الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اُخْتُلِفَ فِي ضَبْطِ وَسْطٍ فَقِيلَ لَا يُقَالُ هُنَا وَفِي الدَّارِ إلَّا بِإِسْكَانِ السِّينِ، وَأَمَّا وَسَطٌ بِالْفَتْحِ فَمَعْنَاهُ عَدْلٌ قَالَ تَعَالَى {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [البقرة: 143] وَقَالَ. ابْنُ دُرَيْدٍ: يُقَالُ وَسْطُ الدَّارِ وَوَسْطُهَا وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِوَسْطِ وَقْتِ الظُّهْرِ، فَقِيلَ: أَرَادَ بِهِ نِصْفَ الْقَامَةِ؛ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْوَسْطِ النِّصْفُ، وَقِيلَ: أَرَادَ بِهِ آخِرَ الْقَامَةِ وَهُوَ قَوْلُ سَحْنُونَ وَغَيْرِهِ فَيَجْمَعُ جَمْعًا صُورِيًّا. وَاسْتُظْهِرَ لِأَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ لَهُ تَدْعُو إلَى قِيَامِ الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ وَقْتِهَا، وَالضَّرُورَةُ بِإِنَّمَا هِيَ مِنْ أَجْلِ تَكْرَارِ الْحَرَكَةِ وَلِيُوَافِقَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ وَعِنْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ.
ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى عُذْرَيْنِ مِنْ الْأَعْذَارِ الْمُسْقِطَةِ لِقَضَاءِ الصَّلَاةِ أَحَدِهِمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (وَالْمُغْمَى) أَيْ الَّذِي أُغْمِيَ (عَلَيْهِ لَا يَقْضِي مَا خَرَجَ وَقْتُهُ) مِنْ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ (فِي) حَالِ (إغْمَائِهِ) قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا (وَيَقْضِي) بِمَعْنَى وَيُؤَدِّي (مَا أَفَاقَ فِي وَقْتِهِ) مِنْ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ، وَالْمُرَادُ بِالْوَقْتِ هُنَا الضَّرُورِيُّ وَهُوَ الْغُرُوبُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَطُلُوعِ الْفَجْرِ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَطُلُوعِ الشَّمْسِ فِي الصُّبْحِ.
وَقَوْلُهُ: (مِمَّا يُدْرَكُ مِنْهُ رَكْعَةٌ فَأَكْثَرُ مِنْ الصَّلَوَاتِ) بَيَانٌ لِلْقَدْرِ مِنْ الْوَقْتِ الَّذِي يَلْزَمُهُ فِيهِ أَدَاءُ مَا أَفَاقَ فِيهِ. وَسُقُوطُ مَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ فِي وَقْتِهِ وَالْمُرَادُ بِالرَّكْعَةِ أَنْ تَكُونَ كَامِلَةً بِسَجْدَتَيْهَا بَعْدَ تَحْصِيلِ مَا يَكُونُ بِهِ أَدَاءُ الصَّلَاةِ مِنْ طَهَارَةٍ وَسَتْرِ عَوْرَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَإِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ النَّهَارِ مِقْدَارُ خَمْسِ رَكَعَاتٍ بَعْدَ تَحْصِيلِ شَرَائِطِ الصَّلَاةِ لَمْ يَقْضِهِمَا؛ لِأَنَّهُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فِي وَقْتِهِمَا، وَلَوْ أَفَاقَ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ النَّهَارِ مِقْدَارُ خَمْسِ رَكَعَاتٍ قَضَاهُمَا؛ لِأَنَّهُ أَفَاقَ فِي وَقْتِهِمَا، وَإِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِهِمَا مِقْدَارُ خَمْسِ رَكَعَاتٍ لَمْ يَقْضِهِمَا، وَلَوْ أَفَاقَ فِي هَذَا الْمِقْدَارِ قَضَاهُمَا.
وَالْعُذْرِ الْآخَرِ أَتَى إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (وَكَذَلِكَ الْحَائِضُ تَطْهُرُ) بِمَعْنَى انْقَطَعَ حَيْضُهَا فَإِنَّهَا لَا تَقْضِي مَا خَرَجَ وَقْتُهُ مِنْ الصَّلَوَاتِ فِي حَالِ حَيْضِهَا، وَتُؤَدِّي مَا تَطَهَّرَتْ فِي وَقْتِهِ مِمَّا تُدْرِكُ مِنْهُ رَكْعَةً فَأَكْثَرَ، وَالْوَقْتُ الَّذِي تَطْهُرُ فِيهِ إمَّا أَنْ يَكُونَ نَهَارًا أَوْ لَيْلًا
ــ
[حاشية العدوي]
وَلِلصَّحِيحِ فِعْلُ هَذَا الْجَمْعِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ جَمْعًا حَقِيقِيًّا.
[قَوْلُهُ: فَقِيلَ لَا يُقَالُ إلَخْ] أَيْ فَلَا يُقَالُ هَذَا الَّذِي هُوَ لِلزَّمَانِ وَلَا يُقَالُ فِي الدَّارِ الَّذِي هُوَ لِلْمَكَانِ.
[قَوْلُهُ: يُقَالُ وَسَطَ الدَّارِ إلَخْ] الظَّاهِرُ أَنَّ الْأَوَّلَ بِسُكُونِ السِّينِ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَوَسَطُهَا فَبِفَتْحِ السِّينِ.
[قَوْلُهُ: وَاسْتَظْهَرَ] وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، [قَوْلُهُ: ظَاهِرٌ] الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِلَفْظِ ظَاهِرٍ فَالْأَوْلَى حَذْفُهَا.
[بَعْض الْأَعْذَارِ الْمُسْقِطَةِ لِقَضَاءِ الصَّلَاةِ]
[قَوْلُهُ: وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ] وَمِثْلُهُ السَّكْرَانُ بِحَلَالٍ وَأَوْلَى الْمَجْنُونُ [قَوْلُهُ: فِي حَالِ إغْمَائِهِ] أَيْ أَوْ حَالِ جُنُونِهِ أَوْ سُكْرِهِ الْحَلَالِ لِمَنْ شَرِبَ خَمْرًا يَظُنُّهُ لَبَنًا أَوْ عَسَلًا.
[قَوْلُهُ: قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا] أَيْ كَانَ الَّذِي فَاتَهُ فِي إغْمَائِهِ كَثِيرًا أَوْ قَلِيلًا خِلَافًا لِابْنِ عُمَرَ فِي أَنَّهُ يَقْضِي مَا قَلَّ كَخَمْسِ صَلَوَاتٍ فَدُونَ وَنَحْوُهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ إنْ كَانَ إغْمَاؤُهُ يَوْمًا وَلَيْلَةً يَقْضِي وَإِلَّا فَلَا.
[قَوْلُهُ: وَيُؤَدِّي إلَخْ] إنَّمَا فَسَّرَ يَقْضِي بِيُؤَدِّي؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ فِعْلُ مَا خَرَجَ وَقْتُهُ، وَمَا فُعِلَ فِي وَقْتِهِ لَا يُقَالُ فِيهِ قَضَاءٌ، وَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ قَصَدَ الْمُشَاكَلَةَ فَعَبَّرَ بِيَقْضِي لِوُقُوعِهِ فِي صُحْبَةِ الْقَضَاءِ وَهُوَ حَقِيقَةُ الْمُشَاكَلَةِ.
[قَوْلُهُ: وَهُوَ الْغُرُوبُ فِي الظُّهْرِ] أَيْ نِهَايَتُهُ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ [قَوْلُهُ: الَّذِي يَلْزَمُهُ فِيهِ أَدَاءُ مَا أَفَاقَ] نَاظِرٌ لِقَوْلِهِ وَيُؤَدِّي وَسُقُوطُ مَعْطُوفٌ عَلَى أَدَاءُ وَهُوَ نَاظِرٌ لِقَوْلِهِ لَا يَقْضِي مَا خَرَجَ وَقْتُهُ.
[قَوْلُهُ: مِنْ طَهَارَةٍ وَسَتْرِ عَوْرَةٍ] الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إلَّا الطُّهْرُ الْحَدَثِيُّ.
[قَوْلُهُ: فَإِذَا أُغْمِيَ إلَخْ] وَإِنْ بَقِيَ لِلْغُرُوبِ مِقْدَارُ أَرْبَعٍ فَأَقَلَّ إلَى رَكْعَةٍ سَقَطَتْ الْعَصْرُ وَتَخَلَّدَتْ الظُّهْرُ فِي ذِمَّتِهِ [قَوْلُهُ: وَإِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِهِمَا مِقْدَارُ خَمْسِ رَكَعَاتٍ] ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ بَقِيَ لِلْغُرُوبِ أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ حُكْمُهُ كَذَلِكَ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ إذَا بَقِيَ أَرْبَعٌ حُكْمُهُ حُكْمُ مَا لَوْ بَقِيَ خَمْسٌ؛ لِأَنَّهُ يُعْتَبَرُ فَضْلَ رَكْعَةٍ عَلَى الْأَوْلَى، وَإِنْ بَقِيَ لِلْفَجْرِ مِقْدَارُ ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ فَأَقَلَّ سَقَطَتْ الْعِشَاءُ وَتَخَلَّدَتْ الْمَغْرِبُ فِي ذِمَّتِهِ، وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ مَا بِهِ الْإِدْرَاكُ بِهِ السُّقُوطُ.
[قَوْلُهُ: وَكَذَا الْحَائِضُ] وَمِثْلُهَا النُّفَسَاءُ [قَوْلُهُ: بَعْدَ طُهْرِهَا بِالْمَاءِ] حَيْثُ لَمْ تَكُنْ مِنْ
(فَإِذَا) تَطَهَّرَتْ نَهَارًا و (بَقِيَ مِنْ النَّهَارِ بَعْدَ طُهْرِهَا) بِالْمَاءِ زَادَ عَبْدُ الْوَهَّابِ وَلُبْسِ ثِيَابِهَا (بِغَيْرِ تَوَانٍ) أَيْ بِغَيْرِ تَأْخِيرٍ لِطُهْرِهَا وَلُبْسِ ثِيَابِهَا (خَمْسُ رَكَعَاتٍ صَلَّتْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ) بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّهَا تُقَدِّرُ لِلْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَتُدْرِكُ الظُّهْرَ بِرَكْعَةٍ، فَإِنْ تَذَكَّرَتْ مَنْسِيَّتَيْنِ قَبْلَ حَيْضِهَا صَلَّتْهُمَا أَوَّلًا لِلتَّرْتِيبِ ثُمَّ تَقْضِي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ؛ لِأَنَّهَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِهِمَا، وَهَذَا التَّقْدِيرُ فِي حَقِّ الْحَاضِرَةِ، وَأَمَّا الْمُسَافِرَةُ فَإِنَّهَا تُقَدِّرُ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ؛ لِأَنَّهَا تَجْعَلُ لِلظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرِ رَكْعَةً (وَإِنْ) طَهُرَتْ لَيْلًا وَ (كَانَ الْبَاقِي مِنْ اللَّيْلِ) بَعْدَ طُهْرِهَا وَلُبْسِ ثِيَابِهَا بِغَيْرِ تَوَانٍ (أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ صَلَّتْ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ) عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ بِنَاءً عَلَى التَّقْدِيرِ بِالْمَغْرِبِ فَيَكُونُ لَهَا ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ وَتَبْقَى رَكْعَةٌ لِلْعِشَاءِ، وَهَذَا التَّقْدِيرُ فِي حَقِّ الْحَاضِرَةِ، وَأَمَّا الْمُسَافِرَةُ فَإِنَّهَا تُقَدِّرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ لِلْعِشَاءِ وَرَكْعَةٍ لِلْمَغْرِبِ.
(وَ) أَمَّا (إنْ كَانَ) الْبَاقِي (مِنْ النَّهَارِ أَوْ مِنْ اللَّيْلِ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ رَكَعَاتٍ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ وَأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِي الْمِثَالِ الثَّانِي (صَلَّتْ الصَّلَاةَ الْأَخِيرَةَ) فَقَطْ وَهِيَ الْعَصْرُ فِي الْأَوَّلِ وَالْعِشَاءُ فِي الثَّانِي؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُدْرِكْ وَهِيَ طَاهِرَةٌ إلَّا وَقْتَهَا وَهَذَا فِي حَقِّ الْحَاضِرَةِ، وَأَمَّا الْمُسَافِرَةُ فَإِنَّهَا فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ كَذَلِكَ تُصَلِّي الصَّلَاةَ الْأَخِيرَةَ فَقَطْ إنْ أَدْرَكَتْ مِنْ الْوَقْتِ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، أَمَّا إنْ أَدْرَكَتْ مِنْ الْوَقْتِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ صَلَّتْ الصَّلَاتَيْنِ. وَفِي الْمِثَالِ الثَّانِي تُصَلِّي الصَّلَاتَيْنِ إذَا أَدْرَكَتْ مِنْ الْوَقْتِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ وَقَدَّرَتْ بِالْعِشَاءِ، أَمَّا إنْ قَدَّرَتْ بِالْمَغْرِبِ صَلَّتْهَا فَقَطْ.
وَلَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى مَا إذَا طَهُرَتْ نَهَارًا أَوْ لَيْلًا انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى مَا إذَا حَاضَتْ كَذَلِكَ فَقَالَ: (وَإِنْ حَاضَتْ لِهَذَا التَّقْدِيرِ) يَعْنِي تَقْدِيرَ خَمْسِ رَكَعَاتٍ لِلنَّهَارِ وَأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ لِلَّيْلِ (لَمْ تَقْضِ مَا حَاضَتْ فِي وَقْتِهِ) ظَاهِرُهُ أَخَّرَتْ ذَلِكَ نَاسِيَةً أَوْ عَامِدَةً وَهِيَ فِي الْعَمْدِ عَاصِيَةٌ، فَإِنْ حَاضَتْ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ النَّهَارِ مَا يَسَعُ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَلَمْ تَكُنْ صَلَّتْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ لَمْ تَقْضِهِمَا؛ لِأَنَّهَا حَاضَتْ فِي وَقْتِهَا (وَإِنْ حَاضَتْ لِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ النَّهَارِ فَأَقَلَّ إلَى رَكْعَةٍ)
ــ
[حاشية العدوي]
أَهْلِ التَّيَمُّمِ وَإِلَّا قُدِّرَ لَهَا الطُّهْرُ بِالتُّرَابِ وَحَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّهُ يُقَدَّرُ الطُّهْرُ زِيَادَةً عَلَى مَا تُدْرَكُ فِيهِ الرَّكْعَةُ وَمِثْلُهَا سَائِرُ أَرْبَابِ الْأَعْذَارِ غَيْرُ الْكَافِرِ وَقَدْ تَقَدَّمَ.
[قَوْلُهُ: وَلُبْسِ ثِيَابِهَا] هُوَ الَّذِي زَادَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ إلَّا الطُّهْرُ الْحَدَثِيُّ لَا الْخَبَثِيُّ فَلَا يُقَدَّرُ سَتْرُ عَوْرَةٍ وَلَا اسْتِقْبَالُ قِبْلَةٍ وَلَا اسْتِبْرَاءُ وَاجِبٍ، أَنْ لَوْ اُحْتِيجَ لَهُ كَمَا ذَكَرَهُ عج، وَاعْلَمْ أَنَّهُ كَمَا يُعْتَبَرُ الطُّهْرُ فِي جَانِب الْإِدْرَاكِ يُعْتَبَرُ أَيْضًا فِي جَانِبِ السُّقُوطِ.
تَنْبِيهٌ: لَوْ شَرَعَتْ فِي الظُّهْرِ لِظَنِّ إدْرَاكِ الصَّلَاتَيْنِ وَغَرَبَتْ الشَّمْسُ صَلَّتْ الْعَصْرَ وَسَقَطَتْ الظُّهْرُ، وَتُتِمُّ مَا تَشْرَعُ فِيهِ نَافِلَةً فَتُسَلِّمُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَدْخُولٍ عَلَيْهِ.
[قَوْلُهُ: أَيْ بِغَيْرِ تَأْخِيرٍ لِطُهْرِهَا] يُعْتَبَرُ زَمَنُ طُهْرِهَا عَلَى الْمُعْتَادِ لِمِثْلِهَا لَا مَعَ سُرْعَةِ الْعَجَلَةِ وَلَا مَعَ التَّسَاهُلِ فِي الْفِعْلِ وَالْهَيْئَةِ.
[قَوْلُهُ: وَأَمَّا الْمُسَافِرَةُ فَإِنَّهَا تُقَدِّرُ بِثَلَاثٍ إلَخْ] ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي اللَّيْلَتَيْنِ بَيْنَ الْحَاضِرَةِ وَالْمُسَافِرَةِ فِي أَنَّهَا تُقَدِّرُ بِفِعْلِ رَكْعَةٍ مِنْ الْأُولَى فَحِينَئِذٍ يُقَالُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ، وَكَانَ مِنْ اللَّيْلِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ أَيْ وَلَوْ فِي السَّفَرِ.
[قَوْلُهُ: وَقُدِّرَتْ بِالْعِشَاءِ] تَقَدَّمَ أَنَّهُ ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ هُوَ قَوْلُهُ أَمَّا إنْ قُدِّرَتْ بِالْمَغْرِبِ.
[قَوْلُهُ: يَعْنِي تَقْدِيرَ إلَخْ] عَلَى هَذَا الْحَلِّ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا مِنْ الْعِبَارَةِ لَا يَكُونُ مَا سَيَأْتِي تَكْرَارًا، إلَّا أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ فِي مَسْأَلَةٍ مَا إذَا حَاضَتْ لِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ لِلَّيْلِ خِلَافًا وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَعُودَ الْإِشَارَةُ إلَى الْأَرْبَعِ تَقْدِيرَاتٍ، وَهِيَ قَوْلُهُ خَمْسُ رَكَعَاتٍ مِنْ النَّهَارِ وَأَرْبَعٌ مِنْ اللَّيْلِ وَأَقَلُّ مِنْ خَمْسٍ فِي النَّهَارِ وَأَقَلُّ مِنْ أَرْبَعٍ فِي اللَّيْلِ، فَعَلَيْهِ يَكُونُ قَوْلُهُ بَعْدَ هَذَا تَكْرَارًا وَيَكُونُ قَرَّرَهُ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ.
[قَوْلُهُ: وَهِيَ فِي الْعَمْدِ عَاصِيَةٌ] أَيْ؛ لِأَنَّهُ تَأْخِيرٌ لِلْوَقْتِ الضَّرُورِيِّ وَهُوَ حَرَامٌ.
[قَوْلُهُ: قَضَتْ الْأُولَى فَقَطْ] وَتَسْقُطُ الثَّانِيَةُ لِحَيْضِهَا فِي وَقْتِهَا