المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[مباشرة المرأة الأرض بكفيها في السجود] - حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني - جـ ١

[العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌[مُقَدِّمَة الْكتاب]

- ‌[سَبَب تَأْلِيف الْكتاب]

- ‌ بَابُ مَا تَنْطِقُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ وَتَعْتَقِدُهُ الْأَفْئِدَةُ

- ‌[تَنْبِيهَات الْأَوَّل: إيمَانَ الْمُقَلِّدِ]

- ‌[التَّنْبِيه الثَّانِي: الْإِيمَانُ وَالْإِسْلَامُ وَاحِدٌ]

- ‌بَابُ مَا يَجِبُ مِنْهُ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ

- ‌[شُرُوطٌ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ]

- ‌[مَا يَجِبُ مِنْهُ الْوُضُوءُ]

- ‌ مَا يَجِبُ مِنْهُ الْغُسْلُ

- ‌بَابُ طَهَارَةِ الْمَاءِ

- ‌[بَاب طَهَارَةِ الثَّوْبِ وَالْبُقْعَةِ]

- ‌ مَا يُجْزِئُ مِنْ اللِّبَاسِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌[مُبَاشَرَة الْمَرْأَةُ الْأَرْضَ بِكَفَّيْهَا فِي السُّجُودِ]

- ‌[بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ وَالِاسْتِنْجَاء وَالِاسْتِجْمَار]

- ‌بَابٌ فِي بَيَانِ صِفَةِ الْغُسْلِ

- ‌[بَابُ التَّيَمُّمِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ]

- ‌بَابٌ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ

- ‌[كِتَاب الصَّلَاة] [

- ‌[بَابٌ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ]

- ‌ بَابٌ فِي صِفَةِ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌ بَابٌ فِي الْإِمَامَةِ

- ‌[بَابٌ جَامِعٌ فِي الصَّلَاة]

- ‌[سُجُود السَّهْو]

- ‌ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ تَذَكَّرَهَا

- ‌[فَرْعٌ التَّنَحْنُحُ فِي الصَّلَاةِ]

- ‌[الِاجْتِهَاد فِي الْقِبْلَة]

- ‌ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

- ‌[بَعْض الْأَعْذَارِ الْمُسْقِطَةِ لِقَضَاءِ الصَّلَاةِ]

- ‌ أَيْقَنَ بِالْوُضُوءِ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ)

- ‌ حُكْمِ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ أَوْ مِنْ سُنَنِهِ

- ‌صَلَاةُ الْمَرِيضِ)

- ‌[طَهَارَة مَحِلّ الصَّلَاة]

- ‌ لَمْ يَقْدِرْ) الْمُخَاطَبُ بِأَدَاءِ الصَّلَاةِ (عَلَى مَسِّ الْمَاءِ لِضَرَرٍ بِهِ

- ‌[كَيْفِيَّة صَلَاة الْمُسَافِر عَلَيَّ الدَّابَّة]

- ‌ الرُّعَافُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌[حُكْم دَمُ الْبَرَاغِيثِ]

- ‌ بَابٌ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ]

- ‌ بَابٌ فِي صَلَاةِ السَّفَرِ]

- ‌ بَابٌ فِي الْجُمُعَةِ]

- ‌ بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ]

- ‌ بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ]

- ‌ بَابُ صَلَاةِ الْخُسُوفِ]

- ‌ بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌[بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْتَضَرِ وَالْمَيِّت]

- ‌[بَابٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ]

- ‌ بَابٌ فِي الدُّعَاءِ لِلطِّفْلِ]

- ‌ بَابٌ فِي الصِّيَامِ]

- ‌ قِيَامِ رَمَضَانَ

- ‌[بَابٌ فِي الِاعْتِكَافِ]

- ‌[مُفْسِدَات الِاعْتِكَافِ]

- ‌ الْوَقْتَ الَّذِي يَبْتَدِئُ مِنْهُ الِاعْتِكَافَ

- ‌ مَسَائِلَ نُهِيَ الْمُعْتَكِفُ عَنْهَا

- ‌[الْوَقْت الَّذِي يَخْرَج فِيهِ مِنْ الِاعْتِكَاف]

- ‌ بَابٌ فِي زَكَاةِ الْعَيْنِ]

- ‌[بَاب فِي الزَّكَاة] [

- ‌ بَابٌ فِي زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ زَكَاةِ الْفِطْرِ]

- ‌ بَابٌ فِي الْحَجِّ]

- ‌[حُكْم الْحَجّ وَالْعُمْرَة]

- ‌[فَرَائِض الْحَجِّ وَسُنَنه وَفَضَائِله]

- ‌ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ

- ‌ الْفَاضِلَ وَالْمَفْضُولَ مِنْ أَوْجُهِ الْإِحْرَامِ الثَّلَاثَةِ

- ‌ مَحَلَّ نَحْرِ الْهَدْيِ وَذَبْحِهِ

- ‌ حَقِيقَةَ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ

- ‌[أَحْكَام الْعُمْرَةُ]

- ‌بَابٌ فِي الضَّحَايَا]

- ‌[الْأُضْحِيَّة مِنْ النَّعَم وَالْبَقَر وَالْغَنَم]

- ‌[أَحْكَام الذَّكَاةُ]

- ‌ مَا لَا تَعْمَلُ فِيهِ الذَّكَاةُ مِنْ الْأَنْعَامِ

- ‌[أَكْلُ الْمُحْرِم وَالِانْتِفَاع بِهِ حِينَ الِاضْطِرَار]

- ‌[أَحْكَام الصَّيْدِ]

- ‌[أَحْكَام الْعَقِيقَة]

- ‌[أَحْكَام الْخِتَان]

الفصل: ‌[مباشرة المرأة الأرض بكفيها في السجود]

إلَّا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ، وَعَوْرَةُ الْأَمَةِ الْقِنِّ وَمَنْ فِيهَا شَائِبَةُ حُرِّيَّةٍ كَالرَّجُلِ

ثُمَّ خَتَمَ الْبَابَ بِمَسْأَلَةٍ لَيْسَتْ دَاخِلَةً تَحْتَ التَّرْجَمَةِ كَانَ الْأَنْسَبُ ذِكْرَهَا فِي صِفَةِ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ وَهِيَ: (وَتُبَاشِرُ) الْمَرْأَةُ (بِكَفَّيْهَا الْأَرْضَ فِي السُّجُودِ) زَادَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ (مِثْلَ الرَّجُلِ) وَوَجْهُ ذِكْرِهِ لَهَا هُنَا بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ: تَسْتُرُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا مُنَاسَبَةٌ ذَكَرَهَا فَكَأَنَّهُ قَالَ: وَأَمَّا كَفَّاهَا فَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا سَتْرُهُمَا، وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ مَا يُتَطَهَّرُ بِهِ وَمَا يَجِبُ تَطْهِيرُهُ لِأَجْلِ الصَّلَاةِ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى بَيَانِ مَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ وَبَيَانِ مَا يَتَقَدَّمُ عَلَى الضَّوْءِ فَقَالَ

ــ

[حاشية العدوي]

السُّرَّةِ حَتَّى الرُّكْبَةِ [قَوْلُهُ: وَعَوْرَةُ الْحُرَّةِ جَمِيعُ بَدَنِهَا إلَّا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ] هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلصَّلَاةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ تَفْصِيلُهُ، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلرُّؤْيَةِ فَالْحَالُ مُخْتَلِفٌ فَنُبَيِّنُهُ فَنَقُولُ: عَوْرَةُ الْحُرَّةِ مَعَ امْرَأَةٍ وَلَوْ أَمَةً مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ إلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ كَافِرَةً، فَيُحَرَّمُ عَلَى الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ كَشْفُ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهَا إلَّا وَجْهَهَا وَأَطْرَافَهَا بَيْنَ يَدَيْهَا، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْكَشْفِ كَوْنُ ذَلِكَ عَوْرَةً إلَّا أَنْ تَكُونَ الْكَافِرَةُ أَمَتَهَا، وَإِلَّا كَانَتْ عَوْرَتُهَا مَعَهَا كَرَجُلٍ مَعَ مِثْلِهِ، أَيْ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَأَمَّا عَوْرَةُ الْحُرَّةِ مَعَ الذُّكُورِ الْمُسْلِمِينَ الْأَجَانِبِ فَجَمِيعُ جَسَدِهَا إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا، وَمِثْلُ الْأَجَانِبِ عَبْدُهَا إذَا كَانَ غَيْرَ وَغْدٍ سَوَاءٌ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا فَلَا يَرَى مِنْهَا إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا، وَأَمَّا الْكَافِرُ غَيْرُ عَبْدِهَا فَجَمِيعُ جَسَدِهَا حَتَّى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، وَأَمَّا عَوْرَتُهَا مَعَ مَحْرَمِهَا أَوْ مَعَ عَبْدِهَا الْمُسْلِمِ أَوْ الْكَافِرِ إذَا كَانَ وَغْدًا فَجَمِيعُ جَسَدِهَا إلَّا الْوَجْهَ وَالْأَطْرَافَ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا سَتْرُ الْوَجْهِ وَالْأَطْرَافِ بِالنِّسْبَةِ لِمَحْرَمِهَا وَعَبْدِهَا الْمَذْكُورِ، وَحِينَئِذٍ فَلَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرَى مِنْ مَحْرَمِهِ ثَدْيَهَا وَصَدْرَهَا وَسَاقَهَا، وَمِثْلُهُ الْوَغْدُ فِي ذَلِكَ وَتَرَى مِنْهُ مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَتَرَى مِنْ الْأَجْنَبِيِّ الْوَجْهَ وَالْأَطْرَافَ فَقَطْ.

[قَوْلُهُ: وَعَوْرَةُ الْأَمَةِ الْقِنِّ إلَخْ] أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلرُّؤْيَةِ وَالصَّلَاةِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ إلَّا أَنَّهَا تُسَاوِي الرَّجُلَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ أَنْ تَقُولَ وَالْمُغَلَّظَةُ مِنْ أَمَةٍ مِنْ الْمُؤَخَّرِ الْأَلْيَتَانِ وَمِنْ الْمُقَدَّمِ الْفَرْجُ وَمَا وَالَاهُ، فَإِذَا صَلَّتْ بَادِيَةً الْأَلْيَتَيْنِ أَوْ أَحَدَهُمَا أَوْ بَعْضَهُمَا أَوْ بَعْضًا مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا، أَوْ مَا يُعِيدُ فِيهِ الرَّجُلُ فِي الْوَقْتِ فَإِنَّهَا تُعِيدُ أَبَدًا، وَإِذَا صَلَّتْ بَادِيَةً الْفَخِذَ أَوَالْفَخِذَيْنِ، فَإِنَّهَا تُعِيدُ فِي الْوَقْتِ، وَتَمَامُ مَا يَتَعَلَّقُ بِأُمِّ الْوَلَدِ وَغَيْرِهَا يُرَاجَعُ فِيهِ شُرَّاحُ الْمُخْتَصَرِ تَرَكْنَاهُ خَوْفَ السَّآمَةِ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا خُشِيَ مِنْ الْأَمَةِ الْفِتْنَةَ وَجَبَ السَّتْرُ لِدَفْعِ الْفِتْنَةِ، لَا لِأَنَّ ذَلِكَ عَوْرَةٌ ابْنُ غَازِيٍّ إلَخْ، وَمِثْلُهَا الشَّابُّ الْأَمْرَدُ الَّذِي يُخْشَى مِنْهُ الْفِتْنَةُ

[مُبَاشَرَة الْمَرْأَةُ الْأَرْضَ بِكَفَّيْهَا فِي السُّجُودِ]

[قَوْلُهُ: وَتُبَاشِرُ] أَيْ عَلَى جِهَةِ النَّدْبِ وَيُكْرَهُ لَهَا سَتْرُهُمَا وَلَوْ بِالْكُمَّيْنِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةِ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ أَوْ غَيْرِهِمَا كَجِرَاحَةٍ، وَأَمَّا السُّجُودُ عَلَيْهَا فَسُنَّةٌ فَلَوْ تَرَكَهُ صَحَّتْ صَلَاتُهُ، وَتُنْدَبُ إعَادَتُهَا فِي الْوَقْتِ؛ لِأَنَّ تَرْكَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ نَدْبُ إعَادَتِهَا فِي الْوَقْتِ.

[قَوْلُهُ: الْمَرْأَةُ] فِي الْعِبَارَةِ حَذْفٌ، وَالتَّقْدِيرُ أَيْ الْمَرْأَةُ بَيَانًا لِمَرْجِعِ الضَّمِيرِ، لَا أَنَّ قَصْدَهُ أَنَّ فَاعِلَ الْفِعْلِ مَحْذُوفٌ كَمَا يَتَبَادَرُ مِنْ الْعِبَارَةِ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُحْذَفُ فِيهَا الْفَاعِلُ.

[قَوْلُهُ: زَادَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ مِثْلَ الرَّجُلِ] أَيْ بِنَصَبِ مِثْلَ عَلَى الْحَالِ إلَّا أَنَّهُ يُرَدُّ عَلَى هَذِهِ النُّسْخَةِ أَنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ حُكْمُ مُبَاشَرَةِ الرَّجُلِ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ فِي حَالَةِ السُّجُودِ فَكَيْفَ يُشَبِّهُ بِهِ فَتَدَبَّرْ.

[قَوْلُهُ: لِمَا كَانَ بَيْنَهَا] أَيْ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَهِيَ مُبَاشَرَةُ الْمَرْأَةِ إلَخْ، وَبَيْنَ قَوْلِهِ تَسْتُرُ إلَخْ أَقُولُ لَا يَخْفَى أَنْ لَا مُنَاسَبَةَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ؛ لِأَنَّ مُلَخَّصَ هَذِهِ طَلَبُ عَدَمِ السَّتْرِ، وَمُلَخَّصَ الْمُتَقَدِّمَةِ طَلَبُ السَّتْرِ، فَأَيْنَ الْمُنَاسَبَةُ فَالْأَحْسَنُ أَنْ يَقُولَ: لِمَا كَانَ يُتَوَهَّمُ مِنْ قَوْلِهِ تَسْتُرُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا أَنَّهَا تَسْتُرُ الْكَفَّيْنِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مِنْ أَجْزَاءِ الْمُصَلِّي الْمَطْلُوبِ مِنْهُ السَّتْرُ ذَكَرَهَا فَتَدَبَّرْ.

[قَوْلُهُ: فَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا سَتْرُهُمَا] أَيْ بَلْ يُنْدَبُ عَدَمُ السَّتْرِ.

ص: 171