المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ أيقن بالوضوء وشك في الحدث) - حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني - جـ ١

[العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌[مُقَدِّمَة الْكتاب]

- ‌[سَبَب تَأْلِيف الْكتاب]

- ‌ بَابُ مَا تَنْطِقُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ وَتَعْتَقِدُهُ الْأَفْئِدَةُ

- ‌[تَنْبِيهَات الْأَوَّل: إيمَانَ الْمُقَلِّدِ]

- ‌[التَّنْبِيه الثَّانِي: الْإِيمَانُ وَالْإِسْلَامُ وَاحِدٌ]

- ‌بَابُ مَا يَجِبُ مِنْهُ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ

- ‌[شُرُوطٌ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ]

- ‌[مَا يَجِبُ مِنْهُ الْوُضُوءُ]

- ‌ مَا يَجِبُ مِنْهُ الْغُسْلُ

- ‌بَابُ طَهَارَةِ الْمَاءِ

- ‌[بَاب طَهَارَةِ الثَّوْبِ وَالْبُقْعَةِ]

- ‌ مَا يُجْزِئُ مِنْ اللِّبَاسِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌[مُبَاشَرَة الْمَرْأَةُ الْأَرْضَ بِكَفَّيْهَا فِي السُّجُودِ]

- ‌[بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ وَالِاسْتِنْجَاء وَالِاسْتِجْمَار]

- ‌بَابٌ فِي بَيَانِ صِفَةِ الْغُسْلِ

- ‌[بَابُ التَّيَمُّمِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ]

- ‌بَابٌ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ

- ‌[كِتَاب الصَّلَاة] [

- ‌[بَابٌ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ]

- ‌ بَابٌ فِي صِفَةِ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌ بَابٌ فِي الْإِمَامَةِ

- ‌[بَابٌ جَامِعٌ فِي الصَّلَاة]

- ‌[سُجُود السَّهْو]

- ‌ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ تَذَكَّرَهَا

- ‌[فَرْعٌ التَّنَحْنُحُ فِي الصَّلَاةِ]

- ‌[الِاجْتِهَاد فِي الْقِبْلَة]

- ‌ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

- ‌[بَعْض الْأَعْذَارِ الْمُسْقِطَةِ لِقَضَاءِ الصَّلَاةِ]

- ‌ أَيْقَنَ بِالْوُضُوءِ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ)

- ‌ حُكْمِ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ أَوْ مِنْ سُنَنِهِ

- ‌صَلَاةُ الْمَرِيضِ)

- ‌[طَهَارَة مَحِلّ الصَّلَاة]

- ‌ لَمْ يَقْدِرْ) الْمُخَاطَبُ بِأَدَاءِ الصَّلَاةِ (عَلَى مَسِّ الْمَاءِ لِضَرَرٍ بِهِ

- ‌[كَيْفِيَّة صَلَاة الْمُسَافِر عَلَيَّ الدَّابَّة]

- ‌ الرُّعَافُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌[حُكْم دَمُ الْبَرَاغِيثِ]

- ‌ بَابٌ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ]

- ‌ بَابٌ فِي صَلَاةِ السَّفَرِ]

- ‌ بَابٌ فِي الْجُمُعَةِ]

- ‌ بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ]

- ‌ بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ]

- ‌ بَابُ صَلَاةِ الْخُسُوفِ]

- ‌ بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌[بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْتَضَرِ وَالْمَيِّت]

- ‌[بَابٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ]

- ‌ بَابٌ فِي الدُّعَاءِ لِلطِّفْلِ]

- ‌ بَابٌ فِي الصِّيَامِ]

- ‌ قِيَامِ رَمَضَانَ

- ‌[بَابٌ فِي الِاعْتِكَافِ]

- ‌[مُفْسِدَات الِاعْتِكَافِ]

- ‌ الْوَقْتَ الَّذِي يَبْتَدِئُ مِنْهُ الِاعْتِكَافَ

- ‌ مَسَائِلَ نُهِيَ الْمُعْتَكِفُ عَنْهَا

- ‌[الْوَقْت الَّذِي يَخْرَج فِيهِ مِنْ الِاعْتِكَاف]

- ‌ بَابٌ فِي زَكَاةِ الْعَيْنِ]

- ‌[بَاب فِي الزَّكَاة] [

- ‌ بَابٌ فِي زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ زَكَاةِ الْفِطْرِ]

- ‌ بَابٌ فِي الْحَجِّ]

- ‌[حُكْم الْحَجّ وَالْعُمْرَة]

- ‌[فَرَائِض الْحَجِّ وَسُنَنه وَفَضَائِله]

- ‌ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ

- ‌ الْفَاضِلَ وَالْمَفْضُولَ مِنْ أَوْجُهِ الْإِحْرَامِ الثَّلَاثَةِ

- ‌ مَحَلَّ نَحْرِ الْهَدْيِ وَذَبْحِهِ

- ‌ حَقِيقَةَ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ

- ‌[أَحْكَام الْعُمْرَةُ]

- ‌بَابٌ فِي الضَّحَايَا]

- ‌[الْأُضْحِيَّة مِنْ النَّعَم وَالْبَقَر وَالْغَنَم]

- ‌[أَحْكَام الذَّكَاةُ]

- ‌ مَا لَا تَعْمَلُ فِيهِ الذَّكَاةُ مِنْ الْأَنْعَامِ

- ‌[أَكْلُ الْمُحْرِم وَالِانْتِفَاع بِهِ حِينَ الِاضْطِرَار]

- ‌[أَحْكَام الصَّيْدِ]

- ‌[أَحْكَام الْعَقِيقَة]

- ‌[أَحْكَام الْخِتَان]

الفصل: ‌ أيقن بالوضوء وشك في الحدث)

وَلَمْ تَكُنْ صَلَّتْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ (أَوْ) حَاضَتْ (لِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنْ اللَّيْلِ) أَيْ بَقِيَ مِنْهُ مِقْدَارُ مَا يَسَعُ أَنْ تُوقِعَ فِيهِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ فَأَقَلَّ (إلَى رَكْعَةٍ) وَلَمْ تَكُنْ صَلَّتْ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ (قَضَتْ) الصَّلَاةَ (الْأُولَى فَقَطْ) وَهِيَ الظُّهْرُ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ وَالْمَغْرِبُ فِي الْمِثَالِ الثَّانِي؛ لِأَنَّهَا أَدْرَكَتْهَا وَهِيَ طَاهِرَةٌ بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ (وَاخْتُلِفَ فِي حَيْضِهَا) يَعْنِي إذَا حَاضَتْ (لِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ اللَّيْلِ) يَعْنِي وَالْبَاقِي مِنْهُ مِقْدَارُ مَا يَسَعُ أَنْ تُوقِعَ فِيهِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ (فَقِيلَ) الْحُكْمُ فِيهِ (مِثْلُ ذَلِكَ) أَيْ مِثْلَ مَا إذَا حَاضَتْ لِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنْ اللَّيْلِ تَقْضِي الصَّلَاةَ الْأُولَى فَقَطْ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبْدِ الْحُكْمِ وَغَيْرِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّقْدِيرَ بِالثَّانِيَةِ، وَوَجْهُهُ أَنَّ الْوَقْتَ إذَا ضَاقَ حَتَّى لَا يَسَعَ إلَّا إحْدَى الصَّلَاتَيْنِ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهَا إنَّمَا هِيَ الْأَخِيرَةُ (وَقِيلَ) الْحُكْمُ فِيهِ أَنَّهَا (حَاضَتْ فِي وَقْتِهِمَا فَلَا تَقْضِيهِمَا) وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَغَيْرِهِمَا وَهُوَ الْمَذْهَبُ إذْ التَّقْدِيرُ عِنْدَهُمْ فِي مُشْتَرَكَتَيْ الْوَقْتِ بِالْأُولَى، وَوَجْهُهُ أَنَّ أَوَّلَ الصَّلَاتَيْنِ لَمَّا وَجَبَ تَقْدِيمُهَا عَلَى الْأُخْرَى فِعْلًا وَجَبَ التَّقْدِيرُ بِهَا.

ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الَّتِي حَقُّهَا أَنْ تُذْكَرَ فِي مُوجِبَاتِ الْوُضُوءِ فَقَالَ: (وَمَنْ‌

‌ أَيْقَنَ بِالْوُضُوءِ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ)

وَكَانَ غَيْرَ مُسْتَنْكِحٍ (ابْتَدَأَ الْوُضُوءَ) وُجُوبًا عَلَى الْمَشْهُورِ سَوَاءٌ كَانَ الْحَدَثُ الَّذِي شَكَّ فِيهِ رِيحًا أَوْ غَيْرَهُ، وَسَوَاءٌ كَانَ الشَّكُّ فِي الصَّلَاةِ أَوْ خَارِجِهَا، وَقَيَّدْنَا بِغَيْرِ الْمُسْتَنْكِحِ تَبَعًا لِمَالِكٍ وَغَيْرِهِ احْتِرَازًا مِنْ الْمُسْتَنْكِحِ الَّذِي كَثُرَتْ مِنْهُ الشُّكُوكُ فَإِنَّهُ يَبْنِي عَلَى أَوَّلِ خَاطِرٍ بِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ ابْنَ الْحَاجِبِ اعْتَمَدَ هَذَا وَأَنَّ ظَاهِرَ الْمُدَوَّنَةِ الَّذِي اقْتَصَرَ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْمُخْتَصَرِ سُقُوطُ الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى خَاطِرٍ أَلْبَتَّةَ، وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ التَّعْمِيمِ فِي الْحَدَثِ هُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمُقَابِلُهُ لِابْنِ حَبِيبٍ فَإِنَّهُ قَالَ: إذَا خُيِّلَ إلَيْهِ أَنَّ رِيحًا خَرَجَ مِنْهُ فَلَا يَتَوَضَّأُ إلَّا أَنْ يُوقِنَ بِهِ وَإِنْ دَاخَلَهُ

ــ

[حاشية العدوي]

وَالْوَقْتُ إذَا ضَاقَ يَخْتَصُّ بِالْأَخِيرَةِ إدْرَاكًا وَسُقُوطًا.

[أَيْقَنَ بِالْوُضُوءِ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ]

[قَوْلُهُ: وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ] ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ مُصَاحَبَةُ الشَّكِّ لِلْيَقِينِ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ وَهُوَ مُسْتَحِيلٌ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُعَبِّرَ بِثُمَّ بَدَلَ الْوَاوِ لِيُعْلَمَ مِنْهُ أَنَّ الشَّكَّ مُتَأَخِّرٌ عَنْ الْيَقِينِ.

[قَوْلُهُ: عَلَى الْمَشْهُورِ] وَقِيلَ مُسْتَحَبٌّ وَقِيلَ سَاقِطٌ.

[قَوْلُهُ: سَوَاءٌ كَانَ الْحَدَثُ إلَخْ] الْأَوْلَى أَنَّ مُرَادَهُ بِالْحَدَثِ مُطْلَقُ النَّاقِصِ وَلَوْ سَبَبًا سِوَى الرِّدَّةِ فَلَا يَجِبُ الْوُضُوءُ بِالشَّكِّ فِيهَا لِعَدَمِ حُصُولِهَا بِالشَّكِّ، وَالشَّكُّ التَّرَدُّدُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ عَلَى السَّوَاءِ، فَأَوْلَى إذَا كَانَ النَّقْضُ مَظْنُونًا، وَأَمَّا إنْ كَانَ مُتَوَهَّمًا فَلَا.

[قَوْلُهُ: وَسَوَاءٌ كَانَ الشَّكُّ فِي الصَّلَاةِ أَوْ خَارِجِهَا إلَخْ] إلَّا أَنَّهُ إذَا كَانَ فِيهَا بَعْدَ دُخُولِهِ مُتَيَقِّنَ الطَّهَارَةِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ التَّمَادِي فِيهَا، وَبَعْدَ تَمَامِهَا إنْ بَانَ لَهُ الْبَقَاءُ عَلَى الطَّهَارَةِ لَمْ يَعُدْهَا، وَإِنْ بَانَ حَدَثُهُ أَوْ بَقِيَ عَلَى شَكِّهِ أَعَادَهَا وُجُوبًا.

تَنْبِيهٌ: كَمَا يَجِبُ الْوُضُوءُ فِي صُورَةِ الْمُصَنِّفِ يَجِبُ فِي عَكْسِهَا بِالْأَوْلَى وَهِيَ مَا إذَا تَيَقَّنَ الْحَدَثَ وَشَكَّ فِي الْوُضُوءِ، وَكَذَا إذَا تَيَقَّنَهُمَا وَشَكَّ فِي السَّابِقِ مِنْهُمَا أَوْ شَكَّ فِيهِمَا وَشَكَّ فِي السَّابِقِ مِنْهُمَا أَوْ لَا أَوْ تَيَقَّنَ الْوُضُوءَ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ وَشَكَّ مَعَ ذَلِكَ هَلْ كَانَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ تَيَقَّنَ الْحَدَثَ وَشَكَّ فِي الْوُضُوءِ، وَشَكَّ مَعَ ذَلِكَ هَلْ كَانَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ مِنْ بَابِ أَوْلَى [قَوْلُهُ: عَلَى أَوَّلِ إلَخْ] أَيْ فَإِنْ سَبَقَ إلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ عَلَى طَهَارَةٍ فَلَا يُعِيدُ، وَإِنْ سَبَقَ إلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى طَهَارَةٍ أَعَادَ؛ لِأَنَّهُ فِي الْخَاطِرِ الْأَوَّلِ مُشَابِهٌ لِلْعُقَلَاءِ وَفِي الثَّانِي يُفَارِقُهُمْ.

[قَوْلُهُ: هُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ] وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، [قَوْلُهُ: إذَا خُيِّلَ إلَيْهِ] الْمُرَادُ بِهِ مُجَرَّدُ خُطُورٍ بِالْبَالِ غَيْرِ مُسْتَنِدٍ إلَى شَيْءٍ، وَقَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُوقِنَ لَعَلَّهُ أَرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ وَحِينَئِذٍ فَالتَّخَيُّلُ شَامِلٌ لِلشَّكِّ.

[قَوْلُهُ: وَإِنْ دَاخَلَهُ] الْمُفَاعَلَةُ لَيْسَتْ عَلَى بَابِهَا وَقَوْلُهُ بِالْحِسِّ، أَيْ بِسَبَبِ الْحِسِّ أَيْ الصَّوْتِ الْخَفِيِّ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ اسْتَنَدَ فِي شَكِّهِ لِصَوْتٍ خَفِيٍّ، وَقَوْلُهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، أَيْ إلَّا أَنْ يُوقِنَ وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ سَاوَى التَّخَيُّلُ الشَّكَّ فِي عَدَمِ إيجَابِ الْوُضُوءِ مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ الْمُوجِبَ، فَإِنْ قُلْت قَدْ فَسَّرْت الْحِسَّ بِالصَّوْتِ الْخَفِيِّ فَمَا سَنَدُك

ص: 341