المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حكم من ترك شيئا من فرائض الوضوء أو من سننه - حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني - جـ ١

[العدوي]

فهرس الكتاب

- ‌[مُقَدِّمَة الْكتاب]

- ‌[سَبَب تَأْلِيف الْكتاب]

- ‌ بَابُ مَا تَنْطِقُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ وَتَعْتَقِدُهُ الْأَفْئِدَةُ

- ‌[تَنْبِيهَات الْأَوَّل: إيمَانَ الْمُقَلِّدِ]

- ‌[التَّنْبِيه الثَّانِي: الْإِيمَانُ وَالْإِسْلَامُ وَاحِدٌ]

- ‌بَابُ مَا يَجِبُ مِنْهُ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ

- ‌[شُرُوطٌ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ]

- ‌[مَا يَجِبُ مِنْهُ الْوُضُوءُ]

- ‌ مَا يَجِبُ مِنْهُ الْغُسْلُ

- ‌بَابُ طَهَارَةِ الْمَاءِ

- ‌[بَاب طَهَارَةِ الثَّوْبِ وَالْبُقْعَةِ]

- ‌ مَا يُجْزِئُ مِنْ اللِّبَاسِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌[مُبَاشَرَة الْمَرْأَةُ الْأَرْضَ بِكَفَّيْهَا فِي السُّجُودِ]

- ‌[بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ وَالِاسْتِنْجَاء وَالِاسْتِجْمَار]

- ‌بَابٌ فِي بَيَانِ صِفَةِ الْغُسْلِ

- ‌[بَابُ التَّيَمُّمِ]

- ‌[بَابٌ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ]

- ‌بَابٌ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ

- ‌[كِتَاب الصَّلَاة] [

- ‌[بَابٌ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ]

- ‌ بَابٌ فِي صِفَةِ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌ بَابٌ فِي الْإِمَامَةِ

- ‌[بَابٌ جَامِعٌ فِي الصَّلَاة]

- ‌[سُجُود السَّهْو]

- ‌ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ تَذَكَّرَهَا

- ‌[فَرْعٌ التَّنَحْنُحُ فِي الصَّلَاةِ]

- ‌[الِاجْتِهَاد فِي الْقِبْلَة]

- ‌ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

- ‌[بَعْض الْأَعْذَارِ الْمُسْقِطَةِ لِقَضَاءِ الصَّلَاةِ]

- ‌ أَيْقَنَ بِالْوُضُوءِ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ)

- ‌ حُكْمِ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ أَوْ مِنْ سُنَنِهِ

- ‌صَلَاةُ الْمَرِيضِ)

- ‌[طَهَارَة مَحِلّ الصَّلَاة]

- ‌ لَمْ يَقْدِرْ) الْمُخَاطَبُ بِأَدَاءِ الصَّلَاةِ (عَلَى مَسِّ الْمَاءِ لِضَرَرٍ بِهِ

- ‌[كَيْفِيَّة صَلَاة الْمُسَافِر عَلَيَّ الدَّابَّة]

- ‌ الرُّعَافُ فِي الصَّلَاةِ

- ‌[حُكْم دَمُ الْبَرَاغِيثِ]

- ‌ بَابٌ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ]

- ‌ بَابٌ فِي صَلَاةِ السَّفَرِ]

- ‌ بَابٌ فِي الْجُمُعَةِ]

- ‌ بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ]

- ‌ بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ]

- ‌ بَابُ صَلَاةِ الْخُسُوفِ]

- ‌ بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌[بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْتَضَرِ وَالْمَيِّت]

- ‌[بَابٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ]

- ‌ بَابٌ فِي الدُّعَاءِ لِلطِّفْلِ]

- ‌ بَابٌ فِي الصِّيَامِ]

- ‌ قِيَامِ رَمَضَانَ

- ‌[بَابٌ فِي الِاعْتِكَافِ]

- ‌[مُفْسِدَات الِاعْتِكَافِ]

- ‌ الْوَقْتَ الَّذِي يَبْتَدِئُ مِنْهُ الِاعْتِكَافَ

- ‌ مَسَائِلَ نُهِيَ الْمُعْتَكِفُ عَنْهَا

- ‌[الْوَقْت الَّذِي يَخْرَج فِيهِ مِنْ الِاعْتِكَاف]

- ‌ بَابٌ فِي زَكَاةِ الْعَيْنِ]

- ‌[بَاب فِي الزَّكَاة] [

- ‌ بَابٌ فِي زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ]

- ‌ بَابٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ زَكَاةِ الْفِطْرِ]

- ‌ بَابٌ فِي الْحَجِّ]

- ‌[حُكْم الْحَجّ وَالْعُمْرَة]

- ‌[فَرَائِض الْحَجِّ وَسُنَنه وَفَضَائِله]

- ‌ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ

- ‌ الْفَاضِلَ وَالْمَفْضُولَ مِنْ أَوْجُهِ الْإِحْرَامِ الثَّلَاثَةِ

- ‌ مَحَلَّ نَحْرِ الْهَدْيِ وَذَبْحِهِ

- ‌ حَقِيقَةَ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ

- ‌[أَحْكَام الْعُمْرَةُ]

- ‌بَابٌ فِي الضَّحَايَا]

- ‌[الْأُضْحِيَّة مِنْ النَّعَم وَالْبَقَر وَالْغَنَم]

- ‌[أَحْكَام الذَّكَاةُ]

- ‌ مَا لَا تَعْمَلُ فِيهِ الذَّكَاةُ مِنْ الْأَنْعَامِ

- ‌[أَكْلُ الْمُحْرِم وَالِانْتِفَاع بِهِ حِينَ الِاضْطِرَار]

- ‌[أَحْكَام الصَّيْدِ]

- ‌[أَحْكَام الْعَقِيقَة]

- ‌[أَحْكَام الْخِتَان]

الفصل: ‌ حكم من ترك شيئا من فرائض الوضوء أو من سننه

الشَّكُّ بِالْحِسِّ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَنْ شَكَّ هَلْ بَالَ أَوْ أَحْدَثَ فَإِنَّهُ يُعِيدُ الْوُضُوءَ.

ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى‌

‌ حُكْمِ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ أَوْ مِنْ سُنَنِهِ

، وَالْأَوَّلُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ؛ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يَتْرُكَهُ عَمْدًا أَوْ نِسْيَانًا وَكُلٌّ مِنْهُمَا إمَّا أَنْ يَذْكُرَهُ بِالْقُرْبِ أَوْ بَعْدَ الطُّولِ، وَالثَّانِي كَذَلِكَ فَالْأَقْسَامُ ثَمَانِيَةٌ أَشَارَ إلَى الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ:(وَإِنْ ذَكَرَ مِنْ وُضُوئِهِ شَيْئًا مِمَّا هُوَ فَرِيضَةٌ مِنْهُ) يَعْنِي مِنْ مَغْسُولِهِ وَهُوَ الْوَجْهُ وَالْيَدَانِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَالرِّجْلَانِ إلَى الْكَعْبَيْنِ وَمَمْسُوحِهِ وَهُوَ الرَّأْسُ (فَإِنْ كَانَ) ذِكْرُهُ لَهُ (بِالْقُرْبِ أَعَادَ) بِمَعْنَى فَعَلَ (ذَلِكَ) الْمَتْرُوكَ بِنِيَّةِ إتْمَامِ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَبِالْغُسْلِ ثَلَاثًا إنْ كَانَ مَغْسُولًا، وَبِالْمَسْحِ مَرَّةً إنْ كَانَ مَمْسُوحًا وُجُوبًا؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ لَا يَسْقُطُ بِالنِّسْيَانِ (وَ) إذَا فَرَغَ مِنْ فِعْلِ الْمَتْرُوكِ أَعَادَ (مَا يَلِيهِ) ق: ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُعِيدُ خَاصَّةً مِثْلَ أَنْ يَنْسَى غَسْلَ وَجْهِهِ فَإِنَّهُ يَأْتِي بِهِ وَيَغْسِلُ الْيَدَيْنِ خَاصَّةً، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يُعِيدُهُ وَمَا يَلِيهِ إلَى آخِرِ الْوُضُوءِ فَقَوْلُهُ: وَمَا يَلِيهِ يَعْنِي مَعَ مَا بَعْدَهُ إلَى آخِرِ الْوُضُوءِ وَاسْتِحْبَابًا لِأَجْلِ التَّرْتِيبِ، وَاخْتَلَفَ ق فِي حَدِّ الْقُرْبِ فَعَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ هُوَ رَاجِعٌ لِلْعُرْفِ. ع: وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي كُلِّ مَا لَمْ يَرِدْ مِنْ الشَّارِعِ فِيهِ تَحْدِيدٌ وَقِيلَ: حَدُّهُ مَا لَمْ تَجِفَّ الْأَعْضَاءُ فِي الزَّمَنِ الْمُعْتَدِلِ وَالْعُضْوِ الْمُعْتَدِلِ وَالْمَكَانِ الْمُعْتَدِلِ. ق: وَهُوَ الْمَشْهُورُ.

وَالْقِسْمُ الثَّانِي أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (وَإِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ) يَعْنِي ذِكْرَ الْمَنْسِيِّ (أَعَادَهُ) يَعْنِي فَعَلَهُ بِنِيَّةٍ اتِّفَاقًا (فَقَطْ) عَلَى الْمَشْهُورِ.

وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: يُعِيدُهُ وَمَا بَعْدَهُ كَالْقُرْبِ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ.

وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ أَشَارَ

ــ

[حاشية العدوي]

قُلْت الْمِصْبَاحُ.

[حُكْمِ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ أَوْ مِنْ سُنَنِهِ]

[قَوْلُهُ: وَإِنْ ذَكَرَ مِنْ وُضُوئِهِ شَيْئًا إلَخْ] نَسِيَهُ حَالَ الْوُضُوءِ أَوْ شَكَّ فِي نِسْيَانِهِ وَلَمْ يَكُنْ مُسْتَنْكِحًا إذْ الْمُسْتَنْكِحُ يُطْلَبُ بِطَرْحِ الشَّكِّ، وَلَا يَغْسِلُ مَا شَكَّ فِيهِ.

[قَوْلُهُ: وَهُوَ الْوَجْهُ] أَيْ كُلًّا أَوْ بَعْضًا وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ.

[قَوْلُهُ: بِمَعْنَى فَعَلَ إلَخْ] أَيْ فَمَعْنَى الْإِعَادَةِ الْإِتْيَانُ بِهِ؛ لِأَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ لَمْ يَغْسِلْهُ، وَهَلْ اسْتِعْمَالُ أَعَادَ بِمَعْنَى فِعْلِ تَجَوُّزٍ أَوَّلًا لِاسْتِعْمَالِهِ عِنْدَ الْعَرَبِ كَثِيرًا؟ قَوْلَانِ.

[قَوْلُهُ: بِنِيَّةِ إتْمَامِ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَشْهُورِ] أَيْ وَإِلَّا لَمْ يُجْزِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي تت، وَمُقَابِلُهُ مَا لِابْنِ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ الْمَشْهُورُ بِغَيْرِ نِيَّةٍ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ الْأُولَى مُنْسَحِبَةٌ قُلْت وَهُوَ ضَعِيفٌ.

[قَوْلُهُ: بِالْمَسْحِ مَرَّةً إلَخْ] الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ مَرَّتَيْنِ؛ لِأَنَّ الرَّأْسَ تُمْسَحُ مَرَّتَيْنِ الْأُولَى فَرْضٌ وَالثَّانِيَةُ سُنَّةٌ.

[قَوْلُهُ: وُجُوبًا] أَيْ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ لَا يَسْقُطُ بِالنِّسْيَانِ وَقَضِيَّةُ الْكَلَامِ أَنَّ غَسْلَهُ ثَلَاثًا وَاجِبٌ مَعَ أَنَّ الْوَاجِبَ إنَّمَا هُوَ الْأُولَى، وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِنَا الْأُولَى إلَخْ إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِقَضِيَّةِ قَوْلِهِ ثَلَاثًا، وَإِلَّا فَالْوَاجِبُ إنَّمَا هُوَ الْمَرَّةُ.

[قَوْلُهُ: عَادَ مَا يَلِيهِ] أَيْ يَغْسِلُ مَا يَلِي الْمَتْرُوكَ الْعُضْوَ أَوْ اللَّمْعَةَ مَرَّةً إنْ كَانَ غَسَلَهُ أَوَّلًا ثَلَاثًا أَوْ مَرَّتَيْنِ، وَإِنْ كَانَ غَسَلَهُ مَرَّةً يَغْسِلُهُ مَرَّتَيْنِ، لَا يُقَالُ إذَا كَانَ فَعَلَ مَا بَعْدَهُ ثَلَاثًا فَفِعْلُهُ الْآنَ مَرَّةً يَدْخُلُ فِي النَّهْيِ الْمُشَارِ لَهُ بِقَوْلِ خَلِيلٍ وَهَلْ تُكْرَهُ الرَّابِعَةُ أَوْ تُمْنَعُ خِلَافٌ؛ لِأَنَّا نَقُولُ مَحَلُّ الْخِلَافِ حَيْثُ لَا يُطْلَبُ بِهَا لِأَجْلِ التَّرْتِيبِ وَهُنَا طُلِبَ بِهَا لِأَجْلِهِ وَوَقَعَ التَّوَقُّفُ فِيمَا يَلِي اللَّمْعَةَ، هَلْ هُوَ بَقِيَّةُ الْعُضْوِ الْمَتْرُوكِ مِنْهُ أَوْ الْعُضْوُ الَّذِي يَلِي الْعُضْوَ الْمَتْرُوكَ مِنْهُ اللَّمْعَةُ؟ وَهَذَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عُمَرَ فَيَغْسِلُ اللَّمْعَةَ ثَلَاثًا بِنِيَّةِ إتْمَامِ الْوُضُوءِ وَيُعِيدُ الْعُضْوَ التَّالِيَ لِعُضْوِ اللَّمْعَةِ وَلَا يَغْسِلُ مَا تَرَكَ مِنْهُ اللَّمْعَةَ [قَوْلُهُ: اسْتِحْبَابًا] كَذَا فِي بَعْضِ الشُّرُوحِ وَفِي بَعْضِهَا اسْتِنَانًا.

[قَوْلُهُ: فَعَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ] أَيْ رَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ [قَوْلُهُ: وَقِيلَ حَدُّهُ إلَخْ] وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ وَلَعَلَّهَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَالْأَوْلَى فِي غَيْرِهَا فَلَا يُنَافِي مَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ رِوَايَةَ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِ.

[قَوْلُهُ: وَقِيلَ حَدُّهُ مَا لَمْ تَجِفَّ الْأَعْضَاءُ] وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ جَفَافُ الْغَسْلَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ الْعُضْوِ الْأَخِيرِ، وَانْظُرْ لَوْ حَصَلَ الشَّكُّ فِي الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ هَلْ يُحْمَلُ عَلَى الْقُرْبِ أَوْ الْبَعْدِ؟ وَاَلَّذِي يَنْبَغِي التَّفْصِيلُ فَفِي الْعَمْدِ يُحْمَلُ عَلَى الْبُعْدِ؛ لِأَنَّهُ أَحْوَطُ، وَفِي النِّسْيَانِ يُحْمَلُ عَلَى الْقُرْبِ؛ لِأَنَّهُ أَحْوَطُ أَيْضًا اهـ.

[قَوْلُهُ: ق وَهُوَ الْمَشْهُورُ] وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ [قَوْلُهُ: وَإِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ] بِأَنْ لَمْ يَتَذَكَّرْهُ إلَّا بَعْدَ جَفَافِ الْعُضْوِ الْمَغْسُولِ آخِرًا.

[قَوْلُهُ: يَعْنِي فَعَلَهُ] أَيْ ثَلَاثَةً بِنِيَّةٍ وَيُطْلَبُ مِنْ النَّاسِي أَنْ يَغْسِلَ ذَلِكَ

ص: 342

إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (وَإِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ) يَعْنِي تَرَكَ شَيْئًا مِنْ وُضُوئِهِ مِمَّا هُوَ فَرِيضَةٌ ابْتَدَأَ الْوُضُوءَ وُجُوبًا (إنْ طَالَ ذَلِكَ) أَيْ تَرْكُ غَسْلِ الْعُضْوِ الْمَغْسُولِ وَمَسْحِ الْمَمْسُوحِ، وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْفَوْرَ وَاجِبٌ، وَمَفْهُومُ كَلَامِهِ وَهُوَ الْقِسْمُ الرَّابِعُ أَنَّهُ إنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ ذَلِكَ وَلَمْ يَطُلْ أَعَادَهُ وَمَا بَعْدَهُ لِأَجْلِ التَّرْتِيبِ، فَالْعَمْدُ وَالنِّسْيَانُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي الْقُرْبِ وَيَفْتَرِقَانِ فِي الطُّولِ (وَإِنْ كَانَ) الَّذِي تَرَكَ شَيْئًا مِمَّا هُوَ فَرِيضَةٌ مِنْ وُضُوئِهِ (قَدْ صَلَّى) بِهَذَا الْوُضُوءِ (فِي) جَمِيعِ صُوَرِ (ذَلِكَ) الْعَمْدِ وَالنِّسْيَانِ وَالْقُرْبِ وَالْبُعْدِ (أَعَادَ صَلَاتَهُ أَبَدًا) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ صَلَّى بِغَيْرِ وُضُوءٍ وَفِي نُسْخَةٍ (وَوُضُوءَهُ) .

وَالْقِسْمُ الْخَامِسُ أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (وَإِنْ ذَكَرَ مِثْلَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ وَمَسْحِ الْأُذُنَيْنِ) الْوَاوُ فِيهِمَا بِمَعْنَى أَوْ أَيْ، وَإِنْ ذَكَرَ شَيْئًا مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ بَعْدَ أَنْ نَسِيَهُ فَالْحُكْمُ فِي ذَلِكَ (إنْ كَانَ) التَّذَكُّرُ لِلْمَنْسِيِّ (قَرِيبًا فَعَلَ ذَلِكَ) الْمَنْسِيَّ فَقَطْ (وَلَمْ يُعِدْ مَا بَعْدَهُ) عَلَى الْمَذْهَبِ؛ لِأَنَّ التَّرْتِيبَ فِيمَا بَيْنَ الْمَسْنُونِ وَالْمَفْرُوضِ غَيْرُ وَاجِبٍ، وَالْقِسْمُ السَّادِسُ أَشَارَ

ــ

[حاشية العدوي]

الْمَنْسِيَّ فَوْرًا، وَلَوْ تَأَخَّرَ عَنْ وَقْتِ الذِّكْرِ حَتَّى طَالَ فَسَدَ وُضُوءُهُ بَعْدَ التَّأْخِيرِ وَلَوْ كَانَ نَاسِيًا؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْذَرُ بِالنِّسْيَانِ الثَّانِي الْمُتَكَرِّرِ عَلَى الْمُتَعَمَّدِ، وَمُقَابِلُهُ يُعْذَرُ بِهِ فَيَفْعَلَ الْمَنْسِيَّ وَحْدَهُ.

[قَوْلُهُ: وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْفَوْرَ وَاجِبٌ] فَيُؤْخَذُ مِنْ الْمُصَنِّفِ فَرْضِيَّتُهُ وَهُوَ الْإِتْيَانُ بِالْوُضُوءِ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيقٍ مُتَفَاحِشٍ مَعَ الذِّكْرِ وَالْقُدْرَةِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ، وَمَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَوَجْهُ الْأَخْذِ أَنَّهُ أَوْجَبَ ابْتِدَاءَ الْوُضُوءِ مَعَ الْعَمْدِ فِي حَالِ الطُّولِ وَالْبِنَاءَ فِي حَالَةِ النِّسْيَانِ، وَقَوْلُنَا مَعَ الذِّكْرِ وَأَمَّا لَوْ كَانَ نَاسِيًا لَبَنَى وَإِنْ طَالَ، وَأَمَّا مَفْهُومُ الْقُدْرَةِ وَهُوَ الْعَجْزُ بِأَنْ يُعِدَّ مِنْ الْمَاءِ مَا يَظُنُّ أَنَّهُ يَكْفِيهِ فَيُغْصَبَ مِنْهُ أَوْ يُرَاقَ أَوْ يَتَبَيَّنَ عَدَمُ كِفَايَتِهِ فَهُوَ كَالْعَامِدِ؛ لِأَنَّهُ يَبْنِي مَا لَمْ يَطُلْ؛ لِأَنَّ عِنْدَهُ نَوْعَ تَقْصِيرٍ بِعَدَمِ احْتِيَاطِهِ بِتَكْثِيرِ الْمَاءِ، وَأَمَّا مَنْ أَعَدَّ مِنْ الْمَاءِ مَا يَقْطَعُ بِكِفَايَتِهِ فَأُرِيقَ مِنْهُ مَثَلًا فَهُوَ كَالنَّاسِي وَمِثْلُهُ الْمُكْرَهُ، وَيَظْهَرُ أَنَّ الْإِكْرَاهَ يَكُونُ بِمُطْلَقِ التَّخْوِيفِ بِالْأَمْرِ الْمُؤْلِمِ مِنْ ضَرْبٍ وَغَيْرِهِ.

[قَوْلُهُ: أَعَادَهُ وَمَا بَعْدَهُ] أَيْ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ لِوُجُودِهَا وَإِعَادَةِ مَا بَعْدَهُ سُنَّةٌ لِأَجْلِ التَّرْتِيبِ.

تَنْبِيهٌ: لَا مَفْهُومَ لِلْوُضُوءِ بَلْ مِثْلُهُ الْغُسْلُ فِي التَّفْصِيلِ، فَإِذَا ذَكَرَ عُضْوًا أَوْ لَمْعَةً مِنْ غَيْرِ غَسْلٍ فَإِنَّهُ مَعَ التَّرْكِ نِسْيَانًا أَوْ لِأَجْلِ إكْرَاهٍ مَثَلًا يَبْنِي بِنِيَّةِ إتْمَامِ الْغَسْلِ وَلَوْ مَعَ الطُّولِ، وَيَبْتَدِئُهُ حِينَئِذٍ مَعَ الْعَمْدِ وَلَكِنْ يَقْتَصِرُ عَلَى فِعْلِ الْمَتْرُوكِ وَلَوْ مِنْ الْقُرْبِ؛ لِأَنَّ التَّرْتِيبَ فِي الْغُسْلِ لَا يَجِبُ وَلَا يُسَنُّ وَيَفْعَلُ الْمَتْرُوكَ مَرَّةً إلَّا الرَّأْسَ فَتُثَلَّثُ لِطَلَبِ التَّثْلِيثِ فِيهَا دُونَ غَيْرِهَا.

[قَوْلُهُ: أَعَادَهُ وَمَا بَعْدَهُ إلَخْ] لَكِنَّ إعَادَتَهُ وَاجِبَةٌ وَإِعَادَةَ مَا بَعْدَهُ سُنَّةٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ أَوْ مُسْتَحَبَّةٌ [قَوْلُهُ: وَفِي نُسْخَةٍ وَوُضُوءَهُ] لَكِنَّ إعَادَةَ الْوُضُوءِ إنَّمَا هِيَ فِي قِسْمٍ وَاحِدٍ وَهُوَ مَا إذَا تَرَكَهُ عَمْدًا وَطَالَ وَلَوْ حَذَفَ الْمُصَنِّفُ قَوْلَهُ وَوُضُوءَهُ لَكَانَ أَحْسَنَ لِفَهْمِهِ مِنْ قَوْلِهِ أَوَّلًا وَإِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ ابْتَدَأَ الْوُضُوءَ وَإِنْ طَالَ، بَلْ الْأَوَّلُ أَحْسَنُ وَغَيْرُ مُوهِمٍ لِلْعُمُومِ لَكِنَّهُ اتَّكَلَ عَلَى مَا قَدَّمَهُ قَرِيبًا.

[قَوْلُهُ: وَإِنْ ذَكَرَ مِثْلَ الْمَضْمَضَةِ إلَخْ] أَيْ مِمَّا هُوَ سُنَّةٌ وَلَمْ يَنُبْ عَنْهُ غَيْرُهُ، وَلَمْ يَكُنْ فِعْلُهُ مُوقَعًا فِي مَكْرُوهٍ احْتِرَازًا مِنْ تَرْكِ فَضِيلَةٍ كَشَفْعِ غَسْلِهِ وَتَثْلِيثِهِ فَحُكْمُهُ أَنَّهُ لَا يُطْلَبُ بِإِعَادَتِهَا أَصْلًا، وَقَوْلُنَا وَلَمْ يَنُبْ عَنْهُ غَيْرُهُ احْتِرَازًا عَنْ رَدِّ مَسْحِ الرَّأْسِ وَغَسْلِ الْيَدَيْنِ لِلْكُوعَيْنِ؛ لِأَنَّهُ نَابَ عَنْهُمَا غَيْرُهُمَا، وَقَوْلُنَا وَلَمْ يَكُنْ فَعَلَهُ إلَخْ، احْتِرَازًا عَنْ الِاسْتِنْثَارِ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي لِإِعَادَةِ الِاسْتِنْشَاقِ.

وَعَنْ تَجْدِيدِ الْمَاءِ لِلْأُذُنَيْنِ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي لِتَكْرِيرِ الْمَسْحِ [قَوْلُهُ: بَعْدَ أَنْ نَسِيَهُ] وَمِثْلُ تَحَقُّقِ النِّسْيَانِ ظَنُّ التَّرْكِ كَالشَّكِّ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مُسْتَنْكِحًا [قَوْلُهُ: فَعَلَ ذَلِكَ الْمَنْسِيَّ] أَيْ اسْتِنَانًا حَيْثُ أَرَادَ الْبَقَاءَ عَلَى الطَّهَارَةِ، وَلَوْ لَمْ يُرِدْ فِعْلَ قُرْبَةٍ لَا إنْ كَانَ مُرَادُهُ نَقْضَ طَهَارَتِهِ.

[قَوْلُهُ: وَلَمْ يُعِدْ مَا بَعْدَهُ] سَوَاءٌ كَانَ التَّرْكُ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا قَرُبَ أَوْ بَعُدَ وَإِنْ كَانَ الْكَلَامُ مَفْرُوضًا فِي النِّسْيَانِ وَالْقُرْبِ، وَقَوْلُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ رَدٌّ عَلَى ابْنِ حَبِيبٍ الْقَائِلِ بِفِعْلِهَا وَبِفِعْلِ

ص: 343

إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (وَإِنْ تَطَاوَلَ) ذِكْرُ مَا نَسِيَهُ مِنْ سُنَنِ وُضُوئِهِ (فَعَلَ ذَلِكَ) الْمَنْسِيَّ فَقَطْ دُونَ مَا بَعْدَهُ (مَا يُسْتَقْبَلُ) مِنْ الصَّلَوَاتِ مِثْلَ أَنْ يَذْكُرَهُ بَعْدَ مَا صَلَّى الظُّهْرَ فَإِنَّهُ يَفْعَلُهُ لِلْعَصْرِ إنْ بَقِيَ عَلَى وُضُوئِهِ.

(وَ) إذَا صَلَّى بِالْوُضُوءِ الَّذِي نَسِيَ مِنْهُ سُنَّةً (لَمْ يُعِدْ مَا صَلَّى) بِهِ (قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ) الْمَتْرُوكَ نِسْيَانًا؛ لِأَنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ الطَّهَارَةِ، وَلِأَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَبْطُلُ بِتَرْكِ سُنَنِ الْوُضُوءِ وَلَوْ كَانَتْ كُلُّهَا، وَكَذَلِكَ سُنَنُ الْغُسْلِ.

ج: مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يُعِيدُ مَا صَلَّى هُوَ كَذَلِكَ وَلَوْ كَانَ عَمْدًا فِي أَحَدِ الْأَقْوَالِ الْأَرْبَعَةِ إلَّا أَنَّ قَوْلَ الشَّيْخِ وَإِنْ ذَكَرَ إنَّمَا يَتَنَاوَلُ النَّاسِيَ، فَيَحْتَمِل أَنْ يَكُونَ مَقْصُودًا، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ طَرْدِيًّا، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَبَيْنِ الصَّلَاةِ احْتِمَالُ وُجُوبِ سُنَنِهَا لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام:«صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» وَضَعُفَ ذَلِكَ فِي الْوُضُوءِ لِقَوْلِهِ: «تَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَك اللَّهُ» . ابْنُ الْحَاجِبِ: وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُتَعَمِّدِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ فِي الْوَقْتِ. ابْنُ عَرَفَةَ: وَلَا يُعِيدُ النَّاسِي اتِّفَاقًا وَقَدْ عُلِمَ مِنْ هَذَا حُكْمِ السَّابِعِ وَالثَّامِنِ.

(وَمَنْ صَلَّى عَلَى مَوْضِعٍ طَاهِرٍ مِنْ حَصِيرٍ) أَوْ غَيْرِهِ (وَبِمَوْضِعٍ آخَرَ مِنْهُ) وَيُرْوَى مِنْهَا (نَجَاسَةٌ)

ــ

[حاشية العدوي]

مَا بَعْدَهَا، وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَذْهَبَ ابْنِ حَبِيبٍ أَنَّ التَّرْتِيبَ بَيْنَ الْمَفْرُوضِ وَالْمَسْنُونِ سُنَّةٌ فَعَلَيْهِ يُعِيدُ مَا بَعْدَهُ كَمَا أَفَادَهُ ابْنُ نَاجِي، إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَقَوْلُ الشَّارِحِ غَيْرُ وَاجِبٍ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ مَنْدُوبٌ؛ لِأَنَّ عِبَارَتَهُ تَصْدُقُ بِالسُّنِّيَّةِ، مَعَ أَنَّ التَّرْتِيبَ إذَا كَانَ سُنَّةً يَقْتَضِي فِعْلَ مَا بَعْدُ أَيْضًا كَمَا عَلِمْت مِنْ كَلَامِ ابْنِ حَبِيبٍ.

[قَوْلُهُ: فَعَلَ ذَلِكَ الْمَنْسِيَّ فَقَطْ] أَيْ عَلَى جِهَةِ السُّنِّيَّةِ كَمَا قَالَ النَّاصِرُ اللَّقَانِيُّ، وَقِيلَ عَلَى جِهَةِ النَّدْبِ وَاسْتَظْهَرَ الشَّيْخُ فِي شَرْحِهِ الْأَوَّلَ.

[قَوْلُهُ: مِثْلَ أَنْ يَذْكُرَهُ] مِثَالٌ لِلطُّولِ.

[قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَفْعَلُهُ لِلْعَصْرِ إلَخْ] أَيْ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ الْعَصْرَ فَإِنَّهُ يُسَنُّ فِي حَقِّهِ فِعْلُ السُّنَّةِ الْمَتْرُوكَةِ، وَمِثْلُ الصَّلَاةِ الطَّوَافُ وَمَسُّ الْمُصْحَفِ مِمَّا يَتَوَقَّفُ عَلَى طَهَارَةٍ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَعَ الْقُرْبِ يَفْعَلُ الْمَتْرُوكَ مِنْ السُّنَنِ حَيْثُ أَرَادَ الْبَقَاءَ عَلَى طَهَارَةٍ وَلَوْ لَمْ يُرِدْ الصَّلَاةَ وَلَا غَيْرَهَا، وَمَعَ الطُّولِ فَإِنَّمَا يُسَنُّ فِعْلُهُ إذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ أَوْ الطَّوَافَ، وَمُفَادُ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ أَنَّ الطُّولَ هُوَ أَنْ يُصَلِّيَ بِذَلِكَ الْوُضُوءِ وَعَدَمَهُ أَنْ لَا يُصَلِّيَ بِهِ، وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ ابْنُ الْجَلَّابِ وَنَصُّهُ: وَمَنْ تَرَكَهُمَا أَيْ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ فِي وُضُوئِهِ ثُمَّ ذَكَرَ ذَلِكَ قَبْلَ صَلَاتِهِ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَلَمْ يُعِدْ وُضُوءَهُ، وَإِنْ تَرَكَهُمَا حَتَّى صَلَّى فَعَلَهُمَا لِمَا يَسْتَقْبِلُ لِتَقَعَ الصَّلَاةُ الْمُسْتَقْبَلَةُ كَامِلَةَ السُّنَنِ وَالْفَرَائِضِ، اهـ وَكَلَامُ عَبْدِ الْبَاقِي عَلَى خَلِيلٍ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ.

[قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ عَمْدًا] وَأَمَّا لَوْ كَانَ نِسْيَانًا فَلَا إعَادَةَ اتِّفَاقًا [قَوْلُهُ: فِي أَحَدِ الْأَقْوَالِ الْأَرْبَعَةِ] وَقِيلَ يُعِيدُ الْعَامِدُ فِي الْوَقْتِ وَالنَّاسِي لَا إعَادَةَ عَلَيْهِ وَقِيلَ: يُعِيدُ الْعَامِدُ أَبَدًا خَرَّجَهُ ابْنُ رُشْدٍ عَلَى سُنَنِ الصَّلَاةِ وَهُوَ ضَعِيفٌ كَذَا فِي نُسْخَةٍ اطَّلَعْت عَلَيْهَا مِنْ ابْنِ نَاجِي وَلَمْ أَرَ فِيهَا الْقَوْلَ الرَّابِعَ.

[قَوْلُهُ: فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَقْصُودًا] أَيْ فَيَكُونُ قَائِلًا بِنَدْبِ الْإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي هُوَ الرَّاجِحُ، وَقَوْلُهُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ طَرْدِيًّا أَيْ لَا مَفْهُومَ لَهُ، فَيَكُونُ قَائِلًا بِعَدَمِ الْإِعَادَةِ رَأْسًا.

[قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ] أَيْ حَيْثُ جَرَى الْخِلَافُ الْقَوِيُّ فِي سُنَنِ الصَّلَاةِ مِنْ أَنَّهُ إذَا تَرَكَ سُنَّةً عَمْدًا مِنْ سُنَنِهَا فَقِيلَ بِالْبُطْلَانِ وَقِيلَ بِعَدَمِهِ.

[قَوْلُهُ: لِقَوْلِهِ تَوَضَّأَ كَمَا أَمَرَك اللَّهُ] أَيْ وَلَمْ يَأْمُرْ إلَّا بِأَرْبَعَةٍ.

[قَوْلُهُ: وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُتَعَمِّدِ إلَخْ] هَذَا أَحَدُ الْأَقْوَالِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ [قَوْلُهُ: مِنْ هَذَا] أَيْ مِنْ ذِكْرِ الْعَامِدِ سَوَاءٌ طَالَ أَمْ لَا إلَّا أَنَّك خَبِيرٌ بِأَنَّ الْعَامِدَ فِي حَالَةِ الْقُرْبِ إنَّمَا يُعْلَمُ حُكْمُهُ بِطَرِيقِ الْمُقَايَسَةِ عَلَى النَّاسِي.

[قَوْلُهُ: حُكْمُ السَّابِعِ وَالثَّامِنِ] وَهُمَا تَرْكُ الْعَامِدِ طَالَ أَمْ لَا وَالْحَاصِلُ، أَنَّ كُلًّا مِنْ الْعَامِدِ وَالنَّاسِي يَفْعَلُهَا إذَا لَمْ يُصَلِّ فَإِذَا صَلَّى فَالْعَامِدُ يَفْعَلُهَا وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ وَأَمَّا النَّاسِي فَإِنَّهُ يَفْعَلُهَا لِمَا يَسْتَقْبِلُ.

تَتِمَّةٌ: تَرَكَ الْكَلَامَ عَلَى مَا إذَا نَكَسَ بِأَنْ قَدَّمَ الْيَدَيْنِ مَثَلًا عَلَى غَسْلِ الْوَجْهِ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمُنَكَّسَ يُعَادُ وَحْدَهُ إنْ

ص: 344