الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ فِي الضَّحَايَا]
(بَابٌ فِي) حُكْمِ (الضَّحَايَا) وَصِفَتِهَا (وَ) فِي (الذَّبَائِحِ) أَيْ صِفَةِ الذَّكَاةِ وَبَيَانِ مَا يُذْبَحُ وَمَا يُنْحَرُ (وَ) فِي بَيَانِ حُكْمِ (الْعَقِيقَةِ) وَصِفَتِهَا (وَ) فِي حُكْمِ (الصَّيْدِ) أَيْ الِاصْطِيَادِ وَتَقْسِيمِهِ (وَ) فِي بَيَانِ حُكْمِ (الْخِتَانِ وَ) فِي بَيَانِ (مَا يَحْرُمُ مِنْ الْأَطْعِمَةِ وَالْأَشْرِبَةِ) وَمَا لَا يَحْرُمُ مِنْهَا، وَهُنَا تَنْبِيهَاتٌ مَذْكُورَةٌ فِي الْأَصْلِ مِنْهَا أَنَّهُ تَرْجَمَ لِلْأَشْرِبَةِ وَلَمْ يَذْكُرْهَا، وَمِنْهَا أَنَّهُ لَمْ يُرَتِّبْ دَاخِلَ الْبَابِ مَا ذَكَرَهُ فِي التَّرْجَمَةِ وَهُوَ جَائِزٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ} [آل عمران: 106] الْآيَةَ وَبَدَأَ بِمَا صَدَّرَ بِهِ فَقَالَ: (وَالْأُضْحِيَّةُ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا وَسُكُونِ الضَّادِ وَكَسْرِ الْحَاءِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ، وَالْجَمْعُ أَضَاحِيُّ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَهِيَ مَا تَقَرَّبَ بِذَكَاتِهِ مِنْ الْأَنْعَامِ يَوْمَ الْأَضْحَى وَتَالِيَيْهِ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تُذْبَحُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَقْتَ الضُّحَى، وَسُمِّيَ يَوْمُ الْأَضْحَى مِنْ أَجْلِ الصَّلَاةِ فِيهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ
وَحُكْمُهَا أَنَّهَا (سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ) أَيْ مُؤَكَّدَةٌ عَلَى الْمَشْهُورِ (عَلَى مَنْ اسْتَطَاعَهَا) إذَا كَانَ حُرًّا مُسْلِمًا كَبِيرًا كَانَ أَوْ صَغِيرًا
ــ
[حاشية العدوي]
[بَابٌ فِي الضَّحَايَا]
[قَالُوا: وَصِفَتُهَا] الْمُنَاسِبُ لِلشَّارِحِ أَنْ يَقُولَ بَابٌ فِي الضَّحَايَا حُكْمًا وَصِفَةً لِمَا تَقَدَّمَ وَقَوْلُهُ وَفِي الذَّبَائِحِ، أَيْ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالذَّبَائِحِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ أَيْ صِفَةُ الذَّكَاةِ إلَخْ. [قَوْلُهُ: وَفِي حُكْمِ الْعَقِيقَةِ إلَخْ] فِيهِ مَا تَقَدَّمَ. [قَوْلُهُ: أَيْ الِاصْطِيَادِ] لِأَنَّ الْحُكْمَ لَا يَتَعَلَّقُ بِالذَّوَاتِ بَلْ يَتَعَلَّقُ بِالْأَفْعَالِ. [قَوْلُهُ: مِنْهَا أَنَّهُ تَرْجَمَ لِلْأَشْرِبَةِ وَلَمْ يَذْكُرْهَا] أَيْ وَهُوَ مَعِيبٌ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ أَرَادَ بِالْأَشْرِبَةِ الْمَائِعَاتِ الْمُشَارَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ الْآتِي، وَمَا مَاتَتْ فِيهِ فَأْرَةٌ مِنْ سَمْنٍ أَوْ زَيْتٍ أَوْ عَسَلٍ إلَخْ قَالَ فِي التَّحْقِيقِ بَعْدَ هَذَا الْجَوَابِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْأَشْرِبَةِ.
وَمِنْهَا أَنَّهُ سَقَطَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ لَفْظُ بَابٍ، وَهِيَ الرِّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ، ثَالِثُهَا ع كَانَ حَقُّهُ أَنْ يُقَدِّمَ الْجِهَادَ عَلَى هَذَا الْبَابِ لِأَنَّهُ فَرْضٌ وَالْأُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ هَذَا تَمَامُ التَّنْبِيهَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْأَصْلِ. [قَوْلُهُ: وَهُوَ جَائِزٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إلَخْ] بَلْ اللَّفُّ وَالنَّشْرُ الْمُشَوَّشُ أَوْلَى لِمَا فِيهِ مِنْ فَصْلٍ وَاحِدٍ، وَأَمَّا الْمُرَتَّبُ فَفِيهِ فَصْلَانِ. [قَوْلُهُ: وَالْجَمْعُ أَضَاحِيّ] أَيْ جَمْعُ أُضْحِيَّةٍ وَأَمَّا مُفْرَدُ ضَحَايَا الْوَاقِعُ فِي التَّرْجَمَةِ جَمْعًا فَهُوَ ضَحِيَّةٌ كَفَعِيلَةٍ فَفِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ التَّنْبِيهُ عَلَى لُغَتَيْنِ إذْ ذَكَرَ أَوَّلًا جَمْعًا وَلَمْ يَذْكُرْ مُفْرَدَهُ وَذَكَرَ ثَانِيًا مُفْرَدًا وَلَمْ يَذْكُرْ جَمْعَهُ وَذَلِكَ بِأَدْنَى إشَارَةٍ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ تت، وَزَادَ أَنَّ ثَمَّ مُفْرَدًا وَجَمْعًا أَيْضًا، وَهُوَ أَضْحَاةٌ وَجَمْعُهُ أَضْحَى، كَأَرْطَاةَ وَأَرْطَى قَالَ فَتَلَخَّصَ أَنَّ فِيهَا أَرْبَعَ لُغَاتٍ: أُضْحِيَّةٌ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا مَعَ تَشْدِيدِ الْيَاءِ فِيهِمَا وَالْجَمْعُ أَضَاحِيُّ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ أَيْضًا، وَالثَّالِثَةُ ضَحِيَّةٌ وَجَمْعُهَا ضَحَايَا، وَالرَّابِعَةُ أَضْحَاةٌ كَأَرْطَاةَ وَجَمْعُهَا أَرْطَى اهـ.
[قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا إلَخْ] مُفَادُهُ أَنَّ الْعِلَّةَ مَجْمُوعُ اللَّفْظَيْنِ الْأَضْحَى وَالضُّحَى، وَأَفَادَ بِقَوْلِهِ وَيُسَمَّى إلَخْ أَنَّ أَحَدَهُمَا عِلَّةٌ فِي الْآخَرِ.
[قَوْلُهُ: عَلَى الْمَشْهُورِ إلَخْ] وَمُقَابِلُهُ وُجُوبُهَا الَّذِي أَخَذَهُ الْبَاجِيُّ مِنْ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ مَنْ كَانَتْ لَهُ أُضْحِيَّةٌ فَأَخَّرَهَا حَتَّى انْقَضَتْ أَيَّامُ النَّحْرِ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ أَوْجَبَهَا. [قَوْلُهُ: إذَا كَانَ حُرًّا] فَالْعَبْدُ لَا تُسَنُّ فِي حَقِّهِ سَوَاءٌ كَانَ فِيهِ شَائِبَةُ حُرِّيَّةٍ أَمْ لَا، لِأَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ اُسْتُحِبَّ. [قَوْلُهُ: مُسْلِمًا] فِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْكَافِرُ يُخَاطَبُ بِهَا إلَّا أَنَّهَا لَا تَصِحُّ مِنْهُ إلَّا بِالْإِسْلَامِ لِأَنَّهَا
ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى مُقِيمًا أَوْ مُسَافِرًا غَيْرَ حَاجٍّ بِمِنًى عَنْ نَفْسِهِ وَعَمَّنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِنْ أَقَارِبِهِ كَالْوَالِدِ وَالْأَوْلَادِ الْفُقَرَاءِ، وَاحْتَرَزَ بِالْمُسْتَطِيعِ عَنْ غَيْرِهِ. ابْنُ الْحَاجِبِ: وَالْمُسْتَطِيعُ مَنْ لَا تُجْحِفُ بِمَالِهِ.
وَقَالَ ابْنُ بَشِيرٍ: وَتَحَرَّزْنَا بِالِاسْتِطَاعَةِ مِنْ الْفَقِيرِ فَإِنَّهَا لَا تَلْزَمُهُ وَلَا يُؤْمَرُ بِهَا مَنْ تُجْحِفُ بِمَالِهِ، وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى شِرَائِهَا وَالشَّرِكَةُ فِيهَا فِي الْأَجْرُ جَائِزَةٌ دُونَ الشَّرِكَةِ فِي ثَمَنِهَا، ابْنُ حَبِيبٍ: وَهِيَ أَفْضَلُ مِنْ الْعِتْقِ وَعَظِيمِ الصَّدَقَةِ لِأَنَّ إقَامَةَ السُّنَّةِ أَفْضَلُ مِنْ التَّطَوُّعِ.
وَقَالَ رَبِيعَةُ: هِيَ أَفْضَلُ مِنْ الصَّدَقَةِ بِسَبْعِينَ دِينَارًا
: ثُمَّ شَرَعَ يُبَيِّنُ مَا يُجْزِئُ مِنْهَا وَمَا لَا يُجْزِئُ فَقَالَ: (وَأَقَلُّ مَا يُجْزِئُ فِيهَا) أَيْ الْأُضْحِيَّةِ (مِنْ الْأَسْنَانِ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ وَهُوَ) عَلَى الْمَشْهُورِ (ابْنُ سَنَةٍ وَقِيلَ) هُوَ (ابْنُ ثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ
ــ
[حاشية العدوي]
قُرْبَةٌ شَرْطُهَا الْإِسْلَامُ. [قَوْلُهُ: أَوْ صَغِيرًا] إلَّا أَنَّ الْمُخَاطَبَ بِهَا الْوَلِيُّ، أَيْ فَيُخَاطَبُ وَلِيُّهُ أَنْ يُضَحِّيَ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ مَالُ الْيَتِيمِ عَرْضَ تِجَارَةٍ وَيَنْبَغِي أَنْ يُرْفَعَ لِمَالِكِيٍّ إنْ كَانَ هُنَاكَ حَنَفِيٌّ بِالْأَوْلَى مِنْ الزَّكَاةِ قَالَ شَيْخُ شَيْخِنَا، وَانْظُرْ هَلْ يُخَاطَبُ بِهَا عَنْ الصَّبِيِّ فِي عَرْضِ قِنْيَةٍ كَكُتُبٍ وَانْظُرْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ وَالظَّاهِرُ الْحَاكِمُ، لِأَنَّهُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ كَمَا فِي الشَّيْخِ الزَّرْقَانِيِّ. [قَوْلُهُ: غَيْرُ حَاجٍّ] وَأَمَّا الْحَاجُّ فَلَا يُسَنُّ لَهُ كَانَ بِمِنًى أَوْ بِغَيْرِهَا كَمَا إذَا قَدَّمَ الْإِفَاضَةَ عَلَى رَمْيِ الْعَقَبَةِ لِأَنَّ سُنَّتَهُ الْهَدْيُ.
[قَوْلُهُ: بِمِنًى] أَيْ تُطْلَبُ مِنْ الْمَوْصُوفِ بِالصِّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ حَالَةَ كَوْنِهِ بِمِنًى حَالَةَ كَوْنِهِ غَيْرَ حَاجٍّ فَأَوْلَى مَنْ كَانَ غَيْرَ قَائِمٍ بِمِنًى حَالَةَ كَوْنِهِ غَيْرَ حَاجٍّ، لِأَنَّ سُنَّةَ الْحَجِّ الْهَدْيُ. [قَوْلُهُ: عَنْ نَفْسِهِ وَعَمَّنْ تَلْزَمُهُ إلَخْ] قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَعَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُضَحِّيَ عَنْ أَوْلَادِهِ الصِّغَارِ الْفُقَرَاءِ الذُّكُورِ حَتَّى يَحْتَلِمُوا وَالْإِنَاثَ حَتَّى تَدْخُلَ بِهِنَّ الْأَزْوَاجُ. اهـ ظَاهِرُهُ سُقُوطُهَا عَنْهُ بِمُجَرَّدِ احْتِلَامِ ابْنِهِ وَلَوْ فَقِيرًا عَاجِزًا عَنْ الْكَسْبِ وَبِمُجَرَّدِ دُخُولِ الزَّوْجِ بِالْأُنْثَى، وَإِنْ طَلُقَتْ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهَا جَارِيَةٌ عَلَى النَّفَقَةِ فَلَا تَسْقُطُ بِالْبُلُوغِ مَعَ الْعَجْزِ، وَتَعُودُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الْبُلُوغِ خِلَافًا لِعَبْدِ الْبَاقِي عَلَى خَلِيلٍ، وَانْظُرْ حَاشِيَةَ شَرْحِ الْعِزِّيَّةِ وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ وَيُضَحِّي عَنْ أَبَوَيْهِ الْفَقِيرَيْنِ وَلَا يُخَاطَبُ بِهَا الزَّوْجُ عَنْ زَوْجَتِهِ، وَإِنْ خُوطِبَ بِزَكَاةِ فِطْرِهَا لِأَنَّهَا تَبَعٌ لِلنَّفَقَةِ، أَيْ مُطْلَقًا بِخِلَافِ الضَّحِيَّةِ، فَإِنَّهَا تَابِعَةٌ لِلنَّفَقَةِ بِقَيْدِ الْقَرَابَةِ هَذَا مَا يَنْبَغِي. [قَوْلُهُ: وَالْمُسْتَطِيعُ مَنْ لَا تُجْحِفُ بِمَالِهِ] أَيْ مَنْ لَا يَحْتَاجُ إلَى ثَمَنِهَا فِي عَامِهِ.
[قَوْلُهُ: مِنْ الْفَقِيرِ] أَيْ الَّتِي تُجْحِفُ بِمَالِهِ وَقَوْلُهُ فَإِنَّهَا لَا تَلْزَمُهُ ظَاهِرُهُ أَنَّ الْغَنِيَّ تَلْزَمُهُ مَعَ أَنَّهَا لَا تَلْزَمُ مُطْلَقًا بَلْ تُسَنُّ لِلْمُسْتَطِيعِ، وَوَجْهُ مَا قُلْنَا أَنَّ اللُّزُومَ مُرَادِفٌ لِلْوُجُوبِ. [قَوْلُهُ: وَلَا يُؤْمَرُ بِهَا مَنْ تُجْحِفُ إلَخْ] أَيْ بِأَنْ يَحْتَاجَ إلَى صَرْفِ ثَمَنِهَا فِي عَامِهِ.
تَتِمَّةٌ:
زَمَنُ الْخِطَابِ بِهَا هُوَ زَمَنُ فِعْلِهَا وَهُوَ الثَّلَاثَةُ الْأَيَّامِ فَكُلُّ مَنْ وَجَدَ أَوْ أَسْلَمَ فِيهَا مَعَ الِاسْتِطَاعَةِ تُسَنُّ فِي حَقِّهِ وَلِأَجْلِهِ فَلَيْسَتْ كَصَدَقَةِ الْفِطْرِ. [قَوْلُهُ: وَالشَّرِكَةُ فِيهَا فِي الْأَجْرِ إلَخْ] لَهُ صُورَتَانِ إحْدَاهُمَا أَنْ يُشْرِكَ الْمُضَحِّي جَمَاعَةً مَعَهُ وَهَذِهِ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ شُرُوطٍ، أَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ الَّذِي أَشْرَكَهُ مَعَهُ قَرِيبًا لَهُ وَلَوْ حُكْمًا لَنْتَدْخُلَ الزَّوْجَةُ وَأُمُّ الْوَلَدِ، وَأَنْ يَكُونَ فِي نَفَقَتِهِ وَأَنْ يَكُونَ سَاكِنًا مَعَهُ إنْ كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ تَبَرُّعًا كَأَخِيهِ أَوْ جَدِّهِ أَوْ عَمِّهِ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وُجُوبًا فَيَكْفِي الشَّرْطَانِ الْأَوَّلَانِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ التَّشْرِيكُ قَبْلَ الذَّبْحِ، وَأَمَّا بَعْدَ الذَّبْحِ فَلَا تَسْقُطُ عَنْ الْمُشْرَكِ بِالْفَتْحِ وَتَصِحُّ عَنْ رَبِّهَا وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صِحَّةِ إهْدَاءِ ثَوَابِ صَدَقَةٍ وَنَحْوِهَا بَعْدَ فِعْلِهَا لِمَيِّتٍ عَدَمَ طَلَبِ الْمَيِّتِ بِذَلِكَ وَطُلِبَ الْحَيُّ بِالتَّضْحِيَةِ، ثَانِيهِمَا أَنْ يُشْرِكَ جَمَاعَةً فِي ضَحِيَّةٍ وَلَا يُدْخِلُ نَفْسَهُ مَعَهُمْ، وَهَذِهِ جَائِزَةٌ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الصُّورَتَيْنِ عَدَدٌ بَلْ وَلَوْ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ وَفَائِدَةُ التَّشْرِيكِ سُقُوطُ التَّضْحِيَةِ عَنْ الْجَمِيعِ وَلَوْ كَانَ الْمُشْرَكُ بِالْفَتْحِ مَلِيًّا وَلَا حَقَّ لِلْمُشْرَكِ بِالْفَتْحِ فِي اللَّحْمِ، وَأَمَّا لَوْ شَرَكَ مَعَهُ مَنْ لَمْ يَجُزْ تَشْرِيكُهُ فَإِنَّهَا لَا تُجْزِئُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
[قَوْلُهُ: ثُمَّ شَرَعَ يُبَيِّنُ مَا يُجْزِئُ مِنْهَا وَمَا لَا يُجْزِئُ إلَخْ] الْأَوْلَى أَنْ يَزِيدَ فَقَالَ: أَيْ شَرَعَ فَقَالَ كَمَا زَادَهَا فِي التَّحْقِيقِ. [قَوْلُهُ: وَهُوَ ابْنُ سَنَةٍ إلَخْ] بِأَنْ وَفَّاهَا