[التَّنْبِيه الثَّانِي: الْإِيمَانُ وَالْإِسْلَامُ وَاحِدٌ]

- ‌بَابُ مَا يَجِبُ مِنْهُ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ

- ‌[شُرُوطٌ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ]

- ‌[مَا يَجِبُ مِنْهُ الْوُضُوءُ]

- ‌ مَا يَجِبُ مِنْهُ الْغُسْلُ

- ‌بَابُ طَهَارَةِ الْمَاءِ

- ‌[بَاب طَهَارَةِ الثَّوْبِ وَالْبُقْعَةِ]

- ‌ مَا يُجْزِئُ مِنْ اللِّبَاسِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌[مُبَاشَرَة الْمَرْأَةُ الْأَرْضَ بِكَفَّيْهَا فِي السُّجُودِ]

- ‌[بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ وَالِاسْتِنْجَاء وَالِاسْتِجْمَار]

- ‌بَابٌ فِي بَيَانِ صِفَةِ الْغُسْلِ

- ‌[بَابُ التَّيَمُّمِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ]

- ‌بَابٌ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ

- ‌[كِتَاب الصَّلَاة] [

- ‌[بَابٌ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ]

- ‌ بَابٌ فِي صِفَةِ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌ بَابٌ فِي الْإِمَامَةِ

- ‌[بَابٌ جَامِعٌ فِي الصَّلَاة]

- ‌[سُجُود السَّهْو]

- ‌ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ تَذَكَّرَهَا

- ‌[فَرْعٌ التَّنَحْنُحُ فِي الصَّلَاةِ]

- ‌[الِاجْتِهَاد فِي الْقِبْلَة]

- ‌ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

- ‌[بَعْض الْأَعْذَارِ الْمُسْقِطَةِ لِقَضَاءِ الصَّلَاةِ]

- ‌ أَيْقَنَ بِالْوُضُوءِ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ)

- ‌ حُكْمِ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ أَوْ مِنْ سُنَنِهِ

- ‌صَلَاةُ الْمَرِيضِ)

- ‌[طَهَارَة مَحِلّ الصَّلَاة]

- ‌ لَمْ يَقْدِرْ) الْمُخَاطَبُ بِأَدَاءِ الصَّلَاةِ (عَلَى مَسِّ الْمَاءِ لِضَرَرٍ بِهِ

- ‌[كَيْفِيَّة صَلَاة الْمُسَافِر عَلَيَّ الدَّابَّة]

- ‌ الرُّعَافُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌[حُكْم دَمُ الْبَرَاغِيثِ]

- ‌ بَابٌ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ]

- ‌ بَابٌ فِي صَلَاةِ السَّفَرِ]

- ‌ بَابٌ فِي الْجُمُعَةِ]

- ‌ بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ]

- ‌ بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ]

- ‌ بَابُ صَلَاةِ الْخُسُوفِ]

- ‌ بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌[بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْتَضَرِ وَالْمَيِّت]

- ‌[بَابٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ]

- ‌ بَابٌ فِي الدُّعَاءِ لِلطِّفْلِ]

- ‌ بَابٌ فِي الصِّيَامِ]

- ‌ قِيَامِ رَمَضَانَ

- ‌[بَابٌ فِي الِاعْتِكَافِ]

- ‌[مُفْسِدَات الِاعْتِكَافِ]

- ‌ الْوَقْتَ الَّذِي يَبْتَدِئُ مِنْهُ الِاعْتِكَافَ

- ‌ مَسَائِلَ نُهِيَ الْمُعْتَكِفُ عَنْهَا

- ‌[الْوَقْت الَّذِي يَخْرَج فِيهِ مِنْ الِاعْتِكَاف]

- ‌ بَابٌ فِي زَكَاةِ الْعَيْنِ]

- ‌[بَاب فِي الزَّكَاة] [

- ‌ بَابٌ فِي زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ زَكَاةِ الْفِطْرِ]

- ‌ بَابٌ فِي الْحَجِّ]

- ‌[حُكْم الْحَجّ وَالْعُمْرَة]

- ‌[فَرَائِض الْحَجِّ وَسُنَنه وَفَضَائِله]

- ‌ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ

- ‌ الْفَاضِلَ وَالْمَفْضُولَ مِنْ أَوْجُهِ الْإِحْرَامِ الثَّلَاثَةِ

- ‌ مَحَلَّ نَحْرِ الْهَدْيِ وَذَبْحِهِ

- ‌ حَقِيقَةَ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ

- ‌[أَحْكَام الْعُمْرَةُ]

- ‌بَابٌ فِي الضَّحَايَا]

- ‌[الْأُضْحِيَّة مِنْ النَّعَم وَالْبَقَر وَالْغَنَم]

- ‌[أَحْكَام الذَّكَاةُ]

- ‌ مَا لَا تَعْمَلُ فِيهِ الذَّكَاةُ مِنْ الْأَنْعَامِ

- ‌[أَكْلُ الْمُحْرِم وَالِانْتِفَاع بِهِ حِينَ الِاضْطِرَار]

- ‌[أَحْكَام الصَّيْدِ]

- ‌[أَحْكَام الْعَقِيقَة]

- ‌[أَحْكَام الْخِتَان]

الفصل: ‌ باب في زكاة العين]

[24 -‌

‌ بَابٌ فِي زَكَاةِ الْعَيْنِ]

بَابٌ: (فِي) بَيَانِ حُكْمِ (زَكَاةِ الْعَيْنِ) وَفِي بَيَانِ حُكْمِ الْقَدْرِ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَالْقَدْرِ الْمُخْرَجِ مِنْهُ، (وَ) فِي بَيَانِ حُكْمِ (الْحَرْثِ) وَبَيَانِ الْقَدْرِ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، (وَ) فِي بَيَانِ حُكْمِ (الْمَاشِيَةِ وَ) بَيَانِ (مَا) أَيْ الْقَدْرِ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِمَّا (يَخْرُجُ مِنْ الْمَعْدِنِ) وَبَيَانِ الْقَدْرِ الْمُخْرَجِ مِنْهُ، (وَ) فِي بَيَانِ (ذِكْرِ الْجِزْيَةِ) أَيْ ذِكْرِ مَنْ تُؤْخَذُ مِنْهُ وَمَنْ لَا تُؤْخَذُ مِنْهُ، وَبَيَانِ الْقَدْرِ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْهَا (وَ) فِي بَيَانِ (مَا) أَيْ الْقَدْرِ الَّذِي (يُؤْخَذُ مِنْ تُجَّارٍ) بِالضَّمِّ وَالتَّشْدِيدِ جَمْعُ تَاجِرٍ كَفَاجِرٍ وَفُجَّارٍ، وَبِالْكَسْرِ وَالتَّخْفِيفِ كَصَاحِبٍ وَصَاحِبِ.

(أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْحَرْبِيِّينَ) وَتَبَرَّعَ فِي هَذَا الْبَابِ بِالْكَلَامِ عَلَى شَيْئَيْنِ الرِّكَازِ وَزَكَاةِ الْعُرُوضِ، أَمَّا الزَّكَاةُ فَلَهَا مَعْنَيَانِ لُغَوِيٌّ وَهُوَ النُّمُوُّ وَالزِّيَادَةُ يُقَالُ: زَكَا الزَّرْعُ وَزَكَا الْمَالُ إذَا كَثُرَ، وَشَرْعِيٌّ وَهُوَ مَالٌ مَخْصُوصٌ يُؤْخَذُ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ إذَا بَلَغَ قَدْرًا مَخْصُوصًا فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ يُصْرَفُ فِي جِهَاتٍ مَخْصُوصَةٍ، وَوَجْهُ تَسْمِيَتِهِ زَكَاةً أَنَّ فَاعِلَهَا يَزْكُو بِفِعْلِهَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى أَيْ يُرْفَعُ حَالُهُ بِذَلِكَ عِنْدَهُ يَشْهَدُ لَهُ قَوْله تَعَالَى:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103] وَقَدْ بَدَأَ الشَّيْخُ رحمه الله بِالْحُكْمِ فَقَالَ: (وَزَكَاةُ الْعَيْنِ) وَهُوَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِشَرَفِهِ مَأْخُوذٌ مِنْ الْعَيْنِ الْبَاصِرَةِ وَيُسَمَّى

ــ

[حاشية العدوي]

[بَاب فِي الزَّكَاة] [

بَابٌ فِي زَكَاةِ الْعَيْنِ]

بَابٌ فِي زَكَاةِ الْعَيْنِ

[قَوْلُهُ: وَفِي بَيَانِ إلَخْ] لَوْ حَمَلَ الْمُصَنِّفُ عَلَى مَا يَشْمَلُ الْحُكْمَ وَبَيَانَ الْقَدْرَيْنِ لَكَانَ أَحْسَنَ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الْحُكْمِ وَحْدَهُ لِقُصُورِهِ.

[قَوْلُهُ: وَبَيَانِ الْقَدْرِ] فِيهِ مَا تَقَدَّمَ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَزِيدَ وَبَيَانِ الْقَدْرِ الْمُخْرَجِ. [قَوْلُهُ: وَفِي بَيَانِ حُكْمِ الْمَاشِيَةِ] أَيْ وَبَيَانِ الْقَدْرِ الْمُخْرَجِ مِنْهُ وَالْقَدْرِ الْمُخْرَجِ. [قَوْلُهُ: وَبَيَانُ مَا أَيْ الْقَدْرِ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ] . أَيْ وَبَيَانُ الْقَدْرِ الْمُخْرَجِ [قَوْلُهُ: وَذِكْرِ الْجِزْيَةِ] زَادَ لَفْظَ ذِكْرِ إذْ لَوْ أَسْقَطَهَا لَتُوُهِّمَ أَنَّ الْجِزْيَةَ تُزَكَّى وَلَا قَائِلَ بِهِ. [قَوْلُهُ: وَبَيَانِ الْقَدْرِ. . . إلَخْ] الْأَوْلَى حَذْفُ بَيَانِ لِيَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى ذِكْرِ، أَيْ ذِكْرِ مَنْ يُؤْخَذُ مِنْهُ وَذِكْرِ الْقَدْرِ فَيَكُونُ مَشْمُولًا لِلْمُصَنِّفِ لَا خَارِجًا عَنْهُ كَمَا يَقْتَضِيهِ حَمْلُهُ. [قَوْلُهُ: وَتَبَرَّعَ] أَيْ ذَكَرَ هَذَيْنِ وَلَمْ يُتَرْجِمْ لَهُمَا. [قَوْلُهُ: وَالزِّيَادَةُ] عَطْفُ تَفْسِيرٍ عَلَى قَوْلِهِ: النُّمُوُّ، وَأَرَادَ بِالزِّيَادَةِ الْمَعْنَى لَا الذَّاتَ الزَّائِدَةَ [قَوْلُهُ: إذَا كَثُرَ] وَالْكَثْرَةُ نُمُوٌّ وَزِيَادَةٌ [قَوْلُهُ: مَالٌ مَخْصُوصٌ] رُبْعُ الْعُشْرِ مَثَلًا. [قَوْلُهُ: يُؤْخَذُ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ] وَهُوَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَغَيْرُ ذَلِكَ إذَا بَلَغَ قَدْرًا مَخْصُوصًا وَهُوَ عِشْرُونَ دِينَارًا. وَقَوْلُهُ: فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ إذَا حَالَ الْحَوْلُ وَقَوْلُهُ: يُصْرَفُ فِي جِهَاتٍ مَخْصُوصَةٍ أَيْ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ مَثَلًا.

[قَوْلُهُ: وَوَجْهُ تَسْمِيَتِهِ] أَيْ تَسْمِيَةِ الْمَالِ الْمَذْكُورِ زَكَاةً. [قَوْلُهُ: أَنَّ فَاعِلَهَا] مُقْتَضَى الظَّاهِرِ أَنْ يَقُولَ: إنَّ فَاعِلَهُ أَيْ مُخْرِجَهُ أَيْ مُخْرِجَ الْمَالِ الْمَخْصُوصِ، وَأَنَّثَ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يُسَمَّى زَكَاةً وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ يَزْكُو بِفِعْلِهَا. [قَوْلُهُ: بِفِعْلِهَا] أَيْ بِإِخْرَاجِهَا. [قَوْلُهُ: أَيْ يُرْفَعُ حَالُهُ] أَيْ مَرْتَبَتُهُ. [قَوْلُهُ: تُطَهِّرُهُمْ] أَيْ مِنْ الذُّنُوبِ وَقَوْلُهُ وَتُزَكِّيهِمْ أَيْ تَرْفَعُ قَدْرَهُمْ.

[قَوْلُهُ: وَهُوَ الذَّهَبُ] أَيْ الْعَيْنُ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ، وَذُكِرَ بِاعْتِبَارِ الْخَبَرِ. [قَوْلُهُ: سُمِّيَ بِذَلِكَ] أَيْ سُمِّيَ مَا ذُكِرَ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِذَلِكَ أَيْ بِالْعَيْنِ أَيْ بِاسْمِ الْعَيْنِ وَهُوَ لَفْظُ الْعَيْنِ. [قَوْلُهُ: لِشَرَفِهِ] أَيْ مَا ذُكِرَ أَيْ كَمَا أَنَّ الْعَيْنَ شَرِيفَةٌ. [قَوْلُهُ:

ص: 472