الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[21 -
بَابٌ فِي الدُّعَاءِ لِلطِّفْلِ]
(بَابٌ فِي الدُّعَاءِ) أَيْ فِي بَيَانِ مَا يُدْعَى بِهِ (لِلطِّفْلِ) أَرَادَ بِهِ الْعُمُومَ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى.
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ اللُّغَةِ: يُقَالُ لِلذَّكَرِ طِفْلٌ وَالْأُنْثَى طِفْلَةٌ وَحَدُّهُ سَنَةٌ فَأَقَلُّ وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ يُطْلَقُ عَلَى مَنْ دُونَ الْبُلُوغِ (وَ) فِي بَيَانِ (الصَّلَاةِ عَلَيْهِ) أَرَادَ مَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَمَنْ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ مِنْ الْأَطْفَالِ (وَ) فِي بَيَانِ (غُسْلِهِ) أَرَادَ بِهِ بَيَانَ مَنْ يُغَسِّلُهُ وَمَنْ لَا يُغَسِّلُهُ، وَإِنَّمَا فَسَّرْنَا هَذَا وَمَا قَبْلَهُ بِالْإِرَادَةِ الْمَذْكُورَةِ لَا مَا يُعْطِيهِ ظَاهِرُ لَفْظِهِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْمَذْكُورُ فِي هَذَا الْبَابِ، وَإِنَّمَا أَفْرَدَ هَذَا الْبَابَ عَمَّا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ فِيهِ أَحْكَامًا تَخْتَصُّ بِالطِّفْلِ مِنْ الِاسْتِهْلَالِ وَغُسْلِ الصَّغِيرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَقَدْ ابْتَدَأَ الدُّعَاءَ لَهُ بِقَوْلِهِ:(تُثْنِي عَلَى اللَّهِ تبارك وتعالى وَتُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ) مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم.
(ثُمَّ تَقُولُ: اللَّهُمَّ) أَيْ يَا اللَّهُ (إنَّهُ) أَيْ الطِّفْلَ أَوْ الْمَيِّتَ (عَبْدُك وَابْنُ عَبْدِك وَابْنُ أَمَتِك) وَفِي نُسْخَةٍ بَدَلُهُ وَمَا قَبْلَهُ وَابْنُ عَبْدَيْك (أَنْتَ خَلَقْته) أَيْ أَنْشَأْته (وَرَزَقْته وَأَنْتَ أَمَتَّهُ) فِي الدُّنْيَا (وَأَنْتَ تُحْيِيهِ) فِي الْآخِرَةِ (اللَّهُمَّ فَاجْعَلْهُ لِوَالِدِيهِ) ك: رُوِّينَاهُ بِكَسْرِ الدَّالِ فَيَدْخُلُ فِيهِ الْأَجْدَادُ وَالْجَدَّاتُ، وَلِذَا قِيلَ: وَثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمْ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ وَلَوْ كَانَ بِالْفَتْحِ لَقَالَ مَوَازِينَهُمَا إلَخْ. (سَلَفًا) أَيْ مُتَقَدِّمًا (وَذُخْرًا) بِذَالٍ مُعْجَمَةٍ أَيْ مُدَّخَرًا فِي الْآخِرَةِ وَالِادِّخَارُ فِي الدُّنْيَا بِدَالٍ مُهْمَلَةٍ (وَفَرَطًا) بِمَعْنَى سَلَفًا (وَأَجْرًا) عَظِيمًا (وَثَقِّلْ بِهِ) أَيْ بِأَجْرِ مُصِيبَتِهِ (مَوَازِينَهُمْ) أَيْ مَوْزُونَاتِهِمْ (وَأَعْظِمْ) أَيْ كَثِّرْ (بِهِ) أَيْ بِأَجْرِ مُصِيبَتِهِ (أُجُورَهُمْ وَلَا تَحْرِمْنَا وَإِيَّاهُمْ أَجْرَهُ) أَيْ أَجْرَ شُهُودِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ (وَلَا تَفْتِنَّا وَإِيَّاهُمْ بَعْدَهُ) بِمَا يُشْغِلُنَا عَنْك (اللَّهُمَّ أَلْحِقْهُ بِصَالِحِ سَلَفِ)
ــ
[حاشية العدوي]
[بَابٌ فِي الدُّعَاءِ لِلطِّفْلِ]
[بَابٌ فِي الدُّعَاءِ لِلطِّفْلِ][قَوْلُهُ: وَحَدُّهُ سَنَةٌ] أَيْ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ [قَوْلُهُ: عَلَى دُونِ الْبُلُوغِ] أَيْ مَجَازًا لِلْمُشَابَهَةِ بَيْنَهُمَا [قَوْلُهُ: وَغُسْلِ الصَّغِيرِ] أَيْ مِنْ حَيْثُ الَّذِي يُبَاشِرُ تَغْسِيلَهُ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي قَصَدَهُ [قَوْلُهُ: وَنَحْوِ ذَلِكَ] أَيْ مِنْ نَحْوِ أَنَّهُ يُصَلَّى عَلَى مَنْ اسْتَهَلَّ صَارِخًا وَغَيْرِ ذَلِكَ.
[قَوْلُهُ: تُثْنِي عَلَى اللَّهِ] أَيْ تَحْمَدُ بِأَنْ تَقُولَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَمَعْنَى تَبَارَكَ تَزَايَدَ خَيْرُهُ، وَمَعْنَى تَعَالَى تَعَاظَمَ.
[قَوْلُهُ: وَابْنُ عَبْدِك] ظَاهِرُهُ عَامٌّ فِي وَلَدِ الزِّنَا وَوَلَدِ الْمُلَاعِنَةِ وَغَيْرِهِمَا، وَقِيلَ: إنَّمَا يُقَالُ هَذَا فِي الثَّابِتِ النَّسَبِ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَيُقَالُ فِيهِ إنَّهُ عَبْدُك وَابْنُ أَمَتِك.
[قَوْلُهُ: بَدَلُهُ] أَيْ بَدَلُ وَابْنُ أَمَتِك وَقَوْلُهُ: وَمَا قَبْلَهُ أَيْ الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ وَابْنُ عَبْدِك.
[قَوْلُهُ: وَرَزَقْته] تَقُولُ وَلَوْ مَاتَ عَقِبَ الِاسْتِهْلَالِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ رَزَقَهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ.
[قَوْلُهُ: فَاجْعَلْهُ إلَخْ] الْفَاءُ زَائِدَةٌ.
[قَوْلُهُ: فَيَدْخُلُ فِيهِ إلَخْ] لَا يَخْفَى أَنَّ قَوْلَهُ سَلَفًا إلَخْ إنَّمَا يَظْهَرُ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَالِدَيْنِ دِنْيّة، فَالْأَوْلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِالْجَمْعِ مَا فَوْقَ الْوَاحِدَةِ.
[قَوْلُهُ: وَذُخْرًا] هُوَ عَيْنُ قَوْلِهِ سَلَفًا؛ لِأَنَّ مَعْنَى سَلَفًا مُتَقَدِّمًا، وَمَعْنَى ذُخْرًا مُتَقَدِّمًا، وَقَوْلُهُ أَجْرًا عَظِيمًا أَيْ مِنْ حَيْثُ كَوْنُ مَوْتِهِ مُصِيبَةً.
[قَوْلُهُ: أَيْ مَوْزُونَاتِهِمْ] لِأَنَّ الْمَوْصُوفَ بِالثِّقَلِ الْمَوْزُونُ أَيْ بِحَيْثُ تُرَجَّحُ حَسَنَاتُهُمْ عَلَى سَيِّئَاتِهِمْ.
[قَوْلُهُ: وَأَعْظِمْ إلَخْ] لَا يَلْزَمُ مِنْ التَّكْثِيرِ التَّثْقِيلُ وَلَا مِنْ التَّثْقِيلِ التَّكْثِيرُ.
[قَوْلُهُ: أَيْ أَجْرَ شُهُودِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ] لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا ظَاهِرٌ إذَا كَانَ الْوَالِدَانِ حَيَّيْنِ وَصَلَّيَا وَيَجُوزُ أَنْ تَقُولَ أَجْرَ مُصِيبَتِهِ.
[قَوْلُهُ: بِصَالِحِ] أَيْ بِالصَّالِحِ مِنْ سَلَفٍ إلَخْ.
فَهُوَ دُعَاءٌ بِرِفْعَةِ الْمَرْتَبَةِ بِأَنْ يُلْحِقَهُ بِالصَّالِحِ مِنْهُمْ وَإِنْ كَانَ الصَّالِحُ وَغَيْرُ الصَّالِحِ فِي كَفَالَةِ
أَوْلَادِ (الْمُؤْمِنِينَ فِي كَفَالَةِ) أَيْ حَضَانَةِ (أَبِينَا إبْرَاهِيمَ) الْخَلِيلِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ (وَأَبْدِلْهُ دَارًا) أَيْ فِي الْآخِرَةِ (خَيْرًا مِنْ دَارِهِ) أَيْ فِي الدُّنْيَا.
(وَ) أَبْدِلْهُ (أَهْلًا) أَيْ: قَرَابَةً فِي الْآخِرَةِ (خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ) أَيْ مِنْ قَرَابَتِهِ فِي الدُّنْيَا بِجِوَارِهِ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ يُؤَانِسُونَهُ، (وَعَافِهِ) أَيْ نَجِّهِ (مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ) وَهِيَ عَدَمُ الثَّبَاتِ لِسُؤَالِ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ وَضَمَّةِ الْقَبْرِ إذْ لَا بُدَّ مِنْهَا لِكُلِّ أَحَدٍ كَبِيرًا كَانَ أَوْ صَغِيرًا مُؤْمِنًا كَانَ أَوْ كَافِرًا، لَكِنَّ ضَمَّهَا لِلْمُؤْمِنِ ضَمُّ شَفَقَةٍ كَضَمَّةِ الْوَالِدَةِ الشَّفُوقَةِ لِوَلَدِهَا وَتَقُولُ: مَرْحَبًا بِمَنْ كُنْت أُحِبُّهُ وَهُوَ عَلَى ظَهْرِي فَكَيْفَ الْآنَ وَهُوَ فِي بَطْنِي، وَضَمَّةُ الْكَافِرِ
ــ
[حاشية العدوي]
إبْرَاهِيمَ.
[قَوْلُهُ: سَلَفِ أَوْلَادِ إلَخْ] مِنْ إضَافَةِ الصِّفَةِ لِلْمَوْصُوفِ أَيْ بِأَوْلَادِ الْمُؤْمِنِينَ السَّالِفِينَ أَيْ الَّذِينَ مَاتُوا، وَهَلْ أَرَادَ مُؤْمِنِي هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوْ مُؤْمِنِي كُلِّ أُمَّةٍ.
[قَوْلُهُ: فِي كَفَالَةِ أَيْ حَضَانَةِ إلَخْ] . وَذَلِكَ لِأَنَّ «نَبِيَّنَا صلى الله عليه وسلم رَأَى لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ شَيْخًا فِي قُبَّةٍ خَضْرَاءَ وَحَوْلَهُ صِبْيَانٌ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم لِجِبْرِيلَ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: أَبُوك إبْرَاهِيمُ وَهَؤُلَاءِ أَوْلَادُ الْمُؤْمِنِينَ» ، وَالتَّقْيِيدُ بِأَوْلَادِ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُنَافِي أَنَّ غَيْرَهُمْ فِي كَفَالَتِهِ أَيْضًا بِنَاءً عَلَى دُخُولِ أَوْلَادِ غَيْرِهِمْ الْجَنَّةَ.
وَقَالَ فِي التَّحْقِيقِ: يُمْكِنُ أَنَّ أَوْلَادَ غَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ لَيْسُوا مُسَاوِينَ لِأَوْلَادِ الْمُؤْمِنِينَ فَلَعَلَّهُمْ مُتَفَاوِتُونَ.
[قَوْلُهُ: أَبِينَا إبْرَاهِيمَ] قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو الْقَاسِمِ السُّهَيْلِيُّ: مَعْنَى إبْرَاهِيمَ بِالْفَارِسِيَّةِ أَبٌ رَحِيمٌ وَذَلِكَ لِرَحْمَتِهِ بِالْأَطْفَالِ، وَلِذَلِكَ جُعِلَ هُوَ وَزَوْجَتُهُ كَافِلَيْنِ لِأَطْفَالِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ صِغَارًا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ انْتَهَى.
فَإِذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْأُبُوَّةِ الَّتِي أَشَارَ لَهَا شَارِحُنَا بِقَوْلِهِ أَبِينَا تِلْكَ الْأُبُوَّةُ مِنْ حَيْثُ الشَّفَقَةُ إذْ كُنَّ صِغَارًا؛ لِأَنَّهُ جَدٌّ لِمَنْ كَانَ مَوْجُودًا مِنْ أَوْلَادِ آدَمَ كُلِّهِمْ.
تَنْبِيهٌ: يَقُولُ ذَلِكَ الدُّعَاءَ وَلَوْ كَانَ الْمُصَلِّي أَبًا أَوْ أُمًّا لِلطِّفْلِ؛ لِأَنَّ هَذَا الدُّعَاءَ هُوَ الْمَأْثُورُ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ: فَاجْعَلْهُ لِوَالِدَيْهِ سَلَفًا فَيَجِبُ تَقْيِيدُهُ بِالْمُسْلِمِ الْأَصْلِيِّ، وَأَمَّا مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَوْلَادِ الْكُفَّارِ أَوْ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا لِلسَّابِي فَلَا يَقُولُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَيُسْقِطُ أَبَاهُمْ.
[قَوْلُهُ: وَأَبْدِلْهُ دَارًا أَيْ فِي الْآخِرَةِ] أَيْ وَهِيَ الْجَنَّةُ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا دُعَاءٌ بِمَا هُوَ حَاصِلٌ، فَالدُّعَاءُ بِهِ مَحْضُ تَعَبُّدٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمَدْعُوُّ بِهِ مَوْضِعٌ مُرْتَفِعٌ فِي الْجَنَّةِ.
وَقَوْلُهُ: خَيْرًا مِنْ دَارِهِ فِي الدُّنْيَا لَا يَخْفَى أَنَّ الْجَنَّةَ أَوْ الْمَوْضِعَ الْمُرْتَفِعَ خَيْرٌ مِنْ دَارِهِ فِي الدُّنْيَا.
[قَوْلُهُ: وَأَبْدِلْهُ أَهْلًا] أَيْ قَرَابَةً فِي الْآخِرَةِ إلَخْ.
لَا يَخْفَى أَنَّهُ حَيْثُ كَانَ فِي كَفَالَةِ إبْرَاهِيمَ فَقَدْ أُبْدِلَ أَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ.
وَالْجَوَابُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ قَرَابَةٌ أُخْرَى زِيَادَةٌ عَنْ تِلْكَ الْقَرَابَةِ، وَتِلْكَ الْقَرَابَةُ الزَّائِدَةُ الْأَنْبِيَاءُ وَالصَّالِحُونَ.
[قَوْلُهُ: بِجِوَارِهِ] أَيْ تِلْكَ الْقَرَابَةُ بِجِوَارِهِ.
وَقَوْلُهُ: بِالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ الْبَاءُ لِلتَّصْوِيرِ أَيْ تِلْكَ الْقَرَابَةُ مُصَوَّرَةٌ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ.
[قَوْلُهُ: وَهِيَ عَدَمُ الثَّبَاتِ] تَفْسِيرٌ لِلشَّيْءِ بِمَا يَتَسَبَّبُ عَنْهُ؛ لِأَنَّ الْفِتْنَةَ السُّؤَالُ، وَيَتَسَبَّبُ عَنْهُ عَدَمُ الثَّبَاتِ وَقَوْلُهُ: لِلسُّؤَالِ أَيْ لِأَجْلِ السُّؤَالِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الطِّفْلَ يُسْأَلُ وَأَنَّهُ قَابِلٌ لِلِافْتِتَانِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِي السُّؤَالِ.
وَأَمَّا الِافْتِتَانُ فَمُشْكِلٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ قَابِلٌ لَهُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُكَلَّفٍ نَظَرًا لِكَوْنِ اللَّهِ عز وجل لَهُ أَنْ يُعَذِّبَ الطِّفْلَ عَقْلًا وَإِنْ امْتَنَعَ شَرْعًا.
وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ بَعْدُ: وَعَافِهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ.
[قَوْلُهُ: وَضَمَّةِ الْقَبْرِ] مَعْطُوفٌ عَلَى عَدَمِ الثَّبَاتِ، وَالْمُرَادُ ضَمَّةٌ عَلَى وَجْهِ مُنْكَرٍ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ.
[قَوْلُهُ: لَكِنَّ ضَمَّتَهَا لِلْمُؤْمِنِ إلَخْ] أَيْ الْمُؤْمِنِ الطَّائِعِ وَسَكَتَ عَنْ الْمُؤْمِنِ غَيْرِهِ.
تَنْبِيهٌ: ذَكَرَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ أَنَّ الْأَفْضَلَ أَيْ فِي حَقِّ الصَّغِيرِ دُعَاءُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِنْ كَانَ يَكْفِي مُطْلَقُ الدُّعَاءِ بَلْ لَوْ قَالَ: اللَّهُمَّ اُعْفُ عَنْهُ كَفَى وَإِنْ صَغِيرًا.
وَالْحُكْمُ فِي اجْتِمَاعِ الْكِبَارِ وَالْأَطْفَالِ تَقْدِيمُ الدُّعَاءِ لِلْكِبَارِ عَلَى الْأَطْفَالِ أَوْ يَجْمَعُهُمْ فِي دُعَاءٍ وَاحِدٍ وَيَقُولُ عَقِبَ ذَلِكَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ الْأَوْلَادَ سَلَفًا لِوَالِدَيْهِمْ وَفَرَطًا وَأَجْرًا فَتَأَمَّلْ.
[قَوْلُهُ: مَرْحَبًا] أَيْ نَزَلْت مَكَانًا رَحْبًا أَيْ وَاسِعًا.
[قَوْلُهُ: بِمَنْ كُنْت أُحِبُّهُ] هَذَا يُفِيدُ أَنَّ سَبَبَ الْحَيَاةِ مَوْجُودٌ فِيهَا أَيْ كَغَيْرِهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُهُمْ.
ضَمَّةُ عَذَابٍ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ وَتَقُولُ: لَا مَرْحَبًا بِمَنْ كُنْت أُبْغِضُهُ وَهُوَ عَلَى ظَهْرِي فَكَيْفَ الْآنَ وَهُوَ فِي بَطْنِي (وَ) عَافِهِ (مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ تَقُولُ ذَلِكَ) أَيْ كُلَّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى إلَى هُنَا (فِي كُلِّ) أَيْ بَعْدَ كُلِّ (تَكْبِيرَةٍ) مَا عَدَا الرَّابِعَةِ عِنْدَ بَعْضِهِمْ وَبَعْدَهَا عِنْدَ بَعْضِهِمْ (وَتَقُولُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ) إنْ شِئْت (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَسْلَافِنَا وَأَفْرَاطِنَا) هُمَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ (وَ) اغْفِرْ (لِمَنْ سَبَقَنَا بِالْإِيمَانِ اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْته مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيمَانِ) الْكَامِلِ (وَمَنْ تَوَفَّيْته مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ) يَعْنِي شَهَادَةَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ (وَاغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ ثُمَّ) بَعْدَ أَنْ تَفْرُغَ مِنْ هَذَا كُلِّهِ (تُسَلِّمُ) كَتَسْلِيمِك مِنْ الصَّلَاةِ.
(وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَنْ لَا يَسْتَهِلُّ صَارِخًا) وَلَا يُغَسَّلُ وَلَوْ تَحَرَّكَ أَوْ بَالَ أَوْ عَطَسَ أَوْ رَضَعَ يَسِيرًا، وَهَذَا النَّهْيُ عَلَى جِهَةِ الْكَرَاهَةِ، أَمَّا مَنْ اسْتَهَلَّ فَلَهُ حُكْمُ الْحَيَاةِ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ وَإِنْ مَاتَ بِالْفَوْرِ بِلَا خِلَافٍ (وَ) مِنْ أَحْكَامِ مَنْ لَا يَسْتَهِلُّ أَنَّهُ (لَا يَرِثُ) مَنْ تَقَدَّمَهُ بِالْمَوْتِ (وَلَا يُورَثُ) مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهِ أَوْ وُهِبَ لَهُ وَهُوَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ؛ لِأَنَّ الْمِيرَاثَ فَرْعُ ثُبُوتِ الْحَيَاةِ (وَيُكْرَهُ أَنْ يُدْفَنَ السِّقْطُ) بِتَثْلِيثِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ، وَهُوَ مَا تُسْقِطُهُ الْمَرْأَةُ قَبْلَ تَمَامِ خَلْقِهِ (فِي الدُّورِ) خَوْفًا مِنْ أَنْ تُهْدَمَ الدَّارُ فَتُنْبَشَ عِظَامُهُ، وَأَيْضًا فَإِنَّهُ قَدْ يَحْتَاجُ إلَى بَيْعِهَا فَيَدْخُلُ الْحَبْسُ فِي الْبَيْعِ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ عَيْبًا فِي الدَّارِ بِخِلَافِ دَفْنِ الْكَبِيرِ فَإِنَّهُ عَيْبٌ بِهَا.
(وَلَا بَأْسَ) بِمَعْنًى وَيُبَاحُ (أَنْ يُغَسِّلَ النِّسَاءُ) الْأَجَانِبُ (الصَّبِيَّ الصَّغِيرَ ابْنَ سِتِّ سِنِينَ أَوْ سَبْعٍ) أَيْ سَبْعِ سِنِينَ وَثَمَانِ سِنِينَ وَلَا يُغَسِّلْنَهُ إذَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ، وَيُغَسِّلْنَهُ بِحُضُورِ الرِّجَالِ وَلَا يَسْتُرْنَ عَوْرَتَهُ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُنَّ أَنْ يَنْظُرْنَ إلَى بَدَنِهِ.
(وَلَا يُغَسِّلُ الرِّجَالُ الصَّبِيَّةَ) وَهَذَا النَّهْيُ عَلَى جِهَةِ الْمَنْعِ اتِّفَاقًا إنْ كَانَ مِمَّنْ
ــ
[حاشية العدوي]
قَوْلُهُ: حَتَّى تَخْتَلِفَ إلَخْ] الْمُرَادُ بِالِاخْتِلَافِ عَدَمُ اسْتِقْرَارِهَا فِي مَوْضِعِهَا.
[قَوْلُهُ: اغْفِرْ لِأَسْلَافِنَا إلَخْ] أَيْ مَنْ سَبَقَنَا بِالْمَوْتِ مِنْ آبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَأَقَارِبِنَا.
وَقَوْلُهُ: مَنْ سَبَقَنَا بِالْإِيمَانِ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ.
[قَوْلُهُ: أَوْ رَضَعَ يَسِيرًا] أَيْ لَا كَثِيرًا فَهُوَ عَلَامَةُ الْحَيَاةِ وَغُسِلَ دَمُ السِّقْطِ نَدْبًا وَلُفَّ بِخِرْقَةٍ وُورِيَ وُجُوبًا فِيهِمَا وَلَا يُسْأَلُ وَلَا يُبْعَثُ وَلَا يَشْفَعُ إنْ لَمْ يُنْفَخْ فِيهِ الرُّوحُ.
[قَوْلُهُ: فَلَهُ حُكْمُ الْحَيَاةِ] الْوَاضِحُ أَنْ يَقُولَ فَلَهُ حُكْمُ الْأَحْيَاءِ.
[قَوْلُهُ: مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهِ إلَخْ] التَّقْيِيدُ بِذَلِكَ لِإِخْرَاجِ الْغُرَّةِ فَتُورَثُ عَنْهُ، وَإِنْ نَزَلَ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً؛ لِأَنَّهَا مَأْخُوذَةٌ عَنْ ذَاتِهِ وَإِنْ كَانَ لَا يُورَثُ مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهِ فَيَرْجِعُ مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهِ إلَى مُتَصَدِّقِهِ أَوْ وَاهِبِهِ.
[قَوْلُهُ: مَا تُسْقِطُهُ الْمَرْأَةُ إلَخْ] الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: مَنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ صَارِخًا وَلَوْ تَمَّتْ خِلْقَتُهُ.
[قَوْلُهُ: فَيَدْخُلُ الْحَبْسُ إلَخْ] ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ قَبْرَ السِّقْطِ لَيْسَ بِحَبْسٍ بِخِلَافِ الْمُسْتَهِلِّ وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْكَبِيرِ فَقَبْرُهُ حَبْسٌ.
[قَوْلُهُ: النِّسَاءُ] الْمُرَادُ الْجِنْسُ فَيَصْدُقُ بِالْوَاحِدِ.
وَقَوْلُهُ: الْأَجَانِبُ أَيْ وَالْمَحَارِمُ أَحْرَى.
وَقَوْلُهُ: وَلَا يُغَسِّلْنَهُ أَيْ لَا يَجُوزُ.
[قَوْلُهُ: بِحُضُورِ الرِّجَالِ] أَيْ جِنْسِ الرِّجَالِ فَيَصْدُقُ بِالْوَاحِدِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمَعْنَى وَلَوْ مَعَ حُضُورِ الرِّجَالِ أَوْ تَبْقَى الْعِبَارَةُ عَلَى ظَاهِرِهَا، وَيُفْرَضُ فِي نِسَاءٍ غَيْرِ عَارِفَاتٍ بِحُكْمِ الْغُسْلِ إذْ لَوْ كُنَّ عَارِفَاتٍ لَمْ يُحْتَجْ لِحُضُورِ الرَّجُلِ.
[قَوْلُهُ: وَلَا يَسْتُرْنَ] أَيْ وَلَا يُكَلَّفْنَ بِسَتْرِ عَوْرَتِهِ.
[قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَجُوزُ] عِلَّةٌ لَهُ، وَلَا يَخْفَى عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ لِتِلْكَ الْعِلَّةِ؛ لِأَنَّ جَوَازَ تَغْسِيلِهِ يَسْتَلْزِمُ جَوَازَ مَسِّ عَوْرَتِهِ فَالنَّظَرُ أَوْلَى.
وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ النَّظَرِ التَّغْسِيلُ أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ زَادَ عَلَى الثَّمَانِ وَلَمْ يُرَاهِقْ لَا يَجُوزُ تَغْسِيلُهُ وَمَعَ ذَلِكَ يَجُوزُ النَّظَرُ لَهُ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُرَاهِقَ لَا تَنْظُرُ لَهُ وَلَا تُغَسِّلُهُ وَالْمُجَاوِزُ لِلثَّمَانِ وَدُونَ الْمُرَاهِقِ تَنْظُرُ لِعَوْرَتِهِ وَلَا تُغَسِّلُهُ؛ لِأَنَّ التَّغْسِيلَ فِيهِ جَسٌّ، وَابْنُ ثَمَانٍ فَأَقَلُّ تَنْظُرُ إلَى عَوْرَتِهِ وَتُغَسِّلُهُ.
[قَوْلُهُ: وَلَا يُغَسِّلُ الرِّجَالُ الصَّبِيَّةَ] كَمَا لَا يَجُوزُ نَظَرُهُمْ لَهَا فَقَدْ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: وَإِذَا بَلَغَتْ الْجَارِيَةُ إلَى حَدٍّ تَأْخُذُهَا الْعَيْنُ وَتُشْتَهَى سُتِرَتْ عَوْرَتُهَا انْتَهَى.
وَمَثَلُ الْبَالِغِ فِي ذَلِكَ الْمُرَاهِقُ فَقَدْ قَالَ عج: وَأَمَّا نَظَرُ الْمُرَاهِقِ لِعَوْرَةِ غَيْرِ الْبَالِغَةِ فَيَجْرِي
تُشْتَهَى كَبِنْتِ سِتِّ سِنِينَ أَوْ سَبْعٍ، وَيُغَسِّلُونَهَا إنْ كَانَتْ رَضِيعَةً اتِّفَاقًا (وَاخْتُلِفَ فِيهِ) أَيْ فِي غُسْلِهَا (إنْ كَانَتْ) غَيْرَ رَضِيعَةٍ وَكَانَتْ (مِمَّنْ لَمْ تَبْلُغْ أَنْ تُشْتَهَى) كَبِنْتِ ثَلَاثِ سِنِينَ فَأَجَازَهُ أَشْهَبُ قِيَاسًا عَلَى غُسْلِ النِّسَاءِ ابْنَ ثَلَاثِ سِنِينَ وَأَرْبَعٍ وَخَمْسٍ، وَمَنَعَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ لِأَنَّ مُطْلَقَ الْأُنُوثَةِ مَظِنَّةُ الشَّهْوَةِ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ بِقَوْلِهِ:(وَالْأَوَّلُ) أَيْ تَرْكُ الْغُسْلِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: وَلَا يُغَسَّلُ إلَخْ (أَحَبُّ إلَيْنَا) ع: ظَاهِرُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ عَامٌّ فِي الْمَحْرَمِ وَغَيْرِهِ وَهَذَا قَوْلٌ، وَقِيلَ: هَذَا فِي الْأَجَانِبِ وَأَمَّا ذُو الْمَحْرَمِ فَيَجُوزُ لَهُ غَسْلُهَا وَيُسْتَحَبُّ لَهُ سِتْرُهَا، وَأَمَّا الْأَجْنَبِيُّ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتُرَ عَوْرَتَهَاوَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْكَلَامِ عَلَى الصَّلَاةِ الَّتِي هِيَ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِهِ أَيْضًا وَهُوَ الصَّوْمُ فَقَالَ:.
ــ
[حاشية العدوي]
عَلَى نَظَرِ الْبَالِغِ لِعَوْرَةِ غَيْرِ الْبَالِغَةِ.
[قَوْلُهُ: إنْ كَانَتْ رَضِيعَةً] أَيْ أَوْ مَا قَارَبَهَا، وَالْمُرَادُ بِهَا مَنْ لَمْ تَبْلُغْ ثَلَاثًا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بَعْدُ: كَبِنْتِ ثَلَاثِ سِنِينَ.
[قَوْلُهُ: فَأَجَازَهُ أَشْهَبُ إلَخْ] ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ كَلَامُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ، فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ: أَحَبُّ إلَيْنَا لِلْوُجُوبِ كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ.
[قَوْلُهُ: وَهَذَا قَوْلٌ] ظَاهِرُ خَلِيلٍ وَمَنْ شَرَحَهُ اعْتِمَادُ هَذَا الْقَوْلِ.
[قَوْلُهُ: وَيُسْتَحَبُّ لَهُ سِتْرُهَا] وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ عَلَى هَذَا أَنْ يَلُفَّ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً.
[قَوْلُهُ: وَأَمَّا الْأَجْنَبِيُّ فَيَجِبُ عَلَيْهِ إلَخْ] الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ: وَأَمَّا الْأَجْنَبِيُّ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُغَسِّلَهَا أَيْ عَلَى كَلَامِ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَأَمَّا الرُّؤْيَةُ مِنْ غَيْرِ تَغْسِيلٍ فَيَجُوزُ قَطْعًا، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ وَأَوْلَى الْمُرَاهِقُ أَنْ يَنْظُرَ لِعَوْرَةِ مَنْ لَمْ تُشْتَهَ وكَانَتْ بِنْتَ ثَلَاثِ سِنِينَ فَأَكْثَرَ وَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّغْسِيلُ.